إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 المتعلق بالتأشيرة على المسرحيات،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 والمتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل وزارة الثقافة والمتعلقة ببعث المشاريع الثقافية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 461 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بإعادة تنظيم اللجنة القومية للتوجيه المسرحي،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصـدر الأمـر الآتـي نصّـه :
الفصــل الأول ـ أحدثت بوزارة الثقافة لجنة استشارية تسمى "لجنة اختيار الأعمال المسرحية والركحية المحترفة والهاوية المرشحة للتوزيع بالفضاءات الثقافية".
الفصل 2 ـ تتركب لجنة اختيار الأعمال المسرحية والركحية المحترفة والهاوية المرشحة للتوزيع على النحو التالي :
ـ شخصية ثقافية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في الميدان المسرحي : رئيسا.
ـ ممثل عن إدارة الفنون الركحية : عضوا.
ـ ممثل عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة : عضوا.
ـ مخرج مسرحي : عضوا.
ـ كاتب مسرحي : عضوا.
ـ ناقد مسرحي : عضوا.
ـ ممثل مسرحي : عضوا.
ـ سينوغرافي : عضوا.
ـ ممثل عن نقابة مهن الفنون الدرامية : عضوا.
ـ ممثل عن النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون
الدرامية : عضوا.
ـ ممثل عن اتحاد الممثلين المحترفين : عضوا.
ـ ممثل عن الجامعة التونسية للمسرح : عضوا.
ـ شخصية ثقافية مشهود لها بالخبرة والكفاءة في ميدان الفنون الدرامية : عضوا،
يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره نظرا لكفاءته في إحدى المسائل المعروضة على اللجنة لإبداء رأي استشاري.
الفصل 3 ـ يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، وبالنسبة لممثلي الهيئات المنتخبة يتم تعيينهم باقتراح من الهيئات المعنية.
حددت مدة تعيين أعضاء اللجنة بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 4 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى إدارة الفنون الركحية بوزارة الثقافة.
الفصل 5 ـ تكلف اللجنة بمشاهدة الأعمال المسرحية والركحية المحترفة والهاوية في إطار عرض عام وبحضور الجمهور، وتدعى اللجنة لهذا العرض من قبل الهيكل المعني بطلب كتابي يوجه إلى إدارة الفنون الركحية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تقديمه مع إرسال الملف الفني والتقني وتحديد اليوم والساعة والمكان.
الفصل 6 ـ لا يمكن للجنة النظر في العمل الدرامي المرشح وإبداء الرأي إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب خلال العرض المعني، تتم دعوة اللجنة لحضور العرض المقبل للعمل وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر. وفي هذه الصورة تجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ تقوم اللجنة إثر مشاهدة العرض بتقييمه فنيا استنادا إلى معايير القيمة الفنية دون أي اعتبار آخر، وتقترح انتقاءه للتوزيع بالفضاءات الثقافية من عدمه، كما تقوم بتصنيفه على النحو التالي :
ـ صنف أ : العمل المصنف بملاحظة حسن جدا.
ـ صنف ب : العمل المصنف بملاحظة حسن.
ـ صنف ج : العمل المصنف بملاحظة قريب من الحسن.
الفصل 8 ـ تعتمد إدارة الفنون الركحية التصنيف المشار إليه بالفصل 7 من هذا الأمر لتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى من عدد العروض التي يمكن شراؤها بالنسبة لكل صنف، وذلك بصورة تفاضلية وحسب خطة الترويج المعتمدة.
الفصل 9 ـ يعهد إلى اللجنة اقتراح قائمة الأعمال الدرامية والركحية التي يمكن تسجيلها سمعيا وبصريا خدمة لتوثيق الأعمال الفنية الجيدة والتي يمكن ترشيحها كذلك للمشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية الوطنية والدولية.
الفصل 10 ـ تجتمع اللجنة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت مصلحة العمل ذلك. يتم توجيه الاستدعاءات إلى الأعضاء مصحوبة بجدول أعمال اللجنة ثمانية (8) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب خلال الجلسة المعنية، يتم عقد جلسة ثانية خلال الخمسة (5) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات اللجنة بمحاضر توقع من طرف الأعضاء الحاضرين وتسجل بدفتر خاص يفتح للغرض.
الفصل 11 ـ تعرض اللجنة على وزير الثقافة رأيا معللا بخصوص تقييم الأعمال الدرامية والركحية وتصنيفها وذلك في تقرير تلخيصي يستند إلى التقارير الفردية للأعضاء ومداولاتهم داخل اللجنة.
الفصل 12 ـ يتقاضى أعضاء اللجنة منحة مقابل إنجازهم لمهامهم حددت على النحو التالي :
ـ خمسة عشر (15) دينارا مقابل مشاهدة كل عرض بولايات تونس الكبرى.
ـ عشرون (20) دينارا مقابل مشاهدة كل عرض داخل الجمهورية.
الفصل 13 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 14 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 المتعلق بالتأشيرة على المسرحيات،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 والمتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل وزارة الثقافة والمتعلقة ببعث المشاريع الثقافية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 461 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بإعادة تنظيم اللجنة القومية للتوجيه المسرحي،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصـدر الأمـر الآتـي نصّـه :
الفصــل الأول ـ أحدثت بوزارة الثقافة لجنة استشارية تسمى "لجنة اختيار الأعمال المسرحية والركحية المحترفة والهاوية المرشحة للتوزيع بالفضاءات الثقافية".
الفصل 2 ـ تتركب لجنة اختيار الأعمال المسرحية والركحية المحترفة والهاوية المرشحة للتوزيع على النحو التالي :
ـ شخصية ثقافية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في الميدان المسرحي : رئيسا.
ـ ممثل عن إدارة الفنون الركحية : عضوا.
ـ ممثل عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة : عضوا.
ـ مخرج مسرحي : عضوا.
ـ كاتب مسرحي : عضوا.
ـ ناقد مسرحي : عضوا.
ـ ممثل مسرحي : عضوا.
ـ سينوغرافي : عضوا.
ـ ممثل عن نقابة مهن الفنون الدرامية : عضوا.
ـ ممثل عن النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون
الدرامية : عضوا.
ـ ممثل عن اتحاد الممثلين المحترفين : عضوا.
ـ ممثل عن الجامعة التونسية للمسرح : عضوا.
ـ شخصية ثقافية مشهود لها بالخبرة والكفاءة في ميدان الفنون الدرامية : عضوا،
يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره نظرا لكفاءته في إحدى المسائل المعروضة على اللجنة لإبداء رأي استشاري.
الفصل 3 ـ يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، وبالنسبة لممثلي الهيئات المنتخبة يتم تعيينهم باقتراح من الهيئات المعنية.
حددت مدة تعيين أعضاء اللجنة بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 4 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى إدارة الفنون الركحية بوزارة الثقافة.
الفصل 5 ـ تكلف اللجنة بمشاهدة الأعمال المسرحية والركحية المحترفة والهاوية في إطار عرض عام وبحضور الجمهور، وتدعى اللجنة لهذا العرض من قبل الهيكل المعني بطلب كتابي يوجه إلى إدارة الفنون الركحية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تقديمه مع إرسال الملف الفني والتقني وتحديد اليوم والساعة والمكان.
الفصل 6 ـ لا يمكن للجنة النظر في العمل الدرامي المرشح وإبداء الرأي إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب خلال العرض المعني، تتم دعوة اللجنة لحضور العرض المقبل للعمل وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر. وفي هذه الصورة تجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ تقوم اللجنة إثر مشاهدة العرض بتقييمه فنيا استنادا إلى معايير القيمة الفنية دون أي اعتبار آخر، وتقترح انتقاءه للتوزيع بالفضاءات الثقافية من عدمه، كما تقوم بتصنيفه على النحو التالي :
ـ صنف أ : العمل المصنف بملاحظة حسن جدا.
ـ صنف ب : العمل المصنف بملاحظة حسن.
ـ صنف ج : العمل المصنف بملاحظة قريب من الحسن.
الفصل 8 ـ تعتمد إدارة الفنون الركحية التصنيف المشار إليه بالفصل 7 من هذا الأمر لتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى من عدد العروض التي يمكن شراؤها بالنسبة لكل صنف، وذلك بصورة تفاضلية وحسب خطة الترويج المعتمدة.
الفصل 9 ـ يعهد إلى اللجنة اقتراح قائمة الأعمال الدرامية والركحية التي يمكن تسجيلها سمعيا وبصريا خدمة لتوثيق الأعمال الفنية الجيدة والتي يمكن ترشيحها كذلك للمشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية الوطنية والدولية.
الفصل 10 ـ تجتمع اللجنة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت مصلحة العمل ذلك. يتم توجيه الاستدعاءات إلى الأعضاء مصحوبة بجدول أعمال اللجنة ثمانية (8) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب خلال الجلسة المعنية، يتم عقد جلسة ثانية خلال الخمسة (5) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات اللجنة بمحاضر توقع من طرف الأعضاء الحاضرين وتسجل بدفتر خاص يفتح للغرض.
الفصل 11 ـ تعرض اللجنة على وزير الثقافة رأيا معللا بخصوص تقييم الأعمال الدرامية والركحية وتصنيفها وذلك في تقرير تلخيصي يستند إلى التقارير الفردية للأعضاء ومداولاتهم داخل اللجنة.
الفصل 12 ـ يتقاضى أعضاء اللجنة منحة مقابل إنجازهم لمهامهم حددت على النحو التالي :
ـ خمسة عشر (15) دينارا مقابل مشاهدة كل عرض بولايات تونس الكبرى.
ـ عشرون (20) دينارا مقابل مشاهدة كل عرض داخل الجمهورية.
الفصل 13 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 14 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق