إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى بروتوكول التعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المبرم بنواكشوط في 16 جوان 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول التعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الملحق بهذا الأمر، المبرم بنواكشوط في 16 جوان 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى بروتوكول التعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المبرم بنواكشوط في 16 جوان 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول التعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الملحق بهذا الأمر، المبرم بنواكشوط في 16 جوان 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق