إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 15 ديسمبر 2012

أمر عدد 3008 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان مساكن أعوان المالية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان المالية،

وعلى الأمر عدد 403 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن أعوان المالية،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي لديوان مساكن أعوان المالية طبقا للرسم البياني المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2 ـ يشتمل الهيكل التنظيمي لديوان مساكن أعوان المالية على :

ـ الإدارة العامة والهياكل الملحقة بها مباشرة،

ـ إدارة الشؤون القانونية والمالية والإدارية،

ـ الإدارة الفنية والتجارية،

الباب الأول

الإدارة العامة والهياكل الملحقة بها مباشرة

الفصل 3 ـ الإدارة العامة :

تكلّف الإدارة العامة خاصة بتسيير الديوان وتنسيق مهام وعمل مختلف هياكله طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويدير ديوان مساكن أعوان المالية مدير عام يتم تسميته بأمر باقتراح من وزير المالية.

ويمكن للمدير العام أن يفوض إمضاءه أو جزء من مهامه إلى إحدى الإطارات التابعة لديوان مساكن أعوان المالية.

وتلحق مباشرة بالإدارة العامة الهياكل التالية :

ـ مكتب الضبط المركزي،

ـ مصلحة التدقيق الداخلي،

ـ مصلحة مراقبة التصرف.

* مكتب الضبط المركزي :

يكلّف مكتب الضبط المركزي خاصة بـ :

ـ استلام البريد وتسجيله وتوزيعه وإرساله ومتابعته،

ـ جمع وتنظيم وحفظ أرشيف الديوان في الفضاءات المعدة للغرض.

ويسيّر مكتب الضبط المركزي إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

* مصلحة التدقيق الداخلي :

تكلّف مصلحة التدقيق الداخلي خاصة بـ :

ـ القيام بعمليات التدقيق الداخلي المتعلقة بمختلف أنشطة الديوان،

ـ إعداد وتنفيذ المخطط السنوي للتدقيق الداخلي،

ـ تقييم الوظائف ونظام التصرف بالديوان،

ـ القيام بمتابعة تنفيذ التوصيات والاقتراحات الواردة بتقارير الرقابة الداخلية والخارجية ومهمات تفقد دائرة المحاسبات ومختلف هياكل الرقابة.

ويسيّر مصلحة التدقيق الداخلي إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

* مصلحة مراقبة التصرف :

تكلف مصلحة مراقبة التصرف خاصة بـ :

ـ مراقبة تنفيذ الميزانية،

ـ إعداد قواعد التصرف وتحيينها ومراقبة حسن تطبيقها،

ـ متابعة إنجاز إلتزامات وتعهدات الديوان،

ـ إعداد لوحة قيادية لمختلف أنشطته،

ـ متابعة تنفيذ عقود الأهداف.

ويسيّر مصلحة مراقبة التصرف إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

الباب الثاني

إدارة الشؤون القانونية والمالية والإدارية

الفصل 4 ـ تكلّف إدارة الشؤون القانونية والمالية والإدارية خاصة بـ :

ـ التصرف في الموارد البشرية والمالية للديوان،

ـ تكوين الأعوان وتنظيم المناظرات والامتحانات المهنية،

ـ إعداد ميزانية الديوان ومتابعة تنفيذها،

ـ ضبط ومتابعة قواعد التصرف الإداري والمالي والمحاسبي والقانوني بالديوان،

ـ إعداد القوائم المالية،

ـ دراسة ومتابعة جميع الملفات ذات الصبغة القانونية.

ويسيّر إدارة الشؤون القانونية والمالية والإدارية إطار له خطة وامتيازات مدير.

وتشتمل إدارة الشؤون القانونية والمالية والإدارية على :

ـ الإدارة الفرعية للشؤون المالية والإدارية،

ـ الإدارة الفرعية للشؤون القانونية.

* الإدارة الفرعية للشؤون المالية والإدارية : تكلف الإدارة الفرعية للشؤون المالية والإدارية خاصة بـ :

ـ تطبيق الاستراتيجية المعتمدة في التصرف في الأنشطة الإدارية والمالية للديوان،

ـ إعداد وتنفيذ المخططات والميزانيات واللوحات القيادية،

ـ إعداد برامج التمويل ومتابعة القروض والتوظيفات المالية.

ويسيّر الإدارة الفرعية للشؤون المالية والإدارية إطار له خطة وامتيازات كاهية مدير.

تشتمل الإدارة الفرعية للشؤون المالية والإدارية على :

ـ مصلحة الشؤون المالية،

ـ مصلحة الشؤون الإدارية.

* مصلحة الشؤون المالية :

تكلّف مصلحة الشؤون المالية خاصة بـ :

ـ إعداد الميزانية السنوية للديوان،

ـ إعداد برامج تمويل مشاريع الديوان،

ـ التثبت في الكشوفات البنكية والسهر على حسن التصرف في الخزينة،

ـ التثبت وتنزيل جميع العمليات المحاسبية المتصلة بنشاط الديوان،

ـ إعداد القوائم المالية والإيضاحات المتصلة بها،

ـ التصرف في الأكرية،

ـ متابعة الملف الجبائي للديوان،

ـ إنجاز جميع العمليات المالية المتصلة بنشاط الديوان.

ويسيّر مصلحة الشؤون المالية إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

* مصلحة الشؤون الإدارية :

تكلّف مصلحة الشؤون الإدارية خاصة بـ :

ـ التصرف الإداري في الموارد البشرية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ برمجة وإنجاز الانتدابات وتكوين الأعوان،

ـ إعداد أجور الأعوان.

ويسيّر مصلحة الشؤون الإدارية إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

* الإدارة الفرعية للشؤون القانونية :

تكلّف الإدارة الفرعية للشؤون القانونية خاصة بـ :

ـ مسك الوضعية العقارية لممتلكات الديوان ومتابعة النزاعات،

ـ إعداد الصفقات ومتابعة تنفيذها.

ويسيّر الإدارة الفرعية للشؤون القانونية إطار له خطة وامتيازات كاهية مدير.

تشتمل الإدارة الفرعية للشؤون القانونية على :

ـ مصلحة النزاعات،

ـ مصلحة الكتابة القارة للجنة الصفقات.

* مصلحة النزاعات :

تكلّف مصلحة النزاعات خاصة بـ :

ـ متابعة جميع النزاعات مع الغير،

ـ مسك الوضعية العقارية لممتلكات الديوان.

ويسيّر مصلحة النزاعات إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

* مصلحة الكتابة القارة للجنة الصفقات :

تكلّف مصلحة الكتابة القارة للجنة الصفقات خاصة بـ :

ـ الإعداد لأعمال لجنة الصفقات ومتابعة تنفيذها مع التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل،

ـ قبول ودراسة جميع الملفات الواردة على الديوان بخصوص الصفقات،

ـ السهر على ختم الصفقات.

ويسيّر مصلحة الكتابة القارة للصفقات إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

الباب الثالث

الإدارة الفنية والتجارية

الفصل 5 ـ تكلّف الإدارة الفنية والتجارية خاصة بـ :

ـ الإشراف على دراسة المشاريع السكنية المبرمجة ومتابعة إنجازها،

ـ برمجة ومتابعة إنجاز أشغال الصيانة لمساكن الديوان المعدة للكراء،

ـ ضبط قواعد التصرف التجاري ومتابعة تنفيذها.

ويسيّر الإدارة الفنية والتجارية إطار له خطة وامتيازات مدير.

وتشتمل الإدارة الفنية على :

ـ الإدارة الفرعية للدراسات ومتابعة الأشغال،

ـ الإدارة الفرعية للشؤون التجارية.

* الإدارة الفرعية للدراسات ومتابعة الأشغال :

تكلّف الإدارة الفرعية للدراسات ومتابعة الأشغال خاصة بـ :

ـ متابعة إنجاز المساكن المبرمجة،

ـ إعداد البرنامج السنوي لصيانة المساكن المعدة للكراء ومتابعة إنجازه،

ـ دراسة طلبيات الديوان في ما يخص العقارات (شراءات، بناءات، صيانة، وتهيئة...)،

ـ دراسة جودة البناءات.

ويسيّر الإدارة الفرعية للدراسات ومتابعة الأشغال إطار له خطة وامتيازات كاهية مدير.

تشتمل الإدارة الفرعية للدراسات ومتابعة الأشغال على :

ـ مصلحة صيانة الممتلكات،

ـ مصلحة الدراسات ومتابعة الأشغال.

* مصلحة صيانة الممتلكات :

تكلّف مصلحة صيانة الممتلكات خاصة بـ :

ـ مراقبة إنجاز المشاريع السكنية المعدة للكراء،

ـ إنجاز عمليات الصيانة الدورية لممتلكات الديوان،

ـ القيام بالدراسات المتعلقة بعملية الصيانة لممتلكات الديوان،

ويسيّر مصلحة صيانة الممتلكات إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

* مصلحة الدراسات ومتابعة الأشغال :

تكلّف مصلحة الدراسات ومتابعة الأشغال خاصة بـ :

ـ الإشراف على إنجاز الدراسات المعمارية والفنية للمشاريع،

ـ الإشراف على إنجاز المشاريع السكنية،

ـ المصادقة والإمضاء على الكشوفات الوقتية والنهائية لخلاص المقاولين والمصممين،

ـ الإشراف على عمليات القبول الوقتي والنهائي لمختلف المشاريع.

ويسيّر مصلحة الدراسات ومتابعة الأشغال إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

* الإدارة الفرعية للشؤون التجارية :

تكلّف الإدارة الفرعية للشؤون التجارية خاصة بـ :

ـ اقتراح السياسة التجارية ومناهج ضبط أسعار المساكن،

ـ تحسين المردودية التجارية للديوان،

ـ تأمين عمليات البيوعات والكراءات للحرفاء في أحسن الظروف وأفضل الآجال،

ـ تدعيم القدرة التنافسية للديوان.

ويسيّر الإدارة الفرعية للشؤون التجارية إطار له خطة وامتيازات كاهية مدير.

تشتمل الإدارة الفرعية للشؤون التجارية على :

ـ مصلحة التسويق،

ـ مصلحة التصرف في المساكن.

* مصلحة التسويق :

تكلّف مصلحة التسويق خاصة بـ :

ـ دراسة مردودية جميع العمليات التجارية للديوان،

ـ إعداد وضبط أصناف وأثمان المساكن المزمع تسويقها أو كراؤها،

ـ القيام بالحملات الإشهارية الضرورية،

ـ الإحاطة بالحرفاء،

ـ متابعة مكانة الديوان بالسوق،

ـ مراقبة ومتابعة المعلومات المتعلقة بالسوق العقارية.

ويسيّر مصلحة التسويق إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

* مصلحة التصرف في المساكن :

تكلّف مصلحة التصرف في المساكن خاصة بـ :

ـ قبول ومتابعة طلبيات الحرفاء،

ـ إعداد ومتابعة ملفات كراء المساكن،

ـ إعداد ومتابعة عمليات إقتناء المساكن انطلاقا من وعد البيع وصولا إلى التسليم النهائي للمفاتيح،

ـ التنسيق مع هياكل وزارة المالية لرصد حاجيات أعوان الوزارة من حيث كراء وشراء المساكن.

ويسيّر مصلحة التصرف في المساكن إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

الفصل 6 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات مهام تصف بكل دقة المهام الموكولة بكل مركز عمل، وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به والإعفاء منها طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بديوان مساكن أعوان المالية.

الفصل 7 ـ يتولى ديوان مساكن أعوان المالية وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها، ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة لذلك.

الفصل 8 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق