إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 6 (فقرة ثالثة) منه،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ماي 1996 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 2280 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000، المتعلق بضبط طرق تعيين وشروط تأجير مصفيي المؤسسات والمنشآت ذات المساهمات العمومية وصيغ وإجراءات المصادقة على برنامج التصفية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002، المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005، المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 161 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 المتعلق بحذف وزارة الاتصال،
وعلى رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2012،
وعلى رأي وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي المحدثة بمقتضى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990.
الفصل 2 ـ تتم تصفية مكاسب الوكالة التونسية للاتصال الخارجي طبقا للتشريع المتعلق بالتصفية وخاصة منه القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والأمر عدد 2280 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ تكلف لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتصفية الوكالة.
يتم تسمية عضوي اللجنة بقرار مشترك من وزيري المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 4 ـ وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 6 (فقرة ثالثة) منه،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ماي 1996 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 2280 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000، المتعلق بضبط طرق تعيين وشروط تأجير مصفيي المؤسسات والمنشآت ذات المساهمات العمومية وصيغ وإجراءات المصادقة على برنامج التصفية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002، المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005، المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 161 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 المتعلق بحذف وزارة الاتصال،
وعلى رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2012،
وعلى رأي وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي المحدثة بمقتضى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990.
الفصل 2 ـ تتم تصفية مكاسب الوكالة التونسية للاتصال الخارجي طبقا للتشريع المتعلق بالتصفية وخاصة منه القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والأمر عدد 2280 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ تكلف لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتصفية الوكالة.
يتم تسمية عضوي اللجنة بقرار مشترك من وزيري المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 4 ـ وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق