إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 28 يوليو 2012

قانــون عدد 10 لسنــة 2012 مؤرخ في 7 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولاتي الكاف والقصرين(1)


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على اتفاقية الاستصناع الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين عن طريق الاستصناع بمبلغ لا يتجاوز أربعة وثلاثين مليونا وستمائة ألف (34.600.000) دولار أمريكي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 جويلية 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 جوان 2012.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق