إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في
19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 أكتوبر 2012 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 أكتوبر 2012 الملحقة بهذا الأمر والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي في شكل اكتتاب خاص في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي في حدود خمسون (50) ألف مليون يان ياباني يحل أجله بعد عشر (10) سنوات من تاريخ الإصدار وذلك في إطار تعبئة الموارد الخارجية لتمويل حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2013.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في
19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 أكتوبر 2012 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 أكتوبر 2012 الملحقة بهذا الأمر والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي في شكل اكتتاب خاص في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي في حدود خمسون (50) ألف مليون يان ياباني يحل أجله بعد عشر (10) سنوات من تاريخ الإصدار وذلك في إطار تعبئة الموارد الخارجية لتمويل حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2013.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق