إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق باتفاقية إعادة الشراء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 والمتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1248 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي،
وعلى رأي رئيس هيئة السوق المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه فصلين (2 مكرر و2 ثالثا) وذلك كما يلي :
الفصل 2 مكرر : لا يمكن لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية إبرام اتفاقيات إعادة الشراء لسندات الدولة إلا في حدود %10 من موجوداتها.
الفصل 2 (ثالثا) : لا يمكن إبرام اتفاقيات إعادة الشراء بين مؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية والمودع لديه موجوداتها.
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق باتفاقية إعادة الشراء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 والمتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1248 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي،
وعلى رأي رئيس هيئة السوق المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه فصلين (2 مكرر و2 ثالثا) وذلك كما يلي :
الفصل 2 مكرر : لا يمكن لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية إبرام اتفاقيات إعادة الشراء لسندات الدولة إلا في حدود %10 من موجوداتها.
الفصل 2 (ثالثا) : لا يمكن إبرام اتفاقيات إعادة الشراء بين مؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية والمودع لديه موجوداتها.
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق