إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 30 يوليو 2012

قانــــون عدد 12 لسنــة 2012 مؤرخ في 26 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم في 29 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة.


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد : تمت المصادقة على اتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 29 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والبالغ اثنين وثلاثين مليون وأربع مائة وخمسين ألف (32.450.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 جويلية 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية 2012.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق