إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 8 ديسمبر 2012

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بإحداث قباضة محاصيل الممتلكات المصادرة، بتونس.



إن وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011،

وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،

وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006،

وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول ـ أحدثت بداية من 16 نوفمبر 2012 قباضة محاصيل الممتلكات المصادرة بتونس.

الفصل 2 ـ تتولى قباضة محاصيل الممتلكات المصادرة، تنفيذ المشمولات التالية :

ـ استخلاص محاصيل بيع المنقولات المصادرة وتنزيلها بالحساب الخاص المفتوح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية تحت اسم "صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة"،

ـ وكل مهمة أخرى تسند لها في المجال من قبل اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة.

الفصل 3 ـ تصنّف القباضة المذكورة بالصنف "أ".

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 2012.

كاتب الدولة لدى وزير المالية

سليم بسباس

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق