باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 39 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 39 (فقرة 2 جديدة) : يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية ولهم أثناءها أن يغادروا تراب الجمهورية بعد إعلام رؤساء المحاكم الراجعين لها بالنظر كتابيا.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 أوت 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 جويلية 2012.
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 39 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 39 (فقرة 2 جديدة) : يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية ولهم أثناءها أن يغادروا تراب الجمهورية بعد إعلام رؤساء المحاكم الراجعين لها بالنظر كتابيا.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 أوت 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 جويلية 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق