إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأحد، 25 نوفمبر 2012

أمر عدد 2759 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة على الفصل 61 منها،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2434 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004،

وعلى الأمر عدد 2179 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المتعلق باعتماد أحكام فنية موحدة تنطبق على العربات ذات العجلات وتجهيزاتها والقطع الممكن تركيبها أو استعمالها على العربات ذات العجلات وشروط الاعتراف المتبادل بالمصادقة المسلمة طبقا لهذه الأحكام،

وعلى الأمر عدد 2180 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المتعلق بإرساء نظم فنية عالمية تطبق على العربات ذات العجلات وعلى التجهيزات والقطع الممكن تركيبها و/أو استعمالها على العربات ذات العجلات،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.



يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 32 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 32 (جديد) : يجب أن يكون زجاج البلور الواقي الأمامي والجهتين الجانبيتين الأماميتين للعربة من مادة شفافة تسمح بالرؤية الواضحة من داخل العربة وخارجها.

ويجب أن لا يغير زجاج البلور الواقي الأمامي بصورة جلية شكل الأشياء المرئية من خلاله وألوانها وأن يسمح للسائق في صورة التكسر بالاستمرار في رؤية الطريق بوضوح.

وتعتبر الشروط الواردة بالفقرة الأولى مستوفاة إذا كان للزجاج خاصية نقل الضوء لا تقل عن سبعين في المائة (70%).

ويجب أن يكون كل الزجاج ذا مقاومة كافية للعوارض المتوقعة للجولان العادي والعوامل الجوية وأن تكون سرعة احتراقه ضعيفة ويقلل أقصى ما يمكن من الأضرار البدنية في حالة التكسر.

الفصل 2 ـ تنطبق أحكام الفصل 32 (جديد) من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه بعد مضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.



قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،

وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011، وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 13 جويلية 2010،

وباقتراح من مديري المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالكاف وجندوبة وسليانة وتوزر وبنزرت.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 12 و14 و17 و20 و22 من القرار المؤرخ في 14 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 12 (جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف كما يلي :

1- قسم الهندسة الميكانيكية،

2- قسم تكنولوجيا الإعلامية،

3- قسم العلوم الاقتصادية والتصرف،

4- قسم الهندسة الكهربائية،

الفصل 14 (جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة كما يلي :

1- قسم الهندسة الميكانيكية،

2- قسم تكنولوجيا الإعلامية،

3- قسم العلوم الاقتصادية والتصرف،

4- قسم الهندسة الكهربائية،

الفصل 17 (جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة كما يلي :

1- قسم الهندسة الميكانيكية،

2- قسم الهندسة المدنية،

3- قسم تكنولوجيا الإعلامية،

4- قسم العلوم الاقتصادية والتصرف،

5- قسم الهندسة الكهربائية.

الفصل 20 (جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر كما يلي :

1- قسم الهندسة الميكانيكية،

2- قسم تكنولوجيا الإعلامية،

3- قسم العلوم الاقتصادية والتصرف،

4- قسم الهندسة الكهربائية.

5- قسم الهندسة المدنية.

الفصل 22 (جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت كما يلي :

1- قسم هندسة الأساليب،

2- قسم تكنولوجيا الإعلامية،

3- قسم العلوم الاقتصادية والتصرف،

4- قسم الهندسة الكهربائية،

5- قسم هندسة النسيج،

6- قسم الهندسة الميكانيكية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتحديد الاختصاص الترابي لقسمي النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس.



قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتحديد الاختصاص الترابي لقسمي النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بإحداث قسمين للنهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس وخاصة الفصل الأول منه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يحدد الاختصاص الترابي لقسمي النهوض الاجتماعي تونس 1 وتونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس كما يلي :

أ - قسم النهوض الاجتماعي تونس 1 :

- تونس المدينة،

- باب بحر،

- الكبارية،

- سيدي البشير،

- الوردية،

- جبل الجلود،

- باب سويقة،

- العمران،

- السيجومي،

- الزهور،

- الحرايرية،

- سيدي حسين.

ب - قسم النهوض الاجتماعي تونس 2 :

- المرسى،

- قرطاج،

- الكرم،

- حلق الوادي،

- حي الخضراء،

- المنزه،

- العمران الأعلى،

- التحرير،

- باردو.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 2751 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بإحداث قسمين للنهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس.



أمر عدد 2751 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بإحداث قسمين للنهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الخدمة الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2426 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ أحدث قسمان للنهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس كما يلي :

ـ قسم النهوض الاجتماعي تونس 1،

ـ قسم النهوض الاجتماعي تونس 2.

ويضبط الاختصاص الترابي للقسمين المشار إليهما أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 2750 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى القرار الجمهوري عدد 20 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011، المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.

الفصل 2 ـ توضع الوحدة تحت سلطة وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتولى :

ـ التنسيق في مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه،

ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،

ـ تأطير وتكوين أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية،

ـ المساهمة في تحديد البرامج والبرامج الفرعية والعمليات،

ـ المساعدة على :

* ضبط مؤشرات قيس النجاعة لكل برنامج،

* إعداد الإطار القطاعي للنفقات على المدى المتوسط وتحيينه،

* إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة الجديدة،

* وضع قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،

ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير الشؤون الاجتماعية حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.

الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز هذا المشروع بخمس سنوات بداية من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :

ـ السنة الأولى : تتولى الوحدة إنجاز خاصة الأشغال التالية :

* متابعة مرحلة التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

* الانطلاق في وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية ثم قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار الأداء المرتبط بكل برنامج،

* قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب الميزانية وفق البرامج،

* الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الثالثة وميزانية الوزارة وفق البرامج.

ـ السنة الثانية : تتولى الوحدة إنجاز خاصة الأشغال التالية :

* ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،

* قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

* قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

* قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،

* تحيين قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة.

ـ السنة الثالثة : تتولى الوحدة إنجاز خاصة الأشغال التالية :

* التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،

* تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

* قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

* قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج، 

* إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

ـ السنة الرابعة : تتولى الوحدة إنجاز خاصة الأشغال التالية :

* التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،

* تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

* قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

* قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

* قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

ـ السنة الخامسة : تتولى الوحدة إنجاز خاصة الأشغال التالية :

* قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

* مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية وفق المنهجية الجديدة،

* قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

* قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

الفصل 4 ـ تشمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الخطط الوظيفية التالية :

ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

ـ مدير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

ـ كاهيتي مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

ـ أربعة رؤساء مصالح بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 5 ـ في إطار متابعة تقدم الأشغال الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف، يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة لأشغال الوحدة.

الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الشؤون الاجتماعية لجنة يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في مساهمته فائدة.

ويعين وزير الشؤون الاجتماعية كتابة اللجنة.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 7 ـ يرفع وزير الشؤون الاجتماعية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 2749 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بحل المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بسوسة.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 86 منه المتعلق بإحداث المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 301 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1553 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 والأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1552 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية،

وعلى الأمر عدد 1004 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عالي عسكري،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يقع حل المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمسماة "المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بسوسة" في تاريخ 30 جوان 2012.

الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي