إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأحد، 20 يناير 2013

قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 جانفي 2013، يتعلق بتحديد شروط التأهيل والتخرج للدفعة 23 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.



إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرة الانتداب الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،

وعلى الأمر عدد 3257 لسنة 2012 المؤرخ في 14 ديسمبر 2012 المتعلق بسن أحكام استثنائية لتخرج الدفعة 23 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تدوم المرحلة التطبيقية لتخرج الدفعة 23 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء مدة أربع أشهر موزعة بين النيابة العمومية والتحقيق والمجلس.

وتجرى المرحلة التطبيقية برعاية المشرفين على التأهيل بالمحاكم ويتدرب أثناءها الملحقون القضائيون على ممارسة الوظائف القضائية الأساسية والتعرف على الفنيات التي يتحتم حذقها.

الفصل 2 ـ يخضع الملحقون القضائيون للدفعة 23 بالمعهد الأعلى للقضاء خلال مرحلة التكوين التطبيقي بعد تخرجهم من المعهد الأعلى للقضاء إلى برنامج تأهيلي إلزامي خاص يتلقون فيه محاضرات نظرية ويجرون أعمال تطبيقية كتابية وشفاهية تحدد مواضيعها ومدة حصصها بمقرر من المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء بعد التصديق عليها من وزارة العدل.

ويؤمن هذه المحاضرات قضاة وأساتذة في القانون مختصون في المجالات المعنية.

ويعفى الملحقون القضائيون للدفعة 23 بالمعهد الأعلى للقضاء من إعداد رسالة تخرج.

الفصل 3 ـ المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلف بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جانفي 2013.

وزير العدل 

نور الدين البحيري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق