إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 5 يناير 2013

قانون عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012 يتعلق بقانون المالية لسنة 2013.



باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

أحكام الميزانية

الفصل الأول ـ يرخص بالنسبة إلى سنة 2013 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 26.692.000.000 دينار مبوبـة كما يلي :

- موارد العنوان الأول 17 990 200 000 دينار

- موارد العنوان الثاني 7 542 000 000 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 1.159.800.000 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 ـ يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة فــــي الخزينة بالنسبة إلــــــــــى سنة 2013 بـ 1.159.800.000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 :

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2013 بما قدره 26.692.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 9 780 600 000 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 996 107 000 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 5 512 860 000 دينار

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 495 133 000 دينار

جملة الجزء الأول: 16 784 700 000 دينار



الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 360 000 000 دينار

جملة الجزء الثاني: 1 360 000 000 دينار


الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 249 777 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 341 053 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 333 865 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 602 805 000 دينار

جملة الجزء الثالث: 4 527 500 000 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 2 860 000 000 دينار

جملة الجزء الرابع: 2 860 000 000 دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 1 159 800 000 دينار

جملة الجزء الخامس: 1 159 800 000 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 ـ يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2013 بــ 4 463 734 000 دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 ـ يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2013 بما قدره 6 052 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 929 503 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 393 006 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 601 349 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 1 128 142 000 دينار

جملة الجزء الثالث: 6 052 000 000 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 ـ يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ 2 857 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2013.

الفصل 7 ـ تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2013 بما قدره 887.068.500 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 ـ يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 100.000.000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2013.

الفصل 9 ـ يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 3.000.000.000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2013.

إصدار صكوك إسلامية لفائدة الدولة

الفصل 10 ـ يضبط المبلغ الأقصى المرخـّص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بــ 1 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2013.

خصم من موارد 

"صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء"

لفائدة "الصندوق الوطني لتحسين السكن"

الفصل 11 ـ يرخص بالنسبة إلى سنة 2013 في إجراء خصم بمبلغ 60.000.000 دينار من موارد "صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء" لفائدة "الصندوق الوطني لتحسين السكن".

حــــــذف

الحساب الخاص في الخزينة 

"صندوق التضامن الوطني "

الفصل 12 ـ

يحذف الحساب الخاص في الخزينة "صندوق التضامن الوطني " وتحال بقايا موارده إلى " الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي ".

إحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية

الفصل 13 ـ

يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "صندوق التعاون بين الجماعات المحلية" يتولى المساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة الموارد.

ويتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.

الفصل 14 ـ

يمول "صندوق التعاون بين الجماعات المحلية" بـ:

ـ مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الذي يتجاوز خلال السنة 100.000 دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة،

ـ مردود المعلوم المتأتي من مساهمة الجماعات المحليّة في أشغال تعميم التّيار الكهربائي والتّنوير العمومي والصّيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، 

ـ الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 15 ـ 

يتم توزيع موارد "صندوق التعاون بين الجماعات المحلية" حسب مقاييس تضبط بأم
تحمّل الدولة للديون البنكية

للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"

المنجرة عن نشاطها التجاري

الفصل 16 ـ

تتحمّل الدولة الديون البنكية المتخلدة بذمة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" بعنوان الخسائر المنجرة عن النشاط التجاري المتعلق بتوريد حديد البناء في حدود مبلغ 47,645 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى بــ 12,644 مليون دينار بعنوان الفوائض موزعة كما يلي :

ـ 9,988 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى بــ 2,651 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة البنك الوطني الفلاحي،

ـ 19,238 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى بــ 5,105 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة بنك الإسكان،

ـ 18,419 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى بــ 4,888 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة الشركة التونسية للبنك.

وتضبط شروط وكيفية التسديد والمبلغ النهائي للفوائض ضمن اتفاقيات يتم إبرامها بين وزارة المالية والبنوك المعنية والشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ".



تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة

الفصل 17 ـ

تنتفع المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2013 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

لا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة المعنية بالامتياز. 

منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

مهلة إضافية لاستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها

الفصل 18 ـ

يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار ولشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة والتي ينقضي الأجل الأقصى لاستعمالها طبقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ 31 ديسمبر 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2013 في المؤسسات والمشاريع المنصوص عليها بالفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وتطبّق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعلاه من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.

توسيع مجال تطبيق المصالحة 

ليشمل شركات الأشخاص وما شابهها 

والأشخاص الممضيين على اعترافات بديون

الفصل 19 ـ

1- تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 14 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة خامسة فيما يلي نصها :

- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان اعترافات بديون تمت خلال الفترة المتراوحة بين 2 جانفي 2012 و31 مارس 2013 أو بمقتضى أحكام أو قرارات اكتسبت صبغة الحكم البات صدرت خلال نفس الفترة.

2- تعوّض عبارة "العشر سنوات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 20 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "الخمسة عشر سنة".

3- تحذف الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 26 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

4- تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 26 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

وكذلك على الشركات والتجمّعات المشار إليها بالفصل 4 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.



التمديد في مدة طرح الأرباح المتأتية 

من التصدير بسنة إضافية

الفصل 20 ـ

1- تعوض عبارة "غرة جانفي 2013" الواردة بالفقرتين 1 و3 من الفصل 24 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "غرة جانفي 2014".

2- تعوض عبارة "31 ديسمبر 2012" الواردة بالفقرتين 2 و3 من الفصل 24 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "31 ديسمبر 2013".

3- يعوض تاريخ "2013" الوارد بالفقرة 4 من الفصل 24 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بتاريخ "2014".

إعفاء مكافأة نهاية الخدمة 

من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في

صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

الفصل 21 ـ

تضاف إلى الفصل 29 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 28 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 فقرة هذا نصها:

ولا تخضع كذلك للأداء على التكوين المهني مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالنقطة 5 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 22 ـ

تضاف إلى الفصل 2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 28 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 فقرة هذا نصها:

ولا تخضع كذلك للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالنقطة 5 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات الموظف 

على المؤسسات التي تروّج منتجات

خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار

الفصل 23 ـ

تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الجباية المحلية كما يلي :

ويحتسب المعلوم على أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تسجل خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

الفصل 24 ـ

يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية ما يلي:

وتخفـّض نسبة المعلوم على المؤسسات إلى 0,1% بالنسبة إلى :

ـ المؤسسات التي تروّج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ومنتجات أخرى شريطة إثباتها بعنوان السنة السابقة تحقيق رقم معاملات متأتي بنسبة 80% أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6%.

ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس 25% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

وتتم عملية الاختيار عند إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة.

مـزيد دعـــم القــدرة التنافـسـيـة لنشاط النقل الجوي

الفصل 25 ـ

تحذف من المطـّة الثانية من الفصل 13 (جديد) من مجلة الأداء على القيمة المضافة العبارة التالية :

"المنجزة لفائدة مؤسسات النقل الجوي".

تسجيل عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز 

استثمارات لفائدة الفلاحين الشبان بالمعلوم القار

الفصل 26 ـ

تضاف إلى الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات نقطة 5 فيما يلي نصها:

5- التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصّصة لإنجاز الاستثمارات الممولة في إطار أحكام الفصل 36 من هذه المجلة.

توسيع مجال طرح المدخرات

من قاعدة الضريبة

الفصل 27 ـ

يضاف إلى الفقرةI من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

كما تطرح مؤسسات القرض المذكورة المدخرات الجماعية التي تكوّنها لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصّة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود نسبة 1% من إجمالي قائم هذه التعهدات المضمّن بقوائمها المالية للسنة المعنية بطرح المدخرات المذكورة والمصادق عليها من قبل مراقبي الحسابات.

ويستوجب الطرح إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بإجمالي قائم التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصّة موضوع قائم المدخرات الجماعية والمدخرات المكوّنة بعنوانها والمدخرات التي تمّ طرحها لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة.

وتدمج المدخرات الجماعية التي تمّ طرحها بمقتضى أحكام هذه الفقرة ضمن النتيجة الجبائية للسنة التي تصبح فيها دون موجب.

تدعيم الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين

المقيمين بالخارج بعنوان المشاريع التي ينجزونها بتونس 

الفصل 28 ـ

تلغى أحكام الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 115 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 33 (جديد) :

1. ينتفع التونسيون المقيمون بالخارج بالإعفاء من دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704، وذلك بعنوان إنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل.

2. تمنح الامتيازات الجبائية المبينة بالفقرة 1 من هذا الفصل مرة واحدة لكل تونسي مقيم بالخارج غير قابلة للتجديد عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية وذلك بمناسبة إنجاز مشروع أو المساهمة في مشروع.

3. لا تقبل في نظام الامتياز الشاحنات التي يتجاوز عمرها في تاريخ التوريد سبع سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.

4. تضبط شروط وطرق منح الامتيازات الجبائية المبينة بالفقرة 1 من هذا الفصل بمقتضى أمر.

ضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتجات 

الفلاحية ومنتجات الصيد البحري المنتفعة 

بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بمقتضى أمر

الفصل 29 ـ

يضاف إلى العدد 14 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

" وتضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية والصيد البحري بمقتضى أمر"

إعفاء فراخ الأسماك الخاصة بتربية الأحياء المائية 

من المعلوم على منتجات الصيد البحري 

الفصل 30 ـ

تضاف إلى الفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1982 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة I مكرر هذا نصها :

I مكرر :

تعفى من المعلوم على منتجات الصيد البحري المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل فراخ الأسماك المدرجة تحت رقم التعريفة الديوانية م 03.01 المورّدة من قبل الأشخاص الذين ينشطون في قطاع تربية الأحياء المائية والمرخـّص لهم من قبل وزارة الفلاحة.

منح امتيازات جبائية في إطار إحداث 

البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

الفصل 31 ـ

تنتفع المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لتعويض المساكن البدائية بمشاريع سكنية اجتماعية في كافة ولايات الجمهورية المحدث بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالامتيازات الجبائية التالية:

1. تسجيل عقود نقل ملكية المساكن لفائدة المستفيدين بمعلوم قار محدد بـ20 دينارا عن كل عقد شريطة أن ينص عقد البيع على أن إحالة ملكية المساكن قد أنجزت في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وأن يرفق العقد المذكور بشهادة مسلـّمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز تثبت ذلك،

2. إعفاء عقود نقل ملكية المساكن من معلوم انجرار الملكية المحدد بـ 3%،

3. طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من المشاريع المذكورة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة إلى المشاريع المنجزة بمناطق التنمية الجهوية ومع مراعاة الفصلين المذكورين بالنسبة إلى المشاريع الأخرى. ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :

- مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات، 

- إرفاق المنتفعين بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة مسلـّمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز تثبت إنجاز المشروع المعني في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المذكور أعلاه.

تسوية وضعيات المنتفعين 

بالعفو العام تجاه الصناديق الاجتماعية

الفصل 32 ـ 

تتحمّل ميزانيّة الدّولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة طبقا للنّسب الّتي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدّة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسـوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتّعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم. 

تطبّق أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.

وتضبط صيغ تحمّل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة.

الفصل 33 ـ

يعفى المنتفعون بالعفو العام والمتمتّعون بالعودة إلى العمل أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم و الذين بلغوا سن التقاعد وكذلك الذين آل إليهم الحق في صورة الوفاة من تسديد الغرامات والخطايا المترتّبة عن عدم تسديد أقساط القروض المسندة من قبل الصّناديق الاجتماعية والّتي حلّ أجلها خلال فترة انقطاعهم عن العمل.

أخذ التخفيض بعنوان الأبناء المعاقين

والأبناء الذين يزاولون تعليمهم العالي

بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد

الفصل 34 ـ

1) تعوّض عبارة "بالفقرتين III وIV" الواردة بالفقرة IIIمن الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة IV". 

2) تضاف إلى الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة IV هذا نصها :

IV. تضبط صيغ وشروط الأخذ بعين الاعتبار للطروحات المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفقرة III من الفصل 40 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية.

إرساء واجب مدّ إدارة الجباية بقائمة في فواتير الشراء

بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

الفصل 35 ـ

1) يضاف إلى الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة I ثالثا هذا نصها :

يطالب الأشخاص المنتفعون بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمدّ مصالح المراقبة الجبائية خلال الثمانية وعشرين يوما التي تلي كلّ ثلاثية مدنية بقائمة مفصلة في فواتير الشراء تحت النظام المذكور حسب نموذج تعده الإدارة.

ويتعين إيداع القائمة المذكورة على حوامل ممغنطة طبقا لكراس شروط تضبطه الإدارة. 

2) تعوّض عبارة "ثلاثة نظائر" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بلفظة "نظيرين".

تلغى أحكام المطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

إرساء واجب مدّ إدارة الجباية بقائمة في فواتير البيع

بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

على حوامل ممغنطة

الفصل 36 ـ

تضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة IIمن الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

ويتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين قاموا بإصدار فواتير بيع تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة إيداع القائمة المذكورة على حوامل ممغنطة طبقا لكراس شروط تضبطه الإدارة.



إعادة العمل بالتسبقة على الضريبة على اقتناءات

الأشخاص غير الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي

الفصل 37 ـ

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 رابعا فيما يلي نصه:

الفصل 51 رابعا:

يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي وعلى المؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة كما تم تعريفها بمقتضى العدد 3 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة توظيف تسبقة بنسبة 1 % على بيوعاتها إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو على أساس قاعدة تقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية.

وتحتسب التسبقة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات. ولا تحتسب التسبقة على بيوعات المواد الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.

يتم التصريح بالتسبقة ودفعها خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفها وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد. وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها وفقا للإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد.

2) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وتطرح التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا من هذه المجلة والموظفة بعنوان الاقتناءات التي يستلزمها الاستغلال من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين المعنيين بتوظيف التسبقة المذكورة.

3) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

III .يجب على المدينين المشار إليهم أعلاه وعلى المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا من هذه المجلة إيداع مقابل وصل تسليم في أجل أقصاه 28 فيفري من كل سنة بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية التي يرجعون لها بالنظر تصريحا في المبالغ المشار إليها بالفقرتين I وII من هذا الفصل وفي التسبقات التي قاموا بتوظيفها مع بيان الهوية الكاملة للمنتفعين بهذه المبالغ وللأشخاص الموظفة عليهم التسبقة.

(البقية دون تغيير)

دعم آليات مقاومة التهرب الجبائي

الفصل 38 ـ

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :

بالنسبة إلى المخالفات الموجبة لخطية مالية وبمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكابها بالنسبة إلى المخالفات الموجبة لخطية مالية وعقوبة بدنية.

مراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي 

المستوجب على بعض الوثائق الإدارية 

الفصل 39 ـ

يضاف إلى الفصل 121 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 6 هذا نصّه :

6 - بواسطة وصولات استخلاص.

الفصل 40 ـ

يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فصل 128 رابعا، تحت عنوان الدفع بواسطة وصولات، هذا نصّه :

الدفع بواسطة وصولات

128 رابعا ـ

يتم دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق الإدارية الواردة بالأعداد 1 و2 و7 من الفقرة II من الفصل 117 من هذه المجلة بواسطة وصولات استخلاص تسلمها القباضات المالية .

ويضبط تاريخ وطرق تطبيق هذا الإجراء بقرار من وزير المالية.

تيسير تطبيق إجراءات 

تحويل المداخيل والأرباح إلى الخارج

الفصل 41 ـ

1 ـ تلغى أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

2 ـ تضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :

غير أنه لا يستوجب الاستظهار بالشهادة المذكورة بالفقرة السابقة في صورة تحويل مداخيل أو أرباح :

- معفاة من الأداء بمقتضى التشريع الجاري به العمل أو بمقتضى اتفاقيات خاصة شريطة بيان صنف المداخيل أو الأرباح موضوع التحويل ضمن مطلب التحويل والسند القانوني لإعفائها،

- توجد خارج ميدان تطبيق الأداء شريطة بيان السند القانوني لذلك ضمن مطلب التحويل،

- خضعت للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل شريطة الإدلاء بشهادة تثبت احتساب الخصم من المورد على المداخيل أو الأرباح موضوع مطلب التحويل على أساس النسب المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- من قبل غير المقيمين على معنى قانون الصرف وذلك شريطة مد البنك المركزي التونسي أو الوسطاء المقبولين مصالح الأداءات الراجعين لها بالنظر بقائمة شهرية مفصلة تتضمن هوية غير المقيمين طالبي عمليات التحويل إلى الخارج وهوية المنتفعين بالمبالغ المحوّلة وبلدان إقامتهم والمبالغ موضوع التحويل والخصم من المورد المنجز بعنوان الأداء المستوجب بالبلاد التونسية.

سحب الخصم من المورد بعنوان الأداء 

على القيمة المضافة بنسبة 50% 

على العقارات والأصول التجارية

الفصل 42 ـ

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعد لفظة "وخدمات" عبارة "وعقارات وأصول تجارية".

ترشيد قاعدة احتساب المعلوم على الاستهلاك

بعنوان عمليات بيع الخمور والمشروبات الكحولية

بالنسبة إلى المؤسسات التي تربطها علاقات تبعيّة 

الفصل 43 ـ

يضاف إلى الفصل 4 من القانون عـدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك ما يلي : 

ويحتسب المعلوم على مستوى صانعي ومعبئي المشروبات الكحولية والخمور، في الحالات التي يحدّد فيها المعلوم حسب نسبة على القيمة، على أساس ثمن البيع المتداول من قبل أرباب المخازن وتجار الجملة للمشروبات الكحولية والخمور وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي لها علاقات تبعيّة على معنى الفقرة II من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مع أرباب المخازن وتجـّار الجملة المذكورين.

تنسيق مبلغ الاستخلاص الأدنى

الفصل 44 ـ

تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 48 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية بعد عبارة "يستخلص عن كل تصريح بصرف النظر عن عدد الأداءات المضمنة به يحدد" عبارة "مع مراعاة مبلغ الضريبة الدنيا الوارد بالفصول 44 و44 ثالثا و49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".



سحب آلية الخصم من المورد على الأشخاص المحققين

لأرباح المهن غير التجارية والخاضعين للضريبة

على أساس القاعدة التقديرية

الفصل 45 ـ

1) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرةI من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

والأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة

2) تلغى عبارة "أو الشركات أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي" الواردة بالمطة الخامسة من الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بالعبارة التالية :

أو الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة

توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد

المستوجب على بيع العقارات والأصول التجارية

الفصل 46 ـ

تلغى أحكام الفقرة الفرعية "و" من الفقرةI من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي :

و. 2,5% من سعر التفويت في العقارات وفي الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية وفي الأصول التجارية المصرّح به بالعقد، المدفوع من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة.

مراجعة نسبة الضريبة على الدخل

بعنوان القيمة الزائدة العقارية

الفصل 47 ـ

1) تخفّض المدة المحددة بعشر سنوات الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفقرة III من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى خمس سنوات.

2) ترفـّع نسبة 10% الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفقرة III من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 15%.

3) ترفـّع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفقرة III من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.

تحيين تعريفة معلوم تسجيل عقود الشركات

وتجمعات المصالح الاقتصادية 

الفصل 48 ـ

1- ترفّع تعريفة معلوم التسجيل القار الواردة بالأعداد من 19 إلى 21 مكرر من التعريفة الملحقة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من 100 دينار إلى 150 دينارا.

2- ترفّع تعريفة المعلوم المستخلص بعنوان الاكتتاب والدفع الواردة بالفصل 24 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من 100 دينار إلى 150 دينارا.

تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي

الفصل 49 ـ 

تنقح تعريفة الأعداد من 1 إلى 5 والعدد 7 من الفقرة I وتعريفة الأعداد من 1 إلى 13 من الفقرة II الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

نوع العقود والكتابات 

والوثائق الإدارية مقدار المعلوم

I ـ العقود والكتابات

1 ـ دفاتر وسجلات المأمورين العموميين. 000, 3 دنانير عن كل ورقة

2 ـ العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي وكذلك نظائر هذه العقود والكتابات ونظائر عقود عدول الإشهاد .

000, 3 دنانير عن كل ورقة

3 ـ تذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والسلع والوثائق التي تقوم مقامها. 000, 3 دنانير عن كل نسخة

4 ـ السندات التجارية التي عين فيها مقرّ مؤسسة الصرف . 0,400 دينارا عن كل سند

5 ـ السندات التجارية التي لم يعين فيها مقر مؤسسة الصرف. 000, 3 دنانير عن كل سند

7 ـ سند القرض 000, 15 دينارا

II ـ الوثائق الإدارية

1 ـ بطاقة التعريف وبطاقة إقامة الأجانب :

- بطاقة التعريف الوطنية 000, 3 دنانير

- بطاقة إقامة الأجانب 000, 15 دينارا

ـ تجديد بطاقة التعريف أو بطاقة إقامة الأجانب بسبب الضــــــياع أو الإتلاف 000, 25 دينارا

2 ـ بطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية .

000, 3 دنانير

3 ـ الشهائد وغيرها من الوثائق التي تثبت مصدر المنتوجات المستوردة 000, 3 دنانير

4 ـ شهادات جنسية. 000, 3 دنانير

4 مكرر ـ شهادات الفحص الفني التي تثبت صلوحيـة وسائل النقل للجولان 000, 10 دنانير

4 ثالثا - شهادات الفحص الفني الثلاثية التي تثبت صلوحية سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي التي يتجاوز سنها 10 سنوات للجولان 000, 5 دنانير

5 ـ قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية . 000, 200 دينارا

6 ـ أوامر التجنيس 000, 20 دينارا

7 ـ جوازات السفر :

ـ جوازات السفر المسلمة للطلبة والتلاميذ الذين أثبتوا صفتهم تلك بتقديم شهادة أو للأطفال الذين لم يبلغوا سن السابعة وكذلك التمديد في صلوحيتها 000, 25 دينارا

ـ جوازات السفر المسلمة للأشخاص الآخرين وكذلك التمديد في صلوحيتها 000, 80 دينارا

ـ تجديد جواز السفر بسبب الضياع أو الإتلاف 000, 150 دينارا

8ـ رخص الأسلحة وبطاقات شراء البارود :

ـ رخصة شراء أو إدخال الأسلحة 000, 20 دينارا

ـ رخصة مسك الأسلحة 000, 20 دينارا

ـ رخصة الصيد 000, 30 دينارا

ـ رخصة حمل أسلحة خطيرة أو سرية أو مخفية 000, 30 دينارا

ـ رخصة حمل أسلحة بارزة للعيان تسمى "بالأمنية" 000, 30 دينارا

ـ بطاقات شراء البارود 000, 3 دنانير

9 ـ المطبوعات التي لا تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة معينة :

ـ وثائق جولان البضائع : جوازات وسندات المرور ووصولات الضمان وسندات الإعفاء : 000, 3 دنانير

ـ رخصة جولان السيارات 000, 3 دنانير

ـ دفاتر أمناء المصوغ 000, 10 دنانير

ـ جداول طوابع المصوغ للضمان 000, 3 دنانير

ـ التصريح الديواني رأسا (6 ـ 1 ـ 6 ثالثا) 000, 3 دنانير

ـ دفتر أرباب معاصر الزيتون 000, 10 دنانير

ـ دفتر أرباب معامل المصبرات 000, 10 دنانير

10 ـ الخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخيص أو شهادات وغير الخاضعة لمعاليم أو أتاوات . 000, 3 دنانير

11 ـ تجديد الدفتر المهني للصيادين البحريين بسبب الضياع أو الإتلاف 000, 25 دينارا

12 ـ عمليات الإيجار المالي : 

- الترسيم الأصلي لعملية إيجار مالي من طرف المحاكم وإدراج التنقيحات المدخلة عليه بدفتر الإيجار المالي . 000, 10 دنانير

- تسليم مضمون مستخرج من ترسيم عملية إيجار مالي 000, 5 دنانير

13 ـ عقود رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية : 

- تقييد عقود رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية بكتابة المحكمة وإدراج التنقيحات المدخلة عليه بالدفاتر المخصصة للغرض. 000, 10 دنانير

- تسليم نسخة أو مضمون أو شهادة في التقاييد المتعلقة برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية أو في التنقيحات أو التشطيبات المدخلة عليها 000, 5 دنانير

مراجعة نظام تسجيل الصفقات واللزمات

الفصل 50 ـ

يضاف إلى التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 19(جديد) تحت عنوان " الصفقات واللزمات " هذا نصّه :

نوع العقود والنقل نسبة المعلوم

الصفقات واللزمات

19 (جديد) . الصفقات و اللزمات 

0,5%

الفصل 51 ـ

يضاف إلى القسم الثاني من الباب الثالث من العنوان الثاني من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 32 (جديد) تحت عنوان " الصفقات واللزمات "، هذا نصّه : 

الصفقات و اللزمات

الفصل 32 ( جديد ) :

يحتسب معلوم التسجيل المستوجب على الصفقات و اللزمات على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 52 ـ 

يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 68 مكرر هذا نصه:

الفصل 68 مكرر :

تسجل الصفقات العمومية الخاضعة للمعلوم النسبي بالمعلوم الأدنى المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 22 من هذه المجلة، وفي هذه الحالة يتعين على آمر الصرف أن يقوم بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب على المبالغ التي يأذن بصرفها بعنوان الصفقة وذلك بتطبيق نسبة المعلوم على أوّل مبلغ يتم صرفه وعلى المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء.

ولا يمكن للمحاسب العمومي التأشير على وثائق الدفع المتعلقة بالمصاريف بعنوان ثمن الصفقة أو التسبقة على هذا الثمن إلا بعد الإدلاء لديه بالإذن بالخصم. 

الفصل 53 ـ

تضاف إلى العدد 2 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة "باستثناء الصفقات واللزمات" :

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية

2 - العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي باستثناء الصفقات واللزمات وكذلك نظائر هذه العقود والكتابات ونظائر عقود عدول الإشهاد. 

الفصل 54 ـ

تلغى :

1- أحكام العدد 13 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

2- أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

مزيد تحسين استخلاص

المعلوم على العقارات المبنية

الفصل 55 ـ

1) تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية عبارة " الخدمات" قبل عبارة "الرخص والشهادات التالية". 

2) تضاف إلى قائمة الشهادات والرخص المنصوص عليها بالفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الخدمات والرخص التالية:

- التعريف بالإمضاء على العقود الناقلة للملكية أو لملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات بمقابل أو بغير مقابل،

- التعريف بالإمضاء على الرهون العقارية،

- التعريف بالإمضاء على عقود كراء أو استغلال العقارات،

- رخصة هدم عقار.

ضبط قاعدة احتساب الأداء

على القيمة المضافة والأتاوة على الاتصالات

بعنوان خدمات العبور الدولي للاتصالات

الفصل 56 ،

1- يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 ما يلي :

"غير أن رقم المعاملات الخاضع للأتاوة بالنسبة إلى خدمات العبور الدولي للاتصالات يساوي 5% من المبالغ الراجعة للمؤسسات المذكورة في إطار الخدمات المذكورة باعتبار جميع المصاريف والأداءات والمعاليم بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وباستثناء الأتاوة على الاتصالات."

2- يضاف إلى العدد 12 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي : 

"غير أنـّه وبالنسبة إلى خدمات العبور الدولي للاتصالات يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس مبلغ يساوي 5% من المبالغ الراجعة للمؤسسات المذكورة دون اعتبار مبلغ الأتاوة على الاتصالات."

تحيين مقدار الأتاوة للخدمات الدّيوانيّة عند التوريد

الفصل 57 ـ

تلغى اللفظة "خمسة" الواردة بالمطة الثانية من الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1988 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 32 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1999 وتعوّض باللفظة "عشرة".

تيسير الدفع على المحكوم عليهم

قضائيا بخطايا

الفصل 58 ـ

1- يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 73 مكرّر هذا نصه:

الفصل 73 مكرّر :

يتم التخلي عن الديسيمات الإضافية المنصوص عليها بالفصل الثاني من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 :

ـ كليا في صورة الخلاص خلال شهر من تاريخ الإعلام بالحكم القاضي بالخطية والذي اكتسب صبغة الحكم البات،

ـ في حدود 50% منها في صورة التسديد في أجل السنة ابتداءا من أول يوم من الشهر الموالي لتاريخ الإعلام بالحكم القاضي بالخطية والذي اكتسب صبغة الحكم البات،

وتبقى إجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين سارية.

2- يطبّق إجراء التخلي المنصوص عليه بالفصل 73 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية على الأحكام الصادرة بداية من غرة جانفي 2012.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراء التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.

إقرار مبدأ عدم جواز القيام بمراجعة أولية

إثر مراجعة أولية أو إثر مراجعة معمقة

الفصل 59 ـ

1 ـ يضاف إلى الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة الأولية بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة.

2 ـ يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :

كما لا يمكن لمصالح الجباية إثر مراجعة جبائية معمقة إجراء مراجعة جبائية أولية بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة. 

توضيح المقر المعتمد عند تبليغ إعلامات 

ومطالب مصالح الجباية

الفصل 60 ـ 

1- يضاف إلى الفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعد الفقرة الأولى ما يلي :

ويتم التبليغ إلى المقر الأصلي المصرح به من قبل المطالب بالأداء ضمن التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو المصرح به ضمن آخر تصريح سنوي بالضريبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يخضعون لواجب إيداع تصريح في وجودهم. ولا تعارض مصالح الجباية بالعناوين التي لا يتم الإعلام بها طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 

وفي غياب ذلك يتم التبليغ على العنوان المضمن بالعقد أو الكتب أو الإحالة.

2- تحذف من الفقرة الأولى من الفصل 39 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

"بمقره الأصلي أو مقره المختار المصرّح به لمصالح الجباية".

تضمين الأحكام القضائية مبلغ فائض الأداء

ومبالغ الخسائر والإستهلاكات المؤجلة

الفصل 61 ـ

1- يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 66 مكرر هذا نصه:

الفصل 66 مكرر :

مع مراعاة أحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ، تضمن بالأحكام التي تصدرها المحاكم في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء، علاوة على المبالغ المحكوم بها بعنوان أصل الأداءات والخطايا، التعديلات التي أقرتها والمتعلقة بفائض الأداء والخسائر والاستهلاكات المؤجلة.

2- تعوض عبارة "إلى 66" الواردة بالفصل 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "إلى 66 مكرر".

إحكام الانتفاع بتوقيف العمل 

بالأداء على القيمة المضافة

الفصل 62 ـ

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 مكرّر هذا نصه :

الفصل 84 مكرّر :

يعاقب كلّ منتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لم يقم بتصفية قسائم طلب التزوّد التي تمّ التأشير عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل بخطية جبائية إدارية قدرها 2000 دينار بعنوان كلّ قسيمة طلب تزود غير مصفاة أو لم يتم الاستظهار بها وذلك بالنسبة للخمس قسائم طلب التزود الأولى. وترفع الخطية إلى 5000 دينار بعنوان كلّ قسيمة طلب تزوّد غير مصفاة أو لم يتم الاستظهار بها بالنسبة لباقي القسائم.

دعم موارد الصندوق العام للتعويض

الفصل 63 ـ 

I - تحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض أتاوة دعم توظف على :

1) الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية و المطاعم المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي ومحلات صنع المرطبات بنسبة 1? من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم.

وتستخلص الأتاوة كما يلي:

ـ بالنسبة إلى الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية و المطاعم المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي ومحلات صنع المرطبات الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي و للضريبة على الشركات على أساس تصريح شهري في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة،

ـ بالنسبة إلى المقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي ومحلات صنع المرطبات الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل.

2) السيارات الخاصة و السيارات المزدوجة كما تم تعريفها بالفصل 2 من مجلة الطرقات عند أوّل تسجيل بسلسلة تونسية والتي تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تشتغل بالبنزين و2500 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تشتغل بالزيت الثقيل بمبلغ 5000 دينار عن كل سيارة.

وتستثنى من تطبيق الأتاوة السيارات : 

ـ المستعملة في السياحة الصحراوية وفي سياحة الصيد بالمناطق الجبلية ومن قبل وكالات الأسفار والمقتناة في إطار الفصل 50 من مجلة تشجيع الاستثمارات،

ـ المستعملة في قطاع النقل العمومي للأشخاص كسيارات أجرة تاكسي أو لواج أو سيارات النقل الريفي،

ـ المستعملة من قبل مؤسسات كراء السيارات والتي تكوّن غرض الاستغلال،

ـ المستعملة من قبل مؤسسات تعليم سياقة السيارات والتي تكوّن غرض الاستغلال،

ـ المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا والمنتفعة بنظام جبائي تفاضلي وفقا للتشريع الجاري به العمل،

ـ التي تملكها مراكز تصفية الدم والمعدة لنقل مرضى القصور الكلوي،

ـ التي هي على ملك الأجانب غير المقيمين والمنتفعة بالإعفاء من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد بمقتضى التشريع الجاري به العمل،

ـ التي تملكها البعثات الديبلوماسية وموظفيها والمنظمات و الهياكل الدولية و الإقليمية الناشطة في إطار اتفاقيات التعاون الدولي وإتفاقيات التعاون الفني وموظفيها .

وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري دفع الأتاوة المذكورة إلى الخزينة على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة يودع لدى قابض المالية خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الإستخلاص.

3) كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة وذلك بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة. 

وتطبّق الأتاوة الموظفة على كل مقيم بالمؤسسات السياحية ابتداء من غرة أكتوبر 2013.

وتستخلص الأتاوة لدى المؤسسة السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويتم دفع الأتاوة على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها المؤسسة السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد.وفي صورة عدم دفع الأتاوة في الآجال أو دفعها منقوصة يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.

ويتعيّن على المؤسسات السياحية مسك دفتر مرقـّم ومؤشـّر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمّن التنصيصات الوجوبية التالية :

ـ اسم المقيم ولقبه وجنسيته و سنه ،

ـ فترة إقامته بالمؤسسة السياحية،

ـ عدد الليالي المقضاة بالمؤسسة السياحية.

4) الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي والذين يفوق دخلهم الصافي السنوي 20.000 دينار وذلك بنسبة 1% من الدخل السنوي مع حد أقصى بــ 2000 دينار سنويا.

وتستخلص الأتاوة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المحددة لدفع الضريبة على الدخل.

ولا تطرح الأتاوة المذكورة من الضريبة على الدخل.

II - لا تؤخذ أتاوة الدعم المنصوص عليها بهذا الفصل بعين الاعتبار لضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأشخاص الموظفة عليهم.

تعزيز موارد صندوق تنمية القدرة 

التنافسية في قطاع السياحة

الفصل 64 ـ

تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل عدد 17 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 فقرة فرعية ثانية هذا نصها :

كما يموّل الصندوق بــ:

ـ معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يتجاوز سنه 12 سنة يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 2,500 د أو ما يعادلها من العملة الصعبة يستخلص من قبل المتصرّفين في المطارات. ويطبق المعلوم المذكور ابتداء من غرة أكتوبر 2013.

وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر.

ـ نسبة 50% من أتاوة الدعم الموظفة على كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

منح الإحالات المنجزة تبعا لعمليات الانتزاع للمصلحة

العمومية التي تقوم بها الدولة

والجماعات المحلية التسجيل بالمعلوم القار

الفصل 65 ـ

1- تحذف من العدد 28 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة " التي تم استخلاص معلوم النقل بشأنها ".

2- تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 26 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

3- تحذف من الفقرة V من الفصل 35 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة " التي تم استخلاص معلوم النقل بشأنها ". 

إعفاء البعثات الدبلوماسية وموظفيها

والمنظمات والهياكل الدولية والإقليمية وموظفيها

من معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان

الفصل 66 ـ

تعفى من معاليم تسجيل العربات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل السيارات التي تملكها البعثات الدبلوماسية وموظفيها شريطة المعاملة بالمثل. 

وتعفى من معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان السيارات التي تملكها المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة بتونس في إطار اتفاقيات دولية واتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات المقر وموظفيها.

ترشيد معلوم الجولان

الفصل 67 ـ

1) يضاف إلى الفقرة I - 1- ب من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 ما يلي :

ولا يضاعف الأداء بالنسبة إلى السيارات المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.

2) تنقح المطة الثالثة من الفقرة I – 3 من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 كما يلي:

- سيارات الأجرة "التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج" وسيارات النقل الريفي.

تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث

الفصل 68 ـ

تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 53 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المنتجات المدرجة بالجدول التالي :

رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات

م 38.09

38099200000 عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات للصباغة أو لتثبيت مواد التلوين، ومنتجات ومحضرات أُخر (مثل، محضرات تهيئة أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات الورق أو الصناعات المماثلة، 

38099300005 عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات للصباغة أو لتثبيت مواد التلوين، ومنتجات ومحضرات أُخر (مثل، محضرات تهيئة أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعة الجلد أو الصناعات المماثلة 

م 38.10

38101000018 محضرات لتنظيف سطوح المعادن 

38101000096 مساحيق وعجائن مركبة من معدن ومواد أخر للحـام المعـادن

38109010010 محضـرات من الأنواع المستعملة لكسـو أو حشو قضبان اللحام 

38109010098 محضـرات من الأنواع المستعملة لكسـو أو حشو عيدان اللحام 

38109090012 تدفق للحام 

38109090090 محضـرات أخر للحـام المعـادن

م 38.17

38170050000 ألكيل بنزينات خطّي المخلوطة عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02 

38170080900 ألكيل نفثاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02

م 38.24 38249030003 أحماض نفثـنيك، أملاحها غير الذائبة في الماء، وأستيراتها 

39262000104 لدائن صلاّبة للثياب

39262000900 ثياب ولوازم للثياب (بما في ذلك القفازات بجميع أنواعها) من لدائن

39263000008 تركيبات للأثاث و لهياكل العربات أو ما يماثلها من لدائن

م 39.26 39264000004 تماثيل صغيرة وأدوات أُخرى للزينة من لدائن

39269092108 مراوح وستائر يدوية وكذلك حواملها وأوراقها المقدّمة المقدمة بمفردها والمصنوعة من أوراق من لدائن

39269092211 سيور مصنوعة من أوراق من لدائن

39269092299 أدوات أخرى للاستعمال التقني مثل الواصلات، الاسطوانات الصغيرة،...إلخ مصنوعة من أوراق من لدائن

39269092391 أكياس معقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي لا تحتوي على محلول مانع للتخثر، مصنوعة من أوراق من لدائن

392690929904 منتجات أخرى مصنوعة من أوراق من لدائن

39269097103 رضاعات من لدائن

39269097205 شذرات من لدائن صالحة للتلقيح الاصطناعي 

39269097318 قوالب أحذية أوليّة من لدائن

39269097396 قوالب أحذية من لدائن

39269097498 أكياس معقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي لا تحتوي على محلول مانع للتخثر، مصنوعة من أوراق من لدائن عدا تلك الداخلة في البند 39269092.3

39269097501 مراوح وستائر يدوية وكذلك حواملها وأوراقها المقدّمة بمفردها عدا تلك الداخلة في البند 39269092.1

39269097603 ركائز الأزرار من لدائن

39269097716 سيور مصنوعة من لدائن عدى تلك الداخلة في البند عدد 39269092.2

39269097727 لفائف، دعائم من الكربون ، من لدائن

39269097738 لفائف أخرى ، من لدائن

39269097794 أدوات أخرى للإستعمال التقني مثل الواصلات، الاسطوانات الصغيرة،...إلخ مصنوعة من لدائن عدى تلك الداخلة في البند عدد 39269092.2

39269097807 قوالب صب من لدائن

39269097910 شذرات أخرى من لدائن عدا تلك الداخلة بالبند عدد 39269097.2 

39269097921 قرون لقطف الزيتون من لدائن 

39269097943 عوامات لشباك الصيد من لدائن 

39269097998 منتجات أخرى مصنوعة من لدائن عدا تلك الداخلة بالبند 39269092.9 

40.11 401100 إطارات مطاطية خارجية هوائية جديدة

40.12 401200 إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصمتة أو جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلابس) من مطاط

م84.07 840734 محركات ذات مكابس متناوبة يتم الغحتراق الداخلي فيها بالشرر (محركات إنفجارية)تتجاوز سعة إسطواناتها 1000 صم3 

م84.18 841821 ثلاجات من النوع المنزلي تعمل بالضغط

841829 ثلاجات أخرى من النوع المنزلي

م 84.19

84191100010 مسخنات ماء غير كهربائية للتسخين الفوري تعمل بالغاز للإستعمال المنزلي

84191100098 مسخنات ماء غير كهربائي للتسخين الفوري، تعمل بالغاز للإستعمال غير المنزلي

84191900065 مسخنات ماء أخرى غير كهربائية للتسخين الفوري تعمل بغير الغاز للإستعمال المنزلي

مسخنات ماء أخرى غير كهربائية للتسخين الفوري، تعمل بالتراكم للإستعمال المنزلي

84191900098 مسخنات ماء أخرى غير كهربائية للتسخين الفوري تعمل بغير الغاز للإستعمال غير المنزلي مسخنات ماء أخرى غير كهربائية تعمل بالتراكم للإستعمال غير المنزلي

84193900205 أجهزة تجفيف سريعة 

84198120010 غلايات وغيرها من آلات تحضير القهوة 

م84.22 84221100019 ـ آلات وأجهزة لغسل الأواني ذات التسخين الكهربائي:من النوع المعدّ للاستعمال المنزلي 

84221100097 غيرها من الآلات والأجهزة لغسل الأواني من النوع المعدّ للاستعمال المنزلي

84433120001 آلات تؤدي وظيفة النسخ الرقمي كوظيفة رئيسة يكون النسخ فيها بواسطة مسح المستند الأصلي وطباعة النسخ بطريقة الكهرباء الساخنة

84433180016 آلات تؤدي وظيفة النسخ أو إرسال النسخ وإن كانت مزودة بوظيفة الطباعة، ذات سرعة نسخ لا تتجاوز في الدقيقة 12 صفحة آحادية اللون

84433180094 آلات أخرى تؤدي على الأقل الوظيفـــتين التاليتين:

طباعة ، نسخ أو إرسال بواسطة الفاكس قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة 

84433210206 طابعات، يمكن أن تحتوي في نفس الظرف على وحدات ذاكرة، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة

م84.43 84433210308 آلات طابعة بنفث الحبر، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة.

84433210900 آلات طابعة أخرى، مكتبيّة، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة.

84433230000 آلة ناسخة عن بعد، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة.

84433293003 آلات أخرى تؤدي وظيفة النسخ وتحتوي نظاما بصريّا، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة.

84433931008 آلات طابعة أخرى، ذات نظام بصري.

م84.50 84501111016 آلات غسل أوتوماتيكيّة، تلقّم من الأمام، وإن كانت مزوّدة بجهاز للتجفيف، سعة كل منها من الغسيل الجاف أقل من 2,5 كغ.

84501111094 آلات غسل أوتوماتيكيّة، تلقّم من الأمام، وإن كانت مزوّدة بجهاز للتجفيف، سعة كل منها من الغسيل الجاف تعادل أو تزيد عن 2,5 كغ ولا تتجاوز 6 كغ.

84501119098 آلات غسل أوتوماتيكيّة، تلقّم من الأعلى، وإن كانت مزوّدة بجهاز للتجفيف، سعة كل منها من الغسيل الجاف تعادل أو تزيد عن 2,5 كغ ولا تتجاوز 6 كغ.

84501190106 آلات غسل أوتوماتيكيّة، وإن كانت مزوّدة بجهاز للتجفيف، سعة كل منها من الغسيل الجاف تزيد عن 6 كغ ولا تتجاوز 7,5 كغ.

84501190902 آلات غسل أوتوماتيكيّة، وإن كانت مزوّدة بجهاز للتجفيف، سعة كل منها من الغسيل الجاف تزيد عن 7,5 كغ ولا تتجاوز 10 كغ.

م85.16

851610 مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة، مسخنات غاطسة، كهربائية .

851621 مشعات مدخـرة للحرارة. 

851629 أجهزة كهربائية أخرى لتدفئة الأماكن أو التربة أو لاستعمالات أخـر ى.

851631 مجففات شعـر.

851640 مكاوي كهربائية. 

851650 أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف).

851660 أفران أُخــر؛ أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحامص.

85.17 851700 أجهزة هاتف، بما في ذلك أجهزة الهاتف لشبكة الهاتف المحمول (الخليوي ) أو للشبكات اللاسلكية الأخر أجهزة هاتف، بما في ذلك أجهزة الهاتف لشبكة الهاتف المحمول (الخليوي ) أو للشبكات اللاسلكية الأخر؛ أجهزة أخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات الأخر، بما في ذلك أجهزة الاتصالات للشبكات السلكية أو اللاسلكية ( كالشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة)، عدا أجهزة الإرسال أو الاستقبال الداخلة في البنود 84.43، 85.25، 85.27 أو 85.28 .

852841 شاشات عرض ذات أنبوب أشعة كاثودية من الأنواع المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع نظام المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71 .

852849 غيرها من شاشات عرض ذات أنبوب أشعة كاثودية. 

م 85.28

852851 شاشات عرض أخرى من الأنواع المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع نظام المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71 .

852859 غيرها من شاشات عرض أخرى.

8528711150

أجهزه إستقبال إشارات الصوت والصّورة (تونار) متمثّلة في أجهزه ذات أدوات معالجة متناهية الصغر تحتوي جهاز تعديلي (مودام) للدخول على الأنترنات ويؤمن وظيفة تفاعليّة لتبادل المعلومات، وقادرة أيضا على استقبال إشارات تلفزيّة (" وحدات منفصلة ذات وظيفة اتصاليّة) بما في ذلك التي تحتوي على جهاز تسجيل أو إجراء استنساخ، طالما أنها محتفظة بالطابع الأساسي لوحدة مع وظيفة الاتصالات.

85287113097

85287115093 أشكال أجهزة الفيديو (المستقبلات) تحت ' أجهزة المعالج إدراج مودم للوصول إلى الإنترنت، ولها وظيفة من إينتيراكتينج تبادل المعلومات، كما من المحتمل أن تتلقى إشارات التلفزيون

852871910

852871990 غيرها من أجهزة استقبال الإرسال التلفزي، وإن كانت مشتملة علي أجهزة استقبال الإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو) غير المصمّمة لتشتمل على جهاز أو شاشة عرض فيديو.

852872 أجهزة استقبال الإرسال التلفزي، وإن كانت مشتملة علي أجهزة استقبال الإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو)، مصمّمة لتشتمل على جهاز أو شاشة عرض فيديو، بالألوان.

852873 أجهزة استقبال الإرسال التلفزي، وإن كانت مشتملة علي أجهزة استقبال الإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو)، مصمّمة لتشتمل على جهاز أو شاشة عرض فيديو، بألوان أحادية أخرى.

الفصل 69 ـ

تلغى المطة الثالثة من الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 53 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.

تحديد آجال إيداع الرهون بقباضات المالية

والتخفيض في مبلغ الفوائد الموظفة 

على القروض الموثوقة برهن لتطهير وضعيتها 

الفصل 70 ـ

1) تلغى أحكام الفصل 62 ثالثا من مجلة المحاسبة العمومية وتعوّض بما يلي :

يحال لفائدة الدولة المصوغ المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لأحكام الفصل 62 مكرّر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لاسترجاعه بانقضاء مدة ثماني سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.

تطبّق أحكام هذا الفصل على المصوغ موضوع القروض المسندة لمدة لم تتجاوز الثماني سنوات في غرة جانفي 2013 والمصوغ موضوع القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 2013.

2) يتم التخلي عن الفوائد المستوجبة على القروض الممنوحة لأصحاب المصوغ المودع بقباضات المالية في حدود 75% من مبلغها بالنسبة إلى القروض المسندة لمدة تساوي أو تفوق خمس سنوات في غرة جانفي 2013 وفي حدود 50% من مبلغها بالنسبة إلى القروض المسندة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في نفس التاريخ وذلك في صورة خلاص هذه القروض في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013.

مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات 

من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع 

القانونية في الدورة الاقتصادية

الفصل 71 ـ

يمكن للأشخاص المؤهّلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير أن يتولـّـوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتمّ إرجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة.

توسيع مجال إجبارية اكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية

ودفع الأداء بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد

الفصل 72 ـ

يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 ما يلي:

وكذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بأمر وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق.

تعديل قانون صندوق تنمية المواصلات 

و تكنولوجيا المعلومات والاتصال

الفصل 73ـ

تضاف إلى الفصل 19 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1999 ما يلي : 

على أن لا تمثل النفقات المتعلقة بالتصرف والتجهيز للهياكل العمومية أكثر من 50 % من موارد الصندوق .

يتولى الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية.

تتم برمجة استعمال باقي موارد الصندوق والمصادقة على المشاريع والبرامج باقتراح من لجنة تضبط تركيبتها بأمر.

تخفيف جباية المجامع المائية

الفصل 74ـ

تعفى المجامع المائية من:

1- المساهمة الموظفة لفائدة الإذاعة والتلفزة التونسية المحدثة بمقتضى الفصلين 25 و26 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980.

2- مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدثة بالفصل 91 من مجلة الجباية المحلية.

إجراءات لمعالجة مديونية قطاع الفلاحة 

والصيد البحري 

الفصل 75ـ

تتخلى الدولة عن كامل مبالغ فوائض التأخير والفوائض العادية الموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل ألفي دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندت على اعتمادات ميزانية الدولة او على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل أن لا تقل نسبة استخلاص أصل الدّين عن 10 % وتتم جدولة باقي المتخلدات على مدة أقصاها خمس سنوات تحتسب من تاريخ إبرام عقد الجدولة ودون فائض.

الفصل 76 ـ

إضافة إلى أحكام الفصول 61 و 62 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 ، تتحمل الدولة فوائض إعادة الجدولة المترتبة عن جدولة أصل القروض الفلاحية المسندة على الموارد العادية لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك والمتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل ألفي دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها وذلك في حدود عشرة ملايين دينار على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات وبنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 5 %.

وتضبط إجراءات تسديد مبالغ فوائض إعادة الجدولة المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة المالية ومؤسسة القرض المعنية.

تشجيع مؤسسات القطاع الخاص 

على انتداب عملة الحضائر

الفصل 77ـ

يمكن لمؤسسات القطاع الخاص التي تتولى إلى غاية 31 ديسمبر 2013 انتداب عملة الحضائر المسجلين بالولاية منذ سنة على الأقل، أن تنتفع بتكفل الدولة :

ـ بنسبة 50% من الأجر المدفوع للمنتدب وفي حدود 250 دينار شهريا لمدة سنة.

ـ لمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للمنتدب لمدة 5 سنوات.

كما تنتفع المؤسسات المذكورة بالإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على التكوين المهني خلال خمس سنوات بعنوان الأجور المدفوعة في هذا الإطار.

وتضبط شروط وطرق إسناد هذه الامتيازات وسحبها بمقتضى أمر.

منح المجلس الوطني التأسيسي

الفصل 78ـ

مع مراعاة مقتضيات الميزانية المصادق عليها بعنوان المجلس الوطني التأسيسي ، تضبط المنح المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ولنائبيه ولعموم أعضاء المجلس بقرارات من رئيس المجلس الوطني التأسيسي. ويجوز أن يكون لتلك القرارات مفعول رجعي لا يتعدى 15 نوفمبر 2011.

ضبط تاريخ تطبيق

قانون المالية لسنة 2013

الفصل 79 ـ

مع مراعاة أحكام الفصل 58 وأحكام العدد 3 من الفصل 63 وأحكام المطة الأولى من الفصل 64، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2013.

تونس في 29 ديسمبر 2012.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 ديسمبر 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق