إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز سد سراط بولاية الكاف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما هو منقح بالأمر عدد 1917 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،
4 ـ وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز الأشغال المتبقية في نطاق المشروع المذكور بثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنجاز المكونات التالية :
ـ مواصلة القيام بالحفريات على مستوى مجرى الوادي ومعالجة الأسس من عمليات حقن الحاجز الكاتم وإتمام أشغال تبطين الحوض السفلي.
وحددت مدة إنجازها بأربعة عشرة شهرا من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
ـ مواصلة بناء الحاجز المتكون من الخرسانة المدكوكة والخرسانة العادية للمفيض وبرج مأخذ المياه.
وحددت مدة إنجازها بأربع وعشرين شهرا من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
ـ مواصلة تركيب وتجربة المعدات الهيدروميكانيكية والحواجز الواقية وانطلاق تخزين المياه.
وحددت مدة إنجازها بتسعة أشهر ابتداء من الشهر الثالث من السنة الثانية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
ـ القبول الوقتي : تتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ومطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وتحديد النقائص المسجلة بالنسبة إلى مكوناته وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي لإجراء الإصلاحات الضرورية من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.
ـ القبول النهائي : تتمثل في التحقق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والتأكد من حسن تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية وحسن سير تجهيزات مراقبة السد كآبار الرشح وخلايا الضغط المائي والقياسات الطبوغرافية المسجلة.
وحددت مدة إنجازها بإثني عشرة شهرا من بداية السنة الثالثة من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز سد سراط بولاية الكاف على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع.
2 ـ رئيس مصلحة مكلف بمتابعة أشغال سد سراط له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
3 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
4 ـ رئيس مصلحة مكلف بمتابعة عمليات الانتزاع وجبر الأضرار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز سد سراط بولاية الكاف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما هو منقح بالأمر عدد 1917 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،
4 ـ وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز الأشغال المتبقية في نطاق المشروع المذكور بثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنجاز المكونات التالية :
ـ مواصلة القيام بالحفريات على مستوى مجرى الوادي ومعالجة الأسس من عمليات حقن الحاجز الكاتم وإتمام أشغال تبطين الحوض السفلي.
وحددت مدة إنجازها بأربعة عشرة شهرا من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
ـ مواصلة بناء الحاجز المتكون من الخرسانة المدكوكة والخرسانة العادية للمفيض وبرج مأخذ المياه.
وحددت مدة إنجازها بأربع وعشرين شهرا من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
ـ مواصلة تركيب وتجربة المعدات الهيدروميكانيكية والحواجز الواقية وانطلاق تخزين المياه.
وحددت مدة إنجازها بتسعة أشهر ابتداء من الشهر الثالث من السنة الثانية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
ـ القبول الوقتي : تتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ومطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وتحديد النقائص المسجلة بالنسبة إلى مكوناته وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي لإجراء الإصلاحات الضرورية من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.
ـ القبول النهائي : تتمثل في التحقق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والتأكد من حسن تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية وحسن سير تجهيزات مراقبة السد كآبار الرشح وخلايا الضغط المائي والقياسات الطبوغرافية المسجلة.
وحددت مدة إنجازها بإثني عشرة شهرا من بداية السنة الثالثة من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز سد سراط بولاية الكاف على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع.
2 ـ رئيس مصلحة مكلف بمتابعة أشغال سد سراط له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
3 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
4 ـ رئيس مصلحة مكلف بمتابعة عمليات الانتزاع وجبر الأضرار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق