قانــــون عدد 14 لسنــة 2012 مؤرخ في 15 أوت 2012يتعلق بتنقيح بعض أحكام
القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية
التكميلي لسنة 2012.
باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تعوّض عبارة " بالتسليم النهائي خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2011" الواردة بالفصل 11 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلّق بقانـــــون المالية التكميلي لسنــــة 2012 بعبــارة "بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011".
الفصل 2 ـ 1 ـ يمدّد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 14 وبالفقرة الأولى من الفصل 18 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى غاية 30 سبتمبر 2012.
2 ـ تعوّض عبارة "غرة أوت 2012" الواردة بالمطات الأولى و الثانية و الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 14 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بعبارة "غرة أكتوبر 2012".
الفصل 3 ـ يمدّد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 24 وبالفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى غاية 30 سبتمبر 2012.
الفصل 4 ـ بصرف النظر عن أحكام هذا القانون تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 سارية المفعول.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 أوت 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تعوّض عبارة " بالتسليم النهائي خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2011" الواردة بالفصل 11 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلّق بقانـــــون المالية التكميلي لسنــــة 2012 بعبــارة "بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011".
الفصل 2 ـ 1 ـ يمدّد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 14 وبالفقرة الأولى من الفصل 18 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى غاية 30 سبتمبر 2012.
2 ـ تعوّض عبارة "غرة أوت 2012" الواردة بالمطات الأولى و الثانية و الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 14 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بعبارة "غرة أكتوبر 2012".
الفصل 3 ـ يمدّد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 24 وبالفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى غاية 30 سبتمبر 2012.
الفصل 4 ـ بصرف النظر عن أحكام هذا القانون تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 سارية المفعول.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 أوت 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق