إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 15 ديسمبر 2012

أمر عدد 3083 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الثقافة.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الثقافة، 

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 والمتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 والمتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين، 

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 والمتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،

وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 والمتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 يتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصـدر الأمـر الآتـي نصّـه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصــل الأول ـ يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين المدعويين للقيام بمهام التنشيط الثقافي بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي. 

الفصــل 2 ـ يشتمل سلك المنشطين الثقافيين على الرتب التالية : 

1 ـ أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي،

2 ـ أستاذ أول للتنشيط الثقافي،

3 ـ أستاذ فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، 

4 ـ أستاذ تنشيط ثقافي،

5 ـ أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي.

الفصــل 3 ـ توزع الرتب المشار إليها أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية على النحو التالي :



الرتبة الصنف الصنف الفرعي

أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي أ أ 1

أستاذ أول للتنشيط الثقافي أ أ 1

أستاذ فوق الرتبة للتنشيط الثقافي أ أ2

أستاذ تنشيط ثقافي أ أ2

أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي أ أ 3

الفصل 4 ـ يضبط بمقتضى أمر نظام تأجير أعوان سلك المنشطين الثقافيين.

الفصل 5 ـ تشتمل رتب أستاذ أول للتنشيط الثقافي وأستاذ تنشيط ثقافي وأستاذ مساعد للتنشيط الثقافي على خمس وعشرين (25) درجة.

إلا أنه بالنسبة إلى الرتب التالية يحدد عدد الدرجات على النحو التالي :

- أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي: عشرون (20) درجة،

- أستاذ فوق الرتبة للتنشيط الثقافي: عشرون (20) درجة،

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الثقافيين ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.

الفصـل 6 ـ تتم تسمية الأعوان الخاضعين لأحكام هذا الأمر بقرار من وزير الثقافة.

الفصـل 7 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب أستاذ أول للتنشيط الثقافي و أستاذ تنشيط ثقافي وأستاذ مساعد للتنشيط الثقافي.

غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.

وتحدد بسنتين المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى الرتب التالية :

- أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي،

- أستاذ فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.

الفصـل 8 ـ يخضع الأعوان المترسمون في إحدى الرتب المنصوص عليها بهذا الأمر والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى، لفترة تربص تدوم سنة واحدة يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادرونها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

ويخضع الأعوان غير المترسمين والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر لفترة تربص تدوم سنتين يمكن تمديدها بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبهم أو إعفائهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

الفصـل 9 ـ يطالب الأعوان المنتمون لهذا السلك بأداء مهامهم وذلك بحساب أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع، كما يمكنهم العمل بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

البـــاب الثاني

الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي

القسم الأول

المشمولات

الفصـل 10 ـ يتولى الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ : 

ـ القيام بأعمال التصور والتأطير الرامية إلى النهوض بقطاع التنشيط الثقافي، 

ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين العلمية والثقافية وذلك باستعمال فنيات التنشيط الثقافي وبالإعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان،

ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان، 

ـ ترسيخ ثقافة الحوار لدى الرواد وتأمين مناخ ثقافي يتدربون فيه على آداب المواطنة وقواعدها، 

ـ مساعدة الرواد على تنمية مواهبهم ومهاراتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية وعلى استغلال الوقت الحر أفضل استغلال وذلك بالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية الملائمة،

وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون بالمشاركة في : 

ـ تحديد الخيارات والتوجهات التربوية في ميدان التنشيط الثقافي، 

ـ تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بالمؤسسات الثقافية، 

ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،

ـ تأطير التربصات المنظمة في ميدان التنشيط الثقافي والعمل على تطوير المؤهلات المهنية للمستفيدين منها، 

ـ تأطير الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي المبتدئين والأساتذة الأول للتنشيط الثقافي وتقديم المساعدة البيداغوجية لهم، 

ـ أعمال اللجان الفنية المختصة في التنشيط الثقافي والعمل على تطويرها،

ـ إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي،

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين لها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل وزير الثقافة.

القسم الثاني

الترقية

الفصـل 11 ـ يسمى الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي بمقتضى قرار من وزير الثقافة في حدود الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :

1- للأساتذة الأول للتنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والمباشرين لمهام التنشيط الثقافي والمتوفر فيهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي أو إداري يساوي على الأقل 13 من 20.

2- للأساتذة الأول للتنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري لا يقل عن 13 من 20.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الثقافة.

الباب الثالث

الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي

القسم الأول

المشمولات

الفصـل 12 ـ يتولى الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ :

ـ القيام بأعمال التصور والتأطير الرامية إلى النهوض بقطاع التنشيط الثقافي، 

ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين العلمية والثقافية وذلك باستعمال فنيات التنشيط الثقافي وبالإعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان،

ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان، 

ـ ترسيخ ثقافة الحوار لدى الرواد وتأمين مناخ ثقافي يتدربون فيه على آداب المواطنة وقواعدها، 

ـ مساعدة الرواد على تنمية مواهبهم ومهاراتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية وعلى استغلال الوقت الحر أفضل استغلال وذلك بالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية الملائمة،

وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون بالمشاركة في : 

ـ تحديد الخيارات والتوجهات التربوية في ميدان التنشيط الثقافي، 

ـ تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بالمؤسسات الثقافية، 

ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،

ـ تأطير التربصات المنظمة في ميدان التنشيط الثقافي والعمل على تطوير المؤهلات المهنية للمستفيدين منها، 

ـ تأطير الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي المبتدئين والأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وتقديم المساعدة البيداغوجية لهم، 

ـ أعمال اللجان الفنية المختصة في التنشيط الثقافي والعمل على تطويرها،

ـ إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي،

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين لها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل وزير الثقافة.

القسم الثاني

الانتداب والترقية

الفصل 13 ـ يسمّى الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي بمقتضى قرار من وزير الثقافة في حدود الخطط المراد سدّ شغورها كالآتي :

أ- الانتداب :

ينتدب الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمرين المشار إليهما أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمحرزين : 

ـ على شهادة الماجستير في التنشيط الثقافي أو شهادة معادلة، 

ـ أو على شهادة الدراسات المعمقة في التنشيط الثقافي المتحصل عليها في ظل نظام الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه المعمول به قبل دخول الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه، حيز التنفيذ أو شهادة معادلة لها، 

ـ أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المنصوص عليه بهذا الفصل. 

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الثقافة.

ب- الترقية :

تتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :

1- للأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وأساتذة التنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والمباشرين لمهام التنشيط الثقافي والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط الثقافي أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تنشيط ثقافي في تاريخ ختم قائمات الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري لا يقل عن 12 من 20.

2- للأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وأساتذة التنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط الثقافي أو عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تنشيط ثقافي في تاريخ ختم قائمات الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري لا يقل عن 12 من 20.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الثقافة. 

الباب الرابع

الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي

القسم الأول

المشمــولات

الفصل 14 ـ يتولى الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ : 

ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين العلمية والثقافية وذلك باستعمال فنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان، 

ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان، 

ـ ترسيخ ثقافة الحوار لدى الرواد وتأمين مناخ ثقافي يتدربون فيه على آداب المواطنة وقواعدها، 

ـ مساعدة الرواد على تنمية مواهبهم ومهاراتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية وعلى استغلال الوقت الحر أفضل استغلال وذلك بالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية الملائمة،

وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون بالمشاركة في : 

ـ تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بالمؤسسات الثقافية، 

ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،

ـ تأطير التربصات المنظمة في ميدان التنشيط الثقافي والعمل على تطوير المؤهلات المهنية للمستفيدين بها، 

ـ تأطير الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي المبتدئين وأساتذة التنشيط الثقافي والأساتذة المساعدين للتنشيط الثقافي وتقديم المساعدة البيداغوجية لهم، 

ـ أعمال اللجان الفنية المختصة في التنشيط الثقافي والعمل على تطويرها،

ـ إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي،

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أوالمصالح الراجعين لها بالنظر، يعهد بها إليهم من قبل وزير الثقافة.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 15 ـ يسمى الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي في حدود الخطط المراد سدّ شغورها بمقتضى قرار من وزير الثقافة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :

1- لأساتذة التنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والمباشرين لمهام التنشيط الثقافي والحاملين لشهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي في التنشيط الثقافي أو ما يعادلها والمتوفر فيهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري يساوي على الأقل 13 من .20

2- أساتذة التنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والحاملين لشهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي في التنشيط الثقافي أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري لا يقل عن 13 من 20.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الثقافة.

الباب الخامس

أساتذة التنشيط الثقافي

القسم الأول

المشمولات

الفصل 16 ـ يتولى أساتذة التنشيط الثقافي القيام بالتنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية وهم مطالبون في هذا الإطار خاصة بـ : 

ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين العلمية والثقافية وذلك باستعمال فنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان، 

ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان، 

ـ ترسيخ ثقافة الحوار لدى الرواد وتأمين مناخ ثقافي يتدربون فيه على آداب المواطنة وقواعدها، 

ـ مساعدة الرواد على تنمية مواهبهم ومهاراتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية وعلى استغلال الوقت الحر أفضل استغلال وذلك بالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية الملائمة،

وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون بالمشاركة في : 

ـ تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بالمؤسسات الثقافية، 

ـ صياغة وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات الثقافية ومناهجه،

ـ تأطير التربصات المنظمة في ميدان التنشيط الثقافي والعمل على تطوير المؤهلات المهنية للمستفيدين بها، 

ـ تأطير أساتذة التنشيط الثقافي المبتدئين والأساتذة المساعدين للتنشيط الثقافي وتقديم المساعدة البيداغوجية لهم،

ـ أعمال اللجان الفنية المختصة في التنشيط الثقافي والعمل على تطويرها،

ـ إنجاز الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتنشيط الثقافي،

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى أساتذة التنشيط الثقافي للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين لها بالنظر، يعهد بها إليهم من قبل وزير الثقافة.

القسم الثــاني

الإنتداب

الفصل 17 ـ ينتدب أساتذة التنشيط الثقافي من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمرين المشار إليهما أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمحرزين :

ـ على شهادة الأستاذية في التنشيط الثقافي أو شهادة معادلة،

ـ أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالمطة الأولى أعلاه، وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الثقافة.

القسم الثالث

الترقية

الفصل 18 ـ يسمى أساتذة التنشيط الثقافي بمقتضى قرار من قبل وزير الثقافة في حدود الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :

1- للأساتذة المساعدين للتنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والمباشرين لمهام التنشيط الثقافي والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري يساوي على الأقل 12 من 20.

2 - للأساتذة المساعدين للتنشيط الثقافي المترسمين برتبهم المكلفين بعمل إداري أو الذين هم في حالة إلحاق والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري لا يقل عن 12 من 20.

3- للأساتذة المساعدين للتنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والذين تحصلوا في الأثناء على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط الثقافي أو على عناوين أو شهادة معترف بمعادلتها.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الثقافة.

الباب السادس

الأساتذة المساعدين للتنشيط الثقافي

القسم الأول

المشمولات

الفصل 19 ـ يساعد الأساتذة المساعدون للتنشيط الثقافي الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي والأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وأساتذة التنشيط الثقافي في وضع وتنفيذ برامج التنشيط الثقافي بالمؤسسات والفضاءات الثقافية كما يمكن تكليفهم بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين لها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل وزير الثقافة.

القسم الثاني

الإنتداب

الفصل 20 ـ ينتدب الأساتذة المساعدون للتنشيط الثقافي من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمرين المشار إليهما أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمحرزين :

ـ على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى اختصاص تنشيط ثقافي أو شهادة معادلة،

ـ أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالمطة الأولى أعلاه. 

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.

الباب السابع

أحكام انتقالية

الفصل 21 ـ يدمج ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ الأعوان المتحصلون على شهادة جامعية في التنشيط الثقافي والعاملون بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي وبالإدارة العامة للعمل الثقافي وبالهياكل التابعة للمندوبيات الجهوية للثقافة والمكلفة مباشرة بمهام التنشيط الثقافي وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :

الرتبة القديمة الرتبة الجديدة المنظر بها

المستشارون الثقافيون الرؤساء والمستشارون الثقافيون العامون أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي

المستشارون الثقافيون أستاذ أول للتنشيط الثقافي

الكتبة الثقافيون أستاذ تنشيط ثقافي

الكتبة الثقافيون المساعدون أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي

كما يدمج بصورة إستثنائية الأعوان غير الحاصلين على شهادة جامعية في التنشيط الثقافي والمباشرين فعليا لمهام التنشيط الثقافي بدور الثقافة والمركبات الثقافية وذلك وفقا للبيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

تتم عملية الإدماج بناءً على طلب من العون المعني يقدم في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر ويرتب الأعوان المدمجون طبقا لأحكام هذا الفصل بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة في الصنف والرتبة والدرجة وتنظر اللجنة الإدارية المتناصفة في مطالب الإدماج. 

الفصل 22 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق