إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 28 يوليو 2012

النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي


بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 جانفي 2012 على نظامه الداخلي الآتي نصه :

الباب الأوّل

تنظيم افتتاح أشغال المجلس الوطني التأسيسي

العنوان الأوّل

الجلسة الافتتاحية

الفصل الأوّل - يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة افتتاح أشغاله بدعوة من رئيس الجمهورية المؤقّت.

الفصل 2 - يفتتح رئيس الجمهورية المؤقت هذه الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا. وتتوقّف عند ذلك الجلسة إلى حين مغادرته القاعة.

تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في المجلس الوطني التأسيسي باستقلالية وفي خدمة الوطن وحده".

ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق بالنّتائج النّهائية.

ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية.

الفصل 3 - يكوّن المجلس في هذه الجلسة ولكامل المدة التأسيسية لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت تتركب من خمسة أعضاء مع مراعاة التمثيل المتساوي للأحزاب والائتلافات الخمسة المرتبة الأولى حسب حصّتها من المقاعد بالمجلس.

الفصل 4 - يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشّروع في التصويت.

الفصل 5 - يُنتخب رئيس المجلس لمدّة قيام المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان لا يتقدّم إليه إلاّ المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأوّل.

وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشّح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز.

الفصل 6 - يتولّى المجلس بعد ذلك انتخاب النائب الأوّل ثمّ النّائب الثاني للرّئيس بنفس الطّريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس ولكامل المدّة التأسيسية، وفور ذلك تتوقّف الجلسة.

الفصل 7 - تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي وبمساعدة نائبيه، ويعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّح لعضوية كلّ من اللّجنة الخاصّة لإعداد النّظام الدّاخلي للمجلس واللجنة الخاصّة لإعداد التنظيم المؤقّت للسّلط العمومية. ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشّروع في التصويت.

الفصل 8 - ينتخب المجلس اللّجنة الخاصّة لإعداد النّظام الدّاخلي للمجلس واللجنة الخاصّة لإعداد التنظيم المؤقّت للسّلط العمومية. وتتكوّن كلّ من اللجنتين من 22 عضوا، وتوزع المقاعد على أساس التمثيل النسبي لأعضاء المجلس وذلك على النحو التالي :

ـ يسند لكل حزب أو ائتلاف أحزاب أو مستقلين أو ائتلاف مختلط مقعد واحد باللجنة لكل عشرة مقاعد بالمجلس.

ـ توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.

ـ ويعرض رئيس المجلس التركيبة التي يفرزها هذا التوزيع للتصويت بأغلبية الحاضرين.

الفصل 9 - يدعو رئيس المجلس اللّجنتين للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامّة الافتتاحية التي يعلن عن رفعها دون أن تجرى خلالها أية مداولات.

الفصل 10 - مباشرة إثر رفع الجلسة العامة، تجتمع كلّ من اللجنتين برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي وبمساعدة نائبيه، وتتولّى كلّ منهما انتخاب رئيس ونائب رئيس ومقرّر ومقرّر مساعد.

العنوان الثاني

سير عمليات الانتخاب

الفصل 11 - يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي، على أنّه عندما يكون عدد المترشّحين مساويا لعدد المقاعد المترشَّح لها يمكن أن يتمّ الاقتراع علنيا باقتراح من رئيس الجلسة أو أحد أعضاء المجلس.

يجرى الاقتراع العلني برفع الأيدي.

الفصل 12 - جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس بالاقتراع السري تجرى على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الشّكل تحمل طابع المجلس.

الفصل 13 - لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية في أية عملية انتخاب.

الفصل 14 - تعتبر ملغاة :

ـ كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض وغير الموضوعة في الظّرف المختوم،

ـ كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعضو المجلس،

ـ كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشّح للمسؤولية موضوع الاقتراع،

ـ كل ورقة اقتراع يتعذّر قراءة أي اسم مدون فيها،

ـ كل ورقة اقتراع تحمل عددا من الأسماء أكثر من عدد المسؤوليات موضوع الاقتراع.

الفصل 15 - يمكن لرئيس المجلس الوطني التأسيسي اعتماد وسائل الاقتراع الإلكتروني في حال توفّرها.

الباب الثّاني

كتل المجلس الوطني التأسيسي

الفصل 16 – لكل عشرة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.

ولا يمكن لأي حزب تكوين أكثر من كتلة نيابية واحدة.

الفصل 17 - يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها. ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.

الفصل 18 - تتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى رئيس المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الدّاخلي.

يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة في أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.

الفصل 19 - يعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة العامّة التي تلي انتهاء أجل إيداع التصريح المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا النّظام الدّاخلي عن تركيبة الكتل النيابية المصرّح بها، ويأذن بنشر قائماتها بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 20 - يجب إعلام رئيس المجلس الوطني التأسيسي كتابيا من طرف رئيس الكتلة بكل تغيير يطرأ على الكتلة في أجل أقصاه سبعة أيام.

إذا كان التغيير ناتجا عن استقالة أحد الأعضاء أو عن انتماء عضو جديد، يمضي الإعلام كلّ من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.

وإذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط. وإذا كان التغيير متعلقا برئيس الكتلة يتولى خلفه الإجراءات المذكورة أعلاه.

الفصل 21 - إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن العشرة لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها وتعتبر منحلّة بمجرد إعلام رئيس المجلس كتابيا.

ويمكن للكتل التي انحلّت أن تعيد التشكّل وفق نفس الإجراءات المبينة سلفا، وذلك دون إجراء أي تغيير في تركيبة اللجان.

الفصل 22 - يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 23 – يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية الوسائل المادية والإدارية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان سير أعمالها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات المجلس.

الباب الثالث

هياكل المجلس

العنوان الأوّل

رئاسة المجلس

الفصل 24 – رئيس المجلس هو ممثله القانوني ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب وتوصيات ندوة الرؤساء ويشرف على حسن سير جميع مصالح المجلس وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.

الفصل 25- يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة والجلسات العامة ويديرها، وإذا حضر جلسات اللجان فإنه يرأس الجلسة. ويساعده في أداء مهامه نائباه.

الفصل 26 – في صورة غياب رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو في صورة الشغور المؤقت في حالة تولّيه سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية ينوبه وجوبا نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.

الفصل 27 – في حالة الشغور النّهائي لمنصب رئيس المجلس الوطني التأسيسي، يتم انتخاب رئيس جديد طبقا للفصل 5 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

العنوان الثّاني

مكتب المجلس

القسم الأوّل

تركيبة المكتب

الفصل 28 - يتألّف مكتب المجلس من رئيس المجلس الوطني التأسيسي رئيسا ومن تسعة أعضاء وهم :

1 ـ النّائب الأوّل لرئيس المجلس،

2 ـ النّائب الثّاني لرئيس المجلس،

3 ـ مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع والعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية،

4 ـ مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج،

5 ـ مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية،

6 ـ مساعد الرئيس المكلف بالإعلام،

7 ـ مساعدو الرئيس الثلاثة المكلّفون بالتصرف العام والرقابة على تنفيذ الميزانية.

ويتولى مساعدو الرئيس مهامهم تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 29 – يتم اعتماد مساعدي الرئيس لكامل المدة التأسيسية بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار.

الفصل 30 – يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إعفاء أحد نائبي الرئيس أو أحد مساعديه من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل.

الفصل 31 - في حالة حدوث شغور نهائي خلال المدّة التأسيسية في أحد مسؤوليات نائبي رئيس المجلس أو مساعديه يتم سدّه وفق الطّريقة المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إعلانه.

ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض إقرار الشّغور وإعداد تقرير في شأنه يعرض على الجلسة العامة.

القسم الثاني

اختصاصات المكتب

الفصل 32 - يسهر المكتب على حسن سير أعمال المجلس ويتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامّهم. كما يتولى الإشراف على سير شؤون المجلس الإدارية والمالية ويتولّى متابعة تنفيذ ميزانية المجلس ومراقبتها.

الفصل 33 - يتولى مكتب المجلس تنظيم النّشاط النيابي الدّولي للمجلس على الصّعيدين الثنائي ومتعدّد الأطراف ويضطلع بتشكيل الوفود النيابية الممثّلة للمجلس في هذا الإطار بالتشاور مع مجموعات الصداقة والكتل ومراعاة تمثيلها.

الفصل 34 - يتولّى المكتب إقرار كافّة حالات الشّغور التي تحدث في المجلس ويأذن بإعلانها أمام الجلسة العامّة.

الفصل 35 - يتولى مساعدو الرئيس كلّ في اختصاصه مساعدة الرئيس في أداء مهامه خاصة فيما يتعلق بالعمل التأسيسي والتشريعي وبالتسيير الإداري والتصرف والرقابة المالية وشؤون الأعضاء وتنسيق أعمال المجلس سواء على مستوى هياكله أو في علاقته مع الحكومة ومع المجتمع المدني والمواطنين وفي النشاط المغاربي والعربي والإفريقي والدولي.

القّسم الثالث

تنظيم أعمال المكتب

الفصل 36 - يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه، مرّة على الأقل كل نصف شهر، في موعد ثابت يقع إقراره في أوّل اجتماع له. ولا يصحّ اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 37 - اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يمسك محاضر جلسات المكتب ممضاة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي في سجل خاص.

ويحضر اجتماعات المكتب الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي أو من ينوبه لبحث المواضيع ذات الصلة بالعمل الحكومي. ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

العنوان الثّالث

ندوة الرّؤساء

الفصل 38 – ندوة الرؤساء هيئة تنسيقية استشارية يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي رئاستها وتلتئم بدعوة منه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تتألّف ندوة الرّؤساء من :

- نائبي رئيس المجلس،

- مساعدي الرئيس،

- المقرّر العام للدّستور،

- رؤساء اللّجان القارة،

- رؤساء الكتل النيابية.

الفصل 39 - تتولّى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي :

ـ اقتراح برنامج العمل التشريعي والتأسيسي للمجلس خلال مدّة عمله،

ـ النظر في مشروع ميزانية المجلس الذي يقدمه مكتب المجلس قبل توجيهه إلى وزارة المالية،

ـ اقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامّة ولمشاريع الحكومة أولوية النظر،

ـ اقتراح تنظيم النّقاش بالجلسة العامّة من حيث ضبط الحصّة الزمنية الجملية وتوزيعها بين الكتل النيابية،

ـ مساعدة المكتب في متابعة أعمال اللّجان،

ـ دراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،

ـ بحث الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل.

الفصل 40 - اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يتولى مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس في سجل خاص.

تتّخذ ندوة الرؤساء توصياتها بالتوافق.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

العنوان الرّابع

اللّجان

القسم الأوّل

الأحكام المشتركة

الفرع الأوّل : تكوين اللّجان

الفصل 41 - يحدث المجلس الوطني التأسيسي لجانا تأسيسية وتشريعية ولجانا خاصة لإنجاز مهام محددة.

يعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّحات لعضويّة اللجان ويضبط آجال تقديمها.

الفصل 42 - يتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين كتل المجلس الوطني التأسيسي.

ويضبط مكتب المجلس حصّةّ كلّ كتلة نيابية من مقاعد اللّجان طبقا للفصل 8 من هذا النّظام بحضور رؤساء الكتل.

الفصل 43 - تقدّم الترشّحات لعضويّة اللّجان في الآجال المحدّدة إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالنّسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل.

الفصل 44 - بعد انقضاء أجل تقديم الترشّحات، يعقد مكتب المجلس اجتماعا يدعو له رؤساء الكتل ويضبط خلاله قائمات الأعضاء المترشّحين لعضوية اللّجان في حدود الحصّة المضبوطة لكلّ كتلة ومع اعتبار ترشّحات الأعضاء غير المنتمين إلى أيّ كتلة. وتعلّق هذه القائمات في بهو المجلس.

الفصل 45 - يعقد المجلس جلسة عامّة للإعلان عن تركيبة اللجان.

في صورة تجاوز عدد المترشحين من غير المنتمين إلى كتل عدد المقاعد المخصصة لهم ينتخب المجلس من بينهم. وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجح الأصغر سنا فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة.

ويعلن رئيس المجلس عن النّتائج في نفس الجلسة.

الفصل 46 - في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين اللّجان.

الفصل 47 - لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان مع مراعاة أحكام الفصل 16 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

الفصل 48 – لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا تكون من نفس الصنف.

الفرع الثّاني : مكاتب اللّجان

الفصل 49 - تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أوّل اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، وتنتخب مكتبها الذي يتولّى تسيير أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا ومقرّرين مساعدين اثنين.

الفصل 50 - يضبط مكتب المجلس حصّةّ كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللّجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، ويتولّى توزيعها على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل في اجتماع يعقده معهم للغرض. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء.

ويتمّ إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثيل النسبي للكتل.

الفصل 51 - في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صلب مكاتب اللّجان يتمّ سدّها بالانتخاب في مستوى اللّجنة المعنية وفقا لأحكام الفصل 50.

الفرع الثّالث : تنظيم أعمال اللّجان

الفصل 52 - تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني تنعقد صحيحة بعد ساعة من موعدها.

ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تنعقد في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو الجلسة العامة.

الفصل 53 - حضور أعضاء اللجان بجلساتها وجوبي ويعتبر متخليا عن عضويته باللجنة كل عضو يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون استرخاص مسبق من رئيس اللجنة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو دون عذر شرعي يوضّحه في مكتوب يوجّهه إلى رئيس اللجنة خلال الأسبوع الذي يلي الغياب.

الفصل 54 - جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني للمجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 55 - لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول الموضوع قيد الدّرس والاشتراك في النّقاش وفق ما يسمح به الوقت والمكان المخصصان، ولا يجوز له الاشتراك في التّصويت.

كما لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حقّ إبداء رأيه كتابيا في أي موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكرة توجه إلى رئيس اللجنة عن طريق رئيس المجلس قبل الموعد المحدد للنّظر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة إعلام أعضاء اللجنة بها.

تستعرض اللجنة الآراء الواردة عليها وتنظر في الاقتراحات المقدمة لها فتقبلها أو ترفضها قبل المناقشة العامة.

الفصل 56 - يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويضبط جدول أعمالها بالتّشاور مع مكتبها ويترأّس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. وعند غياب المقرّر أو تولّيه رئاسة اللّجنة يحلّ محلّه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا.

الفصل 57 - يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها وذلك من خلال تقريب وجهات النظر في الاقتراحات والآراء المتباينة.

وفي صورة استحالة التوافق تدوّن أهم نقاط الخلاف في صلب المشروع وتعرض على الجلسة العامة التي لها أن تحسم في المسألة.

الفصل 58 - لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل فريق عمل من بينهم لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.

الفصل 59 - يمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.

يمكن للجان القارة التشريعية طلب الاستماع إلى ممثلي الحكومة ومسيّري المؤسسات والهيئات العمومية.

كما يمكن للوزير المكلف بالعلاقة بالمجلس الوطني التأسيسي أو من ينوبه أن يحضر جلسات اللجان إذا طلب ذلك لتوضيح مسألة ما.

الفصل 60 - حق التصويت في اللجان شخصي لا يمكن تفويضه. وتتّخذ اللّجنة قراراتها في جميع الحالات بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي إلاّ إذا قرّرت خلاف ذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 61 - تدوّن محاضر جلسات اللجان بكامل مداولاتها في سجلات خاصّة ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر فيها ويمضيانه.

الفصل 62 - يعد تقرير اللّجنة مقرّرها أو أحد مساعديه ويمضي التقرير المقرّر الذي أعدّه ورئيس اللّجنة الذي يحيله على مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للمجلس بعد مصادقة اللجنة عليه.

الفصل 63 - يحق لأي لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النّشاط الدّاخلة في دائرة اختصاصاتها أو دراستها لموضوع محدّد، ويراعى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة.

تعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء.

القسم الثّاني

اللّجان القارة التأسيسية

الفرع الأول : إختصاصات اللجان القارة التأسيسية

الفصل 64 – للمجلس الوطني التأسيسي ستّ لجان قارة تأسيسية تضم كل منها اثنين وعشرين (22) عضوا على الأكثر تتولى النظر في المحور المسند إليها من مشروع الدستور وهي :

1 ـ لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدّستور،

2 ـ لجنة الحقوق والحريات،

3 ـ لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما،

4 ـ لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري،

5 ـ لجنة الهيئات الدّستورية،

6 ـ لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية.

الفرع الثّاني : تنظيم أعمال اللّجان القارة التأسيسية

الفصل 65 - تتولى كلّ لجنة قارة تأسيسية صياغة فصول المحاور المناطة بعهدتها من مشروع الدستور قبل عرضها على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي يمكنها أن تعيدها إلى اللجنة المعنية لإعادة النظر في بعض المسائل قبل أن تناقشها اللجنة في الجلسة العامة.

الفصل 66 - يجوز عقد جلسات مشتركة بين اللجان القارة التأسيسية بطلب منها أو من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وبعد إعلام رئيس المجلس لغاية التباحث في الجوانب المتداخلة بين المحاور المعروضة عليها.

القسم الثالث

اللّجان القارة التشريعية

الفرع الأول : إختصاصات اللجان القارة التشريعية

الفصل 67 - للمجلس الوطني التأسيسي ثمانية لجان قارة تشريعية تضمّ كل منها اثنين وعشرين (22) عضوا على الأكثر تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على أنظار الجلسة العامّة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها.

وهذه اللجان هي :

1 ـ لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والشّؤون الدّينية والمجتمع المدني والإعلام والدّفاع والأمن الوطني والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

2 ـ لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في مشاريع القوانين والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبصفة عامة بالقوانين المدنية والتجارية والجزائية والعفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية. كما تتولى النظر في التنظيم العام للإدارة والنظام الانتخابي ونظام الملكية والحقوق العينية.

3 ـ لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالعملة والضرائب والمبادلات والشؤون المالية والميزانية والمخططات التّنموية والقروض والتعهّدات المالية للدّولة ونشاط المؤسسات العمومية.

4 ـ لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والمياه والصناعة والطاقة والمناجم والصناعات التقليدية.

5 ـ لجنة القطاعات الخدماتية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالتّجارة والأسعار والنقل والاتصالات والسياحة.

6 ـ لجنة البنية الأساسية والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالتجهيز والإسكان والتّهيئة الترابية والتكنولوجيات الحديثة والبيئة.

7 ـ لجنة الشّؤون الاجتماعية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية والتشغيل وشؤون الأسرة.

8 ـ لجنة الشؤون التّربوية، وتختصّ بالمشاريع والمسائل المتعلّقة بالتربية والتّعليم والتكوين والبحث العلمي والثقافة والشباب والتّرفيه والرياضة.

الفرع الثاني : تنظيم أعمال اللّجان القارة التشريعية

الفصل 68 - تتولّى كل لجنة قارة تشريعية دراسة ما يحيله عليها رئيس المجلس من مشاريع أو مقترحات قوانين ومواضيع تدخل في نطاق اختصاصها.

كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة إحالتها عليها أو التي تتعهد اللجنة بموافقة رئيس المجلس بدراستها في نطاق مشمولات نظرها.

الفصل 69 - يمكن لكل لجنة قارة تشريعية بعد موافقة رئيس المجلس أو بطلب منه أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل على لجنة قارة تشريعية أخرى وأن تعد تقريرا كتابيا في الغرض تحيله على اللجنة المعنية.

كما يمكن لكلّ لجنة قارة تشريعية بعد إعلام رئيس المجلس أن تطلب من إحدى اللجان القارة التشريعية الأخرى إبداء رأيها في موضوع معروض عليها للاستئناس به.

وفي صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين تشريعيتين أو أكثر يحيل رئيس اللجنة المعني المسألة بمقتضى مذكرة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبت فيه.

الفصل 70 - يمكن لرئيس المجلس أو مكتبه أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ طلب الاستعجال.

القسم الرابع

اللّجان الخاصّة

الفرع الأوّل : اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة

الفصل 71 – يكوّن المجلس لكامل المدة التأسيسية لجنة تضم اثنين وعشرين عضوا (22) على الأكثر للنظر في تنقيح النظام الدّاخلي وفي المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه وفي المسائل المتعلقة بالحصانة تسمّى اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة.

ويتمّ توزيع المقاعد فيها طبق الفصل 8 من هذا النظام الداخلي.

وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.

الفرع الثاني

لجان المتابعة والتحقيق

الفصل 72 - ينتخب المجلس لجنتين خاصتين لمتابعة القضايا الوطنية المستعجلة وذات الأولوية تتكوّن كل منهما من اثنين وعشرين عضوا (22) على الأكثر ويتمّ توزيع المقاعد طبق الفصل 8 من هذا النظام الداخلي :

1 ـ لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام : تتولى متابعة المسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة والتعويض وتنفيذ قانون العفو التشريعي العام وتعويض ضحايا الاستبداد منذ الاستقلال.

2 ـ لجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد : تتولى متابعة المسائل المتعلقة بالفساد المالي والإداري واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة ومتابعة سبل تطوير الإدارة وتعصيرها وإصلاح الوظيفة العمومية.

تعد لجنتا المتابعة تقريرا شهريا تبين فيه نتائج أشغالها وتوصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه على الجلسة العامة.

الفصل 73 - يمكن للمجلس الوطني التأسيسي، باقتراح كتابي من ثلث أعضائه، إحداث لجان خاصّة للتحقيق في القضايا الهامّة ويتّخذ المجلس قرار إحداث كلّ لجنة بأغلبية أعضائه.

تضم كل لجنة تحقيق اثنين وعشرين عضوا (22) على الأكثر يتمّ انتخابهم وفق قاعدة التمثيل النسبي للكتل.

الفصل 74 - عند اختتام أشغالها تعدّ كل لجنة تحقيق تقريرا ترفعه إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على الجلسة العامّة. وتنحلّ لجنة التحقيق آليا بانتهاء مهامها.

العنوان الخامس

الجلسة العامّة

القسم الأول

انعقاد الجلسة العامة

الفصل 75 - تنظر الجلسة العامة في مشروع الدّستور ومشاريع القوانين ومشروع ميزانية الدّولة بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وفي غيرها من النقاط المدرجة في جدول أعمالها.

الفصل 76 - الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها :

1 ـ الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها.

2 ـ قبول المواطنين ورجال الإعلام في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب.

3 ـ نشر مداولات المجلس ومقرراته ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرته المتعلقة بمداولات المجلس الوطني التأسيسي.

4 ـ البث الإذاعي والتلفزي لمداولات الجلسات العامة.

5 ـ النشر على الموقع الالكتروني للمجلس.

الفصل 77- تجري مداولات المجلس الوطني التأسيسي باللغة العربية ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتيسير مشاركة الأعضاء الذين لا يتقنون اللغة العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة وعلى ضمان متابعة التونسيين بالخارج لأشغال المجلس الوطني التأسيسي ومداولاته.

الفصل 78 - للمجلس أن يعقد جلسة سرية بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من عشرة أعضاء على الأقل وبموافقة أغلبية الأعضاء.

لا يحضر الجلسة العامة السرية إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلا بإذن من رئيس المجلس.

وتستثنى من الجلسات السرية الجلسات المتعلقة بالدستور.

الفصل 79 - يعقد المجلس جلساته العامّة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس، ويراعى فيها وفي اجتماعات اللجان تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين.

الفصل 80 - يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المعين لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

فإذا لم يتوفر النصاب القانوني فإنّها تنعقد صحيحة بعد ساعة من الوقت الأصلي للجلسة مهما كان عدد الحاضرين على ألا يقل عن ثلث الأعضاء.

وتنظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة بجدول أعمالها على ألا يتم التصويت إلاّ طبق مقتضيات الفصل 95 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 81 - تفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها.

ولرئيس الجلسة أن يقترح إضافة نقاط أخرى لجدول الأعمال الذي تقع المصادقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

قبل الشروع في المداولة حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال، يعلن رئيس الجلسة عن مقترحات مكتب المجلس المتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخلات حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها.

القسم الثّاني

تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات

الفصل 82 - يوزّع رئيس المجلس المقاعد في قاعة الجلسات العامّة إلى أجنحة تخصّص للكتل النيابية.

وترتّب الأجنحة من يمين رئيس المجلس إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كل كتلة. ويخصّص الجناح الأخير للأعضاء غير المنتمين للكتل حسب الترتيب الألفبائي.

يتقدّم كلّ جناح مقعد رئيس الكتلة وترتّب بقية المقاعد على الأعضاء حسب التّرتيب الألفبائي للألقاب أو باقتراح من رئيس الكتلة.

لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ولأعضاء الحكومة ومساعديهم والضيوف وموظفي المجلس المرخّص لهم في ذلك من قبل الرئيس.

القسم الثّالث

سير الجلسة العامة

الفصل 83 - يسيّر رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي ينظم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن عن نتيجته ويراعي في تسيير الجلسة مواقيت الصلاة.

الفصل 84 - يسجّل الأعضاء الرّاغبون في التدخّل في النّقاش العام أسماءهم بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة أو عن طريق كتلهم النيابية في مفتتح الجلسة العامّة.

ويتلو رئيس الجلسة قبل بداية النقاش أسماء المتدخلين وترتيبهم في النقاش.

الفصل 85 - عندما تخصّص مدة زمنية محدّدة للمناقشات يجب على المتدخلين ألاّ يتجاوزوا الحصّة الممنوحة لكتلهم أو لهم شخصيا.

وإذا استنفذت كتلة نيابية الحصّة المخصّصة لها لا يجوز إعطاء الكلمة لأعضائها.

وعلى المتدخل الالتزام بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولّى الرّئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم تسجيل كلام العضو المعني بمحضر الجلسة.

الفصل 86 - إذا تبيّن لرئيس الجلسة أنّ المدّة المخصّصة للنّقاش غير كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدّة، وتتّخذ الجلسة العامّة في هذه الحالة قرارها بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين ودون نقاش.

الفصل 87 - تعطى الكلمة إلى ممثل الحكومة ورؤساء اللجان المعنية ومقرّريها كلّما طلبوها.

الفصل 88 - لرئيس الجلسة أن يقترح إنهاء المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، ويعرض اقتراحه على التّصويت بعد الاستماع إلى متدخّل واحد معارض لإنهاء المناقشة ومتدخّل واحد مؤيّد لإنهائها. ولا يتجاوز تدخّل كلّ منهما الدّقيقتين.

وتتّخذ الجلسة العامّة قرارها بإنهاء المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

الفصل 89 - تكون الأولوية أثناء المناقشة العامة لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد الكلام وعليه أن يبيّن ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معين من النظام الداخلي لمدة لا تتجاوز الدقيقتين وإلا تسحب منه الكلمة.

وإذا طلب أحد النواب الكلمة للتحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يبيّن ذلك عند طلب الكلمة، ولا يؤذن له بالكلام إلا في نهاية الجلسة. كما لا تعطى الكلمة في أمر انتهت المناقشة فيه سواء بالمصادقة عليه أو برفضه.

الفصل 90 - عند انتهاء المناقشة العامّة يقرر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التّعاقب أو إعادة المشروع إلى اللّجان أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة.

في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللّجان، تعلّق مناقشته إلى حين تقديم تقرير جديد حوله في موعد لاحق يحدّده مكتب المجلس.

الفصل 91 - يمكن اقتراح إدخال تعديل على فصول المشروع المعروض بشرط أن يقدم التعديل المقترح في صيغة مضبوطة ومكتوبة.

ويتم التصويت دون مناقشة وبالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين على أخذ مبدإ التعديل المقترح بعين الاعتبار أو رفضه. فإذا تقرّر أخذ مبدإ التعديل بعين الاعتبار يجرى التصويت بإحالته على اللجنة لدراسته أو بالموافقة عليه حالا إذا اعتبرته الجلسة العامّة جزئيا أو ذا صبغة شكلية.

لا يتناول الكلمة حول التّعديل سوى رئيس اللجنة والمقرّر أو المقرّر العام للدستور ورؤساء الكتل وممثل الحكومة وعضو واحد ممّن قدّموا التعديل وعضو ممّن عارضوه.

الفصل 92 - يعقب مناقشة كل فصل التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة حسب الفصل 95 بعد التصويت على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على التصويت.

ولا تجوز إثارة أيّ نقاش من جديد حال الشروع في التصويت.

الفصل 93 - إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.

كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها أو المقرّر العام للدّستور، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض.

القسم الرّابع

النّصاب والتّصويت في الجلسة العامّة

الفصل 94 - التصويت شخصي ولا يصحّ بالنيابة أو بالمراسلة، ويكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ.

الفصل 95 – يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشاريع القوانين ويتخذ قراراته كما يلي :

1 ـ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على :

ـ مشاريع القوانين العادية،

ـ النظام الداخلي،

ـ النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين العادية.

2 ـ بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على :

ـ منح الثقة،

ـ لائحة اللّوم،

ـ إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه،

ـ إعفاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي من مهامه،

ـ التصويت على فصول مشروع الدستور،

ـ مشاريع القوانين الأساسية،

ـ النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية.

3 ـ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على :

ـ مشروع الدّستور في قراءة أولى،

ـ مشروع الدّستور في صورة اللجوء إلى قراءة ثانية،

ـ إشهار الحرب وإبرام السّلم.

الفصل 96 - مع مراعاة حالات الانتخاب المبيّنة بالفصل11 يتمّ التّصويت علنيّا باعتماد إحدى الطّرق التّالية :

أولا : التصويت الإلكتروني،

ثانيا : التّصويت برفع الأيدي،

ثالثا : التصويت بالمناداة.

الفصل 97 - يعلن الرئيس نتيجة التّصويت وقرار الجلسة العامة المترتّب عليه ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه أو التراجع عن التصويت مع مراعاة الفصل 93 من النظام الداخلي.

القسم الخامس

محاضر الجلسات

الفصل 98 - يحرّر محضر كامل لكلّ جلسة عامة وينشر بالرائد الرسمي لمداولات المجلس. ويصبح هذا المحضر نهائيّا إذا لم يتّصل رئيس المجلس بأي اعتراض أو طلب تصحيح بعد أسبوع من نشره.

يمكن لكل عضو الاعتراض كتابيا لدى رئيس المجلس فيما نشر من كلمته بالرائد الرسمي خلال الأجل المبيّن بالفقرة السابقة.

ويتولى مكتب المجلس التثبّت في صحّة الاعتراضات والبتّ في قبولها أو رفضها. وفي حالة قبول التّصحيح يأذن رئيس المجلس بنشر الصيغة التي تمّ تعديلها.

القسم السادس

حفظ النّظام

الفصل 99 - لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك.

الفصل 100 - إذا أخلّ عضو بنظام الجلسات العامة، فلرئيس الجلسة أن ينذره حضوريا وله أن يستدعيه إلى مكتبه، فإذا استمر على ذلك له أن يسحب منه الكلمة خلال كامل الجلسة.

الفصل 101 - لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة.

الفصل 102 - إذا حدث خلال الجلسة العامّة ما من شأنه أن يعرقل سيرها العادي ولم يتمكن الرئيس من إعادة النظام يمكن له أن يرفع الجلسة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة يؤجّلها الرئيس إلى موعد لاحق.

ولكلّ ممثّل كتلة طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع.

الباب الرابع

النظر في مشروع الدستور

الفصل 103 - بالتوازي مع اللجان القارة التأسيسية يشكّل المجلس الوطني التأسيسي هيئة مشتركة للتنسيق والصياغة تتكوّن من :

- رئيس المجلس الوطني التأسيسي : رئيسا،

- المقرّر العام للدّستور : نائب رئيس،

- مساعد أول ومساعد ثان للمقرّر العام للدّستور ورؤساء اللجان القارة التأسيسية ومقرّروها : أعضاء.

ينتخب المقرّر العام للدّستور ومساعديه طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا النّظام.

الفصل 104 - تتولّى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة :

ـ التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان القارة التأسيسية،

ـ إعداد التقرير العام حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة،

ـ إعداد الصّيغة النّهائية لمشروع الدّستور طبقا لقرارات الجلسة العامّة.

الفصل 105- يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي تسجيل مشروع الدّستور بدفتر الضبط حال صياغته ثمّ تعميمه مرفقا بالتقرير العام حول الدّستور وبتقارير اللّجان القارة التأسيسية على كافّة الأعضاء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أسبوعين قبل موعد الجلسة العامة.

الفصل 106 - تفتتح المناقشة في مشروع الدّستور في الجلسة العامة بالاستماع إلى التّقرير العام حول الدّستور.

بعد تقديم التقرير العام، تبدأ المناقشة العامّة حول مشروع الدّستور فتعطى الكلمة للأعضاء.

ثمّ يتولى المقرّر العام للدّستور التّعقيب على مداخلات الأعضاء.

الفصل 107 - تجري المصادقة على مشروع الدّستور وفق الفصل 3 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

الباب الخامس

النظر في مشاريع القوانين

العنوان الأوّل

الإيداع والسحب

الفصل 108 - تقدّم مشاريع ومقترحات القوانين إلى رئيس المجلس من قبل الحكومة أو عشرة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل.

ويشترط في مقترحات القوانين والتعديلات ألا يؤدي إقرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة.

الفصل 109 - لا تجوز إعادة تقديم مشروع أو مقترح قانون تمّ رفضه إلا بعد مضي ستة أشهر عن الرفض.

الفصل 110 – يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا.

العنوان الثاني

المصادقة على مشاريع القوانين

الفصل 111 - يوجّه رئيس المجلس مشروع جدول الأعمال مرفقا بمشاريع ومقترحات القوانين المدرجة فيه وتقارير اللّجان حولها إلى أعضاء المجلس والحكومة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة إلا في الحالات المستعجلة.

الفصل 112 - تفتتح المناقشة في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى مقرر اللجنة ثم إلى ممثل الحكومة أو ممثّل عن أصحاب المقترح إن طلبوا ذلك.

يجوز للمقرّر عند تقديم تقرير اللّجنة حول مشروع القانون موضوع النّظر الاقتصار على استعراض موجز لمضامينه إذا تم توزيعه على الأعضاء.

ويتولى ممثل الحكومة أو رئيس اللجنة حسب الحالة الإجابة على تدخلات الأعضاء.

الفصل 113 - لا يمكن التصويت على فصول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية ولا قبول التعديلات بشأنها. وللمجلس أن يقرّر الموافقة أو الموافقة بتحفظ أو تأجيل النظر أو الرفض.

الباب السادس

مراقبة العمل الحكومي

العنوان الأول

الأسئلة الكتابية والشفاهية

الفصل 114 - لكل عضو أو أكثر التقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية عن طريق رئيس المجلس الوطني التأسيسي.

يتعيّن عند طرح الأسئلة الكتابية الإيجاز والدقة وتجنّب أيّ إشارة ذات طابع شخصي.

يبتّ مكتب المجلس في مدى مطابقة الأسئلة الكتابية لهذه الشّروط ويعلم أصحابها كتابيا بقراره.

يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه شهر من تلقيها السؤال. وينشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني التأسيسي وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.

الفصل 115 - لكل عضو أن يطرح خلال جلسة عامّة أسئلة شفاهية على الحكومة على أن يوجّه طلبا كتابيا في الغرض إلى رئيس المجلس يبيّن فيه فحوى أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة. ويتلقّى جواب الحكومة خلال جلسة عامة يحدد موعدها مكتب المجلس.

تراعى عند طرح الأسئلة الشفاهية الشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 114 ويتم إعلام الحكومة بفحواها وبموعد الجلسة العامّة المخصّصة للإجابة عنها.

الفصل 116 – يمكن لأيّ عضو تقدم بأسئلة أن يسحبها شريطة أن يكون السحب معلّلا.

العنوان الثاني

جلسات الحوار مع الحكومة

الفصل 117 – يخصّص المجلس جلسة للحوار مع الحكومة حول التوجهات العامّة والسياسات القطاعية مرّة كلّ شهر وكلّما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.

تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدّمه عضو الحكومة حول الموضوع، ثمّ يتولّى تباعا الإجابة عن أسئلة الأعضاء وله حقّ طلب إمهاله لإعداد الردود.

العنوان الثالث

لائحة اللوم

الفصل 118 - إذا تبيّن للمجلس أنّ الحكومة خالفت برنامج عملها المعلن يمكن معارضتها في مواصلة تحمّل مسؤوليّاتها وذلك بالتصويت على لائحة لوم.

وتقدم لائحة اللوم إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي في شكل مشروع معلّل وممضى من طرف ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتحال على مكتب المجلس الذي يتولّى إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع.

يدعو رئيس المجلس الجلسة العامة للانعقاد بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه أسبوعان بداية من تاريخ تقديم مشروع اللائحة وذلك لمناقشته واتّخاذ قرار في شأنه، ويعلم رئيس الجمهورية بقرار المجلس.

تنطبق نفس الأحكام عندما يتعلق الأمر بحجب الثقة عن أحد أعضاء الحكومة.

الباب السابع

العضويّة

الفصل 119 – كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي نائب عن الشعب بكامله بداية من نشر النتائج النهائية للانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 15 نوفمبر 2011. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق الفصل 23 من المرسوم عدد35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 120 – يتولى العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس أداء اليمين المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا النظام.

الفصل 121 – يخصص المجلس منحة شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم النيابية ويتمّ ضبطها بقرار من رئيس المجلس.

الفصل 122 – يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم في الجهات ولتوفير الحماية الضرورية لهم.

وتنطبق هذه الإجراءات على نواب التونسيين بالخارج.

الفصل 123 - تنتهي العضويّة في المجلس الوطني التأسيسي قبل نهاية المدّة التأسيسية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء ويتم التعويض بالمترشح الموالي في الترتيب من نفس القائمة طبقا للمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 124 - يحجّر على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

كما يحجّر على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية.

ولا يمكن لأيّ محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بالمجلس الوطني التأسيسي، أن يقوم ضمن مهامّه المهنية بأيّ عمل أو إجراء ضدّ الدّولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.

الفصل 125 - يجب على أعضاء المجلس الحضور بانتظام في الجلسات العامّة للمجلس وجلسات اللّجان المنتمين إليها. ويعتبر عضو المجلس معتذرا آليا إذا كان عضوا في الحكومة أو إذا كّلفه المجلس بمهام تمنعه من حضور هذه الجلسات.

الفصل 126 - لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام.

ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض.

للرئيس عند تغيب العضو عن أشغال المجلس دون إذن أن ينبّهه وعند التكرار أن ينذره كتابيا.

وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر، للمكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب. وعند تغيب العضو دون عذر مدة ثلاثة أشهر خلال السنة، يمكن للمكتب أن يعرض على المجلس اعتبار العضو متخليا على أن يبتّ المجلس في ذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 127 - يحجّر التدخين بكافة الأماكن غير المخصصة لذلك.

الباب الثامن

الحصانة

الفصل 128 – يتمتع عضو المجلس الوطني التأسيسي بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 8 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

الفصل 129 - يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.

يحق للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.

وتتولّى اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

الفصل 130 - لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه.

الفصل 131 - عندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة فإنّ عضويّته في هذه اللّجنة تعلّق مؤقّتا إلى حين رفعها التّقرير بشأنه.

يتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولّى دراسته والاستماع إليه ويمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.

ترفع اللجنة تقريرها إلى الجلسة العامة.

الفصل 132 - يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه.

الفصل 133 - ينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.

يتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء.

ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس.

الفصل 134 - إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.

الباب التاسع

تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية

الفصل 135 – يبت المكتب في تعيين من يمثّل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنيّة والعربية والدولية مع الحرص على إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما يعكس حجمها ومراعاة عامل الاختصاص.

يتولّى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالتّعيينات التي تمّ إقرارها ويعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس.

يجب على كلّ عضو يمثّل المجلس في إحدى الهيئات المذكورة أن يعدّ تقريرا دوريّا عن نشاطه في هذه الهيئة يوافي به مكتب المجلس في أجل أسبوعين. وتعتمد نفس الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية.

الفصل 136 - يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة البرلمانية واتفاقات التوأمة ويتلقى طلبات تكوينها والانخراط فيها مع مراعاة تمثيلية الكتل وحجمها في إسناد هذه الخطط.

لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما له الحقّ في الانسحاب منها. ويوجّه مكتوبا في الغرض إلى رئيس المجلس.

تعيّن كلّ مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضائها مكتبا يتألّف من رئيس ونائب رئيس ومقرّر وتقع مراعاة تمثيلية الكتل في إسناد هذه الخطط.

يجوز لكلّ عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية واحدة لكن لا يجوز له أن يكون عضوا إلاّ في مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات.

يتولّى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامة بقائمات مجموعات الصّداقة وبتركيبة مكاتبها وبكلّ ما يطرأ عليها من تغييرات.

الباب العاشر

الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس

الفصل 137 - يتمتع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

العنوان الأول

التنظيم الإداري

الفصل 138 - يسنّ المجلس النّظام الأساسي العام لأعوانه وفقا لخصوصيات الوظيفة البرلمانية ومتطلبات العمل الإداري بالمجلس مع مراعاة المبادئ العامة للوظيفة العمومية.

كما يتولى سنّ الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له.

الفصل 139 - يضع مكتب المجلس التّنظيم الهيكلي لمصالحه الإدارية.

يسند رئيس المجلس الوطني التأسيسي الخطط الوظيفية صلب إدارة المجلس بموافقة أغلبية أعضاء المكتب.

العنوان الثاني

التنظيم المالي

الفصل 140 - يتولّى مكتب المجلس تشكيل لجنة خاصّة يكلّفها بإعداد مشروع أوّلي لميزانية المجلس، ويعيّن أعضاء هذه اللجنة من بين أعضاء المجلس والموظفين السامين ويراعى في ذلك التمثيل النسبي للكتل.

تنظر هذه اللجنة في إعداد المشروع الأوّلي لميزانية المجلس طبقا للتشريع الجاري به العمل وفي الآجال التي يقع تحديدها للغرض.

يعرض رئيس المجلس المشروع الأوّلي للميزانية على مكتب المجلس الذي ينظر فيه ويضبط صيغته النّهائية ويعتمده بأغلبية أعضائه.

الباب الحادي عشر

أحكام ختامية

الفصل 141 - يمكن تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس باقتراح كتابي من عشرة أعضاء.

يتولى رئيس المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية على اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة.

كما يمكن للجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي.

الفصل 142 - تتولى اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة دراسة المقترح وإعداد تقريرها الذي ترفعه إلى الجلسة العامة. وفي حالة إقراره يصبح التنقيح نافذا بداية من تاريخ المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي. ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 143 - يصبح النظام الداخلي نافذا بداية من تاريخ المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق