إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 5 يناير 2013

أمــر عــدد 3407 لسنـة 2012 مـؤرخ فـي 31 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأسـاسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته ،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،

وعلى الأمر عدد 2932 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 3 منه، 

وعلى الأمر عدد 2939 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 3 منه، 

وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 3 منه، 

وعلى الأمر عدد 2724 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 3 منه، 

وعلى الأمر عدد 3251 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصلين 3 و 4 منه، 

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمـر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 4 ، 5 و 6 من الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة وتعوض بالفصول التالية : 

فصل 4 (جديد): يحتوي القسم الأول "التأجير العمومي" على المنح المخولة للسلط العمومية وعلى تأجير الأعوان القارين والأعوان غير القارين، كما يحتوي على المنح المسندة للمؤسسات العمومية بعنوان التأجير.

ويتضمن هذا القسم الفصول التالية :

- 01.100 : المنح المخولة للسلط العمومية

- 01.101 : تأجير الأعوان القارين

- 01.102 : تأجير الأعوان غير القارين

- 01.116 : تأجير الأعوان العاملين بالخارج

- 01.124 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير 

- 01.125 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير.

كما يمكن تبويب نفقات التأجير حسب برامج الإدارة وفقا للفصول التالية :

- 01.136 : نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

- 01.137 : منحة بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

- 01.138 : منحة بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

- 01.139 : تأجير الأعوان العاملين بالخارج حسب البرامج.

تحتوي فصول هذا القسم على فقرات تمثل :

بالنسبة للفصول 01.100 ، 01.101، 01.102 و 01.116 : المرتبات الأساسية واصناف المنح والمساهمات المرتبطة بها وذلك بالنسبة لأعوان الدولة وأعوان المؤسسات العمومية الذين تصرف أجورهم مباشرة من ميزانية الدولة، كما يمكن أن تمثل الفقرات أصنافا من التأجير.

ـ بالنسبة للفصول 01.124 و 01.125 : صنف المؤسسة 

ـ بالنسبة للفصول 01.136، 01.137 ، 01.138 و 01.139 : البرنامج أو البرنامج الفرعي للإدارة.

وتشتمل الفقرات على فقرات فرعية تحتوي على :

- مختلف عناصر التأجير بالنسبة لاعتمادات تأجير أعوان الدولة وأعوان المؤسسات العمومية الذين تصرف أجورهم مباشرة من ميزانية الدولة.

- بيان المؤسسة المنتفعة بمنحة بعنوان التأجير.

فصل 5 (جديد): يحتوي القسم الثاني "وسائل المصالح" على نفقات استهلاك المواد والخدمات التي يقتضيها السير العادي للمصالح وعلى النفقات المتعلقة باستغلال وصيانة التجهيزات العمومية ، كما يتضمن المنح المسندة للمؤسسات العمومية لتغطية النفقات المذكورة.

ويتضمن هذا القسم الفصول التالية :

- 02.200 : النفقات الخصوصية للسلط العمومية

- 02.201 : نفقات تسيير المصالح العمومية

- 02.202 : نفقات إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية

- 02.216 : نفقات تسيير المصالح بالخارج

- 02.224 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية.

- 02.225 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية.

كما يمكن تبويب نفقات وسائل المصالح حسب برامج الإدارة وفقا للفصول التالية :

- 02.236 : نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

- 02.237 : منحة بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

- 02.238 : منحة بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

- 02.239 : نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج.

وتشتمل فصول هذا القسم على فقرات تمثل:

- بالنسبة للفصول 02.200 ،02.201، 02.202 و 02.216 : أصنافا من نفقات التسيير 

- بالنسبة للفصلين 02.224 و 02.225 : أصناف المؤسسات المنتفعة بالمنحة 

- بالنسبة للفصول 02.236، 02.237 ، 02.238 و 02.239 : برامج وبرامج فرعية للإدارة.

وتحتوي الفقرات على فقرات فرعية توزع ضمنها النفقات حسب خصوصيتها أو تحدد المؤسسة المنتفعة بالمنحة.

فصل 6 (جديد) : يحتوي القسم الثالث "التدخل العمومي" على النفقات الخاصة بالتحويلات وتدخلات الدولة المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمات في المنظمات الدولية، كما يحتوي على المنح المسندة للمؤسسات العمومية لتغطية النفقات المذكورة.

ويتضمن هذا القسم الفصول التالية :

- 03.300 : التحويلات

- 03.301 : التدخلات ذات الصبغة العامة

- 03.302 : التدخلات في الميدان الإجتماعي

- 03.303 : التدخلات في ميدان التعليم والتكوين

- 03.304 : التدخلات في ميدان البحث العلمي 

- 03.305 : التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة

- 03.306 : التدخلات في الميادين الإقتصادية

- 03.307 : المساهمات في المنظمات الدولية

- 03.316 : تدخلات المصالح بالخارج

- 03.319 : تدخلات مختلفة

- 03.324 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات 

- 03.325 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات.

كما يمكن تبويب نفقات التدخل العمومي حسب برامج الإدارة وفقا للفصول التالية :

- 03.336 : نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

- 03.337 : منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

- 03.338 : منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

- 03.339 : تدخلات المصالح بالخارج حسب البرامج.

تحتوي فصول هذا القسم على فقرات تمثل :

ـ بالنسبة للفصل 03.300 : التحويلات بعنوان الإعانات والتعويضات المسندة مباشرة للفئات المستهدفة.

ـ بالنسبة للفصول من 03.301 إلى 03.319 : أنواع التدخلات المباشرة وغير المباشرة للدولة في الميدان المعرف بالفصل المعني.

ـ بالنسبة للفصلين 03.324 و 03.325 :اصناف المؤسسات العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التدخل.

ـ بالنسبــــة للفصول 03.336، 03.327، 03.338 و03.329 :البرنامج أو البرنامج الفرعي للإدارة.

وتحتوي الفقرات على فقرات فرعية تمثل تحويلا أو تدخلا معينا أو المؤسسة المنتفعة بالمنحة.

الفصل 2 ـ يدخل التبويب المنصوص عليه بهذا الأمر حيز التنفيذ إبتداء من غرة جانفي سنة 2013.

الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق