باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
أحكام الميزانية
الفصل الأول - يرخص بالنسبة إلى سنة 2012 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 810 22 دينار مبوبـة كما يلي :
- موارد العنوان الأول 14 888 900 000 دينار
- موارد العنوان الثاني 7 001 000 000 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 920 100 000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 - يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2012 بـ 920 100 000دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 - يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2012 بما قدره 000 000 810 22 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول : نفقات التصرف
القسم الأول : التأجير العمومي 8 564 726 000 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح 910 595 000 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 3 849 161 000 دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 117 418 000 دينار
جملة الجزء الأول: 13 441 900 000 دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بتاريخ 29 و30 ديسمبر 2011.
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 330 000 000 دينار
جملة الجزء الثاني: 1 330 000 000 دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1 768 775 000 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 697 622 000 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 201 986 000 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 709 617 000 دينار
جملة الجزء الثالث: 4 378 000 000 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 2 740 000 000 دينار
جملة الجزء الرابع: 2 740 000 000 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 920 100 000 دينار
جملة الجزء الخامس : 920 100 000 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 - يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2012 بــ 000 449 022 4 دينار.
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
الفصل 5 - يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2012 بما قدره 5 675 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 300 253 2 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 000 452 673 1 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 956 795 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 292 952 دينار
جملة الجزء الثالث: 000 000 675 5 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 - يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 051 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.
الفصل 7 - تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2012 بما قدره 000 154 838 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.
الفصل 9 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 4 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.
إجراءات تتعلق بالـمجلس الوطني التأسيسي
و بمصالح مجلس المستشارين سابقا
الفصل10 - يعيّن الأعوان العاملون بمجلس النواب سابقا بمصالح المجلس الوطني التأسيسي ويحافظون على وضعياتهم الإدارية والمالية.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس ممارسة السلطة الرئاسية تجاه جميع الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه.
الفصل 11 - توضع جميع الوسائل المادية المنقولة وغير المنقولة الـراجعـة بالنظـر إلى مجلس النواب سابقا تحت تصرّف المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس.
الفصل 12 - يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس مهام آمر صرف النفقات المحمولة على ميزانيّة المجلس المذكور، ويتحمّل المسؤولية المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 13 - يعيّن الأعوان العاملون بمجلس المستشارين سابقا بمصالح رئاسة الحكومة ويحافظون على وضعياتهم الإدارية والمالية.
يتولى رئيس الحكومة ممارسة السلطة الرئاسية تجاه جميع الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه.
تسديد التسبقة القارة
الفصل 14 - يرخص بالنسبة إلى سنة 2012 التسديد لفائدة البنك المركزي التونسي للتسبقة القارة بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار (25.000.000 د) المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد 22 لسنة 1970 المؤرخ في 7 ماي 1970 والمتعلق بتطهير المالية العمومية.
ويقع تسوية التسبقة المذكورة على نفقات أصل الدين العمومي تصرّف سنة 2012.
تيسير طرق استخلاص الضريبة المستوجبة على
غير المقيمين غير المستقرين بتونس
الفصل 15 :
1- تلغى من الفقرة الفرعية "هـ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
أو من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.
وتضبط هذه النسبة بــ 2,5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.
2- يضاف بعد الفقرة الفرعية "هـ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية "هـ مكرر" فيما يلي نصها :
هـ مكرر. 30% بعنوان القيمة الزائدة المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.
وتضبط هذه النسبة بــ 10% بالنسبة إلى القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.
وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من المورد الفارق بين سعر التفويت في السندات وقيمة اقتنائها. وتطرح لضبط سعر التفويت وقيمة الاقتناء كل المصاريف المبذولة بمناسبة عملية التفويت أو الاقتناء بما في ذلك منحة الإصدار عند الاقتضاء وذلك على أساس الوثائق المبررة.
3- تعوض عبارة "بالفقرة الفرعية "هــ" " الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة : بالفقرة الفرعية "هــ مكرر".
التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد
بعـض المواد الأولية والمواد نصف المصنعة
وبعـض المنتجات الصناعية الأخرى
الفصل 16 :
1- تخفـّض المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمستوجبة على المواد الأولية والمواد نصف المصنـّعة والمنتجات الصناعية الأخرى المبينة بالجدول "خ" الملحق بهذا القانون وذلك إلى النسب المحددة بهذا الجدول.
2- تضاف إلى العنوان الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد فقرة جديدة هذا نصها :
7.28 – الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من مطاط
7.28.1. مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين والفقرة الفرعية 7.28.2 تخفـّض إلى 15% نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من مطاط من الأنواع المدرجة بالأرقام 401110 و401120 و401161 و401162 و401163 و401169 و401192 و401193 و401194 و401199 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
7.28.2. يمنح التخفيض في المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 7.28.1 المشار إليها أعلاه عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من مطاط التي ليس لها مثيلا مصنوعا محليا وذلك على أساس برنامج توريد سنوي مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
توقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة
عند توريد بعض البذور والمشاتل
الفصل 17 - تنقح أحكام الفقرة 7.6.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي :
7.6 - مشاتل وبذور :
7.6.1 - مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين، تعفى من المعاليم الديوانية عند التوريد بعض المشاتل والبذور.
إرساء تسبقة من فائض الضريبة على الدخل أو الضريبة
على الشركات دون مراقبة مسبقة
الفصل 18 - يضاف إلى أحكام الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها :
I مكرر. تدفع تسبقة من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة I من هذا الفصل دون مراقبة مسبّقة وتضبط هذه التسبقة بــ :
- 35% من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء،
- 15% في الحالات الأخرى.
توحيد النظام الجبائي التفاضلي
لقطاع النقل العمومي للأشخاص
الفصل 19 - تخضع السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% .
الفصل 20 - تعفى من المعلوم على الإستهلاك السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 21 - تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالإمتيازات الجبائية الواردة بالفصلين 19 و20 من هذا القانون عند إقتناء السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك شريطة أنّ يتمّ الإقتناء في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع مستغلي هذا الصنف من وسائل النقّل المنتفعة بالإمتيازات الجبائية.
وتنتفع عمليات إيجار هذه السيارات في نطاق العقد المذكور بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
الفصل 22 - تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 من هذا القانون لفائدة السيارات الجديدة مرّة واحدة كل خمس سنوات شريطة اقتنائها لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن، في حالة ثبوت إتلاف السيارة المعدّة للنقل الريفي أو المستعملة كسيّارة أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو سرقتها وفي حالة تغيير صنف رخصة النقل العمومي للأشخاص، تجديد الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا القانون قبل استيفاء مدّة الخمس سنوات.
الفصل 23 - تعفى من دفع ما تبقى من المعاليم و الأداءات الموظفة عند التوريد، العربات المدرجة بالبند 87.04 من تعريفة المعاليم الديوانية في صورة تهيئتها قصد استعمالها كسيارات معدّة للنقل الريفي أو كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج".
الفصل 24 - تضبط شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول من 19 إلى 23 من هذا القانون بمقتضى أمر.
الفصل 25 - تلغى أحكام الفصول من 67 إلى 73 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.
إجراءات ظرفية لحث مؤسسات القرض على
مساندة المؤسسات الاقتصادية
التي تضرّرت جرّاء الأحداث الأخيرة
الفصل 26 - لغاية ضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات لسنة 2011 لا تأخذ مؤسسات القرض المرخص لها في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001، بعين الاعتبار الفوائد المؤجلة على التعهّدات الجارية والتي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات لسنة 2011 بقائمة مفصلة للفوائد المؤجّلة المذكورة.
وتدمج الفوائد المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه ضمن النتيجة الجبائية للسنة التي يتم فيها استخلاصها.
الفصل 27 - لغاية ضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات لسنة 2011 تطرح مؤسسات القرض المرخص لها في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001، المدخرات "ذات الصبغة العامة" التي تكوّنها لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود نسبة 1% من إجمالي قائم هذه التعهدات في موفى سنة 2011.
ويستوجب الطرح إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بقائمة التعهدات المذكورة والمدخرات المكوّنة بعنوانها.
وتدمج المدخرات التي تم طرحها بمقتضى أحكام هذا الفصل ضمن النتيجة الجبائية للسنة التي تصبح فيها دون موجب.
إرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي
الفصل 28 - تبقى نافذة المفعول الإمتيازات والإعفاءات المسندة بموجب التشريع الجبائي أو التشريع المتعلق بتشجيع الإستثمارات أو بموجب نصوص خاصّة في صورة اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات موضوع الإمتياز أو الإعفاء في نطاق عقود بيع مرابحة أو عقود إستصناع أو عقود إجارة مبرمة من قبل مؤسسات القرض.
ويتم توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات أو العقارات التي انتفعت بالإمتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 29 - تضاف إلى أحكام العدد 3 من الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "أو حق في الحرفاء" عبارة " أو المتضمنة لبيع مرابحة يتعلق بنفس الأملاك".
الفصل 30 - يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 3 مكرّر هذا نصّه:
- 3 مكرّر : عقود خط اليد المتضمنة لعمليات استصناع تتعلّق بعقارات.
الفصل 31 - تضاف إلى أحكام العدد 12 من الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة " أو لإجارة ".
الفصل 32 - تنقح أحكام العدد 12 مكرر من تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
12 مكرر- عقود نقل العقارات المبرمة بين مؤسسات القرض والمستأجر في إطار عمليات إيجار مالي أو عمليات إجارة سواء تم النقل خلال مدة الإيجار أو بإنقضائها.
15 عن كل صفحة
الفصل 33 - يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العددان 12 رابعا و12 خامسا هذا نصهما:
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
12 رابعا- عقود بيع المرابحة المتعلقة بنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الإنتفاع أو الإستغلال لعقارات أو بنقل ملكية الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء وذلك من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها.
12 خامسا- عقود الاستصناع المتعلّقة بنقل العقارات أو المنقولات من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها.
15 عن كل صفحة
15 عن كل صفحة
الفصل 34 - يضاف إلى الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 5 مكرّر هذا نصّه:
5 مكرّر) عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسّسات القرض .
الفصل 35 - تضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثانية فقرة جديدة فيما يلي نصّها:
"وتعفى عقود بيع المرابحة والاستصناع المتعلقة بإنشاء أو نقل كل حق عيني عقاري من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها من معلوم الترسيم العقاري".
الفصل 36 :
1) يضاف إلى الفقرة III من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
تطبق أحكام هذه الفقرة على الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود الإجارة.
2) تضاف عبارة "أو عقود الإجارة" بعد عبارة " عقود الإيجار المالي" الواردة بالعدد 10 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) تعوّض عبارة "مؤسسات الإيجار المالي" الواردة بالعدد 10 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "مؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو الإجارة".
4) تضاف عبارة "و عقود الإجارة و عقود بيع مرابحة وعقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض" إلى المطة الأخيرة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة ز من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 37 :
1) تضاف إلى أحكام العدد 13 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة :
- عبارة " وعمليات الإجارة المنجزة من قبل مؤسسات القرض" وذلك بعد عبارة " بالنسبة إلى عمليات الإيجار المالي"؛
- عبــارة " وعمليات إجارة" وذلك بعد عبارة "بعنوان عمليات إيجار مالي".
2) تضاف إلى أحكام العدد 1 مكرّر من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "وعقود الإجارة المبرمة من قبل مؤسسات القرض" بعد عبارة " عقود الإيجار المالي ".
3) يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 1 ثالثا هذا نصّه :
1 ثالثا. مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يطرح الخاضعون للأداء على القيمة المضافة مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشراءاتهم الضرورية لنشاطهم لدى مؤسسات القرض في إطار عقود بيع مرابحة أو بيع السلم أو الإستصناع.
ويتعيّن للإنتفاع بحق الطرح أن تتضمـّن الفاتورة أو عقد البيع حسب الحالة التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته مؤسسة القرض بعنوان شراءاتها المنجزة في إطار هذه العقود.
4) - تعوّض عبارة "المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي" الواردة بالعـدد 2 مكرر من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "مؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو نشاط الإجارة" وعبارة "لفائدة الأشخاص الغير المتعاقدين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة" بعبارة "قبل نهاية عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة".
- تضاف إلى أحكام العـدد 2 مكرر من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "أو عقود الإجارة" بعد عبارة "عقود الإيجار المالي".
5) تضاف إلى أحكام العـدد 2 ثالثا من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة:
- عبارة "أو عـقود إجارة " بعد عبارة " في إطار عقود إيجار مالي" ؛
- عبارة " أو عملية الإجارة " بعد عبارة " عملية الإيجار المالي".
6) يضاف إلى المطّـة الثانية من الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
"وعقود الإجارة وعقود بيع مرابحة وعقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض".
7) يضاف إلى أحكام الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 39 مكرر هذا نصّه :
39 مكرر) الفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عقود بيع مرابحة و بيع السلم والإستصناع من قبل مؤسسات القرض وذلك باستثناء العمولات.
تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة
وآجال التقادم
الفصل 38 - تعلق خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 آجال المراجعة الجبائية المعمقة التي تم في شأنها تبليغ الإعلام المسبق قبل تاريخ 17 ديسمبر 2010 وتعذر على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بنتائجها جراء الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد.
إكساء بطاقات الإلزام الصبغة التنفيذية
من قبل أمناء المال الجهويين بصفتهم الوظيفية
الفصل 39 - تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية، وتعوّض بما يلي :
"وإن وجدت أصناف أخرى لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة، فإن جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة إلزام يوقعها، لتصير نافذة، أمين المال الجهوي المذكور بالفصل 192 من هذه المجلة والذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة".
تعليق سريان آجال التقادم
في مادة استخلاص الديون العمومية
الفصل 40 - تعلق آجال سريان مدة التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية والمثقلة أو المؤمنة بدفاتر المحاسبين العموميين، وذلك بالنسبة إلى الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2012.
تخفيف الجباية الموظفة على العربات السيارة المعدة
خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا
الفصل 41 - ينقح الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي :
الفصل 49 (جديد) : تطبّق نسب المعلوم على الإستهلاك الموظف على السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الواردة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات النسبة %
م 03 - 87 عربات سيارة سياحية معدة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا:
- ذات محرك يتمّ الإشتعال فيه بغير الضغط :
* سعة إسطوانته لا تتجاوز 1300 صم³
* سعة إسطوانته تتعدى 1300 صم³ ولا تتجاوز 1700 صم³
* سعة إسطوانته تتعدى 1700 صم³ ولا تتجاوز 2000 صم³
- ذات محرك يتمّ الإشتعال فيه بالضغط :
* سعة إسطوانته لا تتجاوز 1900 صم³ ؛
* سعة إسطوانته تتعدى 1900 صم³ ولا تتجاوز 2100 صم³ .
0
10
20
10
20
وينتفع بالتخفيض المذكور أعلاه الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية، مرّة واحدة كل خمس سنوات ، شريطة :
- أن يكون المعوق متحصلا على رخصة سياقة ملائمة ؛
- أن يكون معوقا من إحدى الساقين أو كلتيهما أو من إحدى اليدين أو كلتيهما؛
- أن تكون عربة النقل ملائمة لإعاقته ؛
- أن لا تفوق سعة إسطوانة المحرك 2000 صم³ بالنسبة إلى السيارات التي يشتغل محركها بالبنزين و 2100 صم³ بالنسبة إلى السيارات التي يشتغل محركها بالزيت الثقيل .
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل وفي حالة إتلاف السيارة المعنية بالإمتياز الجبائي أو سرقتها قبل إنقضاء مدّة الخمس سنوات المحددة لإعادة الإنتفاع بهذا الإمتياز الجبائي يمكن تجديد الإنتفاع بالإمتياز الجبائي وذلك على أساس مطلب في الغرض يودع من قبل المعني بالأمر لدى المصالح المعنية للإدارة العامة للديوانة مدعما حسب الحالة بالوثائق التالية :
• قرار في ختم البحث صادر عن وكيل الجمهورية أو شهادة في حفظ شكاية جزائية صادرة عن حاكم التحقيق أو نسخة قانونية من حكم بات في صورة سرقة السيارة المعنية بالإمتياز الجبائي؛
• محضر محرر من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالنقل يثبت إتلاف السيارة المعنية بالإمتياز الجبائي.
تحديد قيمة تعويض المصوغ المودع بالقباضات المالية
والذي تم نهبه وفقدانه في أحداث جانفي 2011
الفصل 42 - يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 62 رابعا هذا نصه :
الفصل 62 رابعا : تتولى الخزينة، في حالة فقدان الرهون لأسباب قاهرة، تعويض أصحاب هذه الرهون. ويضبط مقدار التعويض حسب قيمة المصوغ بتسعيرة التكسير يوم التعويض.
تيسير عمل المؤتمنين العدليين والمتصرّفين القضائيين
وغيرهم من مساعدي القضاء المعينين للتصرّف
في الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها
الفصل 43 - استثناء لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يعفى المؤتمنون العدليون والمتصرّفون القضائيون، وغيرهم من مساعدي القضاء، المعينون للتصرّف في الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها طبقا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، من واجب تقديم إذن صادر عن القاضي المختص للحصول على نسخ مطابقة للأصل من العقود المسجلة بالقباضات المالية أو مضامين من الدفتر المخصّص لإجراء التسجيل والمتعلقة بتلك الممتلكات.
اعتماد المحاسبين العموميين للمعطيات المدرجة بالمنظومات الإعلامية
المعمول بها داخل المراكز المحاسبية للشروع أو لاستئناف إجراءات
استخلاص الديون المثقلة أو المؤمنة بدفاترهم
وعند الاقتضاء لطرحها من تلك الدفاتر
الفصل 44 - عند انقضاء الفترة المذكورة بالفصل 40 من هذا القانون، يحق للمحاسبين العموميين الذين تعرّضت مراكزهم المحاسبية للحرق وللنهب قد أدت إلى إتلاف حجج الديون المثقلة أو المؤمنة بدفاترهم، وغيرها من الوثائق، اعتماد المعطيات المدرجة بمختلف المنظومات الإعلامية المعمول بها داخل هذه المراكز، وذلك للشروع أو لاستئناف إجراءات استخلاص تلك الديون أو لطرحها في الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وتتمتع هذه المعطيات بنفس القوّة الثّبوتية التي تكتسيها حجج الديون وغيرها من الوثائق التي تم إتلافها.
كما يحق للمحاسبين العموميين المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل، اعتماد نفس المعطيات لتبرير النفقات التي قاموا بإنجازها بأي عنوان كان، وذلك في صورة إتلاف الحجج المثبتة لها لنفس الأسباب.
وتضبط قائمة المراكز المحاسبية التي تعرضت للحرق و للنهب بقرار من وزير المالية.
ترشيد الانتفاع بالامتيازات الجبائية
الفصل 45 - يتوقف العمل بأحكام الفقرة VII خامسا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة إلى عمليات التفويت في الأسهم التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2012.
ملاءمة الأحكام الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
المتعلقة بالجمعيّات مع المرسوم عـدد 88 لسنة 2011
المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيّات
الفـصـل 46 - ينقـّح العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
6) "المعـاملات التي تقوم بها الجمعيّـات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها بأمر ".
الفـصـل 47 - تعوّض عبارة "الجمعيّات ذات المصلحة العامة" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة :
"الجمعيّات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها بأمر ".
مواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير
المستوجبة على التصاريح الجبائية
الفصل 48 - يمدّد أجل 31 ديسمبر 2011 الوارد بالفصول 10 و11 و12 و13 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 102 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 إلى 30 جوان 2012.
ضبط تاريخ تطبيق
قانون المالية لسنة 2012
الفصل 49 - مع مراعاة أحكام الفصل 45 تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2012.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 ديسمبر 2011.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
أحكام الميزانية
الفصل الأول - يرخص بالنسبة إلى سنة 2012 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 810 22 دينار مبوبـة كما يلي :
- موارد العنوان الأول 14 888 900 000 دينار
- موارد العنوان الثاني 7 001 000 000 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 920 100 000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 - يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2012 بـ 920 100 000دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 - يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2012 بما قدره 000 000 810 22 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول : نفقات التصرف
القسم الأول : التأجير العمومي 8 564 726 000 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح 910 595 000 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 3 849 161 000 دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 117 418 000 دينار
جملة الجزء الأول: 13 441 900 000 دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بتاريخ 29 و30 ديسمبر 2011.
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 330 000 000 دينار
جملة الجزء الثاني: 1 330 000 000 دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1 768 775 000 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 697 622 000 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 201 986 000 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 709 617 000 دينار
جملة الجزء الثالث: 4 378 000 000 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 2 740 000 000 دينار
جملة الجزء الرابع: 2 740 000 000 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 920 100 000 دينار
جملة الجزء الخامس : 920 100 000 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 - يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2012 بــ 000 449 022 4 دينار.
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
الفصل 5 - يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2012 بما قدره 5 675 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 300 253 2 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 000 452 673 1 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 956 795 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 292 952 دينار
جملة الجزء الثالث: 000 000 675 5 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 - يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 051 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.
الفصل 7 - تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2012 بما قدره 000 154 838 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.
الفصل 9 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 4 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.
إجراءات تتعلق بالـمجلس الوطني التأسيسي
و بمصالح مجلس المستشارين سابقا
الفصل10 - يعيّن الأعوان العاملون بمجلس النواب سابقا بمصالح المجلس الوطني التأسيسي ويحافظون على وضعياتهم الإدارية والمالية.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس ممارسة السلطة الرئاسية تجاه جميع الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه.
الفصل 11 - توضع جميع الوسائل المادية المنقولة وغير المنقولة الـراجعـة بالنظـر إلى مجلس النواب سابقا تحت تصرّف المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس.
الفصل 12 - يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس مهام آمر صرف النفقات المحمولة على ميزانيّة المجلس المذكور، ويتحمّل المسؤولية المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 13 - يعيّن الأعوان العاملون بمجلس المستشارين سابقا بمصالح رئاسة الحكومة ويحافظون على وضعياتهم الإدارية والمالية.
يتولى رئيس الحكومة ممارسة السلطة الرئاسية تجاه جميع الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه.
تسديد التسبقة القارة
الفصل 14 - يرخص بالنسبة إلى سنة 2012 التسديد لفائدة البنك المركزي التونسي للتسبقة القارة بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار (25.000.000 د) المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد 22 لسنة 1970 المؤرخ في 7 ماي 1970 والمتعلق بتطهير المالية العمومية.
ويقع تسوية التسبقة المذكورة على نفقات أصل الدين العمومي تصرّف سنة 2012.
تيسير طرق استخلاص الضريبة المستوجبة على
غير المقيمين غير المستقرين بتونس
الفصل 15 :
1- تلغى من الفقرة الفرعية "هـ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
أو من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.
وتضبط هذه النسبة بــ 2,5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.
2- يضاف بعد الفقرة الفرعية "هـ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية "هـ مكرر" فيما يلي نصها :
هـ مكرر. 30% بعنوان القيمة الزائدة المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.
وتضبط هذه النسبة بــ 10% بالنسبة إلى القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.
وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من المورد الفارق بين سعر التفويت في السندات وقيمة اقتنائها. وتطرح لضبط سعر التفويت وقيمة الاقتناء كل المصاريف المبذولة بمناسبة عملية التفويت أو الاقتناء بما في ذلك منحة الإصدار عند الاقتضاء وذلك على أساس الوثائق المبررة.
3- تعوض عبارة "بالفقرة الفرعية "هــ" " الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة : بالفقرة الفرعية "هــ مكرر".
التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد
بعـض المواد الأولية والمواد نصف المصنعة
وبعـض المنتجات الصناعية الأخرى
الفصل 16 :
1- تخفـّض المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمستوجبة على المواد الأولية والمواد نصف المصنـّعة والمنتجات الصناعية الأخرى المبينة بالجدول "خ" الملحق بهذا القانون وذلك إلى النسب المحددة بهذا الجدول.
2- تضاف إلى العنوان الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد فقرة جديدة هذا نصها :
7.28 – الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من مطاط
7.28.1. مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين والفقرة الفرعية 7.28.2 تخفـّض إلى 15% نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من مطاط من الأنواع المدرجة بالأرقام 401110 و401120 و401161 و401162 و401163 و401169 و401192 و401193 و401194 و401199 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
7.28.2. يمنح التخفيض في المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 7.28.1 المشار إليها أعلاه عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من مطاط التي ليس لها مثيلا مصنوعا محليا وذلك على أساس برنامج توريد سنوي مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
توقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة
عند توريد بعض البذور والمشاتل
الفصل 17 - تنقح أحكام الفقرة 7.6.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي :
7.6 - مشاتل وبذور :
7.6.1 - مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين، تعفى من المعاليم الديوانية عند التوريد بعض المشاتل والبذور.
إرساء تسبقة من فائض الضريبة على الدخل أو الضريبة
على الشركات دون مراقبة مسبقة
الفصل 18 - يضاف إلى أحكام الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها :
I مكرر. تدفع تسبقة من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة I من هذا الفصل دون مراقبة مسبّقة وتضبط هذه التسبقة بــ :
- 35% من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء،
- 15% في الحالات الأخرى.
توحيد النظام الجبائي التفاضلي
لقطاع النقل العمومي للأشخاص
الفصل 19 - تخضع السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% .
الفصل 20 - تعفى من المعلوم على الإستهلاك السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 21 - تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالإمتيازات الجبائية الواردة بالفصلين 19 و20 من هذا القانون عند إقتناء السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك شريطة أنّ يتمّ الإقتناء في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع مستغلي هذا الصنف من وسائل النقّل المنتفعة بالإمتيازات الجبائية.
وتنتفع عمليات إيجار هذه السيارات في نطاق العقد المذكور بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
الفصل 22 - تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 من هذا القانون لفائدة السيارات الجديدة مرّة واحدة كل خمس سنوات شريطة اقتنائها لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن، في حالة ثبوت إتلاف السيارة المعدّة للنقل الريفي أو المستعملة كسيّارة أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو سرقتها وفي حالة تغيير صنف رخصة النقل العمومي للأشخاص، تجديد الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا القانون قبل استيفاء مدّة الخمس سنوات.
الفصل 23 - تعفى من دفع ما تبقى من المعاليم و الأداءات الموظفة عند التوريد، العربات المدرجة بالبند 87.04 من تعريفة المعاليم الديوانية في صورة تهيئتها قصد استعمالها كسيارات معدّة للنقل الريفي أو كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج".
الفصل 24 - تضبط شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول من 19 إلى 23 من هذا القانون بمقتضى أمر.
الفصل 25 - تلغى أحكام الفصول من 67 إلى 73 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.
إجراءات ظرفية لحث مؤسسات القرض على
مساندة المؤسسات الاقتصادية
التي تضرّرت جرّاء الأحداث الأخيرة
الفصل 26 - لغاية ضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات لسنة 2011 لا تأخذ مؤسسات القرض المرخص لها في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001، بعين الاعتبار الفوائد المؤجلة على التعهّدات الجارية والتي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات لسنة 2011 بقائمة مفصلة للفوائد المؤجّلة المذكورة.
وتدمج الفوائد المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه ضمن النتيجة الجبائية للسنة التي يتم فيها استخلاصها.
الفصل 27 - لغاية ضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات لسنة 2011 تطرح مؤسسات القرض المرخص لها في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001، المدخرات "ذات الصبغة العامة" التي تكوّنها لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود نسبة 1% من إجمالي قائم هذه التعهدات في موفى سنة 2011.
ويستوجب الطرح إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بقائمة التعهدات المذكورة والمدخرات المكوّنة بعنوانها.
وتدمج المدخرات التي تم طرحها بمقتضى أحكام هذا الفصل ضمن النتيجة الجبائية للسنة التي تصبح فيها دون موجب.
إرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي
الفصل 28 - تبقى نافذة المفعول الإمتيازات والإعفاءات المسندة بموجب التشريع الجبائي أو التشريع المتعلق بتشجيع الإستثمارات أو بموجب نصوص خاصّة في صورة اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات موضوع الإمتياز أو الإعفاء في نطاق عقود بيع مرابحة أو عقود إستصناع أو عقود إجارة مبرمة من قبل مؤسسات القرض.
ويتم توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات أو العقارات التي انتفعت بالإمتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 29 - تضاف إلى أحكام العدد 3 من الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "أو حق في الحرفاء" عبارة " أو المتضمنة لبيع مرابحة يتعلق بنفس الأملاك".
الفصل 30 - يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 3 مكرّر هذا نصّه:
- 3 مكرّر : عقود خط اليد المتضمنة لعمليات استصناع تتعلّق بعقارات.
الفصل 31 - تضاف إلى أحكام العدد 12 من الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة " أو لإجارة ".
الفصل 32 - تنقح أحكام العدد 12 مكرر من تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
12 مكرر- عقود نقل العقارات المبرمة بين مؤسسات القرض والمستأجر في إطار عمليات إيجار مالي أو عمليات إجارة سواء تم النقل خلال مدة الإيجار أو بإنقضائها.
15 عن كل صفحة
الفصل 33 - يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العددان 12 رابعا و12 خامسا هذا نصهما:
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
12 رابعا- عقود بيع المرابحة المتعلقة بنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الإنتفاع أو الإستغلال لعقارات أو بنقل ملكية الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء وذلك من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها.
12 خامسا- عقود الاستصناع المتعلّقة بنقل العقارات أو المنقولات من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها.
15 عن كل صفحة
15 عن كل صفحة
الفصل 34 - يضاف إلى الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 5 مكرّر هذا نصّه:
5 مكرّر) عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسّسات القرض .
الفصل 35 - تضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثانية فقرة جديدة فيما يلي نصّها:
"وتعفى عقود بيع المرابحة والاستصناع المتعلقة بإنشاء أو نقل كل حق عيني عقاري من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها من معلوم الترسيم العقاري".
الفصل 36 :
1) يضاف إلى الفقرة III من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
تطبق أحكام هذه الفقرة على الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود الإجارة.
2) تضاف عبارة "أو عقود الإجارة" بعد عبارة " عقود الإيجار المالي" الواردة بالعدد 10 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) تعوّض عبارة "مؤسسات الإيجار المالي" الواردة بالعدد 10 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "مؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو الإجارة".
4) تضاف عبارة "و عقود الإجارة و عقود بيع مرابحة وعقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض" إلى المطة الأخيرة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة ز من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 37 :
1) تضاف إلى أحكام العدد 13 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة :
- عبارة " وعمليات الإجارة المنجزة من قبل مؤسسات القرض" وذلك بعد عبارة " بالنسبة إلى عمليات الإيجار المالي"؛
- عبــارة " وعمليات إجارة" وذلك بعد عبارة "بعنوان عمليات إيجار مالي".
2) تضاف إلى أحكام العدد 1 مكرّر من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "وعقود الإجارة المبرمة من قبل مؤسسات القرض" بعد عبارة " عقود الإيجار المالي ".
3) يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 1 ثالثا هذا نصّه :
1 ثالثا. مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يطرح الخاضعون للأداء على القيمة المضافة مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشراءاتهم الضرورية لنشاطهم لدى مؤسسات القرض في إطار عقود بيع مرابحة أو بيع السلم أو الإستصناع.
ويتعيّن للإنتفاع بحق الطرح أن تتضمـّن الفاتورة أو عقد البيع حسب الحالة التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته مؤسسة القرض بعنوان شراءاتها المنجزة في إطار هذه العقود.
4) - تعوّض عبارة "المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي" الواردة بالعـدد 2 مكرر من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "مؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو نشاط الإجارة" وعبارة "لفائدة الأشخاص الغير المتعاقدين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة" بعبارة "قبل نهاية عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة".
- تضاف إلى أحكام العـدد 2 مكرر من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "أو عقود الإجارة" بعد عبارة "عقود الإيجار المالي".
5) تضاف إلى أحكام العـدد 2 ثالثا من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة:
- عبارة "أو عـقود إجارة " بعد عبارة " في إطار عقود إيجار مالي" ؛
- عبارة " أو عملية الإجارة " بعد عبارة " عملية الإيجار المالي".
6) يضاف إلى المطّـة الثانية من الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
"وعقود الإجارة وعقود بيع مرابحة وعقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض".
7) يضاف إلى أحكام الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 39 مكرر هذا نصّه :
39 مكرر) الفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عقود بيع مرابحة و بيع السلم والإستصناع من قبل مؤسسات القرض وذلك باستثناء العمولات.
تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة
وآجال التقادم
الفصل 38 - تعلق خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 آجال المراجعة الجبائية المعمقة التي تم في شأنها تبليغ الإعلام المسبق قبل تاريخ 17 ديسمبر 2010 وتعذر على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بنتائجها جراء الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد.
إكساء بطاقات الإلزام الصبغة التنفيذية
من قبل أمناء المال الجهويين بصفتهم الوظيفية
الفصل 39 - تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية، وتعوّض بما يلي :
"وإن وجدت أصناف أخرى لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة، فإن جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة إلزام يوقعها، لتصير نافذة، أمين المال الجهوي المذكور بالفصل 192 من هذه المجلة والذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة".
تعليق سريان آجال التقادم
في مادة استخلاص الديون العمومية
الفصل 40 - تعلق آجال سريان مدة التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية والمثقلة أو المؤمنة بدفاتر المحاسبين العموميين، وذلك بالنسبة إلى الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2012.
تخفيف الجباية الموظفة على العربات السيارة المعدة
خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا
الفصل 41 - ينقح الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي :
الفصل 49 (جديد) : تطبّق نسب المعلوم على الإستهلاك الموظف على السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الواردة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات النسبة %
م 03 - 87 عربات سيارة سياحية معدة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا:
- ذات محرك يتمّ الإشتعال فيه بغير الضغط :
* سعة إسطوانته لا تتجاوز 1300 صم³
* سعة إسطوانته تتعدى 1300 صم³ ولا تتجاوز 1700 صم³
* سعة إسطوانته تتعدى 1700 صم³ ولا تتجاوز 2000 صم³
- ذات محرك يتمّ الإشتعال فيه بالضغط :
* سعة إسطوانته لا تتجاوز 1900 صم³ ؛
* سعة إسطوانته تتعدى 1900 صم³ ولا تتجاوز 2100 صم³ .
0
10
20
10
20
وينتفع بالتخفيض المذكور أعلاه الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية، مرّة واحدة كل خمس سنوات ، شريطة :
- أن يكون المعوق متحصلا على رخصة سياقة ملائمة ؛
- أن يكون معوقا من إحدى الساقين أو كلتيهما أو من إحدى اليدين أو كلتيهما؛
- أن تكون عربة النقل ملائمة لإعاقته ؛
- أن لا تفوق سعة إسطوانة المحرك 2000 صم³ بالنسبة إلى السيارات التي يشتغل محركها بالبنزين و 2100 صم³ بالنسبة إلى السيارات التي يشتغل محركها بالزيت الثقيل .
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل وفي حالة إتلاف السيارة المعنية بالإمتياز الجبائي أو سرقتها قبل إنقضاء مدّة الخمس سنوات المحددة لإعادة الإنتفاع بهذا الإمتياز الجبائي يمكن تجديد الإنتفاع بالإمتياز الجبائي وذلك على أساس مطلب في الغرض يودع من قبل المعني بالأمر لدى المصالح المعنية للإدارة العامة للديوانة مدعما حسب الحالة بالوثائق التالية :
• قرار في ختم البحث صادر عن وكيل الجمهورية أو شهادة في حفظ شكاية جزائية صادرة عن حاكم التحقيق أو نسخة قانونية من حكم بات في صورة سرقة السيارة المعنية بالإمتياز الجبائي؛
• محضر محرر من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالنقل يثبت إتلاف السيارة المعنية بالإمتياز الجبائي.
تحديد قيمة تعويض المصوغ المودع بالقباضات المالية
والذي تم نهبه وفقدانه في أحداث جانفي 2011
الفصل 42 - يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 62 رابعا هذا نصه :
الفصل 62 رابعا : تتولى الخزينة، في حالة فقدان الرهون لأسباب قاهرة، تعويض أصحاب هذه الرهون. ويضبط مقدار التعويض حسب قيمة المصوغ بتسعيرة التكسير يوم التعويض.
تيسير عمل المؤتمنين العدليين والمتصرّفين القضائيين
وغيرهم من مساعدي القضاء المعينين للتصرّف
في الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها
الفصل 43 - استثناء لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يعفى المؤتمنون العدليون والمتصرّفون القضائيون، وغيرهم من مساعدي القضاء، المعينون للتصرّف في الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها طبقا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، من واجب تقديم إذن صادر عن القاضي المختص للحصول على نسخ مطابقة للأصل من العقود المسجلة بالقباضات المالية أو مضامين من الدفتر المخصّص لإجراء التسجيل والمتعلقة بتلك الممتلكات.
اعتماد المحاسبين العموميين للمعطيات المدرجة بالمنظومات الإعلامية
المعمول بها داخل المراكز المحاسبية للشروع أو لاستئناف إجراءات
استخلاص الديون المثقلة أو المؤمنة بدفاترهم
وعند الاقتضاء لطرحها من تلك الدفاتر
الفصل 44 - عند انقضاء الفترة المذكورة بالفصل 40 من هذا القانون، يحق للمحاسبين العموميين الذين تعرّضت مراكزهم المحاسبية للحرق وللنهب قد أدت إلى إتلاف حجج الديون المثقلة أو المؤمنة بدفاترهم، وغيرها من الوثائق، اعتماد المعطيات المدرجة بمختلف المنظومات الإعلامية المعمول بها داخل هذه المراكز، وذلك للشروع أو لاستئناف إجراءات استخلاص تلك الديون أو لطرحها في الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وتتمتع هذه المعطيات بنفس القوّة الثّبوتية التي تكتسيها حجج الديون وغيرها من الوثائق التي تم إتلافها.
كما يحق للمحاسبين العموميين المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل، اعتماد نفس المعطيات لتبرير النفقات التي قاموا بإنجازها بأي عنوان كان، وذلك في صورة إتلاف الحجج المثبتة لها لنفس الأسباب.
وتضبط قائمة المراكز المحاسبية التي تعرضت للحرق و للنهب بقرار من وزير المالية.
ترشيد الانتفاع بالامتيازات الجبائية
الفصل 45 - يتوقف العمل بأحكام الفقرة VII خامسا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة إلى عمليات التفويت في الأسهم التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2012.
ملاءمة الأحكام الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
المتعلقة بالجمعيّات مع المرسوم عـدد 88 لسنة 2011
المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيّات
الفـصـل 46 - ينقـّح العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
6) "المعـاملات التي تقوم بها الجمعيّـات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها بأمر ".
الفـصـل 47 - تعوّض عبارة "الجمعيّات ذات المصلحة العامة" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة :
"الجمعيّات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها بأمر ".
مواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير
المستوجبة على التصاريح الجبائية
الفصل 48 - يمدّد أجل 31 ديسمبر 2011 الوارد بالفصول 10 و11 و12 و13 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 102 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 إلى 30 جوان 2012.
ضبط تاريخ تطبيق
قانون المالية لسنة 2012
الفصل 49 - مع مراعاة أحكام الفصل 45 تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2012.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 ديسمبر 2011.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
هل المؤسسات الصغرى المحدثة في سنة 2011 معفاة من الضريبة الجبائية؟ وكيف يكون تسديد الضرائب إذا لم تقوالمؤسسة بالتصنيع أو البيع؟
ردحذف