إن وزير التربية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين
سابقا والمتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معاليم الوجبات والإقامة بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الوجبة الواحدة بمطعم المركز كما يلي :
1 ـ بالنسبة إلى المتكونين :
* دينار واحد (1 د) بعنوان فطور الصباح،
* ديناران ونصف (2.5 دينارا) بعنوان غداء أو عشاء.
2 ـ بالنسبة إلى الأعوان والمدرسين والعملة :
* الموظفون المكلفون بخطط وظيفية والمدرسون : ديناران ونصف (2,5 دينارا) بعنوان وجبة الغداء،
* الأعوان والعملة : دينار ونصف (1.5 دينارا) بعنوان وجبة الغداء.
الفصل 3 ـ حدد المعلوم اليومي للإقامة بالمبيت بأربعة (4) دنانير للسرير الواحد بغرفة مزدوجة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
وزير التربية
عبد اللطيف عبيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين
سابقا والمتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معاليم الوجبات والإقامة بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الوجبة الواحدة بمطعم المركز كما يلي :
1 ـ بالنسبة إلى المتكونين :
* دينار واحد (1 د) بعنوان فطور الصباح،
* ديناران ونصف (2.5 دينارا) بعنوان غداء أو عشاء.
2 ـ بالنسبة إلى الأعوان والمدرسين والعملة :
* الموظفون المكلفون بخطط وظيفية والمدرسون : ديناران ونصف (2,5 دينارا) بعنوان وجبة الغداء،
* الأعوان والعملة : دينار ونصف (1.5 دينارا) بعنوان وجبة الغداء.
الفصل 3 ـ حدد المعلوم اليومي للإقامة بالمبيت بأربعة (4) دنانير للسرير الواحد بغرفة مزدوجة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
وزير التربية
عبد اللطيف عبيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق