إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجنة المشتركة واللجان الاستشارية الجهوية المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للبرنامج الخصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل.



إن وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وخاصة الفصل 5 منه.

قررا ما يلي :

الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للبرنامج الخصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل. كما يضبط تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجان الاستشارية الجهوية المنبثقة عنها.

الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للبرنامج الخصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل، برئاسة وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية،

ـ ممثلين اثنين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،

ـ ممثلين اثنين عن وزارة الشؤون الاجتماعية،

ـ ممثل عن وزارة المالية،

ـ ممثل عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط.

ويعيّن أعضاء اللجنة المشتركة بمقتضى مقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل وباقتراح من الوزارات المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة المشتركة الترخيص لممثل عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمالها وتدوين ملاحظاته عند الاقتضاء. ويمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجنة المذكورة بعد إعلام رئيس الإدارة.

كما يمكن لرئيس اللجنة المشتركة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة.

وتعهد كتابة اللجنة المشتركة إلى المصالح المختصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة المشتركة بصفة دورية ومنتظمة بوزارة التكوين المهني والتشغيل مرة كل أسبوع على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك. وتوضع على ذمة اللجنة الوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف. ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمال جلساتها ويتولى تسييرها.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب، تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتضمّن مداولاتها بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 4 ـ تنبثق عن اللجنة المشتركة لجان استشارية جهوية، تتركب برئاسة المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن مصالح الولاية،

ـ ممثل عن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،

ـ ممثل عن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية،

ـ ممثل عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط بالجهة،

ـ رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات أو من يمثله،

ـ رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو من يمثله،

ـ رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله،

ـ رئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن أو من يمثله،

ـ رؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل بالجهة.

ويمكن لرئيس اللجنة الاستشارية الجهوية الترخيص لممثل عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمالها وتدوين ملاحظاته عند الاقتضاء. ويمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمالها بعد إعلام رئيس هذه اللجنة.

ويمكن لرئيس اللجنة الاستشارية الجهوية أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة.

وتعهد كتابة اللجنة الاستشارية الجهوية إلى الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.

الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة الاستشارية الجهوية بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل أسبوع وكلما دعت الضرورة لذلك، وتوضع على ذمة اللجنة الوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف. ويضبط رئيس اللجنة الاستشارية الجهوية جدول أعمال جلساتها ويتولى تسييرها.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتضمّن مداولاتها بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 ـ تتولى كل لجنة استشارية جهوية التعهد بالملفات المقدمة من قبل المترشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي سالف الذكر ودراستها وإعداد القائمة الاسمية الأولية للمترشحين على مستوى الولاية مرتبين بناء على معايير الفصل 5 من الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه والمعايير الإضافية المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة حسب الملفات المعروضة عليها. وتحيل اللجنة الاستشارية الجهوية هذه القائمة إلى اللجنة المشتركة سالفة الذكر.

الفصل 7 ـ تقوم اللجنة المشتركة بإعداد القوائم الاسمية للمنتفعين المقترح انتدابهم موزعة حسب الولايات. ويتولى وزير التكوين المهني والتشغيل المصادقة عليها وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة قصد إتمام إجراءات الانتداب.

الفصل 8 ـ يتعين على اللجنة المشتركة وعلى اللجان الاستشارية الجهوية إعلام كل مترشح بما آل إليه ترشحه.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 ديسمبر 2012.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

وزير التكوين المهني والتشغيل

عبد الوهاب معطر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق