إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية لدعم الميزانية عبر إعادة تمويل مشاريع بنية أساسية وتوفير تجهيزات ذات منشأ تركي ودعم فني.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقــة على اتفاقية الهبة المبرمــة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومــة الجمهوريــة التونسية وحكومــة الجمهورية التركيــة والمتعلقــة بإسنــاد الجمهورية التونسيـــة هبــة بمبلغ مائــة مليون (100.000.000) دولار أمريكي تمنح في شكل إعادة تمويل مشاريع بنية أساسية في حدود خمسين مليون (50.000.000) دولار أمريكي وتوفير تجهيزات ذات منشأ تركي ودعم فني في حدود خمسين مليون (50.000.000) دولار أمريكي.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية لدعم الميزانية عبر إعادة تمويل مشاريع بنية أساسية وتوفير تجهيزات ذات منشأ تركي ودعم فني.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقــة على اتفاقية الهبة المبرمــة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومــة الجمهوريــة التونسية وحكومــة الجمهورية التركيــة والمتعلقــة بإسنــاد الجمهورية التونسيـــة هبــة بمبلغ مائــة مليون (100.000.000) دولار أمريكي تمنح في شكل إعادة تمويل مشاريع بنية أساسية في حدود خمسين مليون (50.000.000) دولار أمريكي وتوفير تجهيزات ذات منشأ تركي ودعم فني في حدود خمسين مليون (50.000.000) دولار أمريكي.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق