إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 28 يوليو 2012

قانون عدد 1 لسنة 2012 مؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

أحكام الميزانية

الفصل الأول ـ نقحت الفصول 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 كما يلي :

الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2012 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 25 276 000 000 دينار مبوبـة كما يلي :

- موارد العنوان الأول 17 000 400 000 دينار

- موارد العنوان الثاني 7 195 000 000 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 1 080 600 000 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2012 بـ 1 080 600 000دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2012 بما قدره 25 276 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول

نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 8 647 353 000 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 922 114 000 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 4 447 325 000 دينار

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 678 108 000 دينار

جملة الجزء الأول: 14 694 900 000 دينار

الجزء الثاني

فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 300 000 000 دينار

جملة الجزء الثاني: 1 300 000 000 دينار

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 034 211 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 932 141 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 725 571 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 719 577 000 دينار

جملة الجزء الثالث: 5 411 500 000 دينار

الجزء الرابع

تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2 789 000 000 دينار

جملة الجزء الرابع : 2 789 000 000 دينار

الجزء الخامس

نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 1 080 600 000 دينار

جملة الجزء الخامس: 1 080 600 000 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 (جديد) : يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2012 بــ5 189 542 000 دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2012 بما قدره 6 535 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث

نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 810 695 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 944 551 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 797 837 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 981 917 000 دينار

جملة الجزء الثالث: 6 535 000 000 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 (جديد) : يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ 2 843 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.

الفصل 7 (جديد) : تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2012 بما قدره 842 725 000 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بــ100 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.

الفصل 9 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل

بـ 4 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.

الفصل 2 ـ يرخص بالنسبة إلى سنة 2012 في إجراء تحويل لفائدة موارد العنوان الأول لميزانية الدولة لسنة 2012 مبلغ 1 200 000 000 دينار من موارد صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة.

إجراءات لتمويل الاستثمار والتشغيل

الفصل 3 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني، لا تطبّق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على :

- المبالغ المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات أو المستعملة في بعث مشاريع فردية في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات باستثناء قطاع البعث العقاري المخصص للسكن غير الاجتماعي. ويتعيّن للانتفاع بهذا الإجراء :

* عدم التخفيض في رأس المال مدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر،

* عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الإجتماعية موضوع عملية الاكتتاب أو في المشاريع الفردية المشار إليها أعلاه قبل موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة استعمال المبالغ.

- المبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم أو في حسابات الإدخار للاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتخضع هذه المبالغ إلى الشروط والأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بهذه الحسابات.

تطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المكتتبة أو المستعملة أو المودعة إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

ولا تمنح المبالغ المعنية بأحكام هذا الفصل حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وينجر عن الإخلال بأحكام هذا الفصل دفع الضريبة على الدخل بعنوان المبالغ التي انتفعت بالإجراء تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

الفصل 4 ـ تنتفع المؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والتي تقوم بانتداب بصفة قارة طالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية بطرح إضافي من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر في حدود 50% من الأجر مع سقف 3000 دينار سنويا بالنسبة إلى كل أجير. ولا يطبّق هذا الامتياز على الانتدابات التي تنتفع المؤسسات الخاصة بعنوانها بالتكفّل بنسبة من الأجور المدفوعة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتعفى هذه المؤسسات من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر.

كما تنتفع هذه المؤسسات في صورة عدم انتفاعها بتكفـّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل، بتكفـّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر.

تطبّق أحكام هذا الفصل على :

- الانتدابات التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2013،

- الانتدابات التي تتم بعد تاريخ 31 ديسمبر 2013 لمتربّصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني المبرمة خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

وتطبّق أحكام هذا الفصل لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب ولا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التربّص لاحتساب هذه المدة.

وتضبط شروط وطرق إسناد هذه الإمتيازات بمقتضى أمر.

إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات

البنية الأساسية بالمناطق ذات الأولوية ودعم التشغيل

الفصل 5 ـ أحدثت مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 2012 لفائدة ميزانية الدولة لتدعيم مجهود الدولة في الاستثمارات العمومية في مجال البنية الأساسية بالمناطق ذات الأولوية ودعم التشغيل.

ويرخـّص لقباض المالية ومحاسبي المراكز القنصلية والدبلوماسية باستخلاص هذه المساهمات الظرفية التطوعية.

وتضبط صيغ وإجراءات دفع المساهمة الظرفية التطوّعية بمقتضى أمر.

منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

مهلة إضافية لاستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها

الفصل 6 ـ يتعيّن على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار وعلى شركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة خلال سنة 2009 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012 في المؤسسات والمشاريع المنصوص عليها بالفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

تطبّق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة خلال سنة 2009 من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعلاه من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.

إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا

الفصل 7 ـ يمكن للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل بيع خلال سنة 2012 جزء من إنتاجها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 40% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2010.

إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية

لمواصلة نشاطها

الفصل 8 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأجراء الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع.

وتتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية.

يسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لفائدة المؤسسات التي شهدت تراجع النشاط أو التوقف عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.

وتنتفع بأحكام هذا الفصل المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والخدمات المرتبطة بها والتي يتم ضبط قائمتها بأمر والصناعات التقليدية والفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بها كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل والمؤسسات السياحية الناشطة في ميادين الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار والمؤسسات الناشطة في مجال البناء والأشغال العامة والبعث العقاري وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

تضبط شروط وطرق تطبيق هذا الفصل بأمر.

الفصل 9 ـ يسترجع الامتياز المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون من المنتفعين به في صورة عدم احترام الشروط المضبوطة لذلك ويلزمون بإرجاعه مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويتم استرجاع هذا الامتياز بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين به في الحالات الأخرى.

إجراءات ظرفية لمواصلة مساندة المؤسسات

السياحية التي تضرّرت جرّاء الأحداث الأخيرة

الفصل 10 ـ يضاف إلى المطة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 6 من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 08 جوان 2011 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها فقرة ثانية هذا نصها :

ويتم التمديد لفائدة المؤسسات التي تراجع نشاطها بنسبة تساوي أو تزيد عن 30% مقارنة بسنة 2010، في هذا الأجل إلى موفى سنة 2012 بالنسبة إلى القروض المسندة قبل غرة ديسمبر 2010 وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من هذا المرسوم. ويحدّد آخر أجل لقبول الملفات بموفى جويلية 2012.

يطبق هذا الفصل على المؤسسات التي تستظهر بشهادة صادرة عن مصالح الجباية المختصة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها قبل صدور هذا القانون.

التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية

في قطاع البناء والأشغال العمومية

الفصل 11 ـ يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم النهائي خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2011.

تيسير طرق استخلاص الضريبة المستوجبة على

غير المقيمين غير المستقرين بتونس

الفصل 12 :

1- يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ما يلي :

ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.

2- يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ما يلي :

ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على أساس نسبة 2,5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص عليها بنفس الفقرة.

توضيح تطبيق النظام الجبائي

الخاص بالتمويل الإسلامي

الفصل 13 ـ تطبّق أيضا أحكام الفصول من 28 إلى 37 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 المتعلقة بإرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي على عقود وعمليات المرابحة والاستصناع والإجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 2012.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع المبالغ المدفوعة قبل دخول قانون المالية لسنة 2012 حيّز التطبيق.

إجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء

و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم

الفصل 14 ـ يتم التخلّي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أوت 2012 وتسديد المبالغ المتبقية بعنوان أصل الدين على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها في تاريخ اكتتاب الروزنامة المذكورة. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة حسب أهمية المبالغ بقرار من وزير المالية.

تطبّق أحكام الفقرة السابقة على :

ـ الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية قبل غرة جانفي 2012 والتي أصبحت مستحقة نهائيا لخزينة الدولة قبل غرة أوت 2012 بمقتضى اعتراف بدين أو بمقتضى حكم بات أو لعدم الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري؛

ـ الديون الجبائية بعنوان المبالغ التي تم إبرام صلح في شأنها قبـل غرة أوت 2012 والمتعلقة بإعلامات بنتائج مراجعة جبائية تم تبليغها قبل غرة جانفي 2012 أو قرارات توظيف إجباري للأداء تم تبليغها قبل الأجل المذكور؛

ـ الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية صادرة قبــل غـرة أوت 2012 والمتعلقة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل غرة جانفي 2012 والتي تم في شأنها إبرام صلح كلي أو جزئي مع مصالح الجباية؛

- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2012 والمستوجبة لعدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحرّري من الضريبة.

الفصل 15 ـ تطبّق أحكام الفصل 14 من هذا القانون على الديون المثقلة بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل و معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات.

الفصل 16 ـ تطبّق أحكام الفصلين 14 و15 من هذا القانون على الديون المتخلدة بذمة الأشخاص الطبيعيين والشركات والتجمّعات المذكورة بالفصل 4 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من نفس المجلة.

الفصل 17 ـ يتم التخلي كليا عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن المستوجبة بعنوان سنة 2007 وما قبلها والتي لا تتجاوز مبالغها المتبقية 50 دينار سنويا وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.

كما يتم التخلي عن 50% من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن المستوجبة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها بعنوان سنوات 2010 وما قبلها والتي لا تتجاوز مبالغها المتبقية 100 دينار سنويا.

ويتم التخلي عن خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بالمبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن بعنوان سنة 2011 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها المتبقية 100 دينار سنويا.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل :

ـ دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2012،

ـ اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 2011 وما قبلها أو في كامل معاليم سنة 2011 والمبالغ المتبقية حسب الحالة على أقساط ثلاثية على فترة أقصاها ثلاث سنوات يدفع القسط الأول منها قبل غرة سبتمبر 2012. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة حسب أهمية الدين بقرار من وزير المالية.

الفصل 18 ـ يتم التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أوت 2012 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها في تاريخ اكتتاب الروزنامة المذكورة.

تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على :

ـ الخطايا المثقلة بحسابات قباض المالية أو الصادرة فيها أحكام بعد 14 جانفي 2011 وقبل غرة جانفي 2012 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد ؛

ـ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2012 ؛

ـ الخطايا والعقوبات المالية الأخرى المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2012 ؛

ـ الخطايا والعقوبات المالية الأخرى التي صدر في شأنها حكم أو قرار قضائي اكتسب صفة الحكم البات قبل غرة جانفي 2012.

الفصل 19 ـ يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات الديوانية والصرفية التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك شريطة دفع 20% منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012.

تطبّق أحكام هذا الفصل على المخالفات التي تمت معاينتها قبل31 ديسمبر 2011.

الفصل 20 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصول 14 و15 و17 و18 من هذا القانون يمكن، بناءا على طلب معلّل يقدّمه المدين إلى قابض المالية المختص، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع دون أن يتجاوز التمديد الفترة القصوى المحددة لذلك. كما يمكن لوزير المالية بناءا على طلب معلل بالنسبة للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية التي تتجاوز مليون دينار الترخيص بإبرام روزنامة دفع لمدة تفوق خمس سنوات على ألاّ تتعدى العشر سنوات.

ويتمّ تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها. و يترتّب بالنسبة إلى كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع بعنوان الديون الجبائية الراجعة للدولة وإلى الجماعات المحلية في الآجال المحددة له خطية تأخير بـ 0,5% عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل التسديد.

ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول 14 و15 و17 و18 من هذا القانون بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا.

بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفصول السابقة، تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.

الفصل 21 ـ يتم التخلي عن 30% من الفوائد المستوجبة على القروض الممنوحة لأصحاب المصوغ المودع بقباضات المالية ضمانا للقروض الممنوحة لهم والتي لم يتم استرجاعها وذلك في صورة إرجاع مبلغ القرض والمبالغ المتبقية من الفوائد المذكورة الموظفة عليه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012.

الفصل 22 ـ لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بالفصول 11 و14 و15 و17 و18 و19 و21 من هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.

الفصل 23 ـ تستثنى من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 14 و15 و17 و18 و19 من هذا القانون الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 24 ـ يمكن للمطالبين بالأداء الذين قاموا بإيداع تصاريحهم الجبائية التي لم يشملها التقادم وحل أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ اكتتاب وإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها في أجل أقصاه موفى جويلية 2012.

وينتفع المطالبون بالأداء بعنوان هذه التصاريح التصحيحية :

- بإعفاء 50% من المداخيل أو الأرباح الإضافية المصرّح بها من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات،

- بالإعفاء من خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ الأداء الإضافي المستوجب.

ويمكن دفع مبلغ الأداء الإضافي المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية على أقساط ثلاثية حسب روزنامة دفع تضبط حسب أهمية المبالغ بقرار من وزير المالية.

ويستوجب الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالمطة الاولى من الفقرة الثانية من هذا الفصل :

- إدراج المبالغ المعفاة من الضريبة بخصوم الموازنة ضمن حساب عنوانه "احتياطي ذو نظام خاص"،

- استعمال هذا الإحتياطي في استثمارات في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات باستثناء قطاع البعث العقاري المخصص للسكن غير الاجتماعي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012.

ويترتّب عن عدم احترام أحد الشرطين المذكورين أعلاه سحب الامتياز ودفع الأداء الذي لم يتم دفعه تضاف إليه الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا تنتفع المبالغ المعفاة من الضريبة بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 25 ـ ينتفع كل مطالب بالأداء يقوم في أجل أقصاه موفى جويلية 2012 بإيداع التصاريح الجبائية والعقود والكتابات التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ :

- بإعفاء 50% من المداخيل أو الأرباح المصرّح بها من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات،

- بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

ويمكن دفع مبلغ الأداء المستوجب بعنوان التصاريح الجبائية المذكورة على أقساط ثلاثية حسب روزنامة دفع تضبط حسب أهمية المبالغ بقرار من وزير المالية.

ويستوجب الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالمطة الاولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل :

- إدراج المبالغ المعفاة من الضريبة بخصوم الموازنة ضمن حساب عنوانه "احتياطي ذو نظام خاص"،

- استعمال هذا الإحتياطي في استثمارات في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات باستثناء قطاع البعث العقاري المخصص للسكن غير الاجتماعي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012.

ويترتّب عن عدم احترام أحد الشرطين المذكورين أعلاه سحب الامتياز ودفع الأداء الذي لم يتم دفعه تضاف إليه الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا تنتفع المبالغ المعفاة من الضريبة بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26 ـ تطبّق أحكام الفصلين 24 و25 من هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

كما تطبق أحكام المطة الاولى من الفقرة الثانية من الفصل 24 وأحكام المطة الاولى من الفقرة الأولى من الفصل 25 من هذا القانون في صورة استعمال الاحتياطي في الاكتتاب في راس مال المؤسسات المتضررة على معنى المراسيم المتعلقة بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات لمواصلة نشاطها الصادرة بعد 14 جانفي 2011، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012 شريطة قيام المؤسسات المذكورة باستثمارات إضافية. ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط أو أحد الشروط المنصوص عليها بالفصلين 24 و25 من هذا القانون سحب الامتياز ودفع الأداء الذي لم يتم دفعه تضاف إليه الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل, ولا تنتفع المبالغ المعفاة من الضريبة بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

ولا تطبق أحكام الفصلين 24 و25 من هذا القانون على المطالبين بالأداء الذين قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم أو قرار قضائي اكتسب صبغة الحكم البات قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

كما يستثنى من تطبيق أحكام الفصلين 24 و25 من هذا القانون الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

إحداث برنامج خصوصي للسكن الإجتماعي

الفصل 27 ـ تتولى الدولة بعث برنامج خصوصي للسكن الإجتماعي لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، يتم بمقتضاه تعويض المساكن البدائية وإنجاز مشاريع سكنية لفائدتها.

ويتم ضبط صيغ وشروط الانتفاع بالبرنامج بمقتضى أمر.

الفصل 28 ـ يموّل البرنامج من الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة ومن المبالغ المتأتية من استرجاع القروض ومن الهبات وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له.

الفصل 29 ـ يمكن أن يتم إنجاز هذا البرنامج، عن طريق المجالس الجهوية والشركات الوطنية العقارية للبلاد التونسية بتونس والشمال والوسط والجنوب وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والوكالة العقارية للسكنى والباعثين العقاريين الخواص.

ويتم إبرام اتفاقيات في الغرض بين الوزارة المكلفة بالإسكان من جهة والطرف الذي سيتم تكليفه بالإنجاز من جهة أخرى.

ويتمّ اللجوء إلى مناقصات فيما يتعلق بالباعثين العقاريين الخواص.

الفصل 30 ـ تتم إقامة المساكن الجديدة إما على أراض على ملك المنتفعين أو على أراض دولية بعد تشخيصها حسب حاجيات البرنامج وبعد إقرار صلوحية تعميرها طبقا للتشريع الجاري به العمل أو على أراض على ملك إحدى الهياكل المكلفة بالإنجاز.

وتتم إحالة الأراضي الدولية بالدينار الرمزي بمقتضى أمر لفائدة الهيكل المكلف بالإنجاز.

الفصل 31 ـ يمكن أن تتخذ تدخلات الدولة في إنجاز برنامج السكن الاجتماعي صيغة المساعدة المالية أو التفويت في المساكن لفائدة المنتفعين أو وضعها على ذمتهم على وجه الكراء وذلك حسب الوضعية الاجتماعية للمعنيين بالأمر والوضعية الاستحقاقية للعقار وصبغته.

ويمكن للجهة المتعاقدة فرض جميع القيود والتنصيص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع المنتفعين والتي من شأنها الحيلولة دون التفويت في العقار أو تسويغه أو توظيف أي حق عيني عليه أو التنازل عنه للغير لمدة محدّدة.

الفصل 32 ـ تحدث لجنة وطنية تسمى "لجنة قيادة برنامج السكن الإجتماعي" يترأسها الوزير المكلف بالإسكان أو من ينوبه تتولى النظر في جميع المسائل المتعلقة بالاستراتيجية التي ستعتمد في إنجاز البرنامج ومتابعته وتصفيته.

كما تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهوية تسمى "اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الإجتماعي" يترأسها والي الجهة أو من ينوبه ويكون نواب المجلس الوطني التأسيسي بالجهة أعضاء بها, وتتولى السهر على إنجاز البرنامج ومتابعة تنفيذه على المستوى الجهوي.

وتضبط تركيبة ومهام اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق سير كل منها بأمر.

تفعيل دور الصندوق الوطني لتحسين السكن

الفصل 33 ـ تلغى أحكام الفقرة " ب " من الفصل الأول من القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن وتعوّض بما يلي :

ب- عمليات الصيانة والترميم والتهذيب والتطهير التي يقوم بها المالكون أو الشاغلون الخواص لتعهد مساكنهم أو لتوفير المرافق الضرورية بها.

الفصل 34 ـ تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 3 من القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

- لفائدة المالكين أو الشاغلين الخواص بالنسبة إلى الأشغال المنصوص عليها بالفقرة ب من الفصل الأول من هذا القانون.

تعزيز موارد الصندوق الوطني

لتحسين السكن

الفصل 35 ـ تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.

خصم من موارد

"صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء"

لفائدة "الصندوق الوطني لتحسين السكن"

الفصل 36 ـ يرخـّص بالنسبة إلى سنة 2012 في إجراء خصم بمبلغ 60.000.000 دينار من موارد "صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء" لفائدة "الصندوق الوطني لتحسين السكن".

التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات

ومزيد توضيح ميدان تطبيقه

الفصل 37 :

1- تعوّض عبارة "السنة الرابعة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 8 وبالفقرة الأولى من الفقرة IX من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "السنة الخامسة".

2- تضاف إلى الفقرة الثالثة من الفصل 8 وإلى الفقرة الأولى من الفقرة IX من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفقرة التالية :

ولا يشمل الطرح الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو الأرباح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

مزيد توضيح كيفية الرجوع

في الامتيازات الجبائية وغير الجبائية

الفصل 38 :

1) تحذف من الفقرة الأولى من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "بصرف النظر عن أحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات".

2) تضاف عبارة "غير الجبائية" بعد عبارة "ويقع سحب الحوافز" الواردة بكل من الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات والفصل 31 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

3) يضاف إلى الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات ما يلي :

ويتم الرجوع في الحوافز الجبائية بمقتضى قرار في التوظيف الإجباري للأداء يتخذ في إطار الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

4) يضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 31 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

ويتم الرجوع في الحوافز الجبائية بمقتضى قرار في التوظيف الإجباري للأداء يتخذ في إطار الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

تحسين استخلاص الأداء ودعم

قواعد المنافسة النزيهة

الفصل 39 ـ يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 مكرر هذا نصه :

الفصل 84 مكرر : تعاقب المؤسسات التي تقوم بـعمليات تحويل المداخيل أو الأرباح دون مـراعاة الشروط الواردة بالفصل 112 من هذه المجلة بخطية جبائية إدارية تقدر بـ :

- 20% من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية ،

- 1% من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.

التقليص من مدة تعليق عمليات المراجعة المعمّقة

للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء

وتعليق آجال الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء

الفصل 40 :

1) تلغى أحكام الفصل 38 من القانون عدد7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012، وتعوّض بما يلي :

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، لا تؤخذ بعين الاعتبار الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى غرة أفريل 2012 في احتساب المدة الفعلية القصوى لعمليات المراجعة المعمّقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم الإعلام المسبّق بالمراجعة الجبائية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2010 إلى 30 جوان 2011 وتعذر عليها إعلامهم بنتائجها في الأجل القانوني جرّاء الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد التونسية.

2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يحتسب أجل الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء ابتداء من غرة ماي 2012 وذلك بالنسبة إلى القرارات التي تم تبليغها للمطالبين بالأداء ابتداء من يوم 15 أكتوبر 2010 والتي تعذر عليهم الطعن فيها في الأجل القانوني بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد التونسية.

إمكانية إعادة القيام بعملية مراجعة معمقة

في صورة عدم تقديم المطالب بالأداء للوثائق

التي تعرضت للحرق والنهب والتي سبق تبليغها إليه

الفصل 41 ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يمكن لمصالح الجباية التي تعرّضت مقراتها لعمليات حرق ونهب، جرّاء الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد التونسية، نتج عنها إتلاف وثائق توفرت لديها وإعلامات صادرة عنها، إعادة القيام بعمليات مراجعة معمّقة في حدود الفترات التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم نتائج مراجعة جبائية معمقة أو الرد على اعتراضهم على نتائج المراجعة ولم يقدموا في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي لهم وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 10 من المجلة المذكورة نسخا من هذه الوثائق والإعلامات أو قدموها بصفة منقوصة.

ولا يمكن في هذه الحالة للمطالب بالأداء الاحتجاج لدى مصالح الجباية أو لدى القضاء بالوثائق والإعلامات التي بلـّغتها له مصالح الجباية ولم يقدمها في الأجل المحدد أعلاه وذلك فيما يتعلق بعمليات المراجعة الجبائية المعمّقة المذكورة بهذا الفصل.

وتضبط قائمة مصالح الجباية التي تعرضت للحرق وللنهب بقرار من وزير المالية.

الترفيع في المبلغ الأقصى القابل للطرح لأقساط التأمين

على الحياة وتوسيع مجال تطبيقها

الفصل 42 :

1- تنقـّح الفقرة الفرعية الثانية من العدد 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

تطرح هذه الدفوعات في حدود 10.000 دينار سنويا.

2- تضاف عبارة "أو لفروعه" بعد عبارة "للمؤمن" الواردة بالمطتين الأولى والثانية من الفقرة الفرعية الأولى من العدد 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار

ومبلغ أتاوة البحث

الفصل 43 ـ ترفـّع تعريفة معلوم التسجيل القـار الواردة بالأعداد من 1 إلى 13 ومن 16 إلى 18 ثالثا ومن 22 إلى 25 و28 من التعريفة الملحقة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك الأتاوة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 92 من نفس المجلة من 15 دينارا إلى 20 دينارا.

تحيين تعريفة معلوم التسجيل الأدنى

الفصل 44 ـ تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

I - لا يمكن استخلاص أقل من 20 دينارا عند تسجيل العقود والنقل إذا ترتب عن المبالغ والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو تصاعدي دون 20 دينارا.

الفصل 45 ـ تنقح أحكام الفقرة II من الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

II - ضبطت المعاليم الدنيا للاستخلاص بالنسبة إلى الأحكام والقرارات كما يلي:

ـ أحكام محاكم الناحية : 20 دينارا،

ـ أحكام المحاكم الإبتدائية : 40 دينارا،

ـ القرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف ومحكمة التعقيب والأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية : 75 دينارا.

إحداث معلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل

الفصل 46 ـ يحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المتضمّنة نقل بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو حق الارتفاق والتي تقدم للقباضة المالية لإجراء التسجيل بعد انتهاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويوظّف المعلوم المذكور بنسبة 1% يحتسب على القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات على أن لا يقل المقدار الأدنى المستخلص عن 20 دينارا.

ولا يكون هذا المعلوم مستوجبا على العقود والكتابات التي تتوفـّر فيها شروط الانتفاع بامتياز التسجيل بالمعلوم القار أو الإعفاء من هذا المعلوم وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل في تاريخ القيام بإجراء التسجيل.

تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي

المستوجب على الفواتير

وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف

الفصل 47 ـ تنقح تعريفة العدد 6 الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم

6 - الفواتير باستثناء الفواتير موضوع العدد 8 رابعا من هذا الفصل. 0,400 دينارا عن كل فاتورة

الفصل 48 ـ تنقح تعريفة الأعداد 8 و 8 مكرر و 8 ثالثا الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم

8 - بطاقات تمويل الهاتف التي لا يتجاوز مقدارها 5 دنانير. 0,080 دينار عن كل دينار

8 مكرّّر - بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 دنانير. 0,400 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ البطاقة

8 ثالثا - عمليات تمويل الهاتف غير المجسّمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل. 0,400 دينار عن كل 5 دنانير من رقم المعاملات

سحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات

وعمليات تمويل الهاتف على فواتير

خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع

الفصل 49 ـ يضاف إلى أحكام الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 رابعا هذا نصه :

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم

8 رابعا – فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع 0,400 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة

توقيف العمل بالحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات

ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

الفصل 50 ـ تلغى ابتداء من غرة جانفي 2012 أحكام الفقرة III من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية.

مجابهة الأعمال الرامية إلى التملص من تسديد الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية

الفصــل 51 ـ يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 28 سابعا هذا نصه:

الفصل 28 سابعا : إذا تعذّر استخـلاص الديــون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعــة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكــام القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية والمتخلدة بذمة شخص معنوي تبعا لعمليات قام بها مسيّره أو مسيّروه قصد التملـّص من دفعها، فإنه يمكن تحميل المسيّر أو المسيرين المسؤولية التضامنية في تسديد الديون المعنية بالتملّص وذلك بمقتضى حكم صادر بناء على دعوى يرفعها المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد مقره بدائرتها وذلك طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ويتم رفع الدعوى إذا تبين أن المسيّر أو المسيرين قاموا إثر انطلاق عملية المراقبة أو المراجعة الجبائية أو إثر مباشرة إجراءات الاستخلاص وبهدف التملّص من دفع الديون العمومية بإحدى أو بعض العمليات التالية :

- التغيير المتعمد للإسم الاجتماعي للشخص المعنوي أو لمقره دون إعلام مصالح الجباية،

- القيام بعمليات تؤدي إلى تحويل ممتلكات الشخص المعنوي إلى الغير،

- افتعال وضعيات قانونية غير حقيقية.

ويجوز للمحاسب العمومي ضمانا لاستخلاص الديون، اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي وذلك بناء على إذن من رئيس المحكمة المتعهدة طبقا للفصل 322 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ولا تفقد هذه التدابير آثارها إلا في صورة رفض الدعوى المرفوعة من قبل المحاسب العمومي بمقتضى حكم اكتسب صبغة الحكم الباتّ أو إذا تم خلاص الديون المتخلدة بذمة الشخص المعنوي.

ولا تطبّق مقتضيات هذا الفصل على المسيّر أو المسيّرين الملزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا لمجلة الشركات التجارية، أو بموجب حكم صادر ضدهم، بتأدية الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.

تطبق أحكام هذا الفصل بمفعول رجعي.

سحب طرح مخصّصات الصندوق الموحّد

لترغيب الأجراء على المخصّصات الممنوحة

لأجراء شركات من نفس التجمّع

الفصل 52 ـ يضاف إلى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة X فيما يلي نصّها :

X. لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة تطرح المخصّصات لفائدة الصندوق الموحّد لترغيب الأجراء المنصوص عليها بالعدد 6 من الفصل 12 من هذه المجلة والتي يتم توزيعها على أجراء الشركات المنتمية لنفس التجمّع على معنى مجلة الشركات التجارية.

تنسيق جباية الأكياس الطبية

المصنعة من المواد البلاستيكية

الفصل 53 :

1) تضبط بـ 30% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على أكياس تجميع البول المصنوعة من لدائن والمدرجة تحت الأرقام 39269092313 و39269097410 من تعريفة المعاليم الديوانية.

2) يضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 37 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 المنتج التالي:

رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات

م 26-39 39269097410 أكياس أخرى لتجميع البول مصنوعة من لدائن

إقرار مبدأ معارضة الإدارة بما ينص عليه الفقه الإداري

المضمّن بالمذكرات العامة الصادرة عنها

الفصل 54 ـ يمكن معارضة مصالح الجباية والاستخلاص بالفقه الإداري الموثق بالمذكرات العامة الصادرة عنها التي تمّ نشرها والتي تتعلق بالتشاريع السارية المفعول.

تفعيل الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

بالنسبة إلى الجمعيات

الفـصل 55 ـ ينقـّح العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

6) "العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها الجمعيّات".

الفصل 56 ـ تعوّض عبارة "الجمعيّات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها بأمر" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل."

حذف اللجان الوطنية والجهوية

لتأطير أعمال المراقبة الجبائية

الفصل 57 ـ تلغى أحكام الباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويجري العمل بالإلغاء ابتداءا من غرة جانفي 2011.

تمكين المؤسسات المالية المتعاملة أساسا

مع غير المقيمين من الإنتفاع بتوقيف العمل

بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات

على غرار التجهيزات والمعدّات

الفـصل 58 :

1. تحذف من الفقرة الأولى من الفصل 145 من القانون عـدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين عبارة : "من المعدات والتجهيزات"

2. تنقـّح أحكام المطـّة الثانية من الفصل 145 من القانون عـدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين كما يلي :

- توقيف العمل بالأداءات المستوجبة بعنوان الإقتناءات المحلية للمعدات والتجهيزات والخدمات لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.

إجراءات لمعالجة مديونية

قطاع الفلاحة والصيد البحري

الفـصل 59 ـ تتخلى الدولة عن كامل مبالغ فوائض التأخير ونسبة من مبالغ الفوائض العادية الموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندت على إعتمادات ميزانية الدولة أو على قــروض خـارجـيـة مباشـرة لفــائـدة الـدولة وذلـك فـي حـدود خمسين مليـون دينـار.

ويتم التخلي عن الفوائض العادية بنسبة تعادل نسبة استخلاص أصل الدين. ويستوجب الانتفاع بأحكام هــــذا الفصل أن لا تقلّ نسبة استخلاص أصــل الــدين عن %10 . وتتم جدولة باقي المتخلدات على مدة أقصاها 10سنوات تحتسب من تاريخ إبـرام عـقد الجدولة .

الفـصل 60 ـ تتخلى الدولة عن نسبة من مبالغ فوائض التأخير الموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها والمسندة على إعتمادات ميزانية الدولة أو على قــروض خـارجـيـة مباشـرة لفــائـدة الـدولة وذلـك فـي حـدود عشرين مليـون دينـار.

ويتم التخلي عن فوائض التأخير بنسبة تعادل نسبة استخلاص أصل الدين والفوائض التعاقدية. ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل أن لا تقل نسبة استخلاص أصل الدين و الفوائض التعاقدية عن %10.وتتم جدولة باقي المتخلدات على مدة أقصاها 10سنوات تحتسب من تاريخ إبـرام عـقد الجدولة .

الفـصل 61 ـ يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك وللبنوك غير المقيمة طرح من أساس الضريبة على الشركات المتخلدات التي يتم التخلي عنها خلال سنتي 2012 و2013 بعنوان :

- الفوائض العادية وفوائض التأخير التي تضمنتها إيراداتها والموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها .

- فوائض التأخير التي تضمنتها إيراداتها والموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها .

وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على المؤسسة البنكية المعنية إرفاق التصريح السنوى بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين خاصة مبلغ الفوائض العادية وفوائض التأخير المتخلى عنها والسنة المالية التي تضمنت إيراداتها الفوائض موضوع التخلي وهوية المنتفع بالتخلي .

الفـصل 62 ـ تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والبنوك غير المقيمة من حساباتها المتخلدات التي يتم التخلي عنها خلال سنتي 2012 و2013 بعنوان :

- الفوائض العادية وفوائض التأخير التي لم تتضمنها إيراداتها والموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها.

- فوائض التأخير التي لم تتضمنها إيراداتها والموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها.

ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.

إجراءات ظرفية لمواصلة مساندة

المؤسسات الناشطة في المجال الحرفي

الفـصل 63 ـ يضاف إلى المطّة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 6 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والخدماتية ذات الصلة والحرفية لمواصلة نشاطها فقرة ثانية هذا نصّها :

ويتمّ التمديد لفائدة المؤسسات الناشطة في المجال الحرفي على معنى القانون عدد15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بتنظيم قطاع الحرف والتي تراجع نشاطها بنسبة 30% على الأقل مقارنة بسنة 2010، في هذا الأجل إلى موفى ديسمبر 2012 بالنسبة للقروض المسندة قبل 31 ديسمبر 2010. ويجري العمل بهذه الأحكام إلى غاية 31 ديسمبر 2012 على أن يتم قبول مطالب الانتفاع بالإجراء في أجل أقصاه موفى جويلية 2012.

ويطبق هذا الفصل على المؤسسات التي تستظهر بشهادة صادرة عن مصالح الجباية المختصة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها قبل صدور هذا القانون.

إجراءات ظرفية لمساندة الجمعيات الرياضية

التي اتّخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور الجمهور

الفـصل 64 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة من قبل الجمعيات الرياضية التي اتخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور الجمهور من قبل الجامعات الرياضية المختصة وذلك خلال الفترة المعنية بهذا القرار.

وتطبق أحكام هدا الفصل خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

وتضبط شروط وطرق إسناد هذا الامتياز بمقتضى أمر.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 ماي 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق