قرار من وزير المالية مؤرّخ في 14 أوت 2012 يتعلّق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012
والمتعلق بضبط روزنامة دفع الدّيون الجبائية الرّاجعة للدولة والديون
الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية والمنصوص عليها
بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على مجلّة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 والمتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصّة الفصول 14 و15 و17 و18 و24 و25 منه،
وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتكليف السيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بالمالية بالقيام بوظائف وزير المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الدّيون الجبائية الرّاجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل الرابع منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ ينقح الفصل الرابع من قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية والمنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، كما يلي :
الفصل 4 (جديد) :
"تضبط رزنامة الدّفع المنصوص عليها بالفصلين 24
و25، من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنّسبة لمبلغ الأداء المستوجب بعنوان كل تصريح تصحيحي أو تصريح جبائي لم يشمله التقــادم وغير المودع والذي حل أجله قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ كما يلي :
الأشخاص الطبيعيون :
مبلغ أصل الأداء المستوجب بالنسبة لكل تصريح أو كتب أو عقد عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000 د 1 31 جويلية 2012
من 200,001 إلى 500,000 د 2 31 جويلية 2012 و 31 أكتوبر 2012
من 500,001 إلى 1.000,000د 3 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013
من 1.000,001 إلى 2.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 2.000,001 إلى 5.000,000 د 5 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2013
من 5.000,001 د إلى 10.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2013
من 10.000,001 إلى 20.000,000 د 7 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2014
أكثر من 20.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014
الأشخاص المعنويون :
مبلغ أصل الأداء المستوجب بالنسبة لكل تصريح أو كتب أو عقد عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 500,000 د 1 31 جويلية 2012
من 500,001 إلى 1.000,000 د 2 31 جويلية 2012 و 31 أكتوبر 2012
من 1.000,001 إلى 2.000,000د 3 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013
من 2.000,001 إلى 5.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 5 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2013
من 10.000,001 د إلى 20.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2013
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 7 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2014
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 9 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2014
أكثر من 200.000,000 د 10 من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2014
الفصل 2 ـ تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار الفصل الرابع من قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 المشار إليه، سارية المفعول.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 14 أوت 2012.
كاتب الدولة لدى وزير المالية
سليم بسباس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على مجلّة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 والمتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصّة الفصول 14 و15 و17 و18 و24 و25 منه،
وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتكليف السيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بالمالية بالقيام بوظائف وزير المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الدّيون الجبائية الرّاجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل الرابع منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ ينقح الفصل الرابع من قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية والمنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، كما يلي :
الفصل 4 (جديد) :
"تضبط رزنامة الدّفع المنصوص عليها بالفصلين 24
و25، من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنّسبة لمبلغ الأداء المستوجب بعنوان كل تصريح تصحيحي أو تصريح جبائي لم يشمله التقــادم وغير المودع والذي حل أجله قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ كما يلي :
الأشخاص الطبيعيون :
مبلغ أصل الأداء المستوجب بالنسبة لكل تصريح أو كتب أو عقد عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000 د 1 31 جويلية 2012
من 200,001 إلى 500,000 د 2 31 جويلية 2012 و 31 أكتوبر 2012
من 500,001 إلى 1.000,000د 3 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013
من 1.000,001 إلى 2.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 2.000,001 إلى 5.000,000 د 5 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2013
من 5.000,001 د إلى 10.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2013
من 10.000,001 إلى 20.000,000 د 7 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2014
أكثر من 20.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014
الأشخاص المعنويون :
مبلغ أصل الأداء المستوجب بالنسبة لكل تصريح أو كتب أو عقد عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 500,000 د 1 31 جويلية 2012
من 500,001 إلى 1.000,000 د 2 31 جويلية 2012 و 31 أكتوبر 2012
من 1.000,001 إلى 2.000,000د 3 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013
من 2.000,001 إلى 5.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 5 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2013
من 10.000,001 د إلى 20.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2013
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 7 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2014
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 9 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2014
أكثر من 200.000,000 د 10 من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2014
الفصل 2 ـ تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار الفصل الرابع من قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 المشار إليه، سارية المفعول.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 14 أوت 2012.
كاتب الدولة لدى وزير المالية
سليم بسباس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق