إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 24 أغسطس 2012

أمر عدد 1227 لسنة 2012 مؤرخ في 1 أوت 2012 يتعلـق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد".


أمر عدد 1227 لسنة 2012 مؤرخ في 1 أوت 2012 يتعلـق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد".

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والمتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية

أو الخاصة،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في

4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ماي 2005 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للماجستير المهني،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في

22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلّم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،

وعلى مداولات مجالس الجامعات،

وعلى تأهيل مجلس الجامعات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمـر الآتي نصـه :

الفصـل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد".

العنوان الأول

أحكـام مشتركة

الفصـل 2 ـ تؤمن دراسات الشهادة الوطنية للماجستير في شكل تكوين حضوري أو تكوين عن بعد أو تكوين مستمر

أو تكوين حسب الطلب.

تنقسم الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد" إلى ماجستير مهني وماجستير بحث وذلك في مادة واحدة أو في عدة مواد مترابطة في ما بينها.

الفصـل 3 ـ تمنح الشهادة الوطنية للماجستير من مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بعد مداولة مجلس الجامعات. ويضبط القرار المؤسسة التي منح لها التأهيل وكذلك الاختصاص المتعلق بالشهادة المعنية.

ولا يمنح التأهيل إلا إذا توفرت بمؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية الضمانات الضرورية المتعلقة خاصة بتوفر إطار التدريس والتأطير وجودة مضمون التكوين ومساهمة هياكل البحث وكذلك التجهيزات والشراكة مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي.

تحدد مدة التأهيل بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد بعد إجراء تقييم في الغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن سحب التأهيل قبل انقضاء مدّة الأربع (4) سنوات بعد إجراء تقييم في الغرض وبمقتضى قرار معلل يتخذ بعد مداولة مجلس الجامعات.

الفصـل 4 ـ يسند التأهيل إلى مؤسسة تعليم عال وبحث واحدة أو بالشراكة بين مؤسستين تابعتين لجامعة واحدة أو لعدة جامعات تونسية وأجنبية بناء على اتفاقيات تبرم في الغرض.

الفصـل 5 ـ تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير سنتين وتشمل مائة وعشرين (120) رصيدا موزعة على أربعة سداسيات. ويشتمل السداسي على أربعة عشر (14) أسبوعا من الدروس على الأقل.

الفصـل 6 ـ يحدد رئيس الجامعة عدد البقاع المفتوحة للتسجيل بالشهادة الوطنية للماجستير في حدود إمكانيات التأطير المتاحة باقتراح من عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث وبعد أخذ رأي لجنة الماجستير المعنية. ويجب تخصيص 15% على الأقل من طاقة الاستيعاب للطلبة المترشحين من مؤسسات أخرى.

يصرّح عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية بالقبول للتسجيل في الشهادة الوطنية للماجستير بناء على تقييم ملفات المترشحين وترتيبها من لجنة الماجستير وفقا للمعايير التي حددتها والمصادق عليها من قبل رئيس الجامعة.

الفصـل 7 ـ يحدد عدد التسجيلات المسموح بها في كل من السنة الأولى والثانية من الشهادة الوطنية للماجستير بتسجيل واحد بالنسبة إلى كل سنة. ويمكن للطالب أن يتمتع بتسجيل إضافي في حالة الرسوب في إحدى السنتين.

يمكن لكل طالب استنفذ حقه في الترسيم بالسنة الأولى

أو بالسنة الثانية أن يثمن الوحدات التعليمية التي تحصل عليها وأن يجري الامتحانات الخاصة بالوحدات التعليمية المتبقية خلال السنة الموالية.

الفصـل 8 ـ يضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبّق بكل شهادة ماجستير بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو عند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالأمر باقتراح من لجنة الماجستير المعنية للمؤسسة وبعد مداولة مجلس الجامعة وتأهيل مجلس الجامعات.

يضبط القرار المذكور خاصة الوحدات التعليمية لكل سداسي وصنفها وحجم ساعات التكوين الحضوري فيها وعدد الأرصدة المسندة إليها وضواربها وكيفية تقييمها وكذلك طرق تنظيم التكوين التطبيقي وتقييمه.

الفصـل 9 ـ يرتكز التقييم في الشهادة الوطنية للماجستير في السداسيات الثلاثة الأولى على نظام مزدوج يجمع بين المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية السداسية مع دورة واحدة للتدارك.

تراعى في ضبط أنظمة الامتحانات الخاصة بكل شهادة ماجستير المبادئ البيداغوجية العامة للتعليم العالي والمتعلقة خاصة بالاحتفاظ بالوحدات التعليمية المتحصل فيها على المعدل وبالانتفاع بأفضل العددين النهائيين بين دورتي الامتحان وبالربط والتكامل بين الأعداد المتحصل عليها في مختلف وحدات السنة الواحدة.

لا يُعتمد مبدأ الربط والتكامل بين الأعداد المسندة للوحدات التعليمية للسداسي الثالث والعدد المسند لمذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها المشار إليه بالفصل 21 من هذا الأمر أو العدد المسند لمذكرة البحث المشار إليه بالفصل 36 من هذا الأمر.

الفصـل 10 ـ تستثنى من مبدأ دورتي الامتحانات الوحدات التعليمية المتعلقة بالتربصات ومناقشة مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها ومناقشة مذكرة البحث.

ويمكن للطلبة الذين لم ينجزوا تربصاتهم أو لم يناقشوا بنجاح مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها وكذلك الطلبة الذين لم ينجزوا مذكرة البحث في الآجال

أو لم يناقشوها أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد استثنائي لمدة أقصاها ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.

العنوان الثاني

في الشهادة الوطنية للماجستير المهني

الفصـل 11 ـ يسمح بالتسجيل لإعداد الشهادة الوطنية للماجستير المهني للطلبة المتفوقين من المتحصلين على :

- الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد"

أو ما يعادلها،

- الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في نظام "أمد"

أو ما يعادلها،

- شهادة تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه ثلاث سنوات بعد البكالوريا على الأقل.

ويمكن للجنة الماجستير المهني إعفاء الطلبة المتحصلين على شهادات تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه أكثر من ثلاث سنوات من متابعة الدروس والامتحانات الخاصة بالوحدات المشتركة بين شهادة الماجستير المعنية والشهادة المتحصل عليها.

الفصـل 12 ـ تتوزع السداسيات الأربعة بالشهادة الوطنية للماجستير المهني كما يلي :

- سداسيان يخصصان للدروس المشتركة بين مختلف مسالك الماجستير المهني المعني وتتعلق بتعميق الاختصاص والتدريب على مناهج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

- سداسي يخصص لتدقيق التخصص المهني الذي يتابعه الطالب.

- سداسي يخصص لإنجاز تربص لنهاية دراسات الماجستير المهني يتعلق بموضوع تطبيقي ويختم بإعداد مذكرة ومناقشتها. ويحدد الموضوع باتفاق مشترك بين مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية والمؤسسة التي تحتضن التربص.

وفي صورة تعذر إجراء تربص يمكن إنجاز مشروع مهني مؤطّر أو دراسة حالة ومحاكاتها أو مخطط أعمال لإحداث مؤسسة مرتبطة بالتخصص أو بالقطاع المهني المعني وذلك بحسب خصوصيات التكوين.

الفصـل 13 ـ يمكن تدقيق التخصص بالسداسي الثالث من الماجستير المهني بالاتفاق المشترك مع المحيط المهني قصد الإعداد لمهنة معيّنة لفائدة عدد محدود من الطلبة.

الفصـل 14 ـ تشتمل السداسيات الثلاثة الأولى من الشهادة الوطنية للماجستير المهني على وحدات تعليمية إجبارية واختيارية تتخذ شكل :

- دروس نظرية معمقة ودروس مندمجة وندوات وأشغال تطبيقية وميدانية وأشغال مسيرة وعروض ومشاريع فردية

أو جماعية،

- تدريب على مناهج البحث والبحث التطبيقي والتطوير التكنولوجي،

- تدريب في الوسط المهني في شكل تربصات أو تكوين بالتداول.

الفصل 15 ـ تحدث بكل مؤسسة مؤهلة لإسناد الشهادة الوطنية للماجستير المهني لجان الماجستير المهني في كل مادة أو مجموعة مواد. تضم كل لجنة مدرسي الماجستير المهني الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل وممثلين عن المحيط الاقتصادي والاجتماعي من حاملي الشهادات الجامعية على أن

لا يتجاوز عددهم نصف العدد الجملي لأعضاء اللجنة المذكورة يعيّنهم عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث.

يرأس لجنة الماجستير المهني عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث أو من يعينه من بين المدرسين الأعضاء في اللجنة الأكثر خبرة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب تدعى لاجتماع آخر في أجل أربعة (4) أيام، وذلك مهما كان عدد الحاضرين. وتتخذ القرارات بالتوافق وعند التعذر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تضمن مداولات اللجنة ضمن محضر جلسة ترفع نسخة منه إلى رئيس الجامعة.

الفصـل 16 ـ تكلف لجنة الماجستير المهني بـ :

- تحديد عدد البقاع المفتوحة للتسجيل بالشهادة،

- تقييم ملفات المترشحين وترتيبهم وفقا للمعايير التي حددتها والمصادق عليها من قبل رئيس الجامعة،

- تنظيم الدروس وأنشطة البحث والتكوين التطبيقي،

- المصادقة على مواضيع مذكرات تربصات نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها،

- تعيين المشرفين على مذكرات تربصات نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها.

الفصـل 17 ـ تتولى لجنة الماجستير المهني تأهيل المشرفين على التربصات وعلى أنشطة التكوين التطبيقي التي تقوم مقامها والمشرفين على تأطير مذكرات تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها من بين المدرسين الذين يؤمنون دروسا بالماجستير المهني المعني وأهل المهنة المشاركين في تكوين الطلبة.

الفصـل 18 ـ للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية من الشهادة الوطنية للماجستير المهني يجب على الطالب الحصول على عدد يساوي أو يفوق 10 من 20 في كل الوحدات التعليمية أو الحصول على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10 من 20 بالربط والتكامل بين جميع أعداد الوحدات التعليمية.

الفصـل 19 ـ يمنح عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث الترخيص لمناقشة مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها للطلبة الناجحين في امتحانات السنة الأولى وامتحانات السداسي الثالث بناء على تقرير إيجابي يعده المشرف على المذكرة وبعد موافقة لجنة الماجستير المهني.

يتعين على المترشح أن يودع بالمؤسسة ست (6) نسخ ورقية ونسخة الكترونية من المذكرة التي تمّت الموافقة على مناقشتها قبل ثلاثة (3) أسابيع على الأقل من تاريخ المناقشة.

الفصـل 20 ـ تتم مناقشة مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها علنا أمام لجنة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء من بينهم المشرف الجامعي والمشرف المهني عند الاقتضاء. ويعيّن رئيس اللجنة من بين المدرسين الجامعيين المؤهلين للإشراف على مذكرات تربص نهاية دراسات الماجستير المهني.

يمكن للجنة الماجستير المهني أن تقترح تشريك عضو واحد غير جامعي بلجنة المناقشة مشهود له بالكفاءة في المجال المهني موضوع المذكرة. وفي هذه الحالة يتمتع هذا العضو برأي استشاري.

يعيّن عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث أعضاء اللجنة ورئيسها بعد أخذ رأي لجنة الماجستير المهني المعنية.

تتخذ قرارات لجنة المناقشة بأغلبية الأصوات.

الفصل 21 ـ تسند للطالب الذي ناقش مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها ملاحظة كما يلي :

- متوسط : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق

10 من 20 ودون 12 من 20.

- قريب من الحسن : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي

أو يفوق 12 من 20 ودون 14 من 20.

- حسن : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق

14 من 20 ودون 16 من 20.

- حسن جدا : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق 16 من 20.

الفصـل 22 ـ تسلّم مؤسسة التعليم العالي والبحث إلى الطالب الذي أنهى تخصصا معينا وتحصل على الأرصدة المناسبة له الشهادة الوطنية للماجستير المهني وبطاقة أعداد وملحقا للشهادة يوفر معلومات وصفية للمعارف والمهارات التي اكتسبها الطالب طول فترة التكوين.

في صورة عدم حصول الطالب على الشهادة الوطنية للماجستير المهني، فإنه يكتسب نهائيا كل الوحدات التعليمية التي تحصّل فيها على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 وتم التصديق على أرصدتها.

الفصل 23 ـ تنص الشهادة الوطنية للماجستير المهني على مجال التكوين والمادة والتخصص والمعدل المتحصل عليه في السداسيات الأربعة للتكوين وعدد الأرصدة المكتسبة نهائيا والملاحظة التي تحصل عليها الطالب. وتكون هذه الملاحظة

كما يلي :

- متوسط : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 10 من

20 ودون 12 من 20.

- قريب من الحسن : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 12 من 20 ودون 14 من 20.

- حسن : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 14 من 20 ودون 16 من 20.

- حسن جدا : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 16 من 20.

العنوان الثالث

في الشهادة الوطنية لماجستير البحث

الفصـل 24 ـ يسمح بالتسجيل لإعداد الشهادة الوطنية لماجستير البحث للطلبة المتفوقين من المتحصلين على :

- الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في نظام "أمد" في المسالك المعنية بالشهادة أو ما يعادلها.

- الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد" في المسالك المعنية بالشهادة أو ما يعادلها، وذلك في حدود 10% من طاقة الاستيعاب. غير أنه لا يتم العمل بهذه النسبة عند عدم توفر إجازات أساسية مؤهلة في الاختصاص المعني.

- شهادة تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه ثلاث سنوات بعد البكالوريا على الأقل.

ويمكن للجنة ماجستير البحث إعفاء الطلبة المتحصلين على شهادات تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه أكثر من ثلاث سنوات من متابعة الدروس والامتحانات الخاصة بالوحدات المشتركة بين شهادة الماجستير المعنية والشهادة المتحصل عليها.

الفصـل 25 ـ تتوزع السداسيات الأربعة بالشهادة الوطنية لماجستير البحث كما يلي :

- ثلاثة سداسيات تخصص للدروس المتعلقة بتعميق الاختصاص ومناهج البحث والتوثيق العلمي والبحث والتدريب البيداغوجي.

- سداسي يخصص لإعداد مذكرة ماجستير البحث.

الفصـل 26 ـ تشتمل السداسيات الثلاثة الأولى من الشهادة الوطنية لماجستير البحث على وحدات تعليمية إجبارية واختيارية تتخذ شكل :

- دروس نظرية وأشغال مسيّرة ودروس مندمجة

وندوات وأشغال تطبيقية وميدانية وورشات وعروض وأعمال شخصية،

- تربص بهياكل البحث أو بالإدارات أو المؤسسات

أو المنشآت العمومية أو الخاصة عند الاقتضاء.

الفصـل 27 ـ للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية من الشهادة الوطنية لماجستير البحث، يجب على الطالب الحصول على عدد يساوي أو يفوق 10 من 20 في كل الوحدات التعليمية أو الحصول على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10 من 20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية.

الفصـل 28 ـ يمنح عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث الترخيص في التسجيل لإعداد مذكرة ماجستير البحث للطلبة الناجحين في امتحانات السنة الأولى وامتحانات السداسي الثالث.

الفصـل 29 ـ على كل مترشح لإعداد مذكرة بحث لنيل الشهادة الوطنية لماجستير البحث أن يحصل على الموافقة المسبقة من مدرس في التخصص يكون مؤهلا للإشراف على هذه المذكرات.

تتعلق مذكرة البحث بموضوع تتم المصادقة عليه من قبل لجنة ماجستير البحث المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا الأمر.

يُسجّل موضوع مذكرة البحث لنيل الشهادة الوطنية لماجستير البحث المصادق عليه بفهرس الكتروني يوضع للغرض بمؤسسة التعليم العالي والبحث يمكن للمدرسين والباحثين الاطلاع عليه. ويوضع فهرس الكتروني مركزي بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي.

الفصـل 30 ـ يشرف أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرون على إعداد مذكرات البحث لنيل الشهادة الوطنية لماجستير البحث. ويمكن للأساتذة المساعدين المرسمين الإشراف على هذه المذكرات.

الفصـل 31 ـ تحدث بكل مؤسسة تعليم عال وبحث مؤهلة لإسناد الشهادة الوطنية لماجستير البحث لجان ماجستير البحث في كل مادة أو مجموعة مواد. تضم كل لجنة مدرسي المادة

أو مجموع المواد المنتمين للمؤسسة المذكورة والمؤهلين للإشراف على مذكرات البحث الخاصة بالماجستير.

يمكن لكل مدرس مؤهل للإشراف على هذه المذكرات ومنتم إلى مؤسسة غير مؤهلة أن يكون بطلب منه أو بطلب من المؤسسة المؤهلة عضوا بلجنة الماجستير المتعلّقة بمادته والتابعة للمؤسسة المذكورة. وتقدّم مطالب المشاركة في اللجان المذكورة إلى الجامعات التي تخضع لإشرافها مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة لإسناد هذه الشهادة. ويتم تعيين هؤلاء المدرسين كل حسب اختصاصه بمقرّر من رئيس الجامعة.

الفصـل 32 ـ يرأس لجنة ماجستير البحث عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث أو من يعينه من بين أعضاء اللجنة الأكثر خبرة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تدعى لاجتماع آخر في أجل أربعة (4) أيام مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق وعند التعذر فبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تضمن مداولات اللجنة ضمن محضر جلسة ترفع نسخة منه إلى رئيس الجامعة.

الفصـل 33 ـ تكلف لجنة ماجستير البحث بـ:

- تحديد عدد البقاع المفتوحة للتسجيل بالشهادة،

- تقييم ملفات المترشحين وترتيبهم وفقا للمعايير التي حددتها والمصادق عليها من رئيس الجامعة،

- تنظيم الدروس وأنشطة البحث والتكوين التطبيقي،

- المصادقة على مواضيع مذكرات البحث وتقارير أنشطة التكوين التطبيقي،

- تعيين المشرفين على مذكرات البحث وتقارير أنشطة التكوين التطبيقي،

- اقتراح تركيبة لجان مناقشة مذكرات ماجستير البحث على عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث.

الفصـل 34 ـ يمنح عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث الترخيص لمناقشة مذكرة ماجستير البحث للطلبة الناجحين في امتحانات السنة الأولى وامتحانات السداسي الثالث بعد الاطلاع على تقرير إيجابي يعده المدرس المشرف على المذكرة وبعد موافقة لجنة ماجستير البحث.

يتعين على المترشح أن يودع بالمؤسسة ست (6) نسخ ورقية ونسخة الكترونية من المذكرة التي تمّت الموافقة على مناقشتها قبل ثلاثة (3) أسابيع على الأقل من تاريخ المناقشة.

الفصـل 35 ـ تتم مناقشة مذكرة ماجستير البحث علنا أمام لجنة متكونة من ثلاثة (3) أعضاء من بينهم الأستاذ المشرف يعينهم رئيس لجنة ماجستير البحث بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة من بين المدرسين المؤهلين للإشراف على مذكرات ماجستير البحث. ويعيّن رئيس اللجنة من بين الأعضاء الذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر.

يمكن للجنة ماجستير البحث أن تقترح تشريك عضو واحد غير جامعي بلجنة المناقشة يكون مشهودا له بالكفاءة في المجال موضوع المذكرة. وفي هذه الحالة يتمتع هذا العضو برأي استشاري.

تتخذ قرارات لجنة المناقشة بأغلبية الأصوات.

الفصل 36 ـ تسند للطالب الذي ناقش مذكرة البحث ملاحظة كما يلي:

- متوسط : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق

10 من 20 ودون 12 من 20.

- قريب من الحسن : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي

أو يفوق 12 من 20 ودون 14 من 20.

- حسن : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق

14 من 20 ودون 16 من 20.

- حسن جدا : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق 16 من 20.

الفصـل 37 ـ تسلّم مؤسسة التعليم العالي والبحث إلى الطالب الذي أنهى تخصصا معيّنا وتحصل على الأرصدة المناسبة له الشهادة الوطنية لماجستير البحث وبطاقة أعداد وملحقا للشهادة يوفر معلومات وصفية للمعارف والمهارات التي اكتسبها الطالب طول فترة التكوين.

في صورة عدم حصول الطالب على الشهادة الوطنية لماجستير البحث، فإنه يكتسب نهائيا كل الوحدات التعليمية التي تحصّل فيها علـى معـدل يسـاوي أو يفوق 10 من 20 وتم التصديق على أرصدتها.

الفصـل 38 ـ تنص الشهادة الوطنية لماجستير البحث على مجال التكوين والمادة والتخصص والمعدل المتحصل عليه في السداسيات الأربعة للتكوين وعدد الأرصدة المكتسبة نهائيا والملاحظة التي تحصل عليها الطالب. وتكون هذه الملاحظة كما يلي :

- متوسط : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 10 من

20 ودون 12 من 20.

- قريب من الحسن : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 12 من 20 ودون 14 من 20.

- حسن : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 14 من 20 ودون 16 من 20.

- حسن جدا : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 16 من 20.

العنوان الرابع

أحكـام انتقالية

الفصـل 39 ـ ينتهي في موفى السنة الجامعية 2011-2012 العمل بنظام الشهادة الوطنية للماجستير ونظام الشهادة الوطنية للماجستير المهني الواردين بأحكام الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والأمر عدد 1557 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ماي 2005.

الفصـل 40 ـ يقع تثمين مكتسبات الطلبة المتعلّقة بالاحتفاظ بالوحدات التعليمية المتحصل عليها في ظل النظام القديم وتنظيرها مع الوحدات التعليمية للشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد".

وتحدث على مستوى كل جامعة بقرار من رئيسها لجنة تكلف بتنظير وحدات شهادات النظام القديم مع الوحدات التعليمية لشهادات الماجستير في نظام "أمد".

الفصـل 41 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيّز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2009 - 2010.

الفصـل 42 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار من وزير المالية مؤرّخ في 14 أوت 2012 يتعلّق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الدّيون الجبائية الرّاجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية والمنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.


قرار من وزير المالية مؤرّخ في 14 أوت 2012 يتعلّق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الدّيون الجبائية الرّاجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية والمنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.

إنّ وزير الماليّة،

بعد الاطّلاع على مجلّة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 والمتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصّة الفصول 14 و15 و17 و18 و24 و25 منه،

وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتكليف السيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بالمالية بالقيام بوظائف وزير المالية،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الدّيون الجبائية الرّاجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل الرابع منه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأوّل ـ ينقح الفصل الرابع من قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية والمنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، كما يلي :

الفصل 4 (جديد) :

"تضبط رزنامة الدّفع المنصوص عليها بالفصلين 24

و25، من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنّسبة لمبلغ الأداء المستوجب بعنوان كل تصريح تصحيحي أو تصريح جبائي لم يشمله التقــادم وغير المودع والذي حل أجله قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ كما يلي :

الأشخاص الطبيعيون :

مبلغ أصل الأداء المستوجب بالنسبة لكل تصريح أو كتب أو عقد عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع

لا يفوق 200,000 د 1 31 جويلية 2012

من 200,001 إلى 500,000 د 2 31 جويلية 2012 و 31 أكتوبر 2012

من 500,001 إلى 1.000,000د 3 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013

من 1.000,001 إلى 2.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013

من 2.000,001 إلى 5.000,000 د 5 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2013

من 5.000,001 د إلى 10.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2013

من 10.000,001 إلى 20.000,000 د 7 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2014

أكثر من 20.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014

الأشخاص المعنويون :

مبلغ أصل الأداء المستوجب بالنسبة لكل تصريح أو كتب أو عقد عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع

لا يفوق 500,000 د 1 31 جويلية 2012

من 500,001 إلى 1.000,000 د 2 31 جويلية 2012 و 31 أكتوبر 2012

من 1.000,001 إلى 2.000,000د 3 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013

من 2.000,001 إلى 5.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013

من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 5 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2013

من 10.000,001 د إلى 20.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2013

من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 7 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2014

من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014

من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 9 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2014

أكثر من 200.000,000 د 10 من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2014

الفصل 2 ـ تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار الفصل الرابع من قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 المشار إليه، سارية المفعول.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية.

تونس في 14 أوت 2012.

كاتب الدولة لدى وزير المالية

سليم بسباس

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 1226 لسنة 2012 مؤرخ في 24 جويلية 2012 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون"بيت الحكمة" وطرق تسييره.


أمر عدد 1226 لسنة 2012 مؤرخ في 24 جويلية 2012 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون"بيت الحكمة" وطرق تسييره.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 116 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في

30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرّخ في 11 أفريل 1970 المتعلّق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتنظيم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون " بيت الحكمة " وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1366 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 ،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر2010،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في

24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أعضاء المجمع ومراسلوه

الفصل الأول ـ المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون أكاديميّة علمية تهدف إلى تشجيع البحث العلمي والإبداع. ويطلق عليها اسم " بيت الحكمة".

ويتكوّن المجمع من خمسة أقسام هي :

1) قسم العلوم الرياضية والطبيعية.

2) قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية.

3) قسم العلوم الإسلامية.

4) قسم الآداب.

5) قسم الفنون.

الفصل 2 ـ يشتمل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون

"بيت الحكمة" على أعضاء عاملين وأعضاء مشاركين وأعضاء شرفيين، يتم اختيارهم من بين الشخصيات التونسية والأجنبية المشهود لهم بالإشعاع والكفاءة والتميز في مجالات العلوم والآداب والثقافة والفنون، ويوزّعون على الأقسام المذكورة بحسب الاختصاص.

الفصل 3 ـ يبلغ عدد أعضاء المجمع ثمانين (80) عضوا على أقصى تقدير يتوزعون على النحو التالي :

- خمسون (50) عضوا عاملا مقيما بالجمهورية التونسية جنسيتهم تونسية.

- عشرة (10) أعضاء عاملين غير مقيمين بالجمهورية التونسية جنسيتهم تونسية.

- خمسة عشر (15) عضوا مشاركا جنسيتهم أجنبية.

- خمسة (5) أعضاء شرفيين جنسيتهم تونسية.

الفصل 4 ـ يتولى المجمع اعتماد مراسلين تونسيين وأجانب للاستعانة بهم في أعماله العلمية ولا يتجاوز عددهم على أقصى تقدير ثلاثين (30) مراسلا.

الفصل 5 ـ تقدم الترشحات لصفة عضو عامل أو مشارك بالمجمع في أجل ثلاثة (3) أشهر انطلاقا من التصريح بالشغور في عضوية المجمع.

الفصل 6 ـ يشتمل ملف الترشح لصفة عضو عامل أو مشارك بالمجمع، على قائمة في منشورات المترشح ولمحة عن سيرته الذاتية الشخصية والعلمية.

الفصل 7 ـ يتم النظر في مطالب الترشحات لصفة عضو عامل أو مشارك بالمجمع من قبل رئيس المجمع الذي يتولى إحالة ملفات الترشح المستجيبة للشروط المطلوبة على المجلس العلمي.

يتم انتخاب المترشحين لصفة عضو عامل أو مشارك بالمجمع من قبل المجلس العلمي وفقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر وتضبط بمقتضى النظام الداخلي للمجمع إجراءات هذا الانتخاب.

يسمى أعضاء المجمع العاملون والمشاركون الذين يتم انتخابهم من قبل المجلس العلمي بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 8 ـ يعين الأعضاء الشرفيون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من المجلس العلمي للمجمع من بين الشخصيات الوطنية المشهود لها بتقديم خدمات جليلة للثقافة والفكر.

الفصل 9 ـ يقترح رئيس المجمع قائمة أولية في مراسلي المجمع المشار إليهم بالفصل 4 من هذا الأمر على المجلس العلمي الذي يتولى دراستها والمصادقة على قائمة المراسلين المقترحين وفق الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجمع.

يسمى المراسلون المصادق عليهم من قبل المجلس العلمي بقرار من رئيس المجمع لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

الفصل 10 ـ تكون العضوية في المجمع المبينة بالفصل 3 من هذا الأمر عضوية دائمة مدى الحياة ولا يمكن أن تزول إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء.

يتم اتخاذ قرارات قبول الاستقالة أو الإعفاء من قبل المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأعضائه وذلك بعد تقديم العضو المعني لملحوظاته.

الفصل 11 ـ تضبط إجراءات الاستقالة وإجراءات وحالات الإعفاء وإجراءات التصريح بالشغور بمقتضى النظام الداخلي للمجمع.

الفصل 12 ـ تتم المصادقة على النظام الداخلي للمجمع بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجمع، طبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر.

الباب الثاني

التسيير والتنظيم الإداري

الفصل 13 ـ يشتمل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" على :

ـ رئاسة المجمع.

ـ المجلس العلمي.

ـ مجلس المؤسسة.

القسم الأول

رئاسة المجمع

الفصل 14 ـ تتألف رئاسة المجمع من رئيس المجمع ورؤساء الأقسام.

ينتخب رئيس المجمع من بين أعضاء المجمع العاملين المقيمين بالجمهورية التونسية المنصوص عليهم بالمطة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر لمدة خمس سنوات (5) قابلة للتجديد مرّة واحدة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر ويكون برتبة كاتب دولة.

وتضبط بمقتضى النظام الداخلي للمجمع إجراءات هذا الانتخاب.

يسمّى رئيس المجمع بأمر بعد انتخابه وفق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.

الفصل 15 ـ يتولى رئيس المجمع إدارة المجمع واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف وذلك بالتشاور مع رؤساء الأقسام.

ويكلف رئيس المجمع بالخصوص بما يلي :

- رئاسة المجلس العلمي ومجلس المؤسسة.

ـ تمثيل المجمع لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

ـ إعداد أعمال المجلس العلمي ومجلس المؤسسة.

- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المجمع وتنفيذها ومتابعتها.

ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ إعداد عقود الأهداف وتنفيذها ومتابعتها.

ـ ضبط الميـزانيات التقـديــرية للاستثمار والتصـرف للمـجمع وطـرق تمـويـل مشاريع الاستثمار.

ـ ضبط القوائم المالية.

ـ اقتراح تنظيم مصالح المجمع والنظام الأساسي

لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المجمع.

ـ ضمان التسيير الإداري والمالي والفني والعلمي للمجمع.

ـ إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف.

ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المجمع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المجمع، ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بنشاط المجمع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المجمع والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 16 ـ يمكن لرئيس المجمع تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المجمع في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل رئيس المجمع. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المجمع.

القسم الثاني

المجلس العلمي

الفصل 17 ـ يرأس المجلس العلمي رئيس المجمع ويتكون من جميع أعضاء المجمع الذين يتوزعون إلى خمسة أقسام متخصصة كما ورد في الفصل الأول.

ويرأس كل قسم عضو عامل يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس العلمي المنتمين إلى نفس القسم وذلك لمدة أربع

(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك وفق الإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي للمجمع وطبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر.

الفصل 18 ـ يتولى المجلس العلمي ضبط البرامج العلمية والثقافية للمجمع وتقييمها والعمل على تثمين نتائجها وهو مكلف خاصة بما يلي :

ـ الإطلاع على البحوث والدراسات المنجزة في إطار نشاط المجمع وتقييمها.

ـ نشر البحوث والدراسات والتعريف بنتائجها.

- اقتراح تنظيم الملتقيات العلمية والثقافية الكبرى.

- انتخاب رئيس المجمع وأعضائه.

- المصادقة على قائمة مراسلي المجمع.

ـ النظر في برامج الشراكة والتعاون مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المجمع.

ـ إعداد النظام الداخلي للمجمع والمصادقة عليه وتنقيحه عند الحاجة.

ـ إبداء الرأي حول المسائل العلمية والفنية المندرجة ضمن اختصاصات المجمع والمعروضة عليه من قبل سلطة الإشراف

أو غيرها من الوزارات أو المؤسسات العمومية المعنية.

ـ النظر في كل مسألة ذات طبيعة علمية أو ثقافية تعرض عليه من قبل رئيس المجمع.

يكلف رئيس المجمع أحد إطارات المجمع بمهام كتابة المجلس العلمي.

الفصل 19 ـ يمارس حق التصويت ضمن أعمال المجلس العلمي ، الأعضاء العاملون والأعضاء الشرفيون.

الفصل 20 ـ يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة. كما تجتمع الأقسام بصفة دورية وكلما دعت الحاجة. وتضبط دورية اجتماعاتها في النظام الداخلي للمجمع.

ولا تكون مداولات المجلس العلمي خلال اجتماعاته الدورية قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماع ثان في أجل أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، وتتخذ خلاله القرارات بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الحاضرين.

يتخذ المجلس العلمي قراراته خلال اجتماعاته الدورية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المخول لهم ممارسة حق التصويت وفق أحكام الفصل 19 من هذا الأمر وعند تعادل الأصوات يكون صوت رئيس المجمع مـرجحا.

الفصل 21 ـ يعقد المجلس العلمي بدعوة من رئيسه جلسة عامة مرة كل سنتين وكلما دعت الحاجة، للنظر في نشاط المجمع للسنتين الماضيتين وتقييمه ومناقشة برنامج عمل السنتين المقبلتين والمصادقة عليه. كما يتم خلال الجلسة العامة انتخاب رئيس المجمع من قبل الأعضاء المخول لهم ممارسة حق التصويت وفق أحكام الفصل 19 من هذا الأمر.

لا يمكن للجلسة العامة أن تنعقد بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجمع وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة المعنية تعقد جلسة ثانية في أجل أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى، وتتخذ فيها القرارات بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ القرارات أثناء الجلسة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء المخول لهم ممارسة حق التصويت طبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر، وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس المجمع.

الفصل 22 ـ يمكن لرئيس المجمع تكوين لجان تضم أعضاء من المجمع أو من خارجه في اختصاصات محددة وفي صلب الأقسام لإعداد وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع الطارئة.

القسم الثالث

مجلس المؤسسة

الفصل 23 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه رئيس المجمع من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ رؤساء الأقسام الخمسة.

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة.

ـ ممثل عن وزارة المالية.

ـ ممثل عن وزارة الثقافة.

ـ ممثل عن وزارة التربية.

ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ـ شخصية مشهود لها بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي.

يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من رئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير وبالنسبة لممثلي الوزارات يتم تعيينهم بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن لرئيس المجلس دعوة عدد من أعضاء المجمع

وإطاراته وكذلك كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلمي أو الأدبي أو الفني لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 24 ـ يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في :

ـ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

ـ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.

ـ القوائم المالية.

ـ تنظيم مصالح المجمع والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم.

ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المجمع.

ـ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المجمع.

وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المجمع والتي يتم عرضها عليه من قبل رئيس المجمع.

الفصل 25 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيس المجمع على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجمع ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى رئاسة الحكومة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسـسة، وتـدون هذه الملاحظـات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر(15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات

الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 26 ـ يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام (10) التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل رئيس المجمع وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمجمع.

ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على رئاسة الحكومة للبت فيها.

تعهد كتابة مجلس المؤسسة لأحد إطارات المجمع يعينه رئيس المجمع.

الفصل 27 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :

ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة.

ـ متابعة سير المجمع وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل رئيس المجمع.

ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما رئيس المجمع يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية.

ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.

كما يتعين مدّ أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز

التنفيذ :

ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.

ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل.

ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه.

ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.

ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

الفصل 28 ـ يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.

وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 31 و32 من هذا الأمر.

الفصل 29 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام رئاسة الحكومة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة أيام (10) التي تلي اجتماع المجلس.

الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأول

المداخيل

الفصل 30 ـ تتأتى مداخيل المجمع خاصة من :

- المداخيل المتأتية من الخدمات التي يسديها المجمع في إطار المشمولات الراجعة له بالنظر.

- المنح التي تسندها الدولة للمجمع.

- الإعانات والهبات والوصايا التي يخضع قبولها في كل الحالات إلى الموافقة المسبقة لرئاسة الحكومة.

- فوائض التوظيف المالي.

- مداخيل الاستشهار والتبني التي تتعلق بمختلف نشاطات المجمع.

- الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إلى المجمع طبقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الثاني

الحسابات

الفصل 31 ـ يضبط رئيس المجمع الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.

تقع المصادقة على الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الحكومة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يجب أن تبرز في هذه الميزانيات بصفة مستقلة :

أ - في المداخيل :

مداخيل المجمع كما حددت بالفصل 30 من هذا الأمر.

ب - في المصاريف :

- مصاريف التسيير.

- مصاريف الاستثمار.

- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المجمع التونسي للعلوم والآداب و الفنون " بيت الحكمة ".

الفصل 32 ـ تمسك حسابات المجمع طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.

ويضبط رئيس المجمع القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

وتقع المصادقة على القوائم المحاسبية بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الحكومة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 33 ـ يتمثل الإشراف على المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" في ممارسة الدولة عن طريق رئاسة الحكومة للصلاحيات التالية :

- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمجمع خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها واستجابتها لقواعد حسن التصرف.

- المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها.

- المصادقة على القوائم المالية.

- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور.

- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة رئاسة الحكومة أعمال التصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 34 ـ تتولى رئاسة الحكومة، دراسة المسائل

التالية والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

- النظام الأساسي الخاص بأعوان المجمع.

- جدول تصنيف الخطط.

- نظام التأجير.

- الهيكل التنظيمي.

- شروط التسمية في الخطط الوظيفية.

- قانون الإطار وبرامج الانتدابات و كيفية تنفيذها.

- الزيادات في الأجور.

- ترتيب المجمع.

الفصل 35 ـ يمد المجمع رئاسة الحكومة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعدادها.

- عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها.

- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار.

- القوائم المالية.

- تقارير النشاط السنوية.

- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية.

- محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر.

- بيانات خصوصية.

وتضبط بمقرر من رئيس الحكومة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المجمع موافاة رئاسة الحكومة بها قصد المتابعة و كذلك دورية إرسالها.

الفصل 36 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل رئاسة الحكومة في الآجال التالية :

- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف.

- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف.

- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر2002 المشار إليه أعلاه، ويعتبر صمت رئاسة الحكومة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر.

ـ في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.

تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضاءها من قبل رئيس الحكومة ورئيس المجمع طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من رئيس الحكومة.

الفصل 37 ـ يمدّ المجمع وزارة المالية بالوثائق التالية :

- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر (3) على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل رئاسة الحكومة،

ـ تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 38 ـ يمدّ المجمع الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة.

الفصل 39 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الأمر، يمدّ المجمع رئاسة الحكومة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :

- البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.

- البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.

ـ البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 40 ـ يعين لدى المجمع مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس

أحكام انتقالية

الفصل 41 ـ تحدث بقرار من رئيس الحكومة، لجنة تأسيسية تكلف باقتراح قائمة في أول الأعضاء العاملين المقيمين وغير المقيمين للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" المنصوص عليهم بالمطتين الأولى والثانية من الفصل 3 من هذا الأمر، ويكون الأعضاء المقترحون بالقائمة المذكورة موزعين حسب الأقسام المشار إليها في الفصل الأول.

تتركب اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من رئيس وأربعة (4) أعضاء يعينون بقرار من رئيس الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والتميز في مجالات العلوم والآداب والثقافة والفنون، ويعينون بصفة آلية ضمن أول الأعضاء العاملين المقيمين للمجمع.

تضبط اللجنة منهجية عملها والإجراءات المعتمدة صلبها.

الفصل 42 ـ لا يمكن للجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 41 من هذا الأمر أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة المعنية، تجتمع اللجنة مرة ثانية بصفة قانونية في أجل أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويتم تعويض العضو الذي تغيب عن جلستين متتاليين للجنة التأسيسية بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 43 ـ تبدي اللجنة مقترحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 44 ـ يعين رئيس الحكومة الأعضاء العاملين المنصوص عليهم بالمطة الأولى والثانية من الفصل 3 من هذا الأمر بناء على الاقتراحات المقدمة إليه من اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 41 من هذا الأمر.

يتولى الأعضاء المعينون وفق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل اقتراح قائمة أول الأعضاء المشاركين و الشرفيين بالمجمع و عرضها على رئيس الحكومة الذي يتولى تعيين الأعضاء المذكورين بناء على الاقتراحات المقدمة إليه.

الفصل 45 ـ ينتهي عمل اللجنة التأسيسية بتقديمها مقترحاتها إلى رئاسة الحكومة.

الفصل 46 ـ يواصل رئيس المجمع المعين قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، رئاسة المجمع إلى حين تركيز المجلس العلمي للمجمع وانتخاب رئيس المجمع وتسميته وفق الأحكام المنصوص عليها بهذا الأمر.

الباب السادس

أحكام ختامية

الفصل 47 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2145 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتنظيم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1366 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 وكذلك أحكام الأمر عدد 1367 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997.

الفصل 48 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 1225 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

  
أمر عدد 1225 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 والقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالإسكان.

الفصل 2 ـ تعنى وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بـ :

ـ إزالة المساكن البدائية بكافة الولايات وتعويضها بمساكن جديدة،

ـ توفير المساكن الاجتماعية.

وتتمثل مهامها في ما يلي :

1 ـ جانب التخطيط والبرمجة :

* ضبط استراتيجية لتنفيذ البرنامج تأخذ بعين الاعتبار :

ـ الفئات الاجتماعية المستهدفة،

ـ الاعتمادات المتوفرة،

ـ وضعية العقارات والمساكن التي سيشملها البرنامج.

* تحديد منهجية الإنجاز وصيغ التدخل بطرق تراعي النواحي الاجتماعية وتحقق الجدوى الاقتصادية المنتظرة،

* التنسيق بين الهياكل المعنية بتوفير الاعتمادات المالية التي سترصد لإنجاز البرنامج ومتابعة صرفها وضبط الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لحسن تنفيذ البرنامج،

* التنسيق والإشراف على عمليات جمع المعطيات الإحصائية الواردة من مختلف الولايات والمتعلقة أساسا بتقديم الجوانب الاجتماعية للمنتفعين وحالة المساكن التي يشغلونها،

* القيام بدراسة ميدانية لمعاينة مختلف الحالات وترتيبها حسب المعايير المضبوطة لتحديد الحاجيات الحقيقية لكل الولايات من المساكن الاجتماعية،

* ضبط شروط الانتفاع بالبرنامج مع وجوب اعتماد مبدأ الشفافية والعدالة في دراسة المقترحات،

* ضبط القوائم النهائية للمنتفعين حسب أولوية التدخل بالاعتماد على مقترحات اللجان الجهوية المعنية واستنادا إلى مقاييس تحديد أولوية الانتفاع المعتمدة في الغرض وتحيينها كلما اقتضت الضرورة ذلك،

* وضع رزنامة لتنفيذ البرنامج حسب الولايات وحسب الأولويات وذلك بالأخذ بعين الاعتبار لمقترحات اللجان الجهوية والوضعيات الاجتماعية والعقارية ولسبل التنفيذ المعتمدة،

* تحديد كيفية تمويل المسكن الاجتماعي،

* اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتقويم منهجية العمل وسير البرنامج وملاءمته مع التغييرات المحتملة،

* الإشراف على عملية تقييم الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للبرنامج.

2 ـ الجانب القانوني والعقاري :

* المساعدة والتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية في عملية توفير الأراضي التي سيتم استغلالها في إنجاز البرنامج،

* دراسة الوضعيات العقارية المرتبطة بإنجاز البرنامج،

* متابعة إجراءات تخصيص الأراضي التي سيتم استغلالها في إنجاز البرنامج وخاصة منها الدولية التي ستتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التفويت فيها بالدينار الرمزي لفائدة الأطراف المعنية بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

* إعداد ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التجهيز ومختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز البرنامج (المجالس الجهوية والباعثين العقاريين العموميين والخواص الذين سيتم تكليفهم بإنجاز مشاريع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمختلف الجهات...)،

* إعداد نماذج لكافة العقود والالتزامات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج،

* متابعة التسوية العقارية للأراضي المهيأة والمساكن المنجزة.

3 ـ الجانب الفني :

* متابعة مختلف المراحل الفنية لإنجاز البرنامج وفق التراتيب الجاري بها العمل والمتمثلة في :

ـ الإشراف على الدراسات الهندسية المتعلقة بتهيئة التقسيمات ومشاريع السكن الاجتماعي،

ـ الإشراف على إبرام العقود والصفقات العمومية،

ـ الإشراف على متابعة تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي.

* العمل على تذليل جميع الصعوبات والمشاكل الفنية التي تعترّض تنفيذ البرنامج وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك بالتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة،

* الإشراف على عملية إعادة الإسكان وهدم المساكن البدائية كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بثلاث (3) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر. وتشتمل على مرحلتين :

* المرحلة الأولى : حددت مدتها بسنتين (2) بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بضبط استراتيجية تنفيذ البرنامج وتحديد منهجية الإنجاز وصيغ التدخل وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين وضبط القوائم النهائية للمنتفعين وتوفير الأراضي التي سيتم استغلالها في إنجاز البرنامج وإعداد نماذج لكافة العقود والالتزامات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج ومتابعة الدراسات المعمارية والفنية وتوفير الاعتمادات اللازمة وإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعة إنجازها والتسوية العقارية للأراضي المهيأة والمساكن المنجزة والإشراف على عملية إعادة الإسكان وهدم المساكن البدائية كلما اقتضى الأمر ذلك.

* المرحلة الثانية : حددت مدتها بسنة واحدة بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الأختام النهائية وتقديمها إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليها وتقييم الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للبرنامج.

الفصل 4 ـ يتم تقييم أعمال وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حسب المقاييس التالية :

ـ منهجية المتابعة والتقييم الخاصة بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعتها في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز البرنامج.

ـ النجاعة في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز البرنامج بالنسق المطلوب وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض إنجاز البرنامج.

ـ مدى احترام آجال تنفيذ البرنامج ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،

ـ كلفة البرنامج ومدى السعي لعدم تجاوزها،

ـ نجاعة التدخل لتعديل سير البرنامج.

الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي على الخطط الوظيفية التالية :

* رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلف بـ :

ـ إدارة البرنامج،

ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،

ـ المتابعة الإدارية والقانونية والعقارية والمالية للبرنامج.

* مدير برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتخطيط والبرمجة والمتابعة الإدارية والمالية، يساعده على أداء مهامه :

رئيس مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية، مكلف بالشؤون الإدارية والمالية والمعطيات الإحصائية والتقييم الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج.

مدير برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالشؤون العقارية والقانونية، يساعده على أداء مهامه :

كاهية مدير برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، مكلف بالدراسات العقارية والمسح الطوبوغرافي ومتابعة عمليات تخصيص الأراضي وتنفيذ العقود.

مدير برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالدراسات وإنجاز الأشغال، يساعده على أداء مهامه :

كاهية مدير برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، مكلف بتنسيق الدراسات المعمارية والفنية للمشاريع ومراقبة الصفقات العمومية،

* رئيس مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية، مكلف بمتابعة الدراسات العمرانية والهندسية للمشاريع.

كاهية مدير برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، مكلف بمتابعة إنجاز الأشغال، يتولى تنسيق عمليات مراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع.

رئيس مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية، مكلف بمتابعة ومراقبة إنجاز المشاريع.

الفصل 6 ـ تتولى اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير التجهيز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 1224 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012 يتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.


أمر عدد 1224 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012 يتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة على الفصل 86 (جديد) منها،

و على القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أوّل أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 62 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،

وعلى القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 منه،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عـدد 248 لسنة 1992 المـؤرّخ فــي 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرّخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلّق بتطبيق القانون عـدد 54 لسنة 1977 المـؤرّخ فــي 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 509 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنـوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر صيغ وشروط انتفاع الفئات الاجتماعية محدودة الدخل بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بمقتضى الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

كما يضبط تركيبة ومهام اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق سير كل منها.

الفصل 2 ـ يهدف البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى :

- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها،

- إنجاز وتوفير مشاريع سكن اجتماعي.

الفصل 3 ـ يمكن أن يتم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عن طريق المجالس الجهوية والشركات الوطنية العقارية للبلاد التونسية بتونس والشمال والوسط والجنوب وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والوكالة العقارية للسكنى والباعثين العقاريين الخواص.

وتضبط علاقة الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالإسكان بالمتدخلين في إنجاز البرنامج في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض تحدّد التزامات كلّ طرف.

الفصل 4 ـ يتم إنجاز مشاريع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية مع مراعاة الإجراءات الخصوصية التالية :

ـ إمكانية المشاركة في صيغة حصة وحيدة،

ـ إمكانية المشاركة بطريقة " المفتاح في اليد"،

ـ إمكانية اللجوء إلى استشارة المتدخلين في إنجاز البرنامج من بين المنتصبين بالمنطقة الجغرافية المعنية بالمشروع،

ـ إمكانية تقديم العارض لحل بديل يخص إحدى التكنولوجيات الحديثة في البناء.

الفصل 5 ـ تتولى مؤسسة قرض لها صفة بنك التصرف في الموارد المخصصة للبرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم بين الدولة ممثلة في وزيري التجهيز والمالية من ناحية ومؤسسة القرض من ناحية أخرى.

الفصل 6 ـ يخضع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لكلّ عمليات الرقابة والتدقيق التي يمكن أن تجريها هياكل الرقابة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان الثاني

إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة

أو ترميمها أو توسعتها

الباب الأوّل

شروط الإنتفاع

الفصل 7 ـ تعتبر مساكن بدائية على معنى هذا الأمر المحلات المعدّة للسكنى والمعدة للإقامة فيها بصفة مستمرّة ولا تستجيب من حيث المواد المستعملة في إنشائها أو من حيث مساحتها أو متانتها للمواصفات الصحية والفنية الدنيا التي تجعلها قابلة للسكن وتفتقر لأبسط المرافق الضرورية كالأكواخ والمعمرات والمغارات وغيرها.

الفصل 8 ـ تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا على معنى الفصل 7 أعلاه ولا تملك محلا قابلا للسكنى،

الفصل 9 ـ يتم ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع بهذا البرنامج بالاعتماد على المعايير التالية :

1 ـ حالة المسكن،

2 ـ الدخل الشهري للعائلة،

3 ـ الترسيم بقائمة العائلات المعوزة وقائمة المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة والعائلات المسجلة بقائمة الانتظار،

4 ـ عدد الأفراد المعاقين في العائلة،

5 ـ عدد الأبناء والأصول في الكفالة.

وفي حالة وجود كوارث طبيعية فإنه لا يعتمد الترتيب التفاضلي المشار إليه أعلاه وتعطى الأولوية في هذه الحالة إلى الفئات المتضررة من هذه الكوارث.

الباب الثاني

صيغ الإنتفاع

القسم الأول: إجراءات ضبط قائمات الفئات الاجتماعية

المرشحة للانتفاع

الفصل 10 ـ يتولى فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المحدثة بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012، القيام على الميدان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال.

وتضمّن نتائج أعمال الفريق في جذاذة فنيّة، وفق أنموذج يتمّ إعداده للغرض، تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فريق العمل المشار إليه أعلاه.

الفصل 11 ـ ينهي الفريق أعماله إلى كتابة اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي التي تتولى تجميع نتائج المعاينات وإعداد القائمات الأولية مرتبة حسب الأولوية وفق المقاييس المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر.

الفصل 12 ـ تعرض القائمات في المرشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها وضبط القائمات الاسمية للمرشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة.

الفصل 13 ـ يتمّ تعليق قائمات المنتفعين بصفة أصلية بمقرات الولايات وعلى سبيل الإعلام بمقر المعتمديات الموجود في دائرتها العقار موضوع التدخل، بعد المصادقة عليها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها لمدة عشرة أيام.

ويمكن لكل من يهمّه الأمر تسجيل اعتراضه خلال هذا الأجل بسجلات تفتح في الغرض بمقر الولاية.

الفصل 14 ـ تتولى اللجنة الجهوية على ضوء الاعتراضات المسجلة في أجل أقصاه أسبوع دراسة الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت اللازمة يتم على إثرها تعديل قائمات المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها وإحالتها مرفقة بمؤيداتها وبعد المصادقة عليها إلى اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمسماة "لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي".

الفصل 15 ـ تتولى كتابة اللجنة الوطنية عرض القائمات المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه، على أنظار اللجنة للتداول في شأنها والمصادقة عليها.

الفصل 16 ـ يتولّى رئيس اللجنة الجهوية تعليق القائمة النهائية للمرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمقر المعتمديات المعنية على سبيل الإعلام.

وفي كل الحالات وإذا عبّر المترشح عن عدم رغبته بالانتفاع بالبرنامج يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لدى كتابة اللجنة الجهوية المعنية.

القسم الثاني

صيغ التدخلات

الفصل 17 ـ تتمثّل التدخلات في إطار إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة في ما يلي :

* إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى على عين المكان،

* إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى بمواقع أخرى يتم تحديدها وتوفيرها في إطار البرنامج،

* توسعة النواة السكنية القائمة والمعتبرة بدائية وذلك بإضافة غرفة أو أكثر أو تجهيزها بالمرافق الضرورية،

* تخصيص مساكن جاهزة لفائدة البرنامج عند الاقتضاء.

القسم الثالث

صيغ تمويل كلفة التدخل

الفصل 18 ـ لا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد على عين المكان أو توسعة أو ترميم مسكن قائم في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وثلاثون ألف دينارا ( 35.000 د.).

ولا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد بموقع آخر في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وأربعون ألف دينارا (45.000 د).

الفصل 19 ـ تتحمل الدولة 50 % من كلفة التدخل فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. ويتحمل المنتفع بقية الكلفة بإبرام عقد قرض لدى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الاعتمادات المخصصة للبرنامج وفق الشروط التالية:

ـ مدة السداد 25 سنة بدون فائض مع سنة إمهال.

ـ إبرام عقد رهن عقاري لفائدة مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الاعتمادات.



العنوان الثالث

إنجاز المساكن الاجتماعية

الباب الأوّل

شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية

الفصل 20 ـ يعتبر مسكنا اجتماعيا على معنى هذا الأمر:

- المسكن الفردي القابل للتوسعة الذي لا يتجاوز ثمن بيعه خمسة وأربعون ألف دينارا ( 45000 دينار).

- المسكن الجماعي الذي لا يتجاوز ثمن بيعه خمسة وستون ألف دينارا (65000 دينار).

الفصل 21 ـ تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان العائلات التي لا تملك مسكنا و لا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

وتصنف العائلات المرشحة للحصول على مساكن اجتماعية حسب دخلها الشهري الخام كما يلي:

صنف 1 : دخل شهري خام للعائلة أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون،

صنف 2 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل مرتين من هذا الأجر،

صنف 3 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر.

الفصل 22 ـ يتم تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر باعتماد ثمن المسكن وصنف دخل العائلة وباقتراح من اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر على النحو التالي:

* بالنسبة للعائلات من صنف 1 :

تتحمل الدولة نسبة أقصاها 40 % من ثمن المسكن الاجتماعي الذي لا يتجاوز ثمنه 45000 دينار.

بالنسبة للأصناف الأخرى من العائلات يتم تحديد مبلغ المنحة طبقا للجدول التالي :



ثمن المسكن المنحة (دينار)

صنف 2 صنف 3

من 30001 د إلى 35000 د. من 0 د إلى 5000 د. لا شئ



من 35001 د إلى 40000 د. من 5000 د إلى 7500 د. من 0 د إلى 5000 د.



من 40001 د إلى 45000 د. من 7500 د إلى 10000 د. من 5000 د إلى 7500 د.



من 45001 د إلى 50000 د. 10000 د. من 7500 د إلى 10000 د.



من 50001 د إلى 65000 د. 10000 د. 10000 د.



وتضبط طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان.

الفصل 23 ـ يتم استكمال تمويل ثمن المسكن الاجتماعي بقرض تضبط شروط إسناده بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.

الفصل 24 ـ تحدد أولوية الانتفاع بتدخلات البرنامج حسب دخل المنتفع ووضعيّته الاجتماعية ووفق المقاييس التالية :

ـ دخل العائلة،

ـ عدد الأفراد المعوقين في العائلة،

ـ عدد الأبناء الذين يزاولون الدراسة أو التكوين،

ـ عدد الأبناء والأصول في الكفالة،

ـ الفئة العمريّة.

الفصل 25 ـ على الراغب في الحصول على مسكن اجتماعي أن يقدم ملفا لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر يحتوي على الوثائق التالية :

ـ تصريح على الشرف بخصوص صحة المعطيات المدلى بها محرّر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتمّ إعداده للغرض ومعرف بالإمضاء،

ـ جذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق أنموذج معد للغرض،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين،

ـ مضامين ولادة الأبناء،

ـ مضامين ولادة الأصول في الكفالة،

ـ شهادة حضور مدرسية،

ـ نسخة من بطاقة الإعاقة للأفراد المعوقين في العائلة،

ـ التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

ويمكن للجنة متابعة برنامج السكن الاجتماعي طلب أي وثيقة إضافية إن اقتضت الحاجة لذلك.

الباب الثاني

صيغ الانتفاع بالمساكن الاجتماعية

القسم الأول

إجراءات ضبط قائمة العائلات المنتفعة

بالمساكن الاجتماعية

الفصل 26 ـ تتولى فرق العمل المحدثة لدى اللجان الجهوية المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا الأمر التثبت من الحالة الاجتماعية للعائلات الراغبة في الانتفاع بالمسكن الاجتماعي وإجراء الأبحاث اللازمة لدى المصالح الإداريّة الجهوية المعنية بخصوص صحة البيانات المضمنة بالجذاذة المشار إليها بالفصل 25 التي تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فرق العمل المذكورة والتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وخاصة فيما يتعلق بعدم ملكيتهم لمساكن.

الفصل 27 ـ ينهي الفريق أعماله إلى كتابة اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي التي تتولى إعداد القائمات الأولية وفق المقاييس المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر.

الفصل 28 ـ تعرض القائمات الأولية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها ولضبط قائمات المترشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة. وتتولى إحالتها مرفقة بمؤيداتها بعد المصادقة عليها إلى اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

الفصل 29 ـ تتولى كتابة اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، عرض القائمات المنصوص عليها بالفصل 28 على أنظار اللجنة للتداول في شأنها وللمصادقة عليها.

الفصل 30 ـ بمجرد الشروع في إنجاز المشروع، تتولى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي حصر المنتفعين ممن يتمتعون بالأولوية في الترتيب ضمن القائمة النهائية المصادق عليها، بحسب عدد الوحدات السكنية المبرمج إنجازها والمنطقة المعنية. ويتم توجيه قائمة في الغرض إلى اللجنة الجهوية المعنية مع نظير منها إلى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في اعتمادات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ونظير آخر للباعث العقاري المعني بالمشروع.

الفصل 31 ـ تتمّ دعوة المنتفعين بمساكن اجتماعية من قبل اللجنة الجهوية بمكاتيب مضمونة الوصول لربط الصلة بالباعث العقاري المكلف بالمشروع وبمؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في اعتمادات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وذلك قصد استكمال إجراءات التعاقد.

الفصل 32 ـ إذا لم يتول المنتفع بالمسكن الاجتماعي ربط الصلة بالمؤسسة البنكية المعنية والباعث العقاري المكلف بالمشروع في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإعلام يتم إقصاؤه من القائمة.

القسم الثاني

صيغ التدخلات

الفصل 33 ـ تتمثل التدخلات في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإنجاز مشاريع المساكن الاجتماعية فيما يلي :

ـ بناء مساكن اجتماعية كما هي معرفة بالفصل 20 من هذا الأمر،

وفي هذه الحالة تتمّ إقامة المساكن إمّا على أراضي دولية إن توفرت أو على أراضي على ملك المجلس الجهوي أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص المكلف بالمشروع،

ـ تخصيص وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن الاجتماعي طبقا للفصل 20 من هذا الأمر لفائدة البرنامج،

ويتمّ تجسيم عملية التخصيص في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والباعث العقاري يلتزم بمقتضاها هذا الأخير بوضع الوحدات السكنية التي هي بصدد الإنجاز أو مكتملة البناء على ذمّة الدولة لتوزيعها على قائمة المستفيدين التي تتولى تحديدها وذلك بالشروط والأثمان المعمول بها في إطار البرنامج،

ـ اقتناء أراضي وتخصيصها للسكن الاجتماعي.

العنوان الرابع

تركيب ومهام وطرق سير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية

الباب الأوّل

تركيب لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي

ومهامها وطرق سيرها

القسم الأوّل

تركيب لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي

الفصل 34 ـ تتركب لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي من :

ـ الوزير المكلف بالإسكان أو من ينوبه: رئيس،

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،

ـ أربعة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالإسكان: أعضاء،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية: عضو،

ـ ممثلين عن وزارة المالية: عضوان،

ـ ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضوان،

ـ ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو،

ـ ممثل عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط: عضو،

ـ ممثل عن البنك المركزي: عضو.

ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها برأي استشاري.

الفصل 35 ـ يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة 3 سنوات ويمكن تجديد تعيينهم مرة واحدة حسب نفس الصيغ والشروط.

القسم الثاني

مهام لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي

الفصل 36 ـ تتولى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي في إطار القانون المحدث لها ومقتضيات هذا الأمر القيام خاصة :

ـ بالمصادقة على القائمة النهائية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ،

ـ بمتابعة سير تنفيذ البرنامج على المستوى الجهوي من خلال اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي،

ـ السهر على التنسيق بين الدولة والمتدخلين في إنجاز البرنامج من خلال إعداد مشاريع الاتفاقيات اللاّزمة وعرضها على الإمضاء والتنسيق بين مختلف هياكل الدولة ذات الصلة وخاصة فيما يتعلق بالنظر في المقترحات الواردة عليها من الولايات بخصوص الأراضي التي تم تشخيصها للغرض، ومتابعة عمليات التخصيص أو التفويت في الأراضي الدولية المقترح استغلالها في تنفيذ التدخلات،

ـ بمتابعة عمليات تمويل البرنامج وحاجياته من الاعتمادات واقتراح خطوط تمويل جديدة عند الاقتضاء بالتنسيق مع المصالح المعنية بالحكومة،

ـ باقتراح التقنيات والطرق الحديثة والحلول الملائمة في إطار البرنامج التي من شأنها الضغط على كلفة البناء والتحكم في الأثمان،

ـ تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا الأمر.

ـ بالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة في عرضها عليها لاتخاذ القرارات الملائمة في شأنها.

ويرفع رئيس اللجنة إلى رئاسة الحكومة تقريرا سداسيّا بخصوص أنشطتها يتم إعداده من قبل كتابتها.

القسم الثالث

طرق سير لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي

الفصل 37 ـ تتولى كتابة اللجنة إعداد جدول أعمال الجلسة وعرضه على رئيسها أو من ينوبه للإذن بتوجيهه للأعضاء،

ويتم استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتيب مرفقة بجدول الأعمال ونسخ من الملفات المدرجة به توجه إليهم بالطريقة الإدارية.

الفصل 38 ـ تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا وبحضور نصف أعضائها وإن لم يتوفر النصاب خلال الجلسة الأولى، يعاد استدعاء أعضاء اللجنة إلى جلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 39 ـ تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 40 ـ تتولى الإدارة العامة للإسكان بالوزارة المكلفة بالإسكان كتابة اللجنة وتكلّف لهذا الغرض خاصّة :

ـ بالدراسة الأوليّة للملفات قبل عرضها على اللجنة،

ـ بإعداد جدول الأعمال،

ـ باستدعاء أعضاء اللجنة،

ـ إعداد محاضر الجلسات،

ـ إعداد التقارير السداسية.

الباب الثاني

تركيب ومهام وطرق سير اللجان الجهوية لمتابعة

برنامج السكن الاجتماعي

القسم الأوّل

تركيب وسير اللجنة الجهويّة لمتابعة

برنامج السكن الاجتماعي

الفصل 41 ـ تتركب اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي من :

ـ الوالي أو من ينوبه : رئيس،

ـ ممثلي السلطة التشريعية بالجهة: أعضاء،

ـ ممثلين عن المجلس الجهوي: عضوان،

ـ ممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان : عضو،

ـ ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،

ـ ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،

ـ ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة التنمية الجهوية والتخطيط : عضو.

ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.

الفصل 42 ـ يحدث لدى كل لجنة جهوية فريق عمل يتكون وجوبا من ممثل عن السلطة الجهوية المعنية وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية، يتولى القيام بالمعاينات الميدانية والبحوث الإدارية الفنية والاجتماعية التي تستدعيها عمليات تحديد القائمات الأولية في المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

الفصل 43 ـ يتم تعيين أعضاء اللجنة الجهوية بمقرر من والي الجهة باقتراح من الهياكل المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تجديد تعيينهم مرة واحدة حسب نفس الصيغ والشروط باستثناء ممثلي السلطة التشريعية بالجهة.

القسم الثاني

مهام اللجنة الجهويّة لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي

الفصل 44 ـ تتولى اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي:

ـ إحصاء المساكن البدائية والقيام بالمعاينات الميدانية والبحوث الاجتماعية اللازمة لضبط القائمات الأولية للمنتفعين بالبرنامج،

ـ التشخيص الأولي للأراضي التي يمكن وضعها على ذمة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتقديم اقتراحات في الغرض،

ـ متابعة الصفقات المبرمة بين المجلس الجهوي ومكاتب الدراسات والمقاولات لتنفيذ التدخلات الموكولة للمجلس في إطار البرنامج،

ـ تحديد الكلفة التقديرية لأشغال البناء أو الترميم أو التوسعة اللازمة في إطار إزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها،

ـ ربط الصلة بين كافة المتدخلين في إنجاز البرنامج على المستوى الجهوي،

ـ متابعة الملفات الفنية للتدخلات والمشاريع المنجزة في إطار البرنامج خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز عمليات التهيئة والبناء،

ـ السهر على التصفية العقارية السابقة للأراضي التي ستستغل لإنجاز المشاريع بالتنسيق مع مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وإدارة الملكية العقارية ومتابعة التسوية العقارية اللاحقة للمساكن المنجزة،

ـ تقديم المقترحات بخصوص الاعتمادات التي يتطلبها إنجاز البرنامج على مستوى الجهة ومتابعة صرف الاعتمادات المرصودة،

ـ اقتراح مبلغ منحة الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا الأمر.

ـ بالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة من عرضها عليها لإبداء الرأي في شأنها.

وتتولى اللجنة إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بخصوص أنشطتها يرفع إلى اللجنة الوطنية.

القسم الثالث

طرق سير اللجنة الجهويّة لمتابعة

برنامج السكن الاجتماعي

الفصل 45 ـ تتولى كتابة اللجنة إعداد جدول أعمال الجلسة وعرضه على رئيسها أو من ينوبه للإذن بتوجيهه للأعضاء،

ويتم استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتيب مرفقة بجدول الأعمال ونسخ من الملفات المدرجة به توجه إليهم بالطريقة الإدارية.

الفصل 46 ـ تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا وبحضور نصف أعضائها وإن لم يتوفر النصاب خلال الجلسة الأولى، يعاد استدعاء أعضاء اللجنة إلى جلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 47 ـ تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا،

الفصل 48 ـ تتولى مصلحة الإسكان بالإدارة الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان كتابة اللجنة وتكلّف لهذا الغرض خاصّة :

ـ بالدراسة الأوليّة للملفات قبل عرضها على اللجنة،

ـ بإعداد جدول الأعمال،

ـ باستدعاء أعضاء اللجنة،

ـ إعداد محاضر الجلسات،

ـ إعداد التقارير الثلاثية.

الفصل 49 ـ وزير الداخليّة ووزير الماليّة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير التجهيز مكلفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي