إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 8 ديسمبر 2012

أمر عدد 2948 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بإحداث لجان جهوية استشارية للتنمية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية الجهوية والتخطيط،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 82 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث المندوبية العامة للتنمية الجهوية،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 والمتعلق بإحداث ديوان تنمية الجنوب،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 والمتعلق بإحداث ديوان تنمية الوسط الغربي،

وعلى القانون عدد 85 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 والمتعلق بإحداث ديوان تنمية الشمال الغربي،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه بالأمر 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث لجنة جهوية استشارية للتنمية بكل ولاية تعهد لها المهام التالية :

ـ تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالولاية،

ـ استشراف الاستراتيجية التنموية للولاية في إطار الاستراتيجيات التنموية الوطنية والقطاعية،

ـ تحديد رؤية تنموية متكاملة للولاية مع ترتيب الأولويات،

ـ اقتراح البرامج والمشاريع التنموية حسب الأولويات في إطار إعداد الميزانية،

ـ متابعة تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترض إنجازها.

الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية المشار إليها بالفصل الأول كما يلي :

ـ الوالي (رئيس)،

ـ المدير الجهوي للتنمية (نائب رئيس)،

ـ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالولاية،

ـ المديرون الجهويون للمصالح الفنية،

ـ ممثلو النيابات الخصوصية للبلديات،

ـ ممثلو الهياكل المهنية الجهوية،

ـ ممثلو الجمعيات التنموية بالولاية على أن لا يتجاوز عددهم 5 أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعيات التنموية بالولاية.

ويمكن للجنة أن تقرر دعوة كفاءات وطنية وجهوية للمساهمة في أعمالها.

الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية بدعوة كتابية من رئيسها بصفة دورية كل خمسة عشر يوما وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

وترفع اللجنة كل خمسة عشر يوما تقريرا حول متابعة تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية لوزارة التنمية الجهوية والتخطيط.

الفصل 4 ـ وزيرا الداخلية والتنمية الجهوية والتخطيط مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق