إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 24 أغسطس 2012

أمر عدد 1226 لسنة 2012 مؤرخ في 24 جويلية 2012 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون"بيت الحكمة" وطرق تسييره.


أمر عدد 1226 لسنة 2012 مؤرخ في 24 جويلية 2012 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون"بيت الحكمة" وطرق تسييره.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 116 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في

30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرّخ في 11 أفريل 1970 المتعلّق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتنظيم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون " بيت الحكمة " وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1366 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 ،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر2010،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في

24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أعضاء المجمع ومراسلوه

الفصل الأول ـ المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون أكاديميّة علمية تهدف إلى تشجيع البحث العلمي والإبداع. ويطلق عليها اسم " بيت الحكمة".

ويتكوّن المجمع من خمسة أقسام هي :

1) قسم العلوم الرياضية والطبيعية.

2) قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية.

3) قسم العلوم الإسلامية.

4) قسم الآداب.

5) قسم الفنون.

الفصل 2 ـ يشتمل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون

"بيت الحكمة" على أعضاء عاملين وأعضاء مشاركين وأعضاء شرفيين، يتم اختيارهم من بين الشخصيات التونسية والأجنبية المشهود لهم بالإشعاع والكفاءة والتميز في مجالات العلوم والآداب والثقافة والفنون، ويوزّعون على الأقسام المذكورة بحسب الاختصاص.

الفصل 3 ـ يبلغ عدد أعضاء المجمع ثمانين (80) عضوا على أقصى تقدير يتوزعون على النحو التالي :

- خمسون (50) عضوا عاملا مقيما بالجمهورية التونسية جنسيتهم تونسية.

- عشرة (10) أعضاء عاملين غير مقيمين بالجمهورية التونسية جنسيتهم تونسية.

- خمسة عشر (15) عضوا مشاركا جنسيتهم أجنبية.

- خمسة (5) أعضاء شرفيين جنسيتهم تونسية.

الفصل 4 ـ يتولى المجمع اعتماد مراسلين تونسيين وأجانب للاستعانة بهم في أعماله العلمية ولا يتجاوز عددهم على أقصى تقدير ثلاثين (30) مراسلا.

الفصل 5 ـ تقدم الترشحات لصفة عضو عامل أو مشارك بالمجمع في أجل ثلاثة (3) أشهر انطلاقا من التصريح بالشغور في عضوية المجمع.

الفصل 6 ـ يشتمل ملف الترشح لصفة عضو عامل أو مشارك بالمجمع، على قائمة في منشورات المترشح ولمحة عن سيرته الذاتية الشخصية والعلمية.

الفصل 7 ـ يتم النظر في مطالب الترشحات لصفة عضو عامل أو مشارك بالمجمع من قبل رئيس المجمع الذي يتولى إحالة ملفات الترشح المستجيبة للشروط المطلوبة على المجلس العلمي.

يتم انتخاب المترشحين لصفة عضو عامل أو مشارك بالمجمع من قبل المجلس العلمي وفقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر وتضبط بمقتضى النظام الداخلي للمجمع إجراءات هذا الانتخاب.

يسمى أعضاء المجمع العاملون والمشاركون الذين يتم انتخابهم من قبل المجلس العلمي بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 8 ـ يعين الأعضاء الشرفيون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من المجلس العلمي للمجمع من بين الشخصيات الوطنية المشهود لها بتقديم خدمات جليلة للثقافة والفكر.

الفصل 9 ـ يقترح رئيس المجمع قائمة أولية في مراسلي المجمع المشار إليهم بالفصل 4 من هذا الأمر على المجلس العلمي الذي يتولى دراستها والمصادقة على قائمة المراسلين المقترحين وفق الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجمع.

يسمى المراسلون المصادق عليهم من قبل المجلس العلمي بقرار من رئيس المجمع لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

الفصل 10 ـ تكون العضوية في المجمع المبينة بالفصل 3 من هذا الأمر عضوية دائمة مدى الحياة ولا يمكن أن تزول إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء.

يتم اتخاذ قرارات قبول الاستقالة أو الإعفاء من قبل المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأعضائه وذلك بعد تقديم العضو المعني لملحوظاته.

الفصل 11 ـ تضبط إجراءات الاستقالة وإجراءات وحالات الإعفاء وإجراءات التصريح بالشغور بمقتضى النظام الداخلي للمجمع.

الفصل 12 ـ تتم المصادقة على النظام الداخلي للمجمع بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجمع، طبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر.

الباب الثاني

التسيير والتنظيم الإداري

الفصل 13 ـ يشتمل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" على :

ـ رئاسة المجمع.

ـ المجلس العلمي.

ـ مجلس المؤسسة.

القسم الأول

رئاسة المجمع

الفصل 14 ـ تتألف رئاسة المجمع من رئيس المجمع ورؤساء الأقسام.

ينتخب رئيس المجمع من بين أعضاء المجمع العاملين المقيمين بالجمهورية التونسية المنصوص عليهم بالمطة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر لمدة خمس سنوات (5) قابلة للتجديد مرّة واحدة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر ويكون برتبة كاتب دولة.

وتضبط بمقتضى النظام الداخلي للمجمع إجراءات هذا الانتخاب.

يسمّى رئيس المجمع بأمر بعد انتخابه وفق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.

الفصل 15 ـ يتولى رئيس المجمع إدارة المجمع واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف وذلك بالتشاور مع رؤساء الأقسام.

ويكلف رئيس المجمع بالخصوص بما يلي :

- رئاسة المجلس العلمي ومجلس المؤسسة.

ـ تمثيل المجمع لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

ـ إعداد أعمال المجلس العلمي ومجلس المؤسسة.

- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المجمع وتنفيذها ومتابعتها.

ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ إعداد عقود الأهداف وتنفيذها ومتابعتها.

ـ ضبط الميـزانيات التقـديــرية للاستثمار والتصـرف للمـجمع وطـرق تمـويـل مشاريع الاستثمار.

ـ ضبط القوائم المالية.

ـ اقتراح تنظيم مصالح المجمع والنظام الأساسي

لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المجمع.

ـ ضمان التسيير الإداري والمالي والفني والعلمي للمجمع.

ـ إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف.

ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المجمع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المجمع، ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بنشاط المجمع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المجمع والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 16 ـ يمكن لرئيس المجمع تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المجمع في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل رئيس المجمع. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المجمع.

القسم الثاني

المجلس العلمي

الفصل 17 ـ يرأس المجلس العلمي رئيس المجمع ويتكون من جميع أعضاء المجمع الذين يتوزعون إلى خمسة أقسام متخصصة كما ورد في الفصل الأول.

ويرأس كل قسم عضو عامل يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس العلمي المنتمين إلى نفس القسم وذلك لمدة أربع

(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك وفق الإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي للمجمع وطبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر.

الفصل 18 ـ يتولى المجلس العلمي ضبط البرامج العلمية والثقافية للمجمع وتقييمها والعمل على تثمين نتائجها وهو مكلف خاصة بما يلي :

ـ الإطلاع على البحوث والدراسات المنجزة في إطار نشاط المجمع وتقييمها.

ـ نشر البحوث والدراسات والتعريف بنتائجها.

- اقتراح تنظيم الملتقيات العلمية والثقافية الكبرى.

- انتخاب رئيس المجمع وأعضائه.

- المصادقة على قائمة مراسلي المجمع.

ـ النظر في برامج الشراكة والتعاون مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المجمع.

ـ إعداد النظام الداخلي للمجمع والمصادقة عليه وتنقيحه عند الحاجة.

ـ إبداء الرأي حول المسائل العلمية والفنية المندرجة ضمن اختصاصات المجمع والمعروضة عليه من قبل سلطة الإشراف

أو غيرها من الوزارات أو المؤسسات العمومية المعنية.

ـ النظر في كل مسألة ذات طبيعة علمية أو ثقافية تعرض عليه من قبل رئيس المجمع.

يكلف رئيس المجمع أحد إطارات المجمع بمهام كتابة المجلس العلمي.

الفصل 19 ـ يمارس حق التصويت ضمن أعمال المجلس العلمي ، الأعضاء العاملون والأعضاء الشرفيون.

الفصل 20 ـ يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة. كما تجتمع الأقسام بصفة دورية وكلما دعت الحاجة. وتضبط دورية اجتماعاتها في النظام الداخلي للمجمع.

ولا تكون مداولات المجلس العلمي خلال اجتماعاته الدورية قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماع ثان في أجل أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، وتتخذ خلاله القرارات بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الحاضرين.

يتخذ المجلس العلمي قراراته خلال اجتماعاته الدورية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المخول لهم ممارسة حق التصويت وفق أحكام الفصل 19 من هذا الأمر وعند تعادل الأصوات يكون صوت رئيس المجمع مـرجحا.

الفصل 21 ـ يعقد المجلس العلمي بدعوة من رئيسه جلسة عامة مرة كل سنتين وكلما دعت الحاجة، للنظر في نشاط المجمع للسنتين الماضيتين وتقييمه ومناقشة برنامج عمل السنتين المقبلتين والمصادقة عليه. كما يتم خلال الجلسة العامة انتخاب رئيس المجمع من قبل الأعضاء المخول لهم ممارسة حق التصويت وفق أحكام الفصل 19 من هذا الأمر.

لا يمكن للجلسة العامة أن تنعقد بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجمع وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة المعنية تعقد جلسة ثانية في أجل أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى، وتتخذ فيها القرارات بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ القرارات أثناء الجلسة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء المخول لهم ممارسة حق التصويت طبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر، وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس المجمع.

الفصل 22 ـ يمكن لرئيس المجمع تكوين لجان تضم أعضاء من المجمع أو من خارجه في اختصاصات محددة وفي صلب الأقسام لإعداد وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع الطارئة.

القسم الثالث

مجلس المؤسسة

الفصل 23 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه رئيس المجمع من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ رؤساء الأقسام الخمسة.

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة.

ـ ممثل عن وزارة المالية.

ـ ممثل عن وزارة الثقافة.

ـ ممثل عن وزارة التربية.

ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ـ شخصية مشهود لها بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي.

يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من رئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير وبالنسبة لممثلي الوزارات يتم تعيينهم بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن لرئيس المجلس دعوة عدد من أعضاء المجمع

وإطاراته وكذلك كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلمي أو الأدبي أو الفني لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 24 ـ يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في :

ـ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

ـ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.

ـ القوائم المالية.

ـ تنظيم مصالح المجمع والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم.

ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المجمع.

ـ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المجمع.

وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المجمع والتي يتم عرضها عليه من قبل رئيس المجمع.

الفصل 25 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيس المجمع على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجمع ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى رئاسة الحكومة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسـسة، وتـدون هذه الملاحظـات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر(15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات

الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 26 ـ يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام (10) التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل رئيس المجمع وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمجمع.

ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على رئاسة الحكومة للبت فيها.

تعهد كتابة مجلس المؤسسة لأحد إطارات المجمع يعينه رئيس المجمع.

الفصل 27 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :

ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة.

ـ متابعة سير المجمع وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل رئيس المجمع.

ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما رئيس المجمع يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية.

ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.

كما يتعين مدّ أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز

التنفيذ :

ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.

ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل.

ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه.

ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.

ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

الفصل 28 ـ يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.

وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 31 و32 من هذا الأمر.

الفصل 29 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام رئاسة الحكومة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة أيام (10) التي تلي اجتماع المجلس.

الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأول

المداخيل

الفصل 30 ـ تتأتى مداخيل المجمع خاصة من :

- المداخيل المتأتية من الخدمات التي يسديها المجمع في إطار المشمولات الراجعة له بالنظر.

- المنح التي تسندها الدولة للمجمع.

- الإعانات والهبات والوصايا التي يخضع قبولها في كل الحالات إلى الموافقة المسبقة لرئاسة الحكومة.

- فوائض التوظيف المالي.

- مداخيل الاستشهار والتبني التي تتعلق بمختلف نشاطات المجمع.

- الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إلى المجمع طبقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الثاني

الحسابات

الفصل 31 ـ يضبط رئيس المجمع الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.

تقع المصادقة على الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الحكومة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يجب أن تبرز في هذه الميزانيات بصفة مستقلة :

أ - في المداخيل :

مداخيل المجمع كما حددت بالفصل 30 من هذا الأمر.

ب - في المصاريف :

- مصاريف التسيير.

- مصاريف الاستثمار.

- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المجمع التونسي للعلوم والآداب و الفنون " بيت الحكمة ".

الفصل 32 ـ تمسك حسابات المجمع طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.

ويضبط رئيس المجمع القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

وتقع المصادقة على القوائم المحاسبية بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الحكومة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 33 ـ يتمثل الإشراف على المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" في ممارسة الدولة عن طريق رئاسة الحكومة للصلاحيات التالية :

- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمجمع خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها واستجابتها لقواعد حسن التصرف.

- المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها.

- المصادقة على القوائم المالية.

- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور.

- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة رئاسة الحكومة أعمال التصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 34 ـ تتولى رئاسة الحكومة، دراسة المسائل

التالية والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

- النظام الأساسي الخاص بأعوان المجمع.

- جدول تصنيف الخطط.

- نظام التأجير.

- الهيكل التنظيمي.

- شروط التسمية في الخطط الوظيفية.

- قانون الإطار وبرامج الانتدابات و كيفية تنفيذها.

- الزيادات في الأجور.

- ترتيب المجمع.

الفصل 35 ـ يمد المجمع رئاسة الحكومة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعدادها.

- عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها.

- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار.

- القوائم المالية.

- تقارير النشاط السنوية.

- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية.

- محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر.

- بيانات خصوصية.

وتضبط بمقرر من رئيس الحكومة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المجمع موافاة رئاسة الحكومة بها قصد المتابعة و كذلك دورية إرسالها.

الفصل 36 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل رئاسة الحكومة في الآجال التالية :

- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف.

- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف.

- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر2002 المشار إليه أعلاه، ويعتبر صمت رئاسة الحكومة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر.

ـ في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.

تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضاءها من قبل رئيس الحكومة ورئيس المجمع طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من رئيس الحكومة.

الفصل 37 ـ يمدّ المجمع وزارة المالية بالوثائق التالية :

- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر (3) على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل رئاسة الحكومة،

ـ تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 38 ـ يمدّ المجمع الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة.

الفصل 39 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الأمر، يمدّ المجمع رئاسة الحكومة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :

- البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.

- البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.

ـ البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 40 ـ يعين لدى المجمع مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس

أحكام انتقالية

الفصل 41 ـ تحدث بقرار من رئيس الحكومة، لجنة تأسيسية تكلف باقتراح قائمة في أول الأعضاء العاملين المقيمين وغير المقيمين للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" المنصوص عليهم بالمطتين الأولى والثانية من الفصل 3 من هذا الأمر، ويكون الأعضاء المقترحون بالقائمة المذكورة موزعين حسب الأقسام المشار إليها في الفصل الأول.

تتركب اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من رئيس وأربعة (4) أعضاء يعينون بقرار من رئيس الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والتميز في مجالات العلوم والآداب والثقافة والفنون، ويعينون بصفة آلية ضمن أول الأعضاء العاملين المقيمين للمجمع.

تضبط اللجنة منهجية عملها والإجراءات المعتمدة صلبها.

الفصل 42 ـ لا يمكن للجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 41 من هذا الأمر أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة المعنية، تجتمع اللجنة مرة ثانية بصفة قانونية في أجل أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويتم تعويض العضو الذي تغيب عن جلستين متتاليين للجنة التأسيسية بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 43 ـ تبدي اللجنة مقترحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 44 ـ يعين رئيس الحكومة الأعضاء العاملين المنصوص عليهم بالمطة الأولى والثانية من الفصل 3 من هذا الأمر بناء على الاقتراحات المقدمة إليه من اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 41 من هذا الأمر.

يتولى الأعضاء المعينون وفق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل اقتراح قائمة أول الأعضاء المشاركين و الشرفيين بالمجمع و عرضها على رئيس الحكومة الذي يتولى تعيين الأعضاء المذكورين بناء على الاقتراحات المقدمة إليه.

الفصل 45 ـ ينتهي عمل اللجنة التأسيسية بتقديمها مقترحاتها إلى رئاسة الحكومة.

الفصل 46 ـ يواصل رئيس المجمع المعين قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، رئاسة المجمع إلى حين تركيز المجلس العلمي للمجمع وانتخاب رئيس المجمع وتسميته وفق الأحكام المنصوص عليها بهذا الأمر.

الباب السادس

أحكام ختامية

الفصل 47 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2145 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتنظيم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1366 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 وكذلك أحكام الأمر عدد 1367 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997.

الفصل 48 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق