إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في
3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وخاصة الفصول 14 (جديد) و15 (جديد)
و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية دورة تكوينية سنوية تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية العليا في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية والتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري.
الفصل 2 ـ تشتمل الدورة التكوينية على :
ـ محاضرات،
ـ ملتقيات،
ـ ورشات عمل،
ـ زيارات دراسية.
الفصل 3 ـ يكلف الدارسون بإعداد تقرير تأليفي حول موضوع الدورة.
الفصل 4 ـ تنتظم الدورة السادسة بعنوان 2013 اعتبارا من شهر جانفي إلى غاية شهر جويلية 2013.
الفصل 5 ـ حدد موضوع الدورة السادسة كما يلي : "القيادة الإدارية والعدالة الإنتقالية".
الفصل 6 ـ تنظم هذه الأنشطة لفائدة الإطارات الإدارية السامية.
وتختم الدورة بحصول كل دارس عند الاقتضاء على شهادة مشاركة.
الفصل 7 ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقويمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 8 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في
3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وخاصة الفصول 14 (جديد) و15 (جديد)
و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية دورة تكوينية سنوية تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية العليا في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية والتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري.
الفصل 2 ـ تشتمل الدورة التكوينية على :
ـ محاضرات،
ـ ملتقيات،
ـ ورشات عمل،
ـ زيارات دراسية.
الفصل 3 ـ يكلف الدارسون بإعداد تقرير تأليفي حول موضوع الدورة.
الفصل 4 ـ تنتظم الدورة السادسة بعنوان 2013 اعتبارا من شهر جانفي إلى غاية شهر جويلية 2013.
الفصل 5 ـ حدد موضوع الدورة السادسة كما يلي : "القيادة الإدارية والعدالة الإنتقالية".
الفصل 6 ـ تنظم هذه الأنشطة لفائدة الإطارات الإدارية السامية.
وتختم الدورة بحصول كل دارس عند الاقتضاء على شهادة مشاركة.
الفصل 7 ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقويمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 8 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق