قانــــون عدد 15 لسنــة 2012 مؤرخ في 15 أوت 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين
حكومة الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض
المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع "إنجاز
وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة".
باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد : تمت المصادقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض البالغ مائة و أربعين مليون (140.000.000) أورو المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 أوت 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد : تمت المصادقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض البالغ مائة و أربعين مليون (140.000.000) أورو المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 أوت 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق