إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 8 ديسمبر 2012

أمر عدد 2819 لسنة 2012 مؤرخ في 20 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 والمتعلق بضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والمتعلق بالفلاحة البيولوجية،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 والمتعلق بضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 وبالأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 438 لسنة 2012 المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 20 والفصل 21 من الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 20 (فقرة ثالثة (جديدة)) : "ـ تحيل إلى اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية بصفة شهرية قائمة المتدخلين الخاضعين لتصديقها. كما تقدم لها تقريرا سنويا موجزا في ذلك في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية للسنة المعنية بالتقرير ويحتوي هذا التقرير على المعطيات التالية :

* اسم وعنوان المتدخل،

* تحديد الأماكن وقطع الأراضي والمباني التي أجريت بها عمليات إنتاج المنتجات البيولوجية أو تحضيرها أو الإتجار فيها،

* تحديد طبيعة العمليات المنجزة والمنتجات والإحصائيات المتعلقة بنشاطه بما في ذلك المساحات وعدد الأشجار وعدد القطيع وعدد وحدات التحضير،

* تحديد عدد عمليات المراقبة المنجزة حسب القطاعات من إنتاج وتحويل وتصدير وغيرها،

* تحديد عدد التحاليل المخبرية المنجزة،

* تحديد التجاوزات والمخالفات التي تمت معاينتها والإجراءات التي تم أخذها من قبل هيكل المراقبة والتصديق،

* تحديد أهم الصعوبات والمشاكل التي اعترضت هيكل المراقبة والتصديق خلال السنة المنقضية.

الفصل 21 (جديد) : "يجب على هياكل المراقبة والتصديق عند معاينتها لتجاوزات أو مخالفات تخص تطبيق الأحكام المتعلقة بالفلاحة البيولوجية إعلام وزير الفلاحة في أجل أقصاه 6 أيام من تاريخ تسجيل المخالفة أو التجاوز ويكون الإعلام بصفة كتابية أو بأية وسيلة أخرى للإثبات.

كما يتعين على هياكل المراقبة والتصديق إحالة قائمة المتدخلين المنسحبين من منظومة الفلاحة البيولوجية إلى وزير الفلاحة في أجل أقصاه شهر من تاريخ إنسحابهم".

الفصل 2 ـ تضاف فقرة ثالثة إلى الفصل 3 والفصول 22 و23 و24 إلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه فيما يلي نصها :

الفصل 3 (فقرة ثالثة (جديدة)) : "ويتم الإكتفاء بزيارة مراقبة مادية معلنة وتامة مرة واحدة في السنة، في حالة تجميع النباتات البرية في مناطق طبيعية أو في الغابات أو في المناطق الفلاحية".

الفصل 22 (جديد) : يتم ضبط تركيبة لجنة القيام بعملية التدقيق لهياكل المراقبة والتصديق بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة بناء على رأي اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية. وتتولى اللجنة المذكورة القيام بعملية تدقيق لهياكل المراقبة والتصديق وفقا لمنهجية التدقيق بناء على الرأي المطابق للجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية.

وعلى إثر المراقبة المجراة من قبل اللجنة المشار إليها أعلاه ووفقا لمنهجية التدقيق، يتم رفع تقرير إلى اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية لإبداء الرأي وموافاة وزير الفلاحة به لاتخاذ العقوبات عند الاقتضاء طبقا للقانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والمتعلق بالفلاحة البيولوجية المشار إليه أعلاه.

الفصل 23 (جديد) : تحدد مدة صلوحية المصادقة المسندة من قبل وزير الفلاحة إلى هيكل المراقبة والتصديق بخمس سنوات قابلة للتجديد.

الفصل 24 (جديد) : يجب على كل هيكل مراقبة وتصديق يرغب في تجديد المصادقة التقدم بمطلب في الغرض لدى كتابة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية سنة قبل انتهاء المدة المحددة بالمصادقة المذكورة، على أن يكون المطلب مرفقا بكل الوثائق اللازمة التي تثبت توفر الشروط الواردة بالباب الثاني من الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ تلغى عبارة "نباتات تنمو تلقائيا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض بعبارة "نباتات برية". (البقية بدون تغيير).

الفصل 4 ـ يعاد ترتيب كل من الفصلين 22 و23 من الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه بالفصلين (25) و(26).

الفصل 5 ـ وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق