إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 16 يناير 2013

أمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد".



إن رئيـس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 والمتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، 

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011، 

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصـوص التي نقحته أو تممته وخـاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 1417 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بإحداث مدارس دكتوراه،

وعلى الأمر عدد 2422 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008 والمتعلق بالانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، 

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام"أمد"، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلّم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،

وعلى تأهيل مجلس الجامعات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصـدر الأمـر الآتـي نصـه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد".

الباب الأول

أحكــام عامة

الفصـل 2 ـ الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد" هي شهادة تختم مرحلة تكوين وبحث تدوم ثلاث سنوات بعد الماجستير أو شهادة أخرى طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا الأمر. وتشتمل دراسات الدكتوراه على مائة وثمانين (180) رصيدا.

تتمثل دراسات الدكتوراه في تكوين عن طريق البحث لأجل البحث والتجديد. وتختم بمناقشة أطروحة دكتوراه وتفضي إلى إسناد الشهادة الوطنية للدكتوراه. 

تهدف دراسات الدكتوراه إلى تمكين الطلبة من المناهج البيداغوجية للبحث واكتساب كفاءة علمية ومهنية عالية للتخصص في مجال أبحاثهم العلمية وذلك للعمل في مجال البحث والتدريس وإعدادهم للاندماج المهني من خلال التميز العلمي. 

الفصـل 3 ـ تمنح الشهادة الوطنية للدكتوراه من مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة للغرض.

يتم تأهيل هذه المؤسسات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي وعند الاقتضاء بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بعد مداولة مجلس الجامعات. ويحدد القرار المؤسسة أو المؤسسات التي منح لها التأهيل وكذلك المجال والمادة والتخصص المتعلق بشهادة الدكتوراه المعنية ومدرسة الدكتوراه الراجعة لها هذه الشهادة بالنظر.

يمنح التأهيل إذا توفرت في المؤسسة المعنية الضمانات الكافية في ما يتعلق خاصة بالتأطير حسب معايير يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد استشارة مجلس الجامعات. 

يسند التأهيل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد إجراء تقييم في الغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. 

يمكن سحب التأهيل طبقا لنفس الصيغ وبمقتضى قرار معلّل. 

لا يحول عدم تجديد التأهيل أو سحبه دون مواصلة إنجاز الأطروحات التي تم الشروع فيها إلى غاية الانتهاء من إعدادها في الآجال الجاري بها العمل.

الفصـل 4 ـ تمثل الشهادة الوطنية للدكتوراه أعلى شهادة وطنية في التعليم العالي. وهي تؤهل حامليها لمزاولة جميع الوظائف في المستوى السابع من السلم الوطني للمهارات على معنى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بالسلم الوطني للمهارات المشار إليه أعلاه.

الباب الثاني

في شروط التسجيل

الفصـل 5 ـ يمكن التسجيل في شهادة الدكتوراه للمترشحين المتحصلين على :

ـ الشهادة الوطنية لماجستير البحث في نظام "أمد" أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،

ـ الشهادة الوطنية للماجستير على معنى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 والمشار إليه أعلاه،

يمكن كذلك أن يترشح للتسجيل كل متحصل على إحدى الشهادات التالية :

ـ التبريز أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،

ـ الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،

ـ الشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الشهادة الوطنية للصيدلة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

وتتولى لجان الدكتوراه دراسة مطالب الترشح والتثبت من مؤهلات مواصلة البحث وفق معايير يضبطها قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على رأي مجلس الجامعات وبعد استشارة مدارس الدكتوراه ذات النظر. 

الفصـل 6 ـ يتعين على المترشح للتسجيل في دراسات الدكتوراه أن يتحصل بالنسبة إلى موضوع أطروحته على الموافقة المسبقة لمدرس أو لمدرسين اثنين مؤهلين للإشراف على أطروحات الدكتوراه في المادة المعنية وفقا لأحكام الفصل 21 من هذا الأمر وكذلك على المصادقة على موضوع أطروحته من لجنة الدكتوراه المعنية.

الباب الثالث

في لجان الدكتوراه

الفصـل 7 ـ تحدث بكل مؤسسة مؤهلة لإسناد شهادة الدكتوراه، لجان دكتوراه حسب كل مادة أو مجموعة مواد. وترتبط كل لجنة بإحدى مدارس الدكتوراه بالجامعة التي تنتمي إليها المؤسسة. وتعمل هذه اللجان بالتنسيق مع مدارس الدكتوراه ذات النظر.

الفصـل 8 ـ تضم كل لجنة دكتوراه مدرسي المادة أو المواد المعنية والمؤهلين للإشراف على أطروحات الدكتوراه والمنتمين للمؤسسة المؤهلة.

يعتبر مؤهلا للإشراف على أطروحات الدكتوراه، كل في اختصاصه، أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرون ومن لهم رتب معادلة.

الفصـل 9 ـ يمكن لكل مدرس مؤهل للإشراف على أطروحات الدكتوراه ومنتم إلى مؤسسة غير مؤهلة لإسناد شهادة الدكتوراه، أن يكون بطلب منه أو بطلب من المؤسسة المؤهلة عضوا بلجنة دكتوراه تتعلق باختصاصه وتابعة للمؤسسة المذكورة. ولا يمكن الانتماء لأكثر من لجنة واحدة للدكتوراه.

تقدم مطالب المشاركة في اللجان المذكورة إلى الجامعات التي تخضع لإشرافها مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة لإسناد شهادة الدكتوراه. ويتم تعيين هؤلاء المدرسين كل في اختصاصه بمقرر من رئيس الجامعة المعنية.

الفصل 10 ـ يرأس لجنة الدكتوراه أستاذ تعليم عال ينتمي إلى المؤسسة المؤهلة يتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات من طرف عميد المؤسسة أو مديرها من بين أعضاء اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار للمؤهلات العلمية للمعني بالأمر ولأقدميته في الرتبة. 

تجتمع اللجنة بصفة دورية وبمعدل مرة واحدة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسها، وبحضور نصف أعضائها على الأقل وفق روزنامة تعدها في بداية كل سنة جامعية، ويقع إعلام طلبة الدكتوراه بها.

وعندما لا يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى اجتماع ثان في أجل أقصاه 7 أيام مهما كان عدد الحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يتم مسك محاضر جلسات لجنة الدكتوراه في سجل خاص تتعهد بحفظه إدارة المؤسسة.

الباب الرابع

في إعداد الأطروحة ومناقشتها

الفصـل 11 ـ يتعين أن يكون موضوع الأطروحة موضوعا جديدا مبتكرا لم يتم تناوله من قبل ولم يسند إلى طالب دكتوراه آخر وغير مسجل بالفهرس الوطني لأطروحات الدكتوراه.

الفصـل 12 ـ يجب أن يشتمل مشروع الأطروحة على العناصر الضرورية التي تمكن لجنة الأطروحة الخاصة بالطالب المحدثة بالفصل 18 من هذا الأمر، ثم لجنة الدكتوراه من تقييم الطابع المبتكر لموضوع البحث وكذلك دقة مشروع البحث الذي تم اختياره للإجابة عن المسألة المطروحة.

يشمل مشروع البحث، مع اختلافه من مجال إلى آخر، النقاط التالية :

ـ موضوع البحث،

ـ الإطار المفاهيمي الذي يقوم عليه موضوع البحث،

ـ الإطار العملياتي انطلاقا من جمع المادة إلى تحليلها،

ـ النتائج المنتظرة،

ـ روزنامة الإنجاز.

بعد إعداد مشروع الأطروحة وبعد الحصول على موافقة المشرف يودع الطالب مشروعه لدى مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية لعرضه على لجنة الدكتوراه.

الفصـل 13 ـ يصرح عميد مؤسسة التعليم العالي والبحث أو مديرها بتسجيل الطالب في الدكتوراه بناء على رأي بالموافقة من لجنة الدكتوراه المعنية وموافقة المشرف على أطروحة الدكتوراه.

الفصـل 14 ـ يسجل موضوع الأطروحة المصادق عليه بفهرس وطني لأطروحات الدكتوراه يمكن للمدرسين والباحثين الإطلاع عليه. ويحتفظ طالب الدكتوراه بحق تسجيل موضوعه باسمه لفترة ثلاث سنوات، وخلال مدة التمديد عند الاقتضاء.

الفصـل 15 ـ يتم إمضاء ميثاق الدكتوراه طبقا لمثال يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي عند التسجيل الأول من الطالب المعني والمشرف على أطروحته وعميد مؤسسة التعليم العالي والبحث أو مديرها ومدير مدرسة الدكتوراه والمشرف على هيكل البحث الذي سيحتضن الطالب في حال وجودهما.

الفصـل 16 ـ تدوم المدة العادية لإعداد أطروحة الدكتوراه ثلاث سنوات. ويكون التسجيل سنويا. غير أنه يمكن، في حالات استثنائية، التمديد في المدة العادية بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة بمقرر من رئيس الجامعة المعنية بناء على اقتراح عميد المؤسسة المعنية أو مديرها، وبعد أخذ رأي المشرف على الأطروحة ورأي لجنة الدكتوراه المعنية بناء على طلب كتابي من الطالب المعني.

وتتخذ الجامعات ذات النظر مقرراتها بالتنسيق مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بالنسبة إلى حالات التمديد في الاختصاصات التي تؤمنها مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي الخاضعة للإشراف المزدوج للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والوزارة المكلفة بالفلاحة.

الفصـل 17 ـ يتابع طلبة الدكتوراه في مسارهم التكويني دروسا تكميلية. وتكون هذه الدروس في شكل أنشطة تكوين وبحث ودروس مصاحبة ومرافقة وندوات وتربصات.

يتعين على كل طالب خلال سنوات دراسات الدكتوراه أن يحصل على التصديق في مجموعة من الدروس التكميلية التي تشتمل على ثلاثين (30) رصيدا من إجمالي مائة وثمانين (180) رصيدا. 

تضبط لجنة الدكتوراه بالتنسيق مع مدرسة الدكتوراه المعنية، وهياكل البحث التي تحتضن طالب الدكتوراه، مجموعة من الدروس التكميلية وتحدد بالنسبة لكل اختصاص طبيعة هذه الدروس وجوبية أو اختيارية. 

يختار طالب الدكتوراه الوحدات التي يرغب في متابعتها في إطار دعم مشروعه البحثي الذي يصادق عليه المشرف على الأطروحة. ويمكن أن يختار الطالب دروسا خارج اختصاصه بعد موافقة المشرف على الأطروحة. 

الفصـل 18 ـ تحدث في كل مؤسسة مؤهلة لإسناد شهادة الدكتوراه لجنة أطروحة خاصة بكل طالب دكتوراه يرأسها المشرف على الأطروحة ويسهر على تنسيق أعمالها. وتضم اللجنة علاوة عن المشرف، مدرسين اثنين من المؤهلين للإشراف على أطروحات الدكتوراه يتم تعيينهما من طرف لجنة الدكتوراه المختصة.

وفي حال تعذر إحداث لجنة أطروحة خاصة بكل طالب دكتوراه، يؤمن المشرف على الأطروحة مختلف المهام المسندة للجنة المعنية.

يتم اختيار عضوي لجنة الأطروحة الخاصة بكل طالب بناء على معايير الكفاءة في مجال بحث طالب الدكتوراه والخبرة في التأطير والتفرغ. ويكون أحدهما من المدرسين القارين بالمؤسسة المعنية والثاني من خارج هيكل البحث الذي يحتضن الطالب المعني إن وجد. 

الفصـل 19 ـ تكلف لجنة الأطروحة بما يلي :

ـ دراسة الوثيقة التأليفية التي يعدها الطالب المعني والموافقة عليها.

ـ دراسة مشروع البحث بما يتضمنه من إشكاليات أولية ومنهجية والموافقة عليه.

ـ صياغة تقرير حول تقدم الطالب المعني في بحثه.

الفصـل 20 ـ يعد طالب الدكتوراه في نهاية السنة الأولى من الدكتوراه بالتعاون مع المشرف مشروع بحث متكامل يتضمن روزنامة إنجاز واضحة. ويتم إمضاء المشروع من طالب الدكتوراه والمشرف ويعرض على لجنة الأطروحة الخاصة بالطالب المعني لتقييم تناسقه وجودته.

يناقش كل مشروع بحث في اجتماع للجنة الأطروحة الخاصة بالطالب التي يمكنها الموافقة عليه أو طلب مراجعته وتعديله قبل إحالته إلى لجنة الدكتوراه المعنية.

وفي كل الحالات، تتم المصادقة النهائية على مشروع البحث من لجنة الدكتوراه ذات النظر.

الفصـل 21 ـ يتم تأطير طالب الدكتوراه من قبل مشرف واحد على أطروحته. غير أنه وعند الاقتضاء وحسب خصوصية الموضوع ومتطلباته، يمكن أن يكون الإشراف ثنائيا حسب شروط تحددها مدارس الدكتوراه ذات النظر بالتنسيق مع لجنة الدكتوراه المعنية.

الفصـل 22 ـ يتعين على كل أستاذ مشرف أن يقدم للجنة الدكتوراه المعنية تقريرا سنويا حول تقدم بحث كل طالب دكتوراه تحت إشرافه.

الفصـل 23 ـ يحدد مجلس الجامعة العدد الأقصى لطلبة الدكتوراه بالنسبة إلى المشرف الواحد على أطروحات الدكتوراه وذلك حسب المجال العلمي المعني بناء على رأي الهيئة العلمية والبيداغوجية لمدرسة الدكتوراه ذات النظر.

الفصـل 24 ـ يتم إعداد أطروحة الدكتوراه داخل هيكل بحث، إن وجد، وفي إطار مدرسة الدكتوراه وتحت مسؤولية مشرف على الأطروحة أو في إطار الإشراف المزدوج. ويمكن أن تنجز الأطروحة في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية بناء على اتفاقية تبرم في الغرض.

تحتوي الأطروحة على الأبحاث المنجزة وتبرز أنشطة البحث وتعرض النتائج الجديدة. ويجب أن تقدم مساهمة مبتكرة في مجال البحث وتبرهن على المقدرة الشخصية لطالب الدكتوراه على إنجاز بحث ذي مستوى عال.

الفصـل 25 ـ تتوزع مختلف مراحل إنجاز الأطروحة على السنوات الثلاث للدكتوراه على النحو التالي :

ـ تقارير سنوية حول نسبة تقدم إنجاز مشروع الدكتوراه. 

ـ الصياغة النهائية للأطروحة ومناقشتها.

تسند إلى مختلف الأنشطة المنجزة خلال هذه المراحل مائة وخمسون (150) رصيدا.

الفصـل 26 ـ يتم الإيداع النهائي لأطروحة الدكتوراه مرفقة بنسخة رقمية، بعد موافقة الأستاذ المشرف وفق تقرير نهائي إيجابي، بمؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية بهدف مناقشتها والحصول على الشهادة الوطنية للدكتوراه. ويسجل الإيداع بسجل مخصص للغرض. 

وتتم دراسة ملف الأطروحة من طرف لجنة الدكتوراه في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الإيداع.

الفصـل 27 ـ تتم دراسة أعمال المترشح بصفة مسبقة من مقررين اثنين تعينهما لجنة الدكتوراه من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أو من لهم رتب معادلة من المختصين في موضوع الأطروحة. يكون المقرران من خارج هيكل البحث المحتضن لطالب الدكتوراه ويكون أحدهما على الأقل من خارج المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح. ويمكن، عند الاقتضاء، الاستعانة بمقررين اثنين من مؤسسات أجنبية للتعليم العالي أو البحث من المؤهلين في بلدانهم للإشراف على الأطروحات.

يشترط تقديم التقريرين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام المقرر المعني لأطروحة الدكتوراه.

الفصـل 28 ـ يمنح عميد المؤسسة أو مديرها الترخيص بمناقشة الأطروحة بعد موافقة لجنة الدكتوراه المعنية. وتعطي هذه اللجنة رأيها بناء على :

ـ حصول المترشح على التصديق على كامل الأرصدة الخاصة بالدروس التكميلية المشار إليها بالفصل 17 من هذا الأمر،

ـ تقريرين إيجابيين يقدمهما مقرران تعينهما اللجنة.

وفي صورة وجود تقريرين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فإنه يتم تعيين مقرر ثالث للحسم طبقا لأحكام الفصل 27 من هذا الأمر.

تسلم نسخة من التقارير إلى المترشح قبل المناقشة. وتتم المناقشة في أجل أدناه خمسة عشر (15) يوما وأقصاه شهرين من تاريخ الحصول على الترخيص بالمناقشة.

الفصـل 29 ـ تتكون لجنة المناقشة من خمسة (5) أعضاء من المدرسين المؤهلين للإشراف على أطروحات الدكتوراه في المادة المعنية. ويمكن الترفيع في هذا العدد في حالة الإشراف الثنائي إلى ستة (6) أعضاء.

الفصـل 30 ـ يكون رئيس لجنة المناقشة وجوبا أستاذ تعليم عال. ولا يمكن للأستاذ المشرف أن يكون رئيسا لها.

ويكون لعضوين من أعضاء اللجنة، على الأقل، رتبة أستاذ تعليم عال.

الفصـل 31 ـ يشترك في عضوية لجنة المناقشة الأستاذ المشرف والمقرران الموافقان على مناقشة الأطروحة.

كما يمكن أن تضم اللجنة عضوا واحدا أو عضوين اثنين متخصصين في الميدان ومنتميين إلى جامعة أجنبية على أن يكونا مؤهلين للإشراف على الأطروحات كل في بلده. 

وعلاوة على ذلك، يمكن للجنة الدكتوراه، أن تقترح إضافة عضو ضيف من غير الجامعيين يكون مشهود له بالكفاءة في الميدان المتعلق بالأطروحة ويتمتع بصوت استشاري.

الفصـل 32 ـ يعين أعضاء لجنة المناقشة ويسمى رئيسها بمقرر من رئيس الجامعة المعنية باقتراح من عميد المؤسسة المعنية أو مديرها بعد الإطلاع على رأي مدير مدرسة الدكتوراه وعلى محضر لجنة الدكتوراه، وعلى التقارير الصادرة عن المشرف وعن المقررين.

وتتخذ الجامعات ذات النظر مقرراتها بالتنسيق مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي عند تعيين أعضاء لجان المناقشة في الاختصاصات التي تؤمنها مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي الخاضعة للإشراف المزدوج.

تكلف لجنة المناقشة بالتقييم النهائي لعمل طالب الدكتوراه.

الفصـل 33 ـ يتم تعيين لجنة المناقشة بمقرر مشترك من رؤساء الجامعات المعنية باقتراح من عمداء أو مديري المؤسسات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها ضمن اتفاقية تبرم للغرض وذلك في صورة تأهيل مجموعة من المؤسسات الجامعية لإسناد شهادة الدكتوراه بالتعاون في ما بينها. 

الفصـل 34 ـ لا يمكن للجنة المناقشة أن تلتئم إلا بحضور أربعة أعضاء جامعيين على الأقل على أن يكون من ضمنهم وجوبا الرئيس والأستاذ المشرف وأحد المقررين الموافقين على المناقشة.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصـل 35 ـ يتم إشهار الموافقة على مناقشة الأطروحة ويوزع ملخصها داخل المؤسسة أو المؤسسات المؤهلة لإسناد الدكتوراه المعنية قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ مناقشتها. 

تكون المناقشة علنية وتتمثل في عرض شفوي يدوم بين 30 و 40 دقيقة يقدم فيه المترشح أنشطة بحثه ونتائجها. تلي ذلك حصة نقاش بين المترشح وأعضاء اللجنة.

ينسحب أعضاء لجنة المناقشة للمداولات مباشرة على إثر انتهاء حصة المناقشة. ويمضي رئيس اللجنة وكافة أعضائها محضر جلسة في الغرض. 

ويتولى رئيس اللجنة التصريح بالنتيجة في حصة علنية ويعد تقرير المناقشة الذي تسلم نسخة منه للمترشح.

الفصـل 36 ـ في حالة قبول المترشح يعلن رئيس لجنة المناقشة عن نجاحه في دراسات الدكتوراه، ومنحه 180 رصيدا، وحصوله على الشهادة الوطنية للدكتوراه مع ذكر الملاحظة المتحصل عليها.

في صورة عدم منح شهادة الدكتوراه، يقوم رئيس اللجنة بإعلام المترشح كتابيا بالأسباب المبررة لهذا القرار.

الفصـل 37 ـ يتضمن تقرير المناقشة منح المترشح الناجح إحدى الملاحظات التالية التي تسجل بشهادة الدكتوراه :

ـ مشرف.

ـ مشرف جدا.

ـ مشرف جدا مع تقدير اللجنة، وهي الملاحظة العليا التي لا تمنح إلا للمترشحين الذين يبرهنون على تميزهم الاستثنائي في أنشطة التكوين والبحث وأثناء المناقشة.

ولا تسند الملاحظة المذكورة إلا بناء على تصويت سري بالموافقة وبإجماع أعضاء اللجنة. وفي هذه الحال، يعد رئيس اللجنة تقريرا تكميليا يعلل فيه إسناد الملاحظة المعنية.

الفصـل 38 ـ تسند الشهادة الوطنية للدكتوراه من عميد المؤسسة المعنية أو مديرها بناء على رأي مطابق من لجنة مناقشة الأطروحة. 

الباب الخامس

في الإشراف المزدوج

الفصـل 39 ـ يمكن لطالب الدكتوراه أن ينجز جزءا من أطروحته في تونس والجزء الثاني في بلد ثان بعد إبرام اتفاقية بين الجامعتين أو المؤسستين المعنيتين. وفي هذه الحالة تسمى الأطروحة "أطروحة في إطار الإشراف المزدوج".

الفصـل 40 ـ يتم في إطار الإشراف المزدوج تأطير طالب الدكتوراه من مشرفين اثنين يكون كل منهما مؤهلا للإشراف على الأطروحات في بلده.

الفصـل 41 ـ يسمح الإشراف المزدوج على أطروحات الدكتوراه بتطوير عمليات التبادل والتعاون بين المخابر والمؤسسات الجامعية بين البلدان. كما يسهل حركية الباحثين. ويمكن من الاعتراف بأعمال حاملي الدكتوراه في أكثر من بلد واحد.

الفصـل 42 ـ عند اختلاف لغات البلدين، تكتب الأطروحة باللغة التي تحددها الاتفاقية المبرمة للغرض. وتتم المناقشة أمام لجنة تتكون مناصفة من ممثلين عن الدولتين المعنيتين. وتفضي المناقشة إلى حصول طالب الدكتوراه على شهادتين من المؤسستين المعنيتين بالإشراف المزدوج.

الفصـل 43 ـ يتم الإيداع النهائي لأطروحة الدكتوراه ومناقشتها في إطار الإشراف المزدوج طبقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة في الغرض والمشار إليها بالفصل 39 من هذا الأمر. 

الباب السادس

أحكـام انتقـالية

الفصـل 44 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2012- 2013.

ويبقى المترشحون المسجلون بالشهادة الوطنية للدكتوراه قبل صدور هذا الأمر خاضعين لأحكام الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه.

الفصـل 45 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جانفي 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق