إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في
15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بإحداث مركز للرعاية الاجتماعية يحمل اسم المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب سيره كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 2011 المؤرخ في 29 مارس 2011 وخاصة الفصل الأول (مكرر) منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
قرّر ما يلي :
الباب الأول
الإحداث والمهام
القسم الأول
الإحداث
الفصل الأول ـ أحدث فرع تابع للمركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت يحمل اسم "وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالزهروني".
ويخضع هذا الفرع إلى إشراف المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت.
القسم الثاني
المهــام
الفصل 2 ـ تتمثل مهمة وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالزهروني في :
ـ توفير الرعاية الأساسية لجميع المقيمين متعددي الإعاقة وفاقدي السند من بين محضوني الدولة داخل فضاءات مهيأة للغرض،
ـ السهر على ضمان الإحاطة الصحية والاجتماعية والنفسية للمقيمين وتأمين المستلزمات الأساسية لهم،
ـ استغلال تقنيات التربية المختصة والتأهيل الوظيفي لتنمية استقلاليتهم الذاتية في قضاء حاجياتهم الأساسية وتطوير قدراتهم الذهنية والحركية وربط علاقات مع الآخرين،
ـ تأهيلهم وتنشيطهم ذهنيا سعيا لإدماجهم اجتماعيا وذلك بممارسة العديد من الأنشطة كرافد علاجي.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والمالي للفرع
القسم الأول
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ تتكون إدارة وحدة العيش من :
ـ رئيس الفرع،
ـ قيمين (2).
1 ـ رئيس الفرع :
وهو مكلف خاصة باتخاذ القرارات في جميع المجالات المتعلقة بالتسيير الإداري واليومي للفرع تحت إشراف مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت.
ويمكن لرئيس الفرع تفويض جزء من صلاحياته أو إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك تحت إشراف مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت.
2 ـ قيمين (2) :
وهما مكلفان خاصة بالسهر على حسن سير العمل بوحدة العيش وتأمين الظروف المناسبة للإقامة وتطبيق النظام الداخلي لوحدة العيش.
الفصل 4 ـ يسمى رئيس الفرع بأمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وله خطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارية مركزية حسب الشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
الفصل 5 ـ يتم تعيين القيمين (2) بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من بين الأعوان الذين لهم رتبة كاتب تصرف أو رتبة معادلة لها. ويتمتع كل منهما، في هذه الحالة، بمنحة مسؤولية قيمتها خمسة وعشرين (25) دينارا شهريا.
القسم الثاني
التنظيم المالي
الفصل 6 ـ تشتمل مداخيل وحدة العيش على :
ـ الهبات والعطايا،
ـ الموارد الذاتية المتأتية من أنشطة ومنتجات الفرع.
الفصل 7 ـ تشتمل مصاريف وحدة العيش على النفقات المتعلقة بالتسيير والتصرف الإداري للمركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت ومصاريف التدخل لفائدة الفئات المتعهد بها.
الباب الثالث
تراتيب سير الفرع
القسم الأول
إجراءات القبول والإقامة بالوحدة
الفصل 8 ـ يتم قبول كمقيم الأشخاص الكهول متعددي الإعاقة والفاقدين للسند والموجهين من قبل المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت.
الفصل 9 ـ تتولى لجنة القبول بالمركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت دراسة ملفات الأشخاص المعنيين وذلك حسب طاقة استيعاب الوحدة.
الفصل 10 ـ يخضع كل مقيم جديد لفترة ملاحظة يتم على إثرها إعداد تقرير من طرف المتدخلين يتضمن المعطيات حول خصوصيات المقيم واستعداداته وقدراته البدنية والذهنية والنفسية والمهنية ومقترحات حول طرق التدخل الملائمة طبقا لبرنامج إفرادي.
الفصل 11 ـ تسهر الوحدة على توفير الحاجيات الأساسية للمقيمين من إيواء وملبس ومأكل ورعاية صحية وإحاطة نفسانية ومعنوية قصد دعم استقلاليتهم وتيسير اندماجهم الاجتماعي وذلك وفقا للإمكانيات المادية والموارد البشرية المتوفرة وضمان الفصل بين المقيمين حسب الجنس وطبيعة الإعاقة ودرجتها.
القسم الثاني
تنظيم العمل بوحدة العيش
الفصل 12 ـ يعمل بوحدة العيش فريق متعدد الاختصاصات يتكون من أطباء وإطار شبه طبي مختص في العلاج الطبيعي وفي العلاج الوظيفي وأخصائيون نفسانيون وأعوان اجتماعيون ومربون متعددو الاختصاصات وأعوان إداريون وعملة.
الفصل 13 ـ تضبط التراتيب المتعلقة بسير العمل بالوحدة وبنظام الإقامة بها بنظام داخلي يتم إعداده من طرف رئيس الفرع تحت إشراف مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت وبعد أخذ رأي المجلس الاستشاري للمركز المذكور ويصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.
الفصل 14 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2012.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في
15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بإحداث مركز للرعاية الاجتماعية يحمل اسم المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب سيره كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 2011 المؤرخ في 29 مارس 2011 وخاصة الفصل الأول (مكرر) منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
قرّر ما يلي :
الباب الأول
الإحداث والمهام
القسم الأول
الإحداث
الفصل الأول ـ أحدث فرع تابع للمركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت يحمل اسم "وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالزهروني".
ويخضع هذا الفرع إلى إشراف المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت.
القسم الثاني
المهــام
الفصل 2 ـ تتمثل مهمة وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالزهروني في :
ـ توفير الرعاية الأساسية لجميع المقيمين متعددي الإعاقة وفاقدي السند من بين محضوني الدولة داخل فضاءات مهيأة للغرض،
ـ السهر على ضمان الإحاطة الصحية والاجتماعية والنفسية للمقيمين وتأمين المستلزمات الأساسية لهم،
ـ استغلال تقنيات التربية المختصة والتأهيل الوظيفي لتنمية استقلاليتهم الذاتية في قضاء حاجياتهم الأساسية وتطوير قدراتهم الذهنية والحركية وربط علاقات مع الآخرين،
ـ تأهيلهم وتنشيطهم ذهنيا سعيا لإدماجهم اجتماعيا وذلك بممارسة العديد من الأنشطة كرافد علاجي.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والمالي للفرع
القسم الأول
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ تتكون إدارة وحدة العيش من :
ـ رئيس الفرع،
ـ قيمين (2).
1 ـ رئيس الفرع :
وهو مكلف خاصة باتخاذ القرارات في جميع المجالات المتعلقة بالتسيير الإداري واليومي للفرع تحت إشراف مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت.
ويمكن لرئيس الفرع تفويض جزء من صلاحياته أو إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك تحت إشراف مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت.
2 ـ قيمين (2) :
وهما مكلفان خاصة بالسهر على حسن سير العمل بوحدة العيش وتأمين الظروف المناسبة للإقامة وتطبيق النظام الداخلي لوحدة العيش.
الفصل 4 ـ يسمى رئيس الفرع بأمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وله خطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارية مركزية حسب الشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
الفصل 5 ـ يتم تعيين القيمين (2) بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من بين الأعوان الذين لهم رتبة كاتب تصرف أو رتبة معادلة لها. ويتمتع كل منهما، في هذه الحالة، بمنحة مسؤولية قيمتها خمسة وعشرين (25) دينارا شهريا.
القسم الثاني
التنظيم المالي
الفصل 6 ـ تشتمل مداخيل وحدة العيش على :
ـ الهبات والعطايا،
ـ الموارد الذاتية المتأتية من أنشطة ومنتجات الفرع.
الفصل 7 ـ تشتمل مصاريف وحدة العيش على النفقات المتعلقة بالتسيير والتصرف الإداري للمركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت ومصاريف التدخل لفائدة الفئات المتعهد بها.
الباب الثالث
تراتيب سير الفرع
القسم الأول
إجراءات القبول والإقامة بالوحدة
الفصل 8 ـ يتم قبول كمقيم الأشخاص الكهول متعددي الإعاقة والفاقدين للسند والموجهين من قبل المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت.
الفصل 9 ـ تتولى لجنة القبول بالمركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت دراسة ملفات الأشخاص المعنيين وذلك حسب طاقة استيعاب الوحدة.
الفصل 10 ـ يخضع كل مقيم جديد لفترة ملاحظة يتم على إثرها إعداد تقرير من طرف المتدخلين يتضمن المعطيات حول خصوصيات المقيم واستعداداته وقدراته البدنية والذهنية والنفسية والمهنية ومقترحات حول طرق التدخل الملائمة طبقا لبرنامج إفرادي.
الفصل 11 ـ تسهر الوحدة على توفير الحاجيات الأساسية للمقيمين من إيواء وملبس ومأكل ورعاية صحية وإحاطة نفسانية ومعنوية قصد دعم استقلاليتهم وتيسير اندماجهم الاجتماعي وذلك وفقا للإمكانيات المادية والموارد البشرية المتوفرة وضمان الفصل بين المقيمين حسب الجنس وطبيعة الإعاقة ودرجتها.
القسم الثاني
تنظيم العمل بوحدة العيش
الفصل 12 ـ يعمل بوحدة العيش فريق متعدد الاختصاصات يتكون من أطباء وإطار شبه طبي مختص في العلاج الطبيعي وفي العلاج الوظيفي وأخصائيون نفسانيون وأعوان اجتماعيون ومربون متعددو الاختصاصات وأعوان إداريون وعملة.
الفصل 13 ـ تضبط التراتيب المتعلقة بسير العمل بالوحدة وبنظام الإقامة بها بنظام داخلي يتم إعداده من طرف رئيس الفرع تحت إشراف مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت وبعد أخذ رأي المجلس الاستشاري للمركز المذكور ويصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.
الفصل 14 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2012.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق