إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مذكرة التعاون الثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ليبيا، المبرم بتونس في 18 ماي 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون الثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ليبيا، الملحق بهذا الأمر، المبرم بتونس في 18 ماي 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مذكرة التعاون الثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ليبيا، المبرم بتونس في 18 ماي 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون الثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ليبيا، الملحق بهذا الأمر، المبرم بتونس في 18 ماي 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق