إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2430 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 72 لسنة 2007 المؤرخ في 10 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 1712 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط الوضع الإداري والمالي للأعوان المكلفين بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصـدر الأمـر الآتـي نصّـه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 10 من الأمر عدد 1712 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 2 (فقرة أولى جديدة) : يتقاضى الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول أعلاه منحة شهرية جملية مقدارها 1257 أورو مع الاحتفاظ بمرتباتهم في تونس.
الفصل 10 (فقرة أولى جديدة) : يتقاضى الأعوان المشار إليهم بالفصلين 8 و9 أعلاه مرتبا شهريا جمليا يساوي 1257 أورو دون أي مرتب أو منحة أخرى.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2430 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 72 لسنة 2007 المؤرخ في 10 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 1712 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط الوضع الإداري والمالي للأعوان المكلفين بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصـدر الأمـر الآتـي نصّـه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 10 من الأمر عدد 1712 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 2 (فقرة أولى جديدة) : يتقاضى الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول أعلاه منحة شهرية جملية مقدارها 1257 أورو مع الاحتفاظ بمرتباتهم في تونس.
الفصل 10 (فقرة أولى جديدة) : يتقاضى الأعوان المشار إليهم بالفصلين 8 و9 أعلاه مرتبا شهريا جمليا يساوي 1257 أورو دون أي مرتب أو منحة أخرى.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق