إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،
بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 121 منه،
وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تسند لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية المنح التالية :
* منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي تقدر بـ 3.225,000 دينار خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل، منها 2.030,000 دينار خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
* منحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية تقدر بـ : 1.680,000 دينار خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 2 ـ يتم الحجز غير الضريبي على المنح على أساس النسب التالية :
المساهمات المحمولة على المجلس الوطني التأسيسي المساهمات المحمولة على العضو
التقاعد 20.5% 13.2%
الحيطة الاجتماعية 4% 2.75%
صندوق تطوير المساكن الاجتماعية 1% ـ
رأس المال عند الوفاة ـ 1%
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا القرار بداية من تاريخ 15 نوفمبر 2011 ويلغي ويعوّض القرار الصادر في 5 ماي 2012.
الفصل 4 ـ رئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 21 جويلية 2012.
رئيس المجلس الوطني التأسيسي
مصطفى بن جعفر
بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 121 منه،
وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تسند لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية المنح التالية :
* منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي تقدر بـ 3.225,000 دينار خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل، منها 2.030,000 دينار خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
* منحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية تقدر بـ : 1.680,000 دينار خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 2 ـ يتم الحجز غير الضريبي على المنح على أساس النسب التالية :
المساهمات المحمولة على المجلس الوطني التأسيسي المساهمات المحمولة على العضو
التقاعد 20.5% 13.2%
الحيطة الاجتماعية 4% 2.75%
صندوق تطوير المساكن الاجتماعية 1% ـ
رأس المال عند الوفاة ـ 1%
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا القرار بداية من تاريخ 15 نوفمبر 2011 ويلغي ويعوّض القرار الصادر في 5 ماي 2012.
الفصل 4 ـ رئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 21 جويلية 2012.
رئيس المجلس الوطني التأسيسي
مصطفى بن جعفر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق