بسم الله الرحمان الرحيم
1- التوطئة:
نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحرية والعدالة .
اعتزازا بنضالات شعبنا واستجابة لأهداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد وحققت انتصارا لإرادة الحرية ووفاء للشهداء وتضحيات الأجيال المتعاقبة وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف.
وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية السامية واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه ومن حركته الإصلاحية المستندة إلى مقومات هويته العربية الإسلامية والى الكسب الحضاري الإنساني العام وتمسكا بما حققه من المكاسب الوطنية .
ومن اجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتتحقق فيها السلطة للشعب على اساس التداول السلمي على الحكم ومبدا الفصل بين السلط والتوازن بينها ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية والحياد الاداري والحوكمة الرشيدة والانتخابات الحرة هي أساس التدافع السياسي ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الانسان وعلوية القانون واستقلالية القضاء والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كل الفئات والجهات.
وبناء على منزلة الانسان كائنا مكرما وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للأمة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاخوة والتكافل الاجتماعي وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الافريقية والتعاون مع شعوب العالم وانتصارا للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني.
ودعما لارادة الشعب في ان يكون صانعا لتاريخه ساعيا إلى الريادة متطلعا إلى الإضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الامنة في مستقبل أفضل وعلى اساس السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني .
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور .
2ـ المبادئ العامة:
الفصل الاول: تونس دولة حرة، مستقلة,ذات سيادة,الاسلام دينها,والعربية لغتها,والجمهورية نظامها
الفصل الثاني: علم الدولة احمر، تتوسطه دائرة بيضاء في وسطها هلال احمر يحيط بنجم خماسي احمر، ويضبط بقانون .
ونشيدها الرسمي هو «حماة الحمى»ويضبط بقانون
وشعارها هو: حرية,كرامة,عدالة,نظام
الفصل الثالث: الشعب هو مصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا، وعبر الاستفتاء .
الفصل الرابع: الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية .
الفصل الخامس: الانسان كائن مكرم، يحجّر مطلقا الاعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية.
الفصل السادس: الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية والعامة,وتوفر لهم اسباب العيش الكريم، ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم، وتسليمهم للجهات الاجنبية، وتغريبهم، ومنعهم من العودة إلى الوطن.
الفصل السابع: التنظّم الحزبي والنقابي والجمعياتي، والمعارضة السياسية حقوق مضمونة
الفصل الثامن: حرية الفكر والتعبير والاعلام والنشر وحق الاجتماع والتظاهر حريات وحقوق مضمونة.
الفصل التاسع: على الدولة حماية حقوق المرأة ورعاية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكها وضمان حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية .
الفصل العاشر: كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون .
الفصل الحادي عشر: الجيش الوطني مؤسسة جمهورية تضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاليته ووحدة ترابه ويسهم في جهود الاغاثة والتنمية ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ .
الفصل الثاني عشر: على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته والامتثال للقوانين وأداء الضرائب.
الفصل الثالث عشر: الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.
الفصل الرابع عشر: اللامركزية هي اساس التنظيم الاداري الجهوي والمحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة.
الفصل الخامس عشر: الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدا الحياد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة .
الفصل السادس عشر: السلم القائم على العدل هو اساس العلاقة مع الدولة والشعوب واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع احكام هذا الدستور .
3- تعديل الدستور
الفصل الاول: لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور
الفصل الثاني: لا يقبل أي مقترح لتعديل الدستور الا بعد اخذ راي من المحكمة الدستورية يثبت ان المقترح لا يتعلق بالمواد التي ينص الدستور على منع تعديلها,وبعد موافقة مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
الفصل الثالث: لا يتم تعديل الدستور الا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصوله على الأغلبية المطلقة اثر عرضه على الاستفتاء الشعبي .
4 - الأحكام الختامية
الفصل الاول: توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه لها ما لسائر أحكامه من القيمة.
الفصل الثاني: لا يتم أي تعديل لهذا الدستور الا بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
الفصل الثالث: لا يمكن لاي تعديل دستوري أن ينال من الطابع الجمهوري للنظام والصفة المدنية للدولة ومن الإسلام باعتباره دين الدولة واللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية ومن مكتسبات حقوق الإنسان وحريته المضمونة في هذا الدستور ومن عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.
الباب الأول
الحقوق والحريات من الدستور
الفصل الأول :
«الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون»
الفصل 2 :
« تضمن الدولة حرمة الجسد وكرامة الذات البشرية، وتمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي.
لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، ولا يعفى من المسؤولية كل من أمر به أو نفذه».
الفصل 3:
«تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرم كل اعتداء على المقدسات الدينية»
الفصل4
«تضمن الدولة الحق في الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصية واختيار مقر الإقامة وحرية التنقل داخل الوطن وتضمن الحق في مغادرته أو العودة اليه ولا يمكن الحد من هذه الحريات إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي»
الفصل5:
«لا يمكن سحب الجنسية عن أي مواطن تونسي».
الفصل 6:
«يضمن القانون الحق في التقاضي على درجتين لدى قضاء عادل ومستقل ومحايد»
الفصل 7 :
«العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق»
الفصل8
«المتهم بريء الى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة وعلنية تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة».
الفصل9:
«لا يمكن إيقاف شخص إلا في حالة التبلس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه وله إمكانية الاستعانة بمحام وتحدد مدة الإيقاف بقانون».
الفصل 10 :
«العقوبات السالبة للحرية ليست مدعاة لمعاملة السجين معاملة مهينة أو حرمانه من بقية حقوق الأساسية وتراعي الدولة عند تنفيذ العقوبة مصلحة الأسرة ووحدتها وتسهر الدولة على ضمان التأهيل للسجين وإدماجه في المجتمع».
الفصل 11
«تكوين الأحزاب، والنقابات والجمعيات حر»
الفصل 12 :
«تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بـ
ـ أحكام الدستور ومبادئه الأساسية
ـ سيادة الدولة ووحدة الوطن ومبادئ الديمقراطية
ـ الشفافية المالية ونبذ العنف
الفصل13
«حق الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون»
الفصل 14
« العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة».
الفصل15:
«الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب مالم يعرض حياة الناس وصحتهم أو أمنهم للخطر».
الفصل 16 :
«لكل شخص الحق في النفاذ الى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في هذا الدستور».
الفصل17:
«تضمن الدولة للجميع الحق في التعليم المجاني في كامل مراحله.
ـ التعليم إجباري إلى سنّ ست عشرة سنة على الأقل
الفصل 18
«الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة
ـ على الدولة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل الأكاديمي والبحث العلمي »
الفصل 19 :
«الصحة حق أساسي لكل إنسان»
ـ تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية لكل المواطنين دون تمييز بين الجهات.
ـ تضمن الدولة العلاج المجاني لذوي الدخل المحدود»
الفصل 20 :
«لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي تنمية مستدامة
ـ حماية البيئة والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات والأشخاص».
الفصل 21 :
تضمن الدولة حقوق الأسرة بوصفها خلية طبيعية وأساسية للمجتمع.
ـ تعمل الدولة على رعاية الأسرة واستقرارها وتمكينها من القيام بدورها في كنف المساواة بين الزوجين
ـ تسعى الدولة الى تيسير الظروف الملائمة للزواج وضمان المسكن اللائق لكل أسرة وتوفير حد أدنى من الدخل يكفل كرامة أفرادها.
الفصل22:
«المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال».
الفصل 23 :
«تسهر الدولة على ضمان حياد الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة ولا يجوز استغلال أي من هذه المؤسسات لأية دعاية أو توظيف حزبي أو سياسي».
الفصل 24:
«الدفاع عن الوطن والذود عن حرمته واستقلاله ووحدته وسيادته وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.
ـ الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والأشكال التي يحددها القانون»
الفصل 25 :
«أداء الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل شخص وتضبط حسب نظام ضريبي عادل ومنصف
ـ تضع الدولة الآليات الكفيلة لفرض استخلاص المال العمومي وحسن استعماله ومحاربة الفساد والتهرب الجبائي».
الفصل 26:
ـ «حرية الرأي والتعبير والاعلام والإبداع مضمون»ة
ـ لا يجوز الحد من حرية الاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم
ـ لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات
ـ على الدولة تشجيع الإبداع الفني والأدبي بما يخدم الثقافة الوطنية وانفتاحها على الثقافة الكونية
ـ الملكية الفكرية والأدبية مضمونة
الفصل 27:
ـ كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون»
الفصل 28:
«تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة
ـ تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات
ـ تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة
الفصل 29
«الحق في الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون»
الفصل30
«تحمي الدولة ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز
ـ لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق المساواة بين ذوي الإعاقة وسائر المواطنين».
الفصل31
« حق الطفل على أبويه ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة
على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال»
الفصل 32
«تضمن الدولة الحق الثقافي لكل مواطن»
ـ على الدولة تشجيع الإبداع الثقافي إنتاجا واستهلاكا بما يدعم الهوية الثقافية في تنوعها وتجددها ويكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
ـ تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه».
الفصل 33:
«تسعى الدولة الى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية وتوفير وسائل للترفيه والسياحة»
الباب الثاني
السلطة التشريعية
المسائل المتفق حولها:
الفصل20:
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء.
الفصل21:
ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 22:
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل23:
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية بلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان.
الفصل 24:
يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 25:
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل26:
يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس».
الفصل27:
يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله.
وتضع الدولة على ذمة كل نائب المواردالبشرية والمادية اللازمة لحسن أدائه لمهامه.
الفصل 28:
يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
ويضبط نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 29:
لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل اراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية.
الفصل 30:
لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
الفصل31: رأي أول:
تقدم مشاريع القوانين الأساسية والعادية من قبل عشرة نواب على الأقل أو من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من كل سنة. وعند تجاوز هذا الأجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
ويعود لمكتب المجلس تحديد أولوية النظر في مشاريع القوانين.
يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.
يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب.
ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.
يقدم المشروع إلى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.
إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع، يتولى رئيس المجلس حسب الحالة، عرضة على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى إجراء الاستفتاء.
الفصل 31 (رأي ثاني):
لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن الـ5٪ حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
وتنطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.
لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون بأولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب.
الفصل 32: (رأي أول)
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون، يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط.
الفصل 32: (رأي ثان)
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الأول من الدستور، يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط.
الفصل33:
يصادق مجلس الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة.
الفصل 34: (رأي أول):
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره، يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.
الفصل 34: (رأي ثان)
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره، يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري.
الفصل 35:
يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.
ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 36:
التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.
ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا له ولجانا قارة دون انقطاع حتى أثناء عطلته.
يمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على أداء مهامها.
الفصل 37: (رأي أول)
في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده، يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
الفصل 37 (رأي ثان)
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.
الفصل 38:
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب أقوى نفوذا من القوانين.
وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات.
الفصل 39:
يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف.
الفصل40
يصوت مجلس الشعب بأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية وعلى نظامه الداخلي، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
وبأغلبية أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ:
ـ المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية أو للحكومة.
ـ تنظيم العدالة والقضاء
ـ تنيم الإعلام والصحافة والنشر
ـ تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها
تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري
ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر
ـ النظام الانتخابي
ـ الحريات وحقوق الإنسان وحق الشغل والحق النقابي
ـ الأحوال الشخصية
ـ الواجبات الأساسية
ـ الواجبات الأساسية للمواطنة
ـ الحكم المحلي
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
تطبيق الدستور
ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية
ـ الجنسية والالتزامات
ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
ـ العفو التشريعي
ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية
ـ نظام إصدار العملة
القروض والتعهدات المالية للدولة
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية
ويضبط القانون المبادئ الأساسية:
ـ لنظام الملكية والحقوق العينية
ـ للتعليم والبحث العلمي والثقافة
ـ للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة
ـ لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 41:
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المحكمة الدستورية.
ولرئيس الحكومة أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة.
ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية لتبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليها.
الفصل 42:
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
الباب الثالث :
السلطة التنفيذية
القسم الاول
رئيس الجمهورية
الفصل 45 : (الرأي الاول)
يقع انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب في دورة واحدة. وإن تعذر ففي دورة أخرى بأغلبية الاعضاء بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية. مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء.
يقع انتخاب رئيس الجمهورية في ظرف خمسة عشر يوما من افتتاح المدة النيابية.
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ولا يمكنه ان يجدد ترشحه الا مرة واحدة.
الفصل 45 : (الرأي الثاني)
ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة خلال الستين يوما ا لاخيرة من المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، وفي صورة عدم حصولها في الدورة الاولى تنظم دورة ثانية يوم الاحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع، ولا يمكن ان يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
واذا تعذر اجراء الانتخاب في ميعاده بسبب حالة حرب او خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس الشعب وذلك الى ان يتسنى اجراء الانتخاب، وتحديد المدة الرئاسية بدورتين لا يقبل اي تعديل دستوري.
الفصل 46 : (رأي أول)
يشترط في المترشحة أو المترشح لرئاسة الجمهورية ان يكون ناخبا غير حامل لجنسية أخرى، مسلما مولودا لأب ولأم تونسيين وبالغا من العمر أربعين سنة على الأقل.
كما يشترط حصوله على تزكية عشرة اعضاء على الأقل من مجلس الشعب، ولا يجوز لأي نائب تزكية أكثر من مترشح.
الفصل 46 : (رأي ثان)
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي وتونسية بالولادة ودينه الاسلام.
كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من اعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس البلدية المنتخبة حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 46 : (رأي ثالث)
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي.
رأي رابع في اطار الفصل 46:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل مواطن حامل للجنسية التونسية دون سواها.
رأي خامس :
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين بدون انقطاع.
الفصل 48 :
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين التالية:
«أقسم با& العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن احترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالحها رعاية كاملة».
الفصل 49 :
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن في الظروف الاستثنائية ان ينتقل مؤقتا الى اي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 50 : (الرأي الاول)
يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية:
يختم القوانين، بما في ذلك قوانين المصادقة على المعاهدات، ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يعرض وجوبا على الاستفتاء مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات الدولية التي تستوجب تعديل الدستور للمصادقة عليها.
يرأس المجلس الاعلى للأمن والدفاع وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة.
يعين في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة.
يعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية.
يشهر الحرب ويبرم السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين يمارس العفو الخاص.
يسمى رئيس الحكومة وأعضاءها في مناصبهم بعد حصولهم على الثقة من قبل مجلس الشعب.
يعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الديبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.
الفصل 50 : (الرأي الثاني)
يختص رئيس الجمهورية:
ـ بتمثيل الدولة
ـ تعيين مفتي الديار التونسية.
ـ القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الامن الداخلي.
ـ اعلان الحرب وابرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس اعضائه وارسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومة على ان ينعقد المجلس للبت في الامر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما.
ـ اعلان حالة الطوارئ.
ـ توجيه السياسة الدفاعية والأمنية للدولة ويرأس المجلس الاعلى للأمن والدفاع.
ـ اجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف العسكرية والامنية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى وزارة الدفاع بعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة.
وتضبط الوظائف السامية بقانون.
ـ تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة.
ـ اجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
ـ حل مجلس الشعب في الصور التي ينص عليها الدستور.
ـ اسناد الاوسمة.
الفصل 51 (الرأي الاول)
يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية:
ـ تمثيل الدولة.
ـ القيادة العليا للقوات المسلحة.
ـ يعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية.
ـ يعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الديبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.
الفصل 51 : (الرأي الثاني)
يتولى رئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية للدولة ويعتمد السفراء بالخارج بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة ويعين الموظفين السامين بوزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والبعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية باقتراح من وزير الخارجية كما يقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية.
الفصل 52:
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة ان يتخذ الاجراءات التي تحتملها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة والمحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشعب ويوجه في ذلك بيانا الى الشعب.
ويجب ان تهدف هذه الاجراءات الى تأمين عودة السير العادي للسلطات العمومية الدستورية في أقرب الاجال وتستشار المحكمة الدستورية في شأن هذه الاجراءات ويعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائمة طيلة هذه الفترة وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه الاجراءات يحق لرئيس مجلس الشعب او ثلاثين من أعضاءه الالتجاء الى المحكمة الدستورية قصد التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة 1 من هذا الفصل لا تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها علانية خلال أجل اقصاه خمسة عشر يوما وتتعهد المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها للتثبت من استمرار تلك الظروف بعد مضي ستين يوما على تاريخ اتخاذها وفي كل وقت بعد ذلك الاجل.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس الشعب.
الفصل 53:
لرئيس الجمهورية مباشرة أو بطلب من الحكومة أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات او بالسلط العمومية أو مشاريع القوانين المتعلقة بترخيص المصادقة على الاتفاقيات الدولية على أن لا تتعارض مع الدستور بناء على رأي المحكمة الدستورية.
وإذا أفضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه وينشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائجه.
ويعرض رئيس الجمهورية وجوبا على الاستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.
الفصل 54 (الرأي الأول):
يصادق رئيس الحكومة على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الفصل 54 (الرأي الثاني):
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين.
لرئيس الجمهوريةحق العفو الخاص.
الفصل 55:
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب ومجلس الوزراء مباشرة أو ببيان يوجهه اليهم.
الفصل 56:
يرأس رئيس الجمهوري مجلس الوزراء في المسائل الراجعة له بالنظر.
الفصل 57 (الرأي الأول):
يختم رئيس الجمهورية القوانين في اجل لا يقل عن سبعة أيام ولا يزيد عن خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون اليه ان يرجعه الى المجلس لتلاوة ثانية.
إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة الاولى يختم القانون رئيس مجلس الشعب.
الفصل 57 (الرأي الثاني):
يختم رئيس الجمهورية القوانين بما في ذلك المعاهدات ويصدر المراسيم ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع القانون الى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضاءه في القوانين العادية وبأغلبية ثلثي اعضائه بالنسبة للقوانين الاساسية فإنه يقع اصداره ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.
وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون، يتم نشره في صورة ملاءمته ومطابقته للدستور أو إعادته لمجلس الشعب لقراءة ثانية.
الفصل 58:
تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم اعادة امضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.
الفصل 59 (الرأي الاول):
يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية.
الفصل 59 (الرأي الثاني):
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد ابداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة، وعند عدم إبداء الرأي في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ وصول الملف الى المجلس يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.
الفصل 60 (الرأي الاول):
إذا تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى رئيس الحكومة.
الفصل 60 (الرأي الثاني):
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته الى رئيس الحكومة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل61 (الرأي الاول):
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب كان، تصدر المحكمة الدستورية قرارا في ذلك تنتقل بموجبه سلطات رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة.
خلال مدة الشغور النهائي أو المؤقت لا يمكن حل المجلس أو توجيه لائحة لوم ضد الحكومة.
الفصل 61 (الرأي الثاني):
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام تجتمع المحكمة الدستورية فورا. وتقر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لأعضائها، وتبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
الفصل 62 :
في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.
الفصل 62 مكرر :
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم إستقالته .
الفصل 63 :
ينتخب رئيس جديد للجمهورية في غضون 20 يوما من إقرار المحكمة الدستورية للشغور النهائي .
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور المؤقت أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له تنقيح الدستور أو اللجوء إلى الاستفناء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس الشعب أو إتخاذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل «أ» من الدستور.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات.
وله أن يحل مجلس الشعب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفصل «أ» من الدستور .
الفصل 64 (الرأي الأول):
يمكن طلب إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه تبعا لطلب معلل مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولا يتم الاعفاء إلا بمصادقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس ، وبعد صدور رأي المحكمة الدستورية في خرق الرئيس للدستور.
الفصل 64 (الرأي الثاني) :
يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث اعضائه ان يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ولا يصدر القرار الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس وفي هذه الصورة تقع احالته على المحكمة الدستورية لاصدار حكم في شأنه وتعد خيانة عظمى.
ـ الانحراف الخطير بالسلطة والخرق المتعمد للدستور الذين ينجم عنهما تهديد لكيان الدولة أو للسير السليم للمؤسسات الدستورية.
الرشوة والفساد المالي وإيثار مصالح أطراف اجنبية على المصالح العليا للوطن.
ولا يمكن للمحكمة الدستورية ان تحكم في صورة الادانة الا بالعزل.
ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرى.
القسم الثاني : الحكومة
الفصل 65 (الرأي الاول):
ـ ترسم الحكومة السياسة العامة للبلاد.
ـ تسهر الحكومة على تنفيذ الاحكام القضائية بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد الادارة وتكون مسؤولة عن ذلك أمام مجلس الشعب.
ـ يسهر رئيس الحكومة على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة.
يتصرف رئيس الحكومة في دواليب الادارة وفي قوات الأمن الداخلي ويسير أعمال الحكومة ويرأس مجلس الوزراء
ـ يختص رئيس الحكومة بإحداث وحذف وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلوحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
ـ يبرم رئيس الحكومة أو من ينوبه المعاهدات الدولية.
ـ يتولى رئيس الحكومة تأشير القرار الصادر عن الوزراء.
يفوض بعض صلاحياته للوزراء.
الفصل 65 (الرأي الثاني):
يضبط رئيس الحكومة السياسية العامة للدولة ويسهر على تنفيذها باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية ويمارس السلطة الترتيبة العامة ويتصرف في الادارة ويصدر الاوامر الترتيبة والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية ويبرم الاتفاقيات الدولية الفنية وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.
ويختص رئيس الحكومة وحده علاوة على ما سبق بـ:
1) إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
2) احداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
3) تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.
ولا تعرض الاتفاقيات الدولية التقنية على مداولات مجلس الشعب للمصادقة عليها وتنفذ بمجرد امضائها من قبل رئيس الحكومة أو من قبل الوزير المعني في صورة الاتفاقيات التقنية القطاعية.
الفصل 66: (الرأي الأول)
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة.
يمكن اختيار رئيس الحكومة وبقية أعضائها من بين أعضاء مجلس الشعب أو من خارجه.
يكلف رئيس الجمهورية بعد كل انتخابات تشريعية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب بتشكيل الحكومة.
يقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية بملف يتضمن تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها، يتولى عرضه على مجلس الشعب.
على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس مجلس الشعب فور بلوغه إليه.
يتولى رئيس مجلس الشعب الدعوة الى جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس الشعب يقترح رئيس الجمهورية، بالتشاور مع المجموعات الممثلة داخل المجلس، شخصية أخرى، لتشكيل الحكومة.
لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة إذا فشل أعضاؤه في الاتفاق على حكومة في غضون ثلاثة أشهر من افتتاح المدة النيابية أو في غضون شهرين من استقالة الحكومة.
الفصل 66: (الرأي الثاني)
تتكون الحكومة من رئيس وزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات الراجعة بالنظر الى رئيس الجمهورية.
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهرين مرة واحدة.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تأليف حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرّت ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجلس الشعب على تأليف حكومة. لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة.
الفصل 67:
يؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية.
الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب.
الفصل 68:
يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب ولا يجوز لرئيس الحكومة أو لأعضائها ممارسة أي وظيفة أخرى مهما كان نوعها.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب ويعوض النائب الملتحق بالحكومة وفقا لأحكام القانون الانتخابي.
الفصل 69:
الفصل 70:
أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن المجلس.
ولكل عضو بمجلس الشعب أن يتقدم الى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية أو طلبات إحاطة تخصص جلسة دورية للحوار بين مجلس الشعب وأعضاء الحكومة.
الفصل 71 (الرأي الأول)
يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقديم مرشح بديل عن رئيس الحكومة والذي ينال الثقة في نفس التصويت.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة إلا بعد ستة أشهر.
ولا يجوز للمجلس توجيه أكثر من لائحتي لوم ضد الحكومة خلال نفس المدة النيابية.
يمكن لمجلس الشعب سحب الثقة من أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل على أن يتم التصويت علي سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.
الفصل 71 (الرأي الثاني)
لا ضرورة لتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة لمقبولية لائحة اللوم.
الفصل 72 (الرأي الأول)
إذا أقدمت الحكومة على طلب الثقة بمناسبة تصويت مجلس الشعب على مشروع قانون مقدم من طرفها، يكون التصويت السلبي على هذا المشروع بمثابة سحب الثقة من الحكومة التي تكون ملزمة بالاستقالة.
لا يكون التصويت في هذه الحالة على مشروع القانون إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب.
تواصل الحكومة، عند انتهاء مهامها، لأي سبب من الأسباب، تصريف الأعمال الى أن تحصل حكومة جديدة على ثقة مجلس الشعب وتعيين أعضائها في مناصبهم من قبل رئيس الجمهورية.
الفصل 72 (الرأي الثاني)
يمكن للحكومة أن تطلب من مجلس الشعب التصويت على الثقة في مواصلة نشاطها ويتم التصويت بأغلبية النواب.
وفي صورة عدم الحصول على الثقة تعد الحكومة مستقيلة ويتولى رئيس الجمهورية تكليف رئيس حكومة جديد بنفس إجراءات الفصل.. من الدستور.
الفصل 73: (الرأي الأول)
إذا تعذّر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى أحد الوزراء.
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب كان، تصدر المحكمة الدستورية قرارا في ذلك.
ويعين رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب ليتولّى مهام رئاسة الحكومة بعد حصوله على ثقة المجلس.
الفصل 73 (الرأي الثاني)
عند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة أو لاستقالة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية المقاعد في مجلس الشعب للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل «أ» من الدستور.
الفصل 74:
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية التي تبتّ في النزاع بقرار من أغلبية أعضائها بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.
الباب الرابع : السلطة القضائية
الفصل 1: القضاء سلطة مستقلة تسهر على اقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون
الفصل 2: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون
الفصل 3: يشترط في القاضي الكفاءة والحياد والنزاهة وكل اخلال منه في ادائه لواجباته موجب للمساءلة
الفصل 4: لا يمكن نقلة القاضي ولو كان ذلك في اطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، الا برضاه عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
الفصل 5: لا يمكن ايقاف القاضي عن العمل أو تسليط عقوبة تأديبية عليه وعزله الا بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 6: حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان ولا يمكن النيل منهما والمتقاضون متساوون امام القضاء
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول
جلسات المحاكم علنية الا اذا اقتضت سريتها مراعاة النظام العام أو الاخلاق الحميدة
الفصل 7: تحدث أصناف المحاكم بقانون يمنع أحداث محاكم وسن اجراءات استثنائية
الفصل 8: كل تدخل في القضاء يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 9: تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب
- والامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها بغير وجه قانوني يعد جريمة
-وعدم تنفيذها من الجهات المختصة بدون موجب قانوني يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 10: تقع تسمية القضاة بامر من رئيس الجمهورية بناء على راي مطابق من المجلس الاعلى للسلطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق