إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 15 ديسمبر 2012

أمر عدد 3128 لسنة 2012 مؤرخ في 4 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في

28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون

عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 22 منه،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،

وعلى الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،

وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2476 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزير التنمية الجهوية والتخطيط،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفصل الأول ـ تُلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 7 والفصل 14 والفصل 21 من الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 7 ـ مطة ثالثة (جديدة) :

ـ وثيقة تثبت توفر أحد شروط الكفاءة المهنية المنصوص عليها بالأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 14 (جديد) : بقطع النظر عن أحكام الفصل 21 من هذا الأمر، يمكن تغيير منطقة جولان سيارات الأجرة "لواج" و"التاكسي" الجماعي والنقل الريفي بطلب من أصحابها. ويجب أن يُحرر كل مطلب في تغيير منطقة الجولان على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية التي يوجد بها مقر الطالب، وأن يُرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب أو لممثله القانوني إن كان شخصا معنويا ونسخة من بطاقة استغلال العربة سارية المفعول ونسخة من شهادة تسجيلها.

يجب أن يُعرض كل مطلب في تغيير منطقة الجولان على اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري لإبداء الرأي فيه.

الفصل 21 (جديد) : إذا كانت منطقة الجولان المرخص

فيها مخالفة لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المشار إليه أعلاه، تتم مراجعة منطقة الجولان لتصبح مطابقة لهذه الأحكام في الحالتين التاليتين :

ـ في صورة إقرار الاحتفاظ بالترخيص طبقا لأحكام الفصل 55 من نفس القانون إثر وفاة صاحب الترخيص باستثناء الحالة التي كان فيها الترخيص قد أسند أو هو محتفظ به لأكثر من شخص واحد.

ـ عند طلب صاحب الترخيص تغيير منطقة الجولان.

الفصل 2 ـ تضاف فقرة أخيرة إلى الفصول 18 و19 و20 من الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه كالآتي :

الفصول 18 و19 و20 (فقرة أخيرة) : يجب أن تعرض مطالب التعويض على اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في

19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري لإبداء الرأي فيها.

الفصل 3 ـ تحذف عبارة "والمستغلة داخل دائرة واحدة للنقل الحضري" من الفصل 19 من الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ وزير الداخلية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزير النقل ووزير التنمية الجهوية والتخطيط مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق