إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية الجهوية والتخطيط،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه
وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلحق بوزارة التنمية الجهوية
والتخطيط (الهياكل التابعة لوزارة التخطيط والتعاون
الدولي سابقا) هياكل وزارة التنمية الاقتصادية سابقا وهي على التوالي :
ـ الهياكل الملحقة بالديوان (مكتب الضبط المركزي، مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة، مكتب متابعة
قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية، مكتب العلاقات مع المواطن، مكتب الهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة، مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية)،
ـ الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
ـ الإدارة العامة للتقديرات،
ـ الإدارة العامة لقطاعات الإنتاج،
ـ الإدارة العامة للموارد البشرية،
ـ الإدارة العامة للبنية الأساسية،
ـ الإدارة العامة للتقييم والمتابعة،
ـ الإدارة العامة للتنمية الجهوية.
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 3 ـ وزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير التنمية الجهوية والتخطيط،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه
وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلحق بوزارة التنمية الجهوية
والتخطيط (الهياكل التابعة لوزارة التخطيط والتعاون
الدولي سابقا) هياكل وزارة التنمية الاقتصادية سابقا وهي على التوالي :
ـ الهياكل الملحقة بالديوان (مكتب الضبط المركزي، مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة، مكتب متابعة
قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية، مكتب العلاقات مع المواطن، مكتب الهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة، مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية)،
ـ الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
ـ الإدارة العامة للتقديرات،
ـ الإدارة العامة لقطاعات الإنتاج،
ـ الإدارة العامة للموارد البشرية،
ـ الإدارة العامة للبنية الأساسية،
ـ الإدارة العامة للتقييم والمتابعة،
ـ الإدارة العامة للتنمية الجهوية.
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 3 ـ وزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق