إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 8 ديسمبر 2012

أمر عدد 2945 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،

وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،

وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يعتبر مستثمر حذر، المستثمر الذي تتوفر لديه الخبرة والمعرفة والكفاءات الضرورية لاتخاذ قراراته الاستثمارية وتقييم المخاطر المرتبطة بها والذي ينتمي لأحد أصناف المستثمرين المنصوص عليهم بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر.

الفصل 2 ـ يعتبر مستثمرين حذرين طبقا للفصل الأول من هذا الأمر :

I. المستثمرين الآتي ذكرهم في حالة التصرف لحسابهم الخاص :

1. الدولة التونسية،

2. المؤسسات المالية الدولية أو الإقليمية،

3. المستثمرين الآتي ذكرهم، كما تم تعريفهم بالتشاريع الجاري بها العمل :

ـ صندوق الودائع والأمانات،

ـ مؤسسات القرض،

ـ شركات الاستثمار،

ـ مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية،

ـ شركات التأمين وإعادة التأمين،

ـ وسطاء البورصة،

ـ شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية،

ـ صناديق الخبرة،

ـ مسديي الخدمات المالية غير المقيمين،

ـ المؤسسات الغير مقيمة التي تمارس إحدى الأنشطة المنصوص عليها بالفصل 147 من مجلة إسداء الخدمات لغير المقيمين المشار إليها أعلاه.

4. كل مؤسسة يتوفر فيها على الأقل شرطين من بين الثلاث شروط التالية :

ـ معدل عدد الأعوان السنوي يفوق 200 شخص،

ـ مجموع الموازنة يفوق 20 مليون دينار،

ـ رقم المعاملات أو الإيرادات الصافية يفوق 40 مليون دينار.

وذلك على أساس الحسابات المجمعة للسنة المحاسبية الأخيرة وإن تعذر ذلك على أساس القوائم المالية المنشورة وعند الاقتضاء المدققة من طرف مراقب الحسابات.

5. كل مستثمر شخص طبيعي يقوم باكتتاب أولي لا يقل عن 100 ألف دينار ويتوفر فيه على الأقل شرط من بين الشرطين التاليين :

ـ أن يكون قد تولى لمدة لا تقل عن سنتين مهمة في القطاع المالي وأن يقدم ما يثبت أنه اكتسب خبرة في استراتيجيات التصرف في محافظ الأوراق المالية،

ـ أن تكون له محفظة في الأوراق المالية أو إيداعات تساوي قيمتها الجملية وتفوق 1 مليون دينار.

6. كل مستثمر شخص طبيعي يقوم باكتتاب أولي يعادل أو يفوق 1 مليون دينار.

II. كما يعتبر مستثمرين حذرين، شركات التصرف ومؤسسات القرض وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ومسديي الخدمات المالية غير المقيمين كما تم تعريفهم بالتشاريع الجاري بها العمل، عندما تتصرف لحساب المستثمرين المشار إليهم بالنقطة 1 من هذا الفصل والذين يمكن لهم التنازل في أي وقت عن صفة مستثمر حذر بمقتضى اتفاقية التصرف.

الفصل 3 ـ يعتبر كذلك مستثمرين حذرين :

ـ كل شخص طبيعي أو معنوي معترف به كمستثمر حذر في دولته الأصلية،

ـ المستثمرين الذين لهم نفس أغراض المستثمرين المذكورين بالنقطة I ـ 3 من الفصل الثاني من هذا الأمر على معنى التشاريع الأجنبية.

الفصل 4 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق