إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 8 ديسمبر 2012

أمر عدد 2821 لسنة 2012 مؤرخ في 20 نوفمبر 2012 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر عدد 1103 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،

وعلى الأمر عدد 2765 لسنة 2005 المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بن عروس،

وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية مرناق (ولاية بن عروس)،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2011،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس التي تمسح ستة آلاف ومائتين وثمانية وسبعين هكتارا (6278 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها ستة هكتارات وخمسة آرات وثلاثة وخمسون صنتيارا (6.05.53 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة ستة آلاف ومائتين واثنين وسبعين هكتارا (6272 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2 ـ وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق