إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2011،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 100.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية
تمزايط من معتمدية البئر الأحمر 96 هك 166د/هك 50 آرا 20 هك
أولاد يحي 1 من معتمدية البئر الأحمر 91 هك 94د/هك 50 آرا 20 هك
أولاد يحي 2 من معتمدية البئر الأحمر 91 هك 94د/هك 1 هك 30 هك
القرضاب من معتمدية غمراسن 209 هك 242د/ هك 1 هك 30 هك
البساتين من معتمدية البئر الأحمر 44 هك 165د/ هك 50 آرا 15 هك
قراقر من معتمدية البئر الأحمر 101 هك 142د/هك 1 هك 15 هك
القرعاء من معتمدية البئر الأحمر 43 هك 304د/هك 50 آرا 15 هك
كمبوت 1 من معتمدية رمادة 132 هك 94د/هك 1 هك 40 هك
المدينة من معتمدية البئر الأحمر 75 هك 280د/هك 1 هك 20 هك
الدرينة من معتمدية تطاوين الشمالية 92 هك 250د/هك 50 آرا 20 هك
بئر عمير من معتمدية رمادة 580 هك 304د/هك 1 هك 20 هك
الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقدا للدولة المساحة القصوى أو تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.
الفصل 3 ـ المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر بالنسبة إلى كل منطقة سقوية تدفع إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 ـ ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2011،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 100.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية
تمزايط من معتمدية البئر الأحمر 96 هك 166د/هك 50 آرا 20 هك
أولاد يحي 1 من معتمدية البئر الأحمر 91 هك 94د/هك 50 آرا 20 هك
أولاد يحي 2 من معتمدية البئر الأحمر 91 هك 94د/هك 1 هك 30 هك
القرضاب من معتمدية غمراسن 209 هك 242د/ هك 1 هك 30 هك
البساتين من معتمدية البئر الأحمر 44 هك 165د/ هك 50 آرا 15 هك
قراقر من معتمدية البئر الأحمر 101 هك 142د/هك 1 هك 15 هك
القرعاء من معتمدية البئر الأحمر 43 هك 304د/هك 50 آرا 15 هك
كمبوت 1 من معتمدية رمادة 132 هك 94د/هك 1 هك 40 هك
المدينة من معتمدية البئر الأحمر 75 هك 280د/هك 1 هك 20 هك
الدرينة من معتمدية تطاوين الشمالية 92 هك 250د/هك 50 آرا 20 هك
بئر عمير من معتمدية رمادة 580 هك 304د/هك 1 هك 20 هك
الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقدا للدولة المساحة القصوى أو تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.
الفصل 3 ـ المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر بالنسبة إلى كل منطقة سقوية تدفع إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 ـ ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق