إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 8 ديسمبر 2012

قانــــون عدد 21 لسنــة 2012 مؤرخ في 3 ديسمبر 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في برنامج دفع النشاط الاقتصادي والتنمية التشاركية.



باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد : تمت المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا وستمائة ألف (387.600.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج دفع النشاط الاقتصادي والتنمية التشاركية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 ديسمبر 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق