قانـون عدد 16 لسنــة 2012 مؤرخ في 15 أوت 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 12 أفريل 2012 بين
حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض
المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل
برنامج تأمين طاقة الإنتاج وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية لإنتاج الماء
الصالح للشراب.
باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد : تمت المصادقة على اتفاقية ضمان القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 12 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسيةللتنمية والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ أربعون مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تأمين طاقة الإنتاج وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشراب.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 أوت 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد : تمت المصادقة على اتفاقية ضمان القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 12 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسيةللتنمية والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ أربعون مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تأمين طاقة الإنتاج وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشراب.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 أوت 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق