إن وزير الفلاحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية كما هو متمم بالأمر عدد 2437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تلغى البطاقــات عـــدد 16.2 و26.3 و27.3 و28.3 و29.3 و30.3 و1.6 الملحقــة بالقــرار المؤرخ في 24 أكتوبــر 2005 المشار إليــه أعلاه والمتعلقــة بكــل من قطاع حمايــة ومراقبــة جــودة المنتجــات الفلاحيــة وقطــاع المصالح البيطريــة وتربيــة الماشيــة وقطــاع التهيئــة العقاريــة وحمايــة الأراضــــي الفلاحيــة وتعــوّض بالبطاقــات عـــدد 16.2 (جديــد) و26.3 (جديــد) و27.3 (جديــد) و28.3 (جديــد) و29.3 (جديــد) و30.3 (جديــد) و1.6 (جديد) الملحقة بالقرار المصاحب.
الفصل 2 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2012.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
الجمهورية التونسية ملحق عدد 16.2 (جديد)
وزارة الفلاحة
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : حماية ومراقبة جودة المنتوجات الفلاحية.
موضوع الخدمة : شهادة في تسريح مواد فلاحية تحت نظام المستودع الصوري.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ مسدي خدمات فلاحية
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب في الامتياز الجبائي (على مطبوعة تسلمها مصالح الديوانة)،
ـ الفاتورة النهائية حسب الحصة المسندة إلى المعني بالأمر،
ـ بيان مفصل عن الإطار الذي تندرج فيه عملية توريد المواد الفلاحية الاستراتيجية.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
يوم
يوم ـ الطالب
ـ المصلحة المختصة بمراقبة جودة المدخلات الفلاحية
ـ المصلحة المختصة بمراقبة جودة المدخلات الفلاحية ـ إيداع الملف،
ـ دراسة الملف أو إعداد الشهادة،
ـ تسليم الشهادة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
يومان على أقصى تقدير بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر التطبيقي لقانون المالية للسنة الإدارية الجارية الذي يضبط قائمة المواد الفلاحية المتمتعة بالامتيازات الجبائية عند التوريد،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 26.3 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني (تقنية تربية الماشية).
موضوع الخدمة : شهادة في التمتع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على الحيوانات الموردة المعدة للتناسل.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ مطابقة الحيوانات الموردة للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المنظم لعمليات التوريد حسب الفصائل والأنواع
ـ شهادة إثبات أن الحيوانات المزمع توريدها أو الموردة مؤصلة ومعدة للتناسل صادرة عن المصالح المختصة للبلد المنشأ
الوثائق المطلوبة
ـ شهادة في ثبوت الشحن
ـ فاتورة شراء نهائية
ـ نسخة من رخصة التوريد (من وزارة التجارة والصناعات التقليدية)
ـ شهادة نسب الحيوانات الموردة
ـ بيان مفصل عن الإطار الذي تندرج فيه عملية توريد هذه الحيوانات.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
يومان
3 أيام
يومان ـ الطالب
ـ مكتب الضبط
ـ المصلحة المختصة بإدارة الإنتاج الحيواني والنهوض بالقطيع
ـ مكتب الضبط ـ إيداع الملف
ـ إحالته إلى المصلحة المختصة
ـ دراسة الملف والقيام بإجراء اللازم
ـ إعداد وتسليم الشهادة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
خلال 7 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ القانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة (الفصل 4) الجدول (أ) بالملحق عدد (1)
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 27.3 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني (تقنية تربية الماشية).
موضوع الخدمة : شهادة في التمتع بالامتيازات الجبائية عند توريد الدواجن ومنتوجات الدواجن.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ الحصول على موافقة من المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن
ـ يجب أن تكون منشأة مصادق عليها
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب في الحصول على الشهادة
ـ فاتورة شراء
ـ مصادقة صحية رسمية على صلاحية مدجنة
ـ موافقة من المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن (موافقة على التوريد)
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
ـ
يومان
يومان
يوم واحد ـ المورد
ـ مكتب الضبط
ـ المصلحة الفنية
مكتب الضبط ـ إيداع الملف
ـ تسجيل الملف وإحالته إلى المصلحة المختصة
ـ دراسة الملف
ـ تسليم الشهادة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
5 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الامتيازات الجبائية تضبط بمقتضى أمر ظرفي سنوي/ مثال ذلك الأمر الظرفي السنوي عدد 7 لسنة 1999 بتاريخ 4 جانفي 1999 الفصل الأول،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 28.3 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني (تقنية تربية الماشية).
موضوع الخدمة : شهادة في صلوحية المعدات المستوردة للإنتاج الحيواني.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ لاشيء
الوثائق المطلوبة
ـ إعلام بالتوريد
ـ الفاتورة الخاصة بالبضاعة
ـ وثيقة تسلمها مصالح الديوانة لدخول البضاعة
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
ـ
يومان
يومان
يوم واحد ـ المورد
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي
ـ المصلحة الفنية المعنية
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ـ إيداع الملف
ـ تسجيل الملف وإحالته إلى المصلحة المختصة
ـ دراسة الملف وإعداد الشهادة
ـ تسليم الشهادة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس.
أجل الحصول على الخدمة
5 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ القانون عدد 120 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات (الفصل 30 النقطة 2)
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها إلى المتعاملين معها،
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 29.3 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني (التغذية الحيوانية).
موضوع الخدمة : شهادة في تسريح المواد العلفية المتمتعة بالامتيازات الجبائية
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ ثبوت حالة الجفاف
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب باسم المدير العام للإنتاج الفلاحي
ـ فاتورة شراء نهائية للبضاعة
ـ شهادة في ثبوت الشحن للبضاعة (وثيقة نقل)
ـ وثيقة تثبت وصول البضاعة
ـ نسخة من رخصة التوريد
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
ـ
يومان
يومان
يوم واحد ـ المورد
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي
ـ المصلحة الفنية المعنية
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ـ إيداع الملف
ـ تسجيل الملف وإحالته إلى المصلحة المختصة
ـ دراسة الملف والقيام بالإجراء اللازم
ـ تسليم الشهادة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس.
أجل الحصول على الخدمة
خلال 5 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ وفقا للأوامر الظرفية المتعلقة بتوريد كميات من المواد العلفية لحماية القطيع خلال فترة الجفاف/مثال ذلك الأمر عدد 7 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها إلى المتعاملين معها
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 30.3 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني (تقنية تربية الماشية).
موضوع الخدمة : شهادة في التمتع بالامتيازات الجبائية عند توريد الحيوانات الحية المعدة للتربية
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ موافقة وزارة الفلاحة والموارد المائية حول توريد الحيوانات الحية
الوثائق المطلوبة
ـ شهادة في ثبوت الشحن (وثيقة نقل)
ـ فاتورة شراء نهائية
ـ نسخة من رخصة التوريد
ـ محضر جلسة لجنة فرز الحيوانات
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
ـ
يومان
3 أيام
يومان ـ المورد
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي
ـ المصلحة الفنية المعنية
ـ المصلحة الفنية المعنية
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ـ إيداع الملف
ـ تسجيل الملف وإحالته إلى المصلحة الفنية المعنية
ـ دراسة الملف والتثبت من الوثائق
ـ إعداد الشهادة
ـ تسليم الشهادة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس.
أجل الحصول على الخدمة
7 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر الظرفي السنوي الذي يضبط حصة التوريد/ مثال ذلك الأمر عدد 7 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والأمر عدد 327 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها إلى المتعاملين معها
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 1.6 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : حماية الأراضي الفلاحية
موضوع الخدمة : ترخيص مسبق لإقامة بناية مرتبطة بالاستغلال الفلاحي
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ مالك أو مستغل فلاحي (يشترط موافقة المالك على إقامة البناية)
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على ورق عادي باسم السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية
ـ شهادة ملكية أو ما يقوم مقامها (وعد بالبيع، عقد تصرف...)
ـ مثال هندسي ومثال موقعي
ـ الكلفة التقديرية للمشروع
ـ وثيقة تثبت عدم اعتراض المالك على إقامة البناية
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
أسبوع بداية من تاريخ إيداع الملف ـ الطالب
ـ مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي
ـ دائرة التربة
ـ دائرة التربة
ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية
ـ مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ـ إيداع الملف
ـ تسجيل الملف وإحالته إلى دائرة التربة
ـ القيام بمعاينة ميدانية
ـ إعداد تقرير فني وإبداء الرأي
ـ المصادقة على التقرير والتأشير على الترخيص المسبق
ـ إحالة الترخيص إلى الطالب عن طريق العمدة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو خلايا الإرشاد الفلاحي المعنية.
العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي المعنية
مكان الحصول على الخدمة
يتم إحالة الترخيص إلى الطالب عن طريق العمدة
أجل الحصول على الخدمة
أسبوع بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ القانون عدد 87 لسنة 1982 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 (الفصل 10 الفقرتان : الثالثة والرابعة جديدتان)
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
ـ منشور السيد وزير الفلاحة عدد 171 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بتفويض الصلاحيات في مادة حماية الأراضي الفلاحية إلى السادة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية.
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية كما هو متمم بالأمر عدد 2437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تلغى البطاقــات عـــدد 16.2 و26.3 و27.3 و28.3 و29.3 و30.3 و1.6 الملحقــة بالقــرار المؤرخ في 24 أكتوبــر 2005 المشار إليــه أعلاه والمتعلقــة بكــل من قطاع حمايــة ومراقبــة جــودة المنتجــات الفلاحيــة وقطــاع المصالح البيطريــة وتربيــة الماشيــة وقطــاع التهيئــة العقاريــة وحمايــة الأراضــــي الفلاحيــة وتعــوّض بالبطاقــات عـــدد 16.2 (جديــد) و26.3 (جديــد) و27.3 (جديــد) و28.3 (جديــد) و29.3 (جديــد) و30.3 (جديــد) و1.6 (جديد) الملحقة بالقرار المصاحب.
الفصل 2 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2012.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
الجمهورية التونسية ملحق عدد 16.2 (جديد)
وزارة الفلاحة
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : حماية ومراقبة جودة المنتوجات الفلاحية.
موضوع الخدمة : شهادة في تسريح مواد فلاحية تحت نظام المستودع الصوري.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ مسدي خدمات فلاحية
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب في الامتياز الجبائي (على مطبوعة تسلمها مصالح الديوانة)،
ـ الفاتورة النهائية حسب الحصة المسندة إلى المعني بالأمر،
ـ بيان مفصل عن الإطار الذي تندرج فيه عملية توريد المواد الفلاحية الاستراتيجية.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
يوم
يوم ـ الطالب
ـ المصلحة المختصة بمراقبة جودة المدخلات الفلاحية
ـ المصلحة المختصة بمراقبة جودة المدخلات الفلاحية ـ إيداع الملف،
ـ دراسة الملف أو إعداد الشهادة،
ـ تسليم الشهادة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
يومان على أقصى تقدير بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر التطبيقي لقانون المالية للسنة الإدارية الجارية الذي يضبط قائمة المواد الفلاحية المتمتعة بالامتيازات الجبائية عند التوريد،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 26.3 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني (تقنية تربية الماشية).
موضوع الخدمة : شهادة في التمتع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على الحيوانات الموردة المعدة للتناسل.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ مطابقة الحيوانات الموردة للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المنظم لعمليات التوريد حسب الفصائل والأنواع
ـ شهادة إثبات أن الحيوانات المزمع توريدها أو الموردة مؤصلة ومعدة للتناسل صادرة عن المصالح المختصة للبلد المنشأ
الوثائق المطلوبة
ـ شهادة في ثبوت الشحن
ـ فاتورة شراء نهائية
ـ نسخة من رخصة التوريد (من وزارة التجارة والصناعات التقليدية)
ـ شهادة نسب الحيوانات الموردة
ـ بيان مفصل عن الإطار الذي تندرج فيه عملية توريد هذه الحيوانات.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
يومان
3 أيام
يومان ـ الطالب
ـ مكتب الضبط
ـ المصلحة المختصة بإدارة الإنتاج الحيواني والنهوض بالقطيع
ـ مكتب الضبط ـ إيداع الملف
ـ إحالته إلى المصلحة المختصة
ـ دراسة الملف والقيام بإجراء اللازم
ـ إعداد وتسليم الشهادة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
خلال 7 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ القانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة (الفصل 4) الجدول (أ) بالملحق عدد (1)
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 27.3 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني (تقنية تربية الماشية).
موضوع الخدمة : شهادة في التمتع بالامتيازات الجبائية عند توريد الدواجن ومنتوجات الدواجن.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ الحصول على موافقة من المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن
ـ يجب أن تكون منشأة مصادق عليها
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب في الحصول على الشهادة
ـ فاتورة شراء
ـ مصادقة صحية رسمية على صلاحية مدجنة
ـ موافقة من المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن (موافقة على التوريد)
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
ـ
يومان
يومان
يوم واحد ـ المورد
ـ مكتب الضبط
ـ المصلحة الفنية
مكتب الضبط ـ إيداع الملف
ـ تسجيل الملف وإحالته إلى المصلحة المختصة
ـ دراسة الملف
ـ تسليم الشهادة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
5 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الامتيازات الجبائية تضبط بمقتضى أمر ظرفي سنوي/ مثال ذلك الأمر الظرفي السنوي عدد 7 لسنة 1999 بتاريخ 4 جانفي 1999 الفصل الأول،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 28.3 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني (تقنية تربية الماشية).
موضوع الخدمة : شهادة في صلوحية المعدات المستوردة للإنتاج الحيواني.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ لاشيء
الوثائق المطلوبة
ـ إعلام بالتوريد
ـ الفاتورة الخاصة بالبضاعة
ـ وثيقة تسلمها مصالح الديوانة لدخول البضاعة
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
ـ
يومان
يومان
يوم واحد ـ المورد
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي
ـ المصلحة الفنية المعنية
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ـ إيداع الملف
ـ تسجيل الملف وإحالته إلى المصلحة المختصة
ـ دراسة الملف وإعداد الشهادة
ـ تسليم الشهادة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس.
أجل الحصول على الخدمة
5 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ القانون عدد 120 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات (الفصل 30 النقطة 2)
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها إلى المتعاملين معها،
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 29.3 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني (التغذية الحيوانية).
موضوع الخدمة : شهادة في تسريح المواد العلفية المتمتعة بالامتيازات الجبائية
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ ثبوت حالة الجفاف
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب باسم المدير العام للإنتاج الفلاحي
ـ فاتورة شراء نهائية للبضاعة
ـ شهادة في ثبوت الشحن للبضاعة (وثيقة نقل)
ـ وثيقة تثبت وصول البضاعة
ـ نسخة من رخصة التوريد
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
ـ
يومان
يومان
يوم واحد ـ المورد
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي
ـ المصلحة الفنية المعنية
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ـ إيداع الملف
ـ تسجيل الملف وإحالته إلى المصلحة المختصة
ـ دراسة الملف والقيام بالإجراء اللازم
ـ تسليم الشهادة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس.
أجل الحصول على الخدمة
خلال 5 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ وفقا للأوامر الظرفية المتعلقة بتوريد كميات من المواد العلفية لحماية القطيع خلال فترة الجفاف/مثال ذلك الأمر عدد 7 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها إلى المتعاملين معها
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 30.3 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني (تقنية تربية الماشية).
موضوع الخدمة : شهادة في التمتع بالامتيازات الجبائية عند توريد الحيوانات الحية المعدة للتربية
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ موافقة وزارة الفلاحة والموارد المائية حول توريد الحيوانات الحية
الوثائق المطلوبة
ـ شهادة في ثبوت الشحن (وثيقة نقل)
ـ فاتورة شراء نهائية
ـ نسخة من رخصة التوريد
ـ محضر جلسة لجنة فرز الحيوانات
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
ـ
يومان
3 أيام
يومان ـ المورد
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي
ـ المصلحة الفنية المعنية
ـ المصلحة الفنية المعنية
ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ـ إيداع الملف
ـ تسجيل الملف وإحالته إلى المصلحة الفنية المعنية
ـ دراسة الملف والتثبت من الوثائق
ـ إعداد الشهادة
ـ تسليم الشهادة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس.
أجل الحصول على الخدمة
7 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر الظرفي السنوي الذي يضبط حصة التوريد/ مثال ذلك الأمر عدد 7 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والأمر عدد 327 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها إلى المتعاملين معها
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الجمهورية التونسية ملحق عدد 1.6 (جديد)
وزارة الفلاحة أعدت في : شهر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير................................. مؤرخ في ……………...............….
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................)
المؤسســة : وزارة الفلاحة.
مجال الخدمة : حماية الأراضي الفلاحية
موضوع الخدمة : ترخيص مسبق لإقامة بناية مرتبطة بالاستغلال الفلاحي
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ مالك أو مستغل فلاحي (يشترط موافقة المالك على إقامة البناية)
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على ورق عادي باسم السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية
ـ شهادة ملكية أو ما يقوم مقامها (وعد بالبيع، عقد تصرف...)
ـ مثال هندسي ومثال موقعي
ـ الكلفة التقديرية للمشروع
ـ وثيقة تثبت عدم اعتراض المالك على إقامة البناية
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
أسبوع بداية من تاريخ إيداع الملف ـ الطالب
ـ مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي
ـ دائرة التربة
ـ دائرة التربة
ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية
ـ مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ـ إيداع الملف
ـ تسجيل الملف وإحالته إلى دائرة التربة
ـ القيام بمعاينة ميدانية
ـ إعداد تقرير فني وإبداء الرأي
ـ المصادقة على التقرير والتأشير على الترخيص المسبق
ـ إحالة الترخيص إلى الطالب عن طريق العمدة
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو خلايا الإرشاد الفلاحي المعنية.
العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي المعنية
مكان الحصول على الخدمة
يتم إحالة الترخيص إلى الطالب عن طريق العمدة
أجل الحصول على الخدمة
أسبوع بداية من تاريخ إيداع الملف (ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية طبقا للأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته)
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ القانون عدد 87 لسنة 1982 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 (الفصل 10 الفقرتان : الثالثة والرابعة جديدتان)
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010،
ـ الأمر عدد 1260 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
ـ منشور السيد وزير الفلاحة عدد 171 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بتفويض الصلاحيات في مادة حماية الأراضي الفلاحية إلى السادة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق