إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 5 يناير 2013

أمر عدد 3406 لسنة 2012 مؤرخ في 27 ديسمبر 2012 يتعلق بإحداث مجلس التحاليل الاقتصادية وضبط تركيبته وطرق سيره.



إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 والمتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث لدى رئيس الحكومة هيئة استشارية تسمى "مجلس التحاليل الاقتصادية" يشار إليه في ما يلي بـ "المجلس".

الفصل 2 ـ يكلف المجلس بتقديم المساعدة الفنية لرئيس الحكومة بخصوص مختلف المسائل الاقتصادية المطروحة على الحكومة، ويتولى في هذا الإطار بالخصوص :

1 ـ تحليل المؤشرات الدورية المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني والعالمي وتقديم التوضيحات الرسمية حولها.

2 ـ متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والإصلاحات الوطنية وتقييم انعكاساتها واقتراح التعديلات الممكنة في شأنها.

3 ـ القيام مباشرة أو طلب القيام بكل الدراسات المتصلة بمشمولاته.

4 ـ متابعة نتائج الدراسات والتقارير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعدها الهيئات والمؤسسات المختصة والمشاركة في تنسيق الأعمال التحضيرية لإعدادها مع الأطراف المعنية.

الفصل 3 ـ يتركب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية،

ـ المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف باليقظة الاستراتيجية والاستشراف،

ـ مدير المعهد الوطني للإحصاء،

ـ المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،

ـ المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،

ـ مدير عام التقييم والمتابعة بالوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والتخطيط،

ـ مدير عام التقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والتخطيط،

ـ مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي،

ـ مدير عام التصرف في الدين العمومي والتعاون الدولي بوزارة المالية،

ـ مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بالوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني،

ـ مدير عام إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة،

ـ مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

ـ خمسة عشر عضوا من بين الخبراء وأساتذة التعليم العالي من ذوي الخبرة المتميزة في مجال التحليل الاقتصادي والمالي، يتم تعيينهم بمقتضى أمر وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 4 ـ يعين رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئيسا للمجلس يكلف بالإشراف عليه وتنسيق أعماله.

الفصل 5 ـ تكلف الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية بمهام الكتابة القارة للمجلس وتتولى في هذا الإطار إعداد جدول الأعمال وتحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائقه ومتابعة أعماله.

ويتولى المجلس وضع نظامه الداخلي.

الفصل 6 ـ يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه للنظر في المسائل المعروضة عليه.

يضبط رئيس المجلس جدول أعمال اجتماعاته ويتم تبليغه إلى الأعضاء سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

تضمّن مداولات المجلس بمحضر يمضى من رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين.

ويمكن لرئيس المجلس دعوة كفاءات وطنية أو أجنبية لحضور اجتماعات المجلس كلما دعت الحاجة لذلك دون المشاركة في التصويت.

الفصل 7 ـ على المصالح الإدارية العمومية والمعاهد والمنظمات الوطنية مد المجلس بالمعلومات والدراسات والوثائق التي بحوزتها بناء على طلب منه.

الفصل 8 ـ يمكن لرئيس المجلس تكليف أحد أعضاء المجلس ليشرح في مجلس الوزراء أو في جلسات العمل الوزارية رأي المجلس في بعض المسائل والمقترحات المعروضة عليه.

الفصل 9 ـ يعد المجلس تقريرا سنويا حول نشاطه مشفوعا بآرائه وباقتراحاته يرفعه إلى رئيس الحكومة.

الفصل 10 ـ تسند إلى الخبراء وأساتذة التعليم العالي الأعضاء بالمجلس منحا مقابل دراسات واسترجاع مصاريف تضبط بقرار من وزير المالية.

الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق