إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصول 5 و6 و7 منه،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى الأمر عدد 816 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 والمتعلق بتحديد عمليات تدخلات صندوق تنمية قطاع الزيتون وضبط صيغ وشروط إسناد إعاناته،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الإستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3216 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الإستثمار والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
في عمليات تدخل صندوق تنمية قطاع الزيتون
الفصل الأول ـ تضبط قائمة عمليات تدخل صندوق تنمية قطاع الزيتون المحدث بالفصل 5 من القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المشار إليه أعلاه كما يلي :
1 ـ العمليات المدعمة كليا من الصندوق :
ـ إقتلاع الزياتين المسنة بالأراضي الصالحة قصد إعادة غراستها،
ـ التقليم الحاد أو التشبيب.
2 ـ العمليات التي تخول الإنتفاع بقروض ومنح من
الصندوق :
ـ إحداث غراسات جديدة بعلية لزياتين الزيت أو المائدة.
ـ إحداث غراسات جديدة مكثفة أو سقوية لزيتون الزيت أو المائدة،
ـ القضاء على النجم،
ـ إقتناء معدات خصوصية للزياتين تتعلق بالجمع والتقليم والحفظ والعناية الصحية النباتية للزياتين ومعدات لإضفاء قيمة على منتوجات الزيتونة باستثناء الجرارات الفلاحية.
3 ـ العمليات التي تخول الإنتفاع بقروض قصيرة المدى من الصندوق :
ـ صيانة غابات الزياتين (التسميد والتقليم والحراثة).
الفصل 2 ـ لا يمكن أن يسند القرض أو المنحة لإحداث غراسة سقوية أو بعلية للزياتين إلا للمستغلين وبالنسبة إلى القطع التي تتوفر فيها شروط النجاح الطبيعية والزراعية للغراسات المزمع إنجازها.
ويتم إثبات توفر الشروط المذكورة بالإستناد إلى بحث فني تجريه المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
الباب الثاني
في التصرف في صندوق تنمية قطاع الزيتون
الفصل 3 ـ يمكن أن يعهد بالتصرف في صندوق تنمية قطاع الزيتون لمؤسسة بنكية بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الدولة وهذه الأخيرة.
الفصل 4 ـ إن وزير الفلاحة هو آمر صرف صندوق تنمية قطاع الزيتون ويمكن أن يفوض سلطته إلى آمري الصرف الثانويين.
الباب الثالث
في طرق وشروط إسناد الإعانة من صندوق تنمية قطاع الزيتون
الفصل 5 ـ يمكن أن تسند إعانة صندوق تنمية قطاع الزيتون في شكل :
1) منحة استثمار.
2) قرض استثمار.
3) قرض قصير المدى.
الفصل 6 ـ يمكن أن ينتفع بقروض ومنح صندوق تنمية قطاع الزيتون صغار الفلاحين كما تم تعريفهم بالأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ لإسناد منح وقروض استثمار الصندوق، يتعين إجراء بحث سابق على عين المكان من قبل المصالح الفنية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية للتحقق من وجاهة الاستثمار المزمع إنجازه والحصول على قرار إسناد امتيازات يتخذ من والي الجهة التي سيتم فيها إنجاز الاستثمار بناء على رأي اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ تضبط المبالغ القصوى للمصاريف المعتبرة ونسبة القروض والمنح المسندة لتمويل عمليات تنمية قطاع الزيتون حسب الملحق عدد 1 لهذا الأمر.
وتضبط مدة القرض ومدة فترة ما قبل الإنتاج حسب الملحق عدد 2 لهذا الأمر.
ولا يمكن في أية حالة من الحالات أن يفوق المبلغ الأقصى للمصاريف الذي يتم اعتباره لاحتساب القرض والمنحة مبلغ المصاريف المقدرة من قبل المصالح الفنية لوزارة الفلاحة.
الفصل 9 ـ يمكن أن تسند قروض ومنح الاستثمار لكل استثمار تم الشروع فيه أو تم إنجاز جزء منه خلال الاثنتي عشر شهرا الموالية لتقديم مطلب قرض الاستثمار بشرط ثبوت وجاهة الاستثمار وإنجازه حسب الطرق الفنية.
الفصل 10 ـ يتعين الشروع في إنجاز الاستثمار في مدة لا تتجاوز 12 شهرا ابتداء من تاريخ تسلم القسط الأول من القرض والمنحة طبقا للشروط الفنية اللازمة ما عدى في صورة التعذر بسبب القوة القاهرة التي تتم معاينتها من قبل المصالح الفنية التابعة لوزارة الفلاحة.
وفي صورة عدم إنجاز الاستثمار كليا أو جزئيا أو ظهور عيب فيه يصبح مبلغ القرض والمنحة واجب الدفع حالا طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات المشار إليها أعلاه.
الفصل 11 ـ تسند قروض الاستثمار والقروض قصيرة المدى على أساس نسب الفائدة الجاري بها العمل وتدفع للمنتفعين عن طريق المؤسسة التي تتصرف في صندوق تنمية قطاع الزيتون.
الفصل 12 ـ تحمل منح وقروض الاستثمار والقروض قصيرة المدى المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر على موارد صندوق تنمية قطاع الزيتون وتصرف على النحو التالي :
ـ قرض قصير المدى : في قسط واحد عند إنجاز عملية الاستثمار.
ـ قرض استثمار متوسط المدى : في قسط واحد عند إنجاز عملية استثمار.
ـ قرض استثمار طويل المدى :
* 50% من القرض و40% من المنحة عند بداية الأشغال أو إمضاء عقد القرض.
* 50% من القرض و40% من المنحة عند تقدم إنجاز الأشغال بنسبة 60% من قيمة العملية.
* 20% من المنحة بعد انتهاء جميع الأشغال.
ويتم صرف أقساط القرض والمنحة بالاعتماد على معاينات تقوم بها المصالح المعنية التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
الفصل 13 ـ يتم إرجاع القروض والفوائض المتعلقة بها أثناء مدة الإنتاج ولا يتحمل الفائض المتعلق بمدة عدم الإنتاج فائضا مركبا ويؤجل إرجاعه إلى الخمس سنوات الأخيرة لاستخلاص القرض.
الفصل 14 ـ لا يمكن الجمع بين الانتفاع بالامتيازات المسندة من صندوق تنمية قطاع الزيتون وامتيازات أخرى مماثلة منصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 816 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 والمتعلق بتحديد عمليات تدخلات صندوق تنمية قطاع الزيتون وضبط صيغ وشروط إسناد إعاناته وأحكام قرار وزيري التخطيط والمالية والفلاحة المؤرخ في 14 فيفري 1990 والمتعلق بضبط مقاييس وطرق تدخل صندوق تنمية قطاع الزيتون.
الفصل 16 ـ وزير الفلاحة ووزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق عدد 1
المبالغ القصوى للمصاريف المعتبرة ونسبة القروض والمنح المسندة لتمويل عمليات تنمية قطاع الزيتون
أصناف العمل المبلغ الأقصى للمصاريف المعتبرة دينار/هكتار قرض % منحة % التمويل الذاتي %
ـ اقتلاع الزياتين المسنة في الأراضي الصالحة لغراسة الزيتون قصد إعادة غراستها 150 ـ 100 ـ
ـ التقليم الحاد أو التشبيب 150 ـ 100 ـ
ـ إحداث غراسات جديدة بعلية للزيت أو المائدة
ـ الشمال 1750 65 25 10
ـ الوسط 1550 65 25 10
ـ الجنوب 1500 65 25 10
ـ إحداث غراسات جديدة لزيتون الزيت أو المائدة مكثفة وسقوي 3500 65 25 10
ـ إبادة النجم (لمدة 3 سنوات)
ـ بالطريقة الميكانيكية 450 65 25 10
ـ بالطريقة الكيميائية 200 65 25 10
ـ اقتناء كل المعدات والتجهيزات الخصوصية للزياتين باستثناء الجرارات الفلاحية حسب قائمة تقديرية 60 25 10
ـ عمليات صيانة الزياتين : تسميد وتقليم وحراثة...
ـ غراسات زياتين بعلية 200 90 ـ 10
ـ غراسات زياتين سقوية 950 90 ـ 10
ملحق عدد 2
مدة القروض ومدة فترة ما قبل الإنتاج
أصناف العمل مدة القرض
سنوات فترة ما قبل الإنتاج
سنوات
ـ إحداث غراسات جديدة بعلية للزيت أو المائدة 20 8
ـ إحداث غراسات جديدة لزيتون الزيت أو المائدة مكثفة وسقوي 15 5
ـ إبادة النجم
ـ بالطريقة الميكانيكية 5 2
ـ بالطريقة الكيميائية 5 2
ـ اقتناء كل المعدات والتجهيزات الخصوصية للزياتين باستثناء الجرارات الفلاحية 7 إعفاء لمدة سنة
ـ عمليات صيانة الزياتين : تسميد وتقليم وحراثة... 12 شهرا ـ
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصول 5 و6 و7 منه،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى الأمر عدد 816 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 والمتعلق بتحديد عمليات تدخلات صندوق تنمية قطاع الزيتون وضبط صيغ وشروط إسناد إعاناته،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الإستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3216 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الإستثمار والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
في عمليات تدخل صندوق تنمية قطاع الزيتون
الفصل الأول ـ تضبط قائمة عمليات تدخل صندوق تنمية قطاع الزيتون المحدث بالفصل 5 من القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المشار إليه أعلاه كما يلي :
1 ـ العمليات المدعمة كليا من الصندوق :
ـ إقتلاع الزياتين المسنة بالأراضي الصالحة قصد إعادة غراستها،
ـ التقليم الحاد أو التشبيب.
2 ـ العمليات التي تخول الإنتفاع بقروض ومنح من
الصندوق :
ـ إحداث غراسات جديدة بعلية لزياتين الزيت أو المائدة.
ـ إحداث غراسات جديدة مكثفة أو سقوية لزيتون الزيت أو المائدة،
ـ القضاء على النجم،
ـ إقتناء معدات خصوصية للزياتين تتعلق بالجمع والتقليم والحفظ والعناية الصحية النباتية للزياتين ومعدات لإضفاء قيمة على منتوجات الزيتونة باستثناء الجرارات الفلاحية.
3 ـ العمليات التي تخول الإنتفاع بقروض قصيرة المدى من الصندوق :
ـ صيانة غابات الزياتين (التسميد والتقليم والحراثة).
الفصل 2 ـ لا يمكن أن يسند القرض أو المنحة لإحداث غراسة سقوية أو بعلية للزياتين إلا للمستغلين وبالنسبة إلى القطع التي تتوفر فيها شروط النجاح الطبيعية والزراعية للغراسات المزمع إنجازها.
ويتم إثبات توفر الشروط المذكورة بالإستناد إلى بحث فني تجريه المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
الباب الثاني
في التصرف في صندوق تنمية قطاع الزيتون
الفصل 3 ـ يمكن أن يعهد بالتصرف في صندوق تنمية قطاع الزيتون لمؤسسة بنكية بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الدولة وهذه الأخيرة.
الفصل 4 ـ إن وزير الفلاحة هو آمر صرف صندوق تنمية قطاع الزيتون ويمكن أن يفوض سلطته إلى آمري الصرف الثانويين.
الباب الثالث
في طرق وشروط إسناد الإعانة من صندوق تنمية قطاع الزيتون
الفصل 5 ـ يمكن أن تسند إعانة صندوق تنمية قطاع الزيتون في شكل :
1) منحة استثمار.
2) قرض استثمار.
3) قرض قصير المدى.
الفصل 6 ـ يمكن أن ينتفع بقروض ومنح صندوق تنمية قطاع الزيتون صغار الفلاحين كما تم تعريفهم بالأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ لإسناد منح وقروض استثمار الصندوق، يتعين إجراء بحث سابق على عين المكان من قبل المصالح الفنية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية للتحقق من وجاهة الاستثمار المزمع إنجازه والحصول على قرار إسناد امتيازات يتخذ من والي الجهة التي سيتم فيها إنجاز الاستثمار بناء على رأي اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ تضبط المبالغ القصوى للمصاريف المعتبرة ونسبة القروض والمنح المسندة لتمويل عمليات تنمية قطاع الزيتون حسب الملحق عدد 1 لهذا الأمر.
وتضبط مدة القرض ومدة فترة ما قبل الإنتاج حسب الملحق عدد 2 لهذا الأمر.
ولا يمكن في أية حالة من الحالات أن يفوق المبلغ الأقصى للمصاريف الذي يتم اعتباره لاحتساب القرض والمنحة مبلغ المصاريف المقدرة من قبل المصالح الفنية لوزارة الفلاحة.
الفصل 9 ـ يمكن أن تسند قروض ومنح الاستثمار لكل استثمار تم الشروع فيه أو تم إنجاز جزء منه خلال الاثنتي عشر شهرا الموالية لتقديم مطلب قرض الاستثمار بشرط ثبوت وجاهة الاستثمار وإنجازه حسب الطرق الفنية.
الفصل 10 ـ يتعين الشروع في إنجاز الاستثمار في مدة لا تتجاوز 12 شهرا ابتداء من تاريخ تسلم القسط الأول من القرض والمنحة طبقا للشروط الفنية اللازمة ما عدى في صورة التعذر بسبب القوة القاهرة التي تتم معاينتها من قبل المصالح الفنية التابعة لوزارة الفلاحة.
وفي صورة عدم إنجاز الاستثمار كليا أو جزئيا أو ظهور عيب فيه يصبح مبلغ القرض والمنحة واجب الدفع حالا طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات المشار إليها أعلاه.
الفصل 11 ـ تسند قروض الاستثمار والقروض قصيرة المدى على أساس نسب الفائدة الجاري بها العمل وتدفع للمنتفعين عن طريق المؤسسة التي تتصرف في صندوق تنمية قطاع الزيتون.
الفصل 12 ـ تحمل منح وقروض الاستثمار والقروض قصيرة المدى المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر على موارد صندوق تنمية قطاع الزيتون وتصرف على النحو التالي :
ـ قرض قصير المدى : في قسط واحد عند إنجاز عملية الاستثمار.
ـ قرض استثمار متوسط المدى : في قسط واحد عند إنجاز عملية استثمار.
ـ قرض استثمار طويل المدى :
* 50% من القرض و40% من المنحة عند بداية الأشغال أو إمضاء عقد القرض.
* 50% من القرض و40% من المنحة عند تقدم إنجاز الأشغال بنسبة 60% من قيمة العملية.
* 20% من المنحة بعد انتهاء جميع الأشغال.
ويتم صرف أقساط القرض والمنحة بالاعتماد على معاينات تقوم بها المصالح المعنية التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
الفصل 13 ـ يتم إرجاع القروض والفوائض المتعلقة بها أثناء مدة الإنتاج ولا يتحمل الفائض المتعلق بمدة عدم الإنتاج فائضا مركبا ويؤجل إرجاعه إلى الخمس سنوات الأخيرة لاستخلاص القرض.
الفصل 14 ـ لا يمكن الجمع بين الانتفاع بالامتيازات المسندة من صندوق تنمية قطاع الزيتون وامتيازات أخرى مماثلة منصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 816 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 والمتعلق بتحديد عمليات تدخلات صندوق تنمية قطاع الزيتون وضبط صيغ وشروط إسناد إعاناته وأحكام قرار وزيري التخطيط والمالية والفلاحة المؤرخ في 14 فيفري 1990 والمتعلق بضبط مقاييس وطرق تدخل صندوق تنمية قطاع الزيتون.
الفصل 16 ـ وزير الفلاحة ووزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق عدد 1
المبالغ القصوى للمصاريف المعتبرة ونسبة القروض والمنح المسندة لتمويل عمليات تنمية قطاع الزيتون
أصناف العمل المبلغ الأقصى للمصاريف المعتبرة دينار/هكتار قرض % منحة % التمويل الذاتي %
ـ اقتلاع الزياتين المسنة في الأراضي الصالحة لغراسة الزيتون قصد إعادة غراستها 150 ـ 100 ـ
ـ التقليم الحاد أو التشبيب 150 ـ 100 ـ
ـ إحداث غراسات جديدة بعلية للزيت أو المائدة
ـ الشمال 1750 65 25 10
ـ الوسط 1550 65 25 10
ـ الجنوب 1500 65 25 10
ـ إحداث غراسات جديدة لزيتون الزيت أو المائدة مكثفة وسقوي 3500 65 25 10
ـ إبادة النجم (لمدة 3 سنوات)
ـ بالطريقة الميكانيكية 450 65 25 10
ـ بالطريقة الكيميائية 200 65 25 10
ـ اقتناء كل المعدات والتجهيزات الخصوصية للزياتين باستثناء الجرارات الفلاحية حسب قائمة تقديرية 60 25 10
ـ عمليات صيانة الزياتين : تسميد وتقليم وحراثة...
ـ غراسات زياتين بعلية 200 90 ـ 10
ـ غراسات زياتين سقوية 950 90 ـ 10
ملحق عدد 2
مدة القروض ومدة فترة ما قبل الإنتاج
أصناف العمل مدة القرض
سنوات فترة ما قبل الإنتاج
سنوات
ـ إحداث غراسات جديدة بعلية للزيت أو المائدة 20 8
ـ إحداث غراسات جديدة لزيتون الزيت أو المائدة مكثفة وسقوي 15 5
ـ إبادة النجم
ـ بالطريقة الميكانيكية 5 2
ـ بالطريقة الكيميائية 5 2
ـ اقتناء كل المعدات والتجهيزات الخصوصية للزياتين باستثناء الجرارات الفلاحية 7 إعفاء لمدة سنة
ـ عمليات صيانة الزياتين : تسميد وتقليم وحراثة... 12 شهرا ـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق