باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد : تمت المصادقة على بروتوكول الاتفاق الملحق بهذا القانون و المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الإيطالية في تاريخ 25 نوفمبر 2011 و المتعلق بمنح خط تمويل بقيمة 73 مليون أورو لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية 2012.
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد : تمت المصادقة على بروتوكول الاتفاق الملحق بهذا القانون و المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الإيطالية في تاريخ 25 نوفمبر 2011 و المتعلق بمنح خط تمويل بقيمة 73 مليون أورو لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق