أمر عدد 1224 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012 يتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة على الفصل 86 (جديد) منها،
و على القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أوّل أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 62 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عـدد 248 لسنة 1992 المـؤرّخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرّخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلّق بتطبيق القانون عـدد 54 لسنة 1977 المـؤرّخ فــي 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 509 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنـوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر صيغ وشروط انتفاع الفئات الاجتماعية محدودة الدخل بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بمقتضى الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
كما يضبط تركيبة ومهام اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق سير كل منها.
الفصل 2 ـ يهدف البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى :
- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها،
- إنجاز وتوفير مشاريع سكن اجتماعي.
الفصل 3 ـ يمكن أن يتم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عن طريق المجالس الجهوية والشركات الوطنية العقارية للبلاد التونسية بتونس والشمال والوسط والجنوب وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والوكالة العقارية للسكنى والباعثين العقاريين الخواص.
وتضبط علاقة الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالإسكان بالمتدخلين في إنجاز البرنامج في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض تحدّد التزامات كلّ طرف.
الفصل 4 ـ يتم إنجاز مشاريع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية مع مراعاة الإجراءات الخصوصية التالية :
ـ إمكانية المشاركة في صيغة حصة وحيدة،
ـ إمكانية المشاركة بطريقة " المفتاح في اليد"،
ـ إمكانية اللجوء إلى استشارة المتدخلين في إنجاز البرنامج من بين المنتصبين بالمنطقة الجغرافية المعنية بالمشروع،
ـ إمكانية تقديم العارض لحل بديل يخص إحدى التكنولوجيات الحديثة في البناء.
الفصل 5 ـ تتولى مؤسسة قرض لها صفة بنك التصرف في الموارد المخصصة للبرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم بين الدولة ممثلة في وزيري التجهيز والمالية من ناحية ومؤسسة القرض من ناحية أخرى.
الفصل 6 ـ يخضع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لكلّ عمليات الرقابة والتدقيق التي يمكن أن تجريها هياكل الرقابة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الثاني
إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة
أو ترميمها أو توسعتها
الباب الأوّل
شروط الإنتفاع
الفصل 7 ـ تعتبر مساكن بدائية على معنى هذا الأمر المحلات المعدّة للسكنى والمعدة للإقامة فيها بصفة مستمرّة ولا تستجيب من حيث المواد المستعملة في إنشائها أو من حيث مساحتها أو متانتها للمواصفات الصحية والفنية الدنيا التي تجعلها قابلة للسكن وتفتقر لأبسط المرافق الضرورية كالأكواخ والمعمرات والمغارات وغيرها.
الفصل 8 ـ تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا على معنى الفصل 7 أعلاه ولا تملك محلا قابلا للسكنى،
الفصل 9 ـ يتم ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع بهذا البرنامج بالاعتماد على المعايير التالية :
1 ـ حالة المسكن،
2 ـ الدخل الشهري للعائلة،
3 ـ الترسيم بقائمة العائلات المعوزة وقائمة المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة والعائلات المسجلة بقائمة الانتظار،
4 ـ عدد الأفراد المعاقين في العائلة،
5 ـ عدد الأبناء والأصول في الكفالة.
وفي حالة وجود كوارث طبيعية فإنه لا يعتمد الترتيب التفاضلي المشار إليه أعلاه وتعطى الأولوية في هذه الحالة إلى الفئات المتضررة من هذه الكوارث.
الباب الثاني
صيغ الإنتفاع
القسم الأول: إجراءات ضبط قائمات الفئات الاجتماعية
المرشحة للانتفاع
الفصل 10 ـ يتولى فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المحدثة بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012، القيام على الميدان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال.
وتضمّن نتائج أعمال الفريق في جذاذة فنيّة، وفق أنموذج يتمّ إعداده للغرض، تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فريق العمل المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينهي الفريق أعماله إلى كتابة اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي التي تتولى تجميع نتائج المعاينات وإعداد القائمات الأولية مرتبة حسب الأولوية وفق المقاييس المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر.
الفصل 12 ـ تعرض القائمات في المرشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها وضبط القائمات الاسمية للمرشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة.
الفصل 13 ـ يتمّ تعليق قائمات المنتفعين بصفة أصلية بمقرات الولايات وعلى سبيل الإعلام بمقر المعتمديات الموجود في دائرتها العقار موضوع التدخل، بعد المصادقة عليها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها لمدة عشرة أيام.
ويمكن لكل من يهمّه الأمر تسجيل اعتراضه خلال هذا الأجل بسجلات تفتح في الغرض بمقر الولاية.
الفصل 14 ـ تتولى اللجنة الجهوية على ضوء الاعتراضات المسجلة في أجل أقصاه أسبوع دراسة الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت اللازمة يتم على إثرها تعديل قائمات المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها وإحالتها مرفقة بمؤيداتها وبعد المصادقة عليها إلى اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمسماة "لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي".
الفصل 15 ـ تتولى كتابة اللجنة الوطنية عرض القائمات المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه، على أنظار اللجنة للتداول في شأنها والمصادقة عليها.
الفصل 16 ـ يتولّى رئيس اللجنة الجهوية تعليق القائمة النهائية للمرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمقر المعتمديات المعنية على سبيل الإعلام.
وفي كل الحالات وإذا عبّر المترشح عن عدم رغبته بالانتفاع بالبرنامج يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لدى كتابة اللجنة الجهوية المعنية.
القسم الثاني
صيغ التدخلات
الفصل 17 ـ تتمثّل التدخلات في إطار إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة في ما يلي :
* إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى على عين المكان،
* إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى بمواقع أخرى يتم تحديدها وتوفيرها في إطار البرنامج،
* توسعة النواة السكنية القائمة والمعتبرة بدائية وذلك بإضافة غرفة أو أكثر أو تجهيزها بالمرافق الضرورية،
* تخصيص مساكن جاهزة لفائدة البرنامج عند الاقتضاء.
القسم الثالث
صيغ تمويل كلفة التدخل
الفصل 18 ـ لا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد على عين المكان أو توسعة أو ترميم مسكن قائم في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وثلاثون ألف دينارا ( 35.000 د.).
ولا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد بموقع آخر في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وأربعون ألف دينارا (45.000 د).
الفصل 19 ـ تتحمل الدولة 50 % من كلفة التدخل فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. ويتحمل المنتفع بقية الكلفة بإبرام عقد قرض لدى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الاعتمادات المخصصة للبرنامج وفق الشروط التالية:
ـ مدة السداد 25 سنة بدون فائض مع سنة إمهال.
ـ إبرام عقد رهن عقاري لفائدة مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الاعتمادات.
العنوان الثالث
إنجاز المساكن الاجتماعية
الباب الأوّل
شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية
الفصل 20 ـ يعتبر مسكنا اجتماعيا على معنى هذا الأمر:
- المسكن الفردي القابل للتوسعة الذي لا يتجاوز ثمن بيعه خمسة وأربعون ألف دينارا ( 45000 دينار).
- المسكن الجماعي الذي لا يتجاوز ثمن بيعه خمسة وستون ألف دينارا (65000 دينار).
الفصل 21 ـ تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان العائلات التي لا تملك مسكنا و لا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
وتصنف العائلات المرشحة للحصول على مساكن اجتماعية حسب دخلها الشهري الخام كما يلي:
صنف 1 : دخل شهري خام للعائلة أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون،
صنف 2 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل مرتين من هذا الأجر،
صنف 3 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر.
الفصل 22 ـ يتم تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر باعتماد ثمن المسكن وصنف دخل العائلة وباقتراح من اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر على النحو التالي:
* بالنسبة للعائلات من صنف 1 :
تتحمل الدولة نسبة أقصاها 40 % من ثمن المسكن الاجتماعي الذي لا يتجاوز ثمنه 45000 دينار.
بالنسبة للأصناف الأخرى من العائلات يتم تحديد مبلغ المنحة طبقا للجدول التالي :
ثمن المسكن المنحة (دينار)
صنف 2 صنف 3
من 30001 د إلى 35000 د. من 0 د إلى 5000 د. لا شئ
من 35001 د إلى 40000 د. من 5000 د إلى 7500 د. من 0 د إلى 5000 د.
من 40001 د إلى 45000 د. من 7500 د إلى 10000 د. من 5000 د إلى 7500 د.
من 45001 د إلى 50000 د. 10000 د. من 7500 د إلى 10000 د.
من 50001 د إلى 65000 د. 10000 د. 10000 د.
وتضبط طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان.
الفصل 23 ـ يتم استكمال تمويل ثمن المسكن الاجتماعي بقرض تضبط شروط إسناده بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
الفصل 24 ـ تحدد أولوية الانتفاع بتدخلات البرنامج حسب دخل المنتفع ووضعيّته الاجتماعية ووفق المقاييس التالية :
ـ دخل العائلة،
ـ عدد الأفراد المعوقين في العائلة،
ـ عدد الأبناء الذين يزاولون الدراسة أو التكوين،
ـ عدد الأبناء والأصول في الكفالة،
ـ الفئة العمريّة.
الفصل 25 ـ على الراغب في الحصول على مسكن اجتماعي أن يقدم ملفا لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر يحتوي على الوثائق التالية :
ـ تصريح على الشرف بخصوص صحة المعطيات المدلى بها محرّر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتمّ إعداده للغرض ومعرف بالإمضاء،
ـ جذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق أنموذج معد للغرض،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين،
ـ مضامين ولادة الأبناء،
ـ مضامين ولادة الأصول في الكفالة،
ـ شهادة حضور مدرسية،
ـ نسخة من بطاقة الإعاقة للأفراد المعوقين في العائلة،
ـ التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
ويمكن للجنة متابعة برنامج السكن الاجتماعي طلب أي وثيقة إضافية إن اقتضت الحاجة لذلك.
الباب الثاني
صيغ الانتفاع بالمساكن الاجتماعية
القسم الأول
إجراءات ضبط قائمة العائلات المنتفعة
بالمساكن الاجتماعية
الفصل 26 ـ تتولى فرق العمل المحدثة لدى اللجان الجهوية المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا الأمر التثبت من الحالة الاجتماعية للعائلات الراغبة في الانتفاع بالمسكن الاجتماعي وإجراء الأبحاث اللازمة لدى المصالح الإداريّة الجهوية المعنية بخصوص صحة البيانات المضمنة بالجذاذة المشار إليها بالفصل 25 التي تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فرق العمل المذكورة والتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وخاصة فيما يتعلق بعدم ملكيتهم لمساكن.
الفصل 27 ـ ينهي الفريق أعماله إلى كتابة اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي التي تتولى إعداد القائمات الأولية وفق المقاييس المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر.
الفصل 28 ـ تعرض القائمات الأولية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها ولضبط قائمات المترشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة. وتتولى إحالتها مرفقة بمؤيداتها بعد المصادقة عليها إلى اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
الفصل 29 ـ تتولى كتابة اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، عرض القائمات المنصوص عليها بالفصل 28 على أنظار اللجنة للتداول في شأنها وللمصادقة عليها.
الفصل 30 ـ بمجرد الشروع في إنجاز المشروع، تتولى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي حصر المنتفعين ممن يتمتعون بالأولوية في الترتيب ضمن القائمة النهائية المصادق عليها، بحسب عدد الوحدات السكنية المبرمج إنجازها والمنطقة المعنية. ويتم توجيه قائمة في الغرض إلى اللجنة الجهوية المعنية مع نظير منها إلى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في اعتمادات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ونظير آخر للباعث العقاري المعني بالمشروع.
الفصل 31 ـ تتمّ دعوة المنتفعين بمساكن اجتماعية من قبل اللجنة الجهوية بمكاتيب مضمونة الوصول لربط الصلة بالباعث العقاري المكلف بالمشروع وبمؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في اعتمادات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وذلك قصد استكمال إجراءات التعاقد.
الفصل 32 ـ إذا لم يتول المنتفع بالمسكن الاجتماعي ربط الصلة بالمؤسسة البنكية المعنية والباعث العقاري المكلف بالمشروع في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإعلام يتم إقصاؤه من القائمة.
القسم الثاني
صيغ التدخلات
الفصل 33 ـ تتمثل التدخلات في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإنجاز مشاريع المساكن الاجتماعية فيما يلي :
ـ بناء مساكن اجتماعية كما هي معرفة بالفصل 20 من هذا الأمر،
وفي هذه الحالة تتمّ إقامة المساكن إمّا على أراضي دولية إن توفرت أو على أراضي على ملك المجلس الجهوي أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص المكلف بالمشروع،
ـ تخصيص وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن الاجتماعي طبقا للفصل 20 من هذا الأمر لفائدة البرنامج،
ويتمّ تجسيم عملية التخصيص في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والباعث العقاري يلتزم بمقتضاها هذا الأخير بوضع الوحدات السكنية التي هي بصدد الإنجاز أو مكتملة البناء على ذمّة الدولة لتوزيعها على قائمة المستفيدين التي تتولى تحديدها وذلك بالشروط والأثمان المعمول بها في إطار البرنامج،
ـ اقتناء أراضي وتخصيصها للسكن الاجتماعي.
العنوان الرابع
تركيب ومهام وطرق سير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية
الباب الأوّل
تركيب لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي
ومهامها وطرق سيرها
القسم الأوّل
تركيب لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 34 ـ تتركب لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي من :
ـ الوزير المكلف بالإسكان أو من ينوبه: رئيس،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ أربعة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالإسكان: أعضاء،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية: عضو،
ـ ممثلين عن وزارة المالية: عضوان،
ـ ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضوان،
ـ ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو،
ـ ممثل عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط: عضو،
ـ ممثل عن البنك المركزي: عضو.
ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها برأي استشاري.
الفصل 35 ـ يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة 3 سنوات ويمكن تجديد تعيينهم مرة واحدة حسب نفس الصيغ والشروط.
القسم الثاني
مهام لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 36 ـ تتولى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي في إطار القانون المحدث لها ومقتضيات هذا الأمر القيام خاصة :
ـ بالمصادقة على القائمة النهائية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ،
ـ بمتابعة سير تنفيذ البرنامج على المستوى الجهوي من خلال اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي،
ـ السهر على التنسيق بين الدولة والمتدخلين في إنجاز البرنامج من خلال إعداد مشاريع الاتفاقيات اللاّزمة وعرضها على الإمضاء والتنسيق بين مختلف هياكل الدولة ذات الصلة وخاصة فيما يتعلق بالنظر في المقترحات الواردة عليها من الولايات بخصوص الأراضي التي تم تشخيصها للغرض، ومتابعة عمليات التخصيص أو التفويت في الأراضي الدولية المقترح استغلالها في تنفيذ التدخلات،
ـ بمتابعة عمليات تمويل البرنامج وحاجياته من الاعتمادات واقتراح خطوط تمويل جديدة عند الاقتضاء بالتنسيق مع المصالح المعنية بالحكومة،
ـ باقتراح التقنيات والطرق الحديثة والحلول الملائمة في إطار البرنامج التي من شأنها الضغط على كلفة البناء والتحكم في الأثمان،
ـ تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا الأمر.
ـ بالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة في عرضها عليها لاتخاذ القرارات الملائمة في شأنها.
ويرفع رئيس اللجنة إلى رئاسة الحكومة تقريرا سداسيّا بخصوص أنشطتها يتم إعداده من قبل كتابتها.
القسم الثالث
طرق سير لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 37 ـ تتولى كتابة اللجنة إعداد جدول أعمال الجلسة وعرضه على رئيسها أو من ينوبه للإذن بتوجيهه للأعضاء،
ويتم استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتيب مرفقة بجدول الأعمال ونسخ من الملفات المدرجة به توجه إليهم بالطريقة الإدارية.
الفصل 38 ـ تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا وبحضور نصف أعضائها وإن لم يتوفر النصاب خلال الجلسة الأولى، يعاد استدعاء أعضاء اللجنة إلى جلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 39 ـ تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 40 ـ تتولى الإدارة العامة للإسكان بالوزارة المكلفة بالإسكان كتابة اللجنة وتكلّف لهذا الغرض خاصّة :
ـ بالدراسة الأوليّة للملفات قبل عرضها على اللجنة،
ـ بإعداد جدول الأعمال،
ـ باستدعاء أعضاء اللجنة،
ـ إعداد محاضر الجلسات،
ـ إعداد التقارير السداسية.
الباب الثاني
تركيب ومهام وطرق سير اللجان الجهوية لمتابعة
برنامج السكن الاجتماعي
القسم الأوّل
تركيب وسير اللجنة الجهويّة لمتابعة
برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 41 ـ تتركب اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي من :
ـ الوالي أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثلي السلطة التشريعية بالجهة: أعضاء،
ـ ممثلين عن المجلس الجهوي: عضوان،
ـ ممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان : عضو،
ـ ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة التنمية الجهوية والتخطيط : عضو.
ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
الفصل 42 ـ يحدث لدى كل لجنة جهوية فريق عمل يتكون وجوبا من ممثل عن السلطة الجهوية المعنية وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية، يتولى القيام بالمعاينات الميدانية والبحوث الإدارية الفنية والاجتماعية التي تستدعيها عمليات تحديد القائمات الأولية في المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصل 43 ـ يتم تعيين أعضاء اللجنة الجهوية بمقرر من والي الجهة باقتراح من الهياكل المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تجديد تعيينهم مرة واحدة حسب نفس الصيغ والشروط باستثناء ممثلي السلطة التشريعية بالجهة.
القسم الثاني
مهام اللجنة الجهويّة لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 44 ـ تتولى اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي:
ـ إحصاء المساكن البدائية والقيام بالمعاينات الميدانية والبحوث الاجتماعية اللازمة لضبط القائمات الأولية للمنتفعين بالبرنامج،
ـ التشخيص الأولي للأراضي التي يمكن وضعها على ذمة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتقديم اقتراحات في الغرض،
ـ متابعة الصفقات المبرمة بين المجلس الجهوي ومكاتب الدراسات والمقاولات لتنفيذ التدخلات الموكولة للمجلس في إطار البرنامج،
ـ تحديد الكلفة التقديرية لأشغال البناء أو الترميم أو التوسعة اللازمة في إطار إزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها،
ـ ربط الصلة بين كافة المتدخلين في إنجاز البرنامج على المستوى الجهوي،
ـ متابعة الملفات الفنية للتدخلات والمشاريع المنجزة في إطار البرنامج خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز عمليات التهيئة والبناء،
ـ السهر على التصفية العقارية السابقة للأراضي التي ستستغل لإنجاز المشاريع بالتنسيق مع مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وإدارة الملكية العقارية ومتابعة التسوية العقارية اللاحقة للمساكن المنجزة،
ـ تقديم المقترحات بخصوص الاعتمادات التي يتطلبها إنجاز البرنامج على مستوى الجهة ومتابعة صرف الاعتمادات المرصودة،
ـ اقتراح مبلغ منحة الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا الأمر.
ـ بالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة من عرضها عليها لإبداء الرأي في شأنها.
وتتولى اللجنة إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بخصوص أنشطتها يرفع إلى اللجنة الوطنية.
القسم الثالث
طرق سير اللجنة الجهويّة لمتابعة
برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 45 ـ تتولى كتابة اللجنة إعداد جدول أعمال الجلسة وعرضه على رئيسها أو من ينوبه للإذن بتوجيهه للأعضاء،
ويتم استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتيب مرفقة بجدول الأعمال ونسخ من الملفات المدرجة به توجه إليهم بالطريقة الإدارية.
الفصل 46 ـ تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا وبحضور نصف أعضائها وإن لم يتوفر النصاب خلال الجلسة الأولى، يعاد استدعاء أعضاء اللجنة إلى جلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 47 ـ تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا،
الفصل 48 ـ تتولى مصلحة الإسكان بالإدارة الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان كتابة اللجنة وتكلّف لهذا الغرض خاصّة :
ـ بالدراسة الأوليّة للملفات قبل عرضها على اللجنة،
ـ بإعداد جدول الأعمال،
ـ باستدعاء أعضاء اللجنة،
ـ إعداد محاضر الجلسات،
ـ إعداد التقارير الثلاثية.
الفصل 49 ـ وزير الداخليّة ووزير الماليّة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير التجهيز مكلفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة على الفصل 86 (جديد) منها،
و على القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أوّل أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 62 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عـدد 248 لسنة 1992 المـؤرّخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرّخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلّق بتطبيق القانون عـدد 54 لسنة 1977 المـؤرّخ فــي 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 509 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنـوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر صيغ وشروط انتفاع الفئات الاجتماعية محدودة الدخل بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بمقتضى الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
كما يضبط تركيبة ومهام اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق سير كل منها.
الفصل 2 ـ يهدف البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى :
- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها،
- إنجاز وتوفير مشاريع سكن اجتماعي.
الفصل 3 ـ يمكن أن يتم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عن طريق المجالس الجهوية والشركات الوطنية العقارية للبلاد التونسية بتونس والشمال والوسط والجنوب وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والوكالة العقارية للسكنى والباعثين العقاريين الخواص.
وتضبط علاقة الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالإسكان بالمتدخلين في إنجاز البرنامج في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض تحدّد التزامات كلّ طرف.
الفصل 4 ـ يتم إنجاز مشاريع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية مع مراعاة الإجراءات الخصوصية التالية :
ـ إمكانية المشاركة في صيغة حصة وحيدة،
ـ إمكانية المشاركة بطريقة " المفتاح في اليد"،
ـ إمكانية اللجوء إلى استشارة المتدخلين في إنجاز البرنامج من بين المنتصبين بالمنطقة الجغرافية المعنية بالمشروع،
ـ إمكانية تقديم العارض لحل بديل يخص إحدى التكنولوجيات الحديثة في البناء.
الفصل 5 ـ تتولى مؤسسة قرض لها صفة بنك التصرف في الموارد المخصصة للبرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم بين الدولة ممثلة في وزيري التجهيز والمالية من ناحية ومؤسسة القرض من ناحية أخرى.
الفصل 6 ـ يخضع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لكلّ عمليات الرقابة والتدقيق التي يمكن أن تجريها هياكل الرقابة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الثاني
إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة
أو ترميمها أو توسعتها
الباب الأوّل
شروط الإنتفاع
الفصل 7 ـ تعتبر مساكن بدائية على معنى هذا الأمر المحلات المعدّة للسكنى والمعدة للإقامة فيها بصفة مستمرّة ولا تستجيب من حيث المواد المستعملة في إنشائها أو من حيث مساحتها أو متانتها للمواصفات الصحية والفنية الدنيا التي تجعلها قابلة للسكن وتفتقر لأبسط المرافق الضرورية كالأكواخ والمعمرات والمغارات وغيرها.
الفصل 8 ـ تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا على معنى الفصل 7 أعلاه ولا تملك محلا قابلا للسكنى،
الفصل 9 ـ يتم ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع بهذا البرنامج بالاعتماد على المعايير التالية :
1 ـ حالة المسكن،
2 ـ الدخل الشهري للعائلة،
3 ـ الترسيم بقائمة العائلات المعوزة وقائمة المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة والعائلات المسجلة بقائمة الانتظار،
4 ـ عدد الأفراد المعاقين في العائلة،
5 ـ عدد الأبناء والأصول في الكفالة.
وفي حالة وجود كوارث طبيعية فإنه لا يعتمد الترتيب التفاضلي المشار إليه أعلاه وتعطى الأولوية في هذه الحالة إلى الفئات المتضررة من هذه الكوارث.
الباب الثاني
صيغ الإنتفاع
القسم الأول: إجراءات ضبط قائمات الفئات الاجتماعية
المرشحة للانتفاع
الفصل 10 ـ يتولى فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المحدثة بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012، القيام على الميدان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال.
وتضمّن نتائج أعمال الفريق في جذاذة فنيّة، وفق أنموذج يتمّ إعداده للغرض، تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فريق العمل المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينهي الفريق أعماله إلى كتابة اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي التي تتولى تجميع نتائج المعاينات وإعداد القائمات الأولية مرتبة حسب الأولوية وفق المقاييس المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر.
الفصل 12 ـ تعرض القائمات في المرشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها وضبط القائمات الاسمية للمرشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة.
الفصل 13 ـ يتمّ تعليق قائمات المنتفعين بصفة أصلية بمقرات الولايات وعلى سبيل الإعلام بمقر المعتمديات الموجود في دائرتها العقار موضوع التدخل، بعد المصادقة عليها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها لمدة عشرة أيام.
ويمكن لكل من يهمّه الأمر تسجيل اعتراضه خلال هذا الأجل بسجلات تفتح في الغرض بمقر الولاية.
الفصل 14 ـ تتولى اللجنة الجهوية على ضوء الاعتراضات المسجلة في أجل أقصاه أسبوع دراسة الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت اللازمة يتم على إثرها تعديل قائمات المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها وإحالتها مرفقة بمؤيداتها وبعد المصادقة عليها إلى اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمسماة "لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي".
الفصل 15 ـ تتولى كتابة اللجنة الوطنية عرض القائمات المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه، على أنظار اللجنة للتداول في شأنها والمصادقة عليها.
الفصل 16 ـ يتولّى رئيس اللجنة الجهوية تعليق القائمة النهائية للمرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمقر المعتمديات المعنية على سبيل الإعلام.
وفي كل الحالات وإذا عبّر المترشح عن عدم رغبته بالانتفاع بالبرنامج يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لدى كتابة اللجنة الجهوية المعنية.
القسم الثاني
صيغ التدخلات
الفصل 17 ـ تتمثّل التدخلات في إطار إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة في ما يلي :
* إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى على عين المكان،
* إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى بمواقع أخرى يتم تحديدها وتوفيرها في إطار البرنامج،
* توسعة النواة السكنية القائمة والمعتبرة بدائية وذلك بإضافة غرفة أو أكثر أو تجهيزها بالمرافق الضرورية،
* تخصيص مساكن جاهزة لفائدة البرنامج عند الاقتضاء.
القسم الثالث
صيغ تمويل كلفة التدخل
الفصل 18 ـ لا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد على عين المكان أو توسعة أو ترميم مسكن قائم في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وثلاثون ألف دينارا ( 35.000 د.).
ولا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد بموقع آخر في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وأربعون ألف دينارا (45.000 د).
الفصل 19 ـ تتحمل الدولة 50 % من كلفة التدخل فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. ويتحمل المنتفع بقية الكلفة بإبرام عقد قرض لدى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الاعتمادات المخصصة للبرنامج وفق الشروط التالية:
ـ مدة السداد 25 سنة بدون فائض مع سنة إمهال.
ـ إبرام عقد رهن عقاري لفائدة مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الاعتمادات.
العنوان الثالث
إنجاز المساكن الاجتماعية
الباب الأوّل
شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية
الفصل 20 ـ يعتبر مسكنا اجتماعيا على معنى هذا الأمر:
- المسكن الفردي القابل للتوسعة الذي لا يتجاوز ثمن بيعه خمسة وأربعون ألف دينارا ( 45000 دينار).
- المسكن الجماعي الذي لا يتجاوز ثمن بيعه خمسة وستون ألف دينارا (65000 دينار).
الفصل 21 ـ تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان العائلات التي لا تملك مسكنا و لا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
وتصنف العائلات المرشحة للحصول على مساكن اجتماعية حسب دخلها الشهري الخام كما يلي:
صنف 1 : دخل شهري خام للعائلة أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون،
صنف 2 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل مرتين من هذا الأجر،
صنف 3 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر.
الفصل 22 ـ يتم تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر باعتماد ثمن المسكن وصنف دخل العائلة وباقتراح من اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر على النحو التالي:
* بالنسبة للعائلات من صنف 1 :
تتحمل الدولة نسبة أقصاها 40 % من ثمن المسكن الاجتماعي الذي لا يتجاوز ثمنه 45000 دينار.
بالنسبة للأصناف الأخرى من العائلات يتم تحديد مبلغ المنحة طبقا للجدول التالي :
ثمن المسكن المنحة (دينار)
صنف 2 صنف 3
من 30001 د إلى 35000 د. من 0 د إلى 5000 د. لا شئ
من 35001 د إلى 40000 د. من 5000 د إلى 7500 د. من 0 د إلى 5000 د.
من 40001 د إلى 45000 د. من 7500 د إلى 10000 د. من 5000 د إلى 7500 د.
من 45001 د إلى 50000 د. 10000 د. من 7500 د إلى 10000 د.
من 50001 د إلى 65000 د. 10000 د. 10000 د.
وتضبط طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان.
الفصل 23 ـ يتم استكمال تمويل ثمن المسكن الاجتماعي بقرض تضبط شروط إسناده بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
الفصل 24 ـ تحدد أولوية الانتفاع بتدخلات البرنامج حسب دخل المنتفع ووضعيّته الاجتماعية ووفق المقاييس التالية :
ـ دخل العائلة،
ـ عدد الأفراد المعوقين في العائلة،
ـ عدد الأبناء الذين يزاولون الدراسة أو التكوين،
ـ عدد الأبناء والأصول في الكفالة،
ـ الفئة العمريّة.
الفصل 25 ـ على الراغب في الحصول على مسكن اجتماعي أن يقدم ملفا لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر يحتوي على الوثائق التالية :
ـ تصريح على الشرف بخصوص صحة المعطيات المدلى بها محرّر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتمّ إعداده للغرض ومعرف بالإمضاء،
ـ جذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق أنموذج معد للغرض،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين،
ـ مضامين ولادة الأبناء،
ـ مضامين ولادة الأصول في الكفالة،
ـ شهادة حضور مدرسية،
ـ نسخة من بطاقة الإعاقة للأفراد المعوقين في العائلة،
ـ التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
ويمكن للجنة متابعة برنامج السكن الاجتماعي طلب أي وثيقة إضافية إن اقتضت الحاجة لذلك.
الباب الثاني
صيغ الانتفاع بالمساكن الاجتماعية
القسم الأول
إجراءات ضبط قائمة العائلات المنتفعة
بالمساكن الاجتماعية
الفصل 26 ـ تتولى فرق العمل المحدثة لدى اللجان الجهوية المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا الأمر التثبت من الحالة الاجتماعية للعائلات الراغبة في الانتفاع بالمسكن الاجتماعي وإجراء الأبحاث اللازمة لدى المصالح الإداريّة الجهوية المعنية بخصوص صحة البيانات المضمنة بالجذاذة المشار إليها بالفصل 25 التي تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فرق العمل المذكورة والتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وخاصة فيما يتعلق بعدم ملكيتهم لمساكن.
الفصل 27 ـ ينهي الفريق أعماله إلى كتابة اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي التي تتولى إعداد القائمات الأولية وفق المقاييس المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر.
الفصل 28 ـ تعرض القائمات الأولية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها ولضبط قائمات المترشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة. وتتولى إحالتها مرفقة بمؤيداتها بعد المصادقة عليها إلى اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
الفصل 29 ـ تتولى كتابة اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، عرض القائمات المنصوص عليها بالفصل 28 على أنظار اللجنة للتداول في شأنها وللمصادقة عليها.
الفصل 30 ـ بمجرد الشروع في إنجاز المشروع، تتولى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي حصر المنتفعين ممن يتمتعون بالأولوية في الترتيب ضمن القائمة النهائية المصادق عليها، بحسب عدد الوحدات السكنية المبرمج إنجازها والمنطقة المعنية. ويتم توجيه قائمة في الغرض إلى اللجنة الجهوية المعنية مع نظير منها إلى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في اعتمادات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ونظير آخر للباعث العقاري المعني بالمشروع.
الفصل 31 ـ تتمّ دعوة المنتفعين بمساكن اجتماعية من قبل اللجنة الجهوية بمكاتيب مضمونة الوصول لربط الصلة بالباعث العقاري المكلف بالمشروع وبمؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في اعتمادات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وذلك قصد استكمال إجراءات التعاقد.
الفصل 32 ـ إذا لم يتول المنتفع بالمسكن الاجتماعي ربط الصلة بالمؤسسة البنكية المعنية والباعث العقاري المكلف بالمشروع في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإعلام يتم إقصاؤه من القائمة.
القسم الثاني
صيغ التدخلات
الفصل 33 ـ تتمثل التدخلات في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإنجاز مشاريع المساكن الاجتماعية فيما يلي :
ـ بناء مساكن اجتماعية كما هي معرفة بالفصل 20 من هذا الأمر،
وفي هذه الحالة تتمّ إقامة المساكن إمّا على أراضي دولية إن توفرت أو على أراضي على ملك المجلس الجهوي أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص المكلف بالمشروع،
ـ تخصيص وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن الاجتماعي طبقا للفصل 20 من هذا الأمر لفائدة البرنامج،
ويتمّ تجسيم عملية التخصيص في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والباعث العقاري يلتزم بمقتضاها هذا الأخير بوضع الوحدات السكنية التي هي بصدد الإنجاز أو مكتملة البناء على ذمّة الدولة لتوزيعها على قائمة المستفيدين التي تتولى تحديدها وذلك بالشروط والأثمان المعمول بها في إطار البرنامج،
ـ اقتناء أراضي وتخصيصها للسكن الاجتماعي.
العنوان الرابع
تركيب ومهام وطرق سير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية
الباب الأوّل
تركيب لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي
ومهامها وطرق سيرها
القسم الأوّل
تركيب لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 34 ـ تتركب لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي من :
ـ الوزير المكلف بالإسكان أو من ينوبه: رئيس،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ أربعة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالإسكان: أعضاء،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية: عضو،
ـ ممثلين عن وزارة المالية: عضوان،
ـ ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضوان،
ـ ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو،
ـ ممثل عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط: عضو،
ـ ممثل عن البنك المركزي: عضو.
ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها برأي استشاري.
الفصل 35 ـ يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة 3 سنوات ويمكن تجديد تعيينهم مرة واحدة حسب نفس الصيغ والشروط.
القسم الثاني
مهام لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 36 ـ تتولى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي في إطار القانون المحدث لها ومقتضيات هذا الأمر القيام خاصة :
ـ بالمصادقة على القائمة النهائية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ،
ـ بمتابعة سير تنفيذ البرنامج على المستوى الجهوي من خلال اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي،
ـ السهر على التنسيق بين الدولة والمتدخلين في إنجاز البرنامج من خلال إعداد مشاريع الاتفاقيات اللاّزمة وعرضها على الإمضاء والتنسيق بين مختلف هياكل الدولة ذات الصلة وخاصة فيما يتعلق بالنظر في المقترحات الواردة عليها من الولايات بخصوص الأراضي التي تم تشخيصها للغرض، ومتابعة عمليات التخصيص أو التفويت في الأراضي الدولية المقترح استغلالها في تنفيذ التدخلات،
ـ بمتابعة عمليات تمويل البرنامج وحاجياته من الاعتمادات واقتراح خطوط تمويل جديدة عند الاقتضاء بالتنسيق مع المصالح المعنية بالحكومة،
ـ باقتراح التقنيات والطرق الحديثة والحلول الملائمة في إطار البرنامج التي من شأنها الضغط على كلفة البناء والتحكم في الأثمان،
ـ تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا الأمر.
ـ بالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة في عرضها عليها لاتخاذ القرارات الملائمة في شأنها.
ويرفع رئيس اللجنة إلى رئاسة الحكومة تقريرا سداسيّا بخصوص أنشطتها يتم إعداده من قبل كتابتها.
القسم الثالث
طرق سير لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 37 ـ تتولى كتابة اللجنة إعداد جدول أعمال الجلسة وعرضه على رئيسها أو من ينوبه للإذن بتوجيهه للأعضاء،
ويتم استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتيب مرفقة بجدول الأعمال ونسخ من الملفات المدرجة به توجه إليهم بالطريقة الإدارية.
الفصل 38 ـ تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا وبحضور نصف أعضائها وإن لم يتوفر النصاب خلال الجلسة الأولى، يعاد استدعاء أعضاء اللجنة إلى جلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 39 ـ تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 40 ـ تتولى الإدارة العامة للإسكان بالوزارة المكلفة بالإسكان كتابة اللجنة وتكلّف لهذا الغرض خاصّة :
ـ بالدراسة الأوليّة للملفات قبل عرضها على اللجنة،
ـ بإعداد جدول الأعمال،
ـ باستدعاء أعضاء اللجنة،
ـ إعداد محاضر الجلسات،
ـ إعداد التقارير السداسية.
الباب الثاني
تركيب ومهام وطرق سير اللجان الجهوية لمتابعة
برنامج السكن الاجتماعي
القسم الأوّل
تركيب وسير اللجنة الجهويّة لمتابعة
برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 41 ـ تتركب اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي من :
ـ الوالي أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثلي السلطة التشريعية بالجهة: أعضاء،
ـ ممثلين عن المجلس الجهوي: عضوان،
ـ ممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان : عضو،
ـ ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة التنمية الجهوية والتخطيط : عضو.
ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
الفصل 42 ـ يحدث لدى كل لجنة جهوية فريق عمل يتكون وجوبا من ممثل عن السلطة الجهوية المعنية وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية، يتولى القيام بالمعاينات الميدانية والبحوث الإدارية الفنية والاجتماعية التي تستدعيها عمليات تحديد القائمات الأولية في المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصل 43 ـ يتم تعيين أعضاء اللجنة الجهوية بمقرر من والي الجهة باقتراح من الهياكل المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تجديد تعيينهم مرة واحدة حسب نفس الصيغ والشروط باستثناء ممثلي السلطة التشريعية بالجهة.
القسم الثاني
مهام اللجنة الجهويّة لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 44 ـ تتولى اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي:
ـ إحصاء المساكن البدائية والقيام بالمعاينات الميدانية والبحوث الاجتماعية اللازمة لضبط القائمات الأولية للمنتفعين بالبرنامج،
ـ التشخيص الأولي للأراضي التي يمكن وضعها على ذمة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتقديم اقتراحات في الغرض،
ـ متابعة الصفقات المبرمة بين المجلس الجهوي ومكاتب الدراسات والمقاولات لتنفيذ التدخلات الموكولة للمجلس في إطار البرنامج،
ـ تحديد الكلفة التقديرية لأشغال البناء أو الترميم أو التوسعة اللازمة في إطار إزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها،
ـ ربط الصلة بين كافة المتدخلين في إنجاز البرنامج على المستوى الجهوي،
ـ متابعة الملفات الفنية للتدخلات والمشاريع المنجزة في إطار البرنامج خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز عمليات التهيئة والبناء،
ـ السهر على التصفية العقارية السابقة للأراضي التي ستستغل لإنجاز المشاريع بالتنسيق مع مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وإدارة الملكية العقارية ومتابعة التسوية العقارية اللاحقة للمساكن المنجزة،
ـ تقديم المقترحات بخصوص الاعتمادات التي يتطلبها إنجاز البرنامج على مستوى الجهة ومتابعة صرف الاعتمادات المرصودة،
ـ اقتراح مبلغ منحة الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا الأمر.
ـ بالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة من عرضها عليها لإبداء الرأي في شأنها.
وتتولى اللجنة إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بخصوص أنشطتها يرفع إلى اللجنة الوطنية.
القسم الثالث
طرق سير اللجنة الجهويّة لمتابعة
برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 45 ـ تتولى كتابة اللجنة إعداد جدول أعمال الجلسة وعرضه على رئيسها أو من ينوبه للإذن بتوجيهه للأعضاء،
ويتم استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتيب مرفقة بجدول الأعمال ونسخ من الملفات المدرجة به توجه إليهم بالطريقة الإدارية.
الفصل 46 ـ تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا وبحضور نصف أعضائها وإن لم يتوفر النصاب خلال الجلسة الأولى، يعاد استدعاء أعضاء اللجنة إلى جلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 47 ـ تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا،
الفصل 48 ـ تتولى مصلحة الإسكان بالإدارة الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان كتابة اللجنة وتكلّف لهذا الغرض خاصّة :
ـ بالدراسة الأوليّة للملفات قبل عرضها على اللجنة،
ـ بإعداد جدول الأعمال،
ـ باستدعاء أعضاء اللجنة،
ـ إعداد محاضر الجلسات،
ـ إعداد التقارير الثلاثية.
الفصل 49 ـ وزير الداخليّة ووزير الماليّة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير التجهيز مكلفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق