إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 29 مارس 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحديث القطاع الفلاحي بتونس.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 29 مارس 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإسناد الجمهورية التونسية هبة بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث القطاع الفلاحي بتونس.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 29 مارس 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحديث القطاع الفلاحي بتونس.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 29 مارس 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإسناد الجمهورية التونسية هبة بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث القطاع الفلاحي بتونس.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق