إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 24 أغسطس 2012

قانـون عدد 16 لسنــة 2012 مؤرخ في 15 أوت 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 12 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تأمين طاقة الإنتاج وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشراب.


قانـون عدد 16 لسنــة 2012 مؤرخ في 15 أوت 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 12 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تأمين طاقة الإنتاج وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشراب.

باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد : تمت المصادقة على اتفاقية ضمان القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 12 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسيةللتنمية والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ أربعون مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تأمين طاقة الإنتاج وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشراب.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 15 أوت 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق