إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 28 يوليو 2012

قانـــون أساسي عدد 8 لسنــة 2012 مؤرخ في 3 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على التعديلات المدخلة على الفصل الأول والفصل 18 من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية(1)


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :

الفصل الأوّل ـ تمت المصادقة على تعديل الفصل الأول من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية الملحق بهذا القانون الأساسي والمعتمد بمقتضى قرار مجلس محافظي البنك عدد 137 المؤرخ في 30 سبتمبر 2011، والمتعلق بتمكين البنك من النشاط في بلدان الضفة الجنوبية والشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط.

الفصل 2 ـ تمت المصادقة على تعديل الفصل 18 من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية الملحق بهذا القانون الأساسي والمعتمد بمقتضى قرار مجلس محافظي البنك عدد 138 المؤرخ في 30 سبتمبر 2011، والمتعلق بالترخيص في استعمال الصناديق الخاصة في البلدان المنتفعة والبلدان المنتفعة المحتملة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 جويلية 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 جوان 2012.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق